بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1976 بتنظيم وزارة الخارجية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد 23، 34، 51 منه.
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1976 بتنظيم وزارة الخارجية.
وعلى اقتراح وزير الخارجية.
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى.
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف فصل ثامن إلى الباب الثالث من القانون رقم (6) لسنة 1976 بتنظيم وزارة الخارجية بعنوان: "نقل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي"، يكون نصه ما يلي:
الفصل الثامن
نقل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي
مادة (87):
ينقل إلى الديوان العام بالوزارة أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي، عدا السفراء فوق العادة المفوضين، متى أمضوا في الخارج خمس سنوات متتالية، وذلك ما لم تقتض المصلحة العامة بقاءهم لمدة أطول.
ويجوز لوزير الخارجية لأسباب يقدرها تقصير المدة.
مادة (88):
يمضي الموظف المنقول إلى ديوان الوزارة مدة سنة على الأقل قبل أن ينقل مرة ثانية إلى الخارج.
مادة (89):
لا يجوز إبقاء عضو بعثة التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في البلاد الواقعة بين خطي العرض (12) درجة شمال وجنوب خط الاستواء أكثر من سنتين إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (2) : يعاد ترقيم المواد 87، 88، 89، 90 في الباب الرابع من القانون رقم (6) لسنة 1976 بتنظيم وزارة الخارجية، لتصبح المواد 90، 91، 92 و93 على التوالي.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر