تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني أمير دولة قطر. بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر, وبخاصة على المواد 23, 26, 34, 37 منه, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970, بتحديد صلاحيات الوزراء, وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, وعلى القانون رقم (19) لسنة 1971, بإنشاء وزارة الخارجية, وعلى القانون رقم (22) لسنة 1971, بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية, وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1971, بتنظيم الديوان العام لوزارة الخارجية, وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالقانون رقم (9) لسنة 1967. وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970, بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الخارجية. وتشمل هذه البعثات: 1- السفارات. 2- المفوضيات. 3- القنصليات. 4- مكاتب الوفود الدائمة لدولة قطر في الخارج.
المادة (2) : ترتب وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على الوجه الآتي: 1- سفراء فوق العادة مفوضون. 2- مندوبون فوق العادة ووزراء مفوضون. 3- مستشارون أو قناصل من الدرجة الأولى. 4- سكرتيرون أول أو قناصل من الدرجة الثانية. 5- سكرتيرون ثوان أو قناصل. 6- سكرتيرون ثوالث أو نواب قناصل. وتحدد رواتب هذه الوظائف وفقا للجدول المرافق لهذا القانون. وإذا عين في وظيفة سفير من شغل منصبا وزاريا أو كان في درجة وزير, فإنه يحتفظ بدرجته وراتبه.
المادة (3) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 3- أن يكون حاصلا على مؤهل من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو أن يكون من ذوي الاعتبار والخبرة العملية. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك, وألا يكون قد سبق أن حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 5- أن تثبت لياقته الصحية للخدمة.
المادة (4) : يجوز تعيين غير القطريين من العرب المنتمين إلى بلد عربي في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بصفة مؤقتة طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون وقانون الوظائف العامة المدنية, بشرط استيفاء باقي الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (5) : يحلف أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي, قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة قطر وللأمير وللنظام الأساسي للدولة ولقوانينها, وأن أخدم وطني بشرف وذمة وإخلاص, وأن أحافظ على أسرار وظيفتي". ويحلف السفراء فوق العادة المفوضون والمندوبون فوق العادة والوزراء المفوضون والمستشارون والقناصل من الدرجة الأولى, هذه اليمين أمام الأمير, بحضور وزير الخارجية, ويحلف باقي أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي اليمين أمام وزير الخارجية. وإذا تعذر الحلف أمام الأمير أو وزير الخارجية, تؤدى اليمين كتابة بصفة مؤقتة ويبعث بها إلى وزير الخارجية.
المادة (6) : تكون دائرة اختصاص أعضاء بعثة التمثيل الدبلوماسي والقنصلي هي إقليم الدولة أو الدول المعتمدين لديها.
المادة (7) : يجوز بمرسوم منح رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي الذي في درجة مندوب فوق العادة ووزير مفوض لقب سفير فوق العادة مفوض, وفي هذه الحالة يصرف له بدل التمثيل المقرر للسفراء.
المادة (8) : يجوز بمرسوم أن يعهد برئاسة بعثة التمثيل الدبلوماسي إلى أحد المستشارين أو السكرتيرين الأول أو الثواني أو القناصل وفي هذه الحالة يمنح رئيس البعثة لقب قائم بالأعمال.
المادة (9) : يجوز بمرسوم في البلاد التي بها بعثة دبلوماسية أن يعين رئيس هذه البعثة لتولي أعمال رئيس بعثة التمثيل القنصلي, وفي هذه الحالة يمنح لقب "قنصل عام" علاوة على لقبه الأصلي. ولرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي في هذه الحالة أن يعهد باختصاصاته القنصلية كلها أو بعضها إلى أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية التابعين له.
المادة (10) : في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله, يحل محله عضو بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي الذي يليه في وظيفته, كقائم بالأعمال بالنيابة أو كقنصل بالنيابة.
المادة (11) : يجوز ندب موظفين من الوزارات أو من الأجهزة الحكومية الأخرى للعمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية كملحقين فنيين, ثقافيين وعسكريين وتجاريين وصحفيين, أو خبراء. وتتحمل الجهة الحكومية التي ندبوا منها رواتبهم. وتمنحهم وزارة الخارجية البدلات والرواتب الإضافية والمبالغ الأخرى المقررة للوظائف الدبلوماسية أو القنصلية التي يشغلونها.
المادة (12) : يجوز بمرسوم أن يعهد إلى شخص من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي أو القنصلي بأداء مهمة دبلوماسية خاصة, ويمنح في هذه الحالة لقب سفير فوق العادة مفوض أو مندوب فوق العادة ووزير مفوض. وتحدد المكافأة التي تمنح له بقرار من مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الخارجية.
المادة (13) : يجوز بمرسوم تعيين قناصل فخريين في بعض البلاد التي لدولة قطر مصالح فيها, ويكون لهم نفس اختصاصات أعضاء بعثات التمثيل القنصلي. ولا يتقاضى القناصل الفخريون رواتب من الدولة. ولمجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الخارجية, أن يقرر لهم مكافآت.
المادة (14) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الخارجية, إسناد رعاية بعض المصالح القطرية في بلد أو أكثر إلى الممثل القنصلي لبلد صديق.
المادة (15) : تكون سكنى رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي في مسكن تقوم وزارة الخارجية بدفع أجرته والمصروفات اللازمة له, وتخصص لرئيس البعثة سيارة وسائق على نفقة الوزارة, وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الخارجية.
المادة (16) : يمنح أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالديوان العام والبعثات التمثيلية بالخارج, البدلات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الخارجية.
المادة (17) : يصدر وزير الخارجية قرارا بالنظامين المالي والإداري اللذين تسير البعثات على أساسهما في الخارج.
المادة (18) : يكون لرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي سلطة الإشراف والتوجيه على موظفي بعثته. ولرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي الإشراف والتفتيش على أعمال القنصليات المنشأة في دائرة اختصاص الدولة المعين بها. وله إصدار التعليمات لجميع موظفي تلك القنصليات.
المادة (19) : بغير إخلال بما للوزارات ذات الشأن من حق التوجيه والاتصال المباشر بالملحقين الفنيين التابعين لها, أو الذين يتعلق نشاطهم بأعمالها, يكون الملحقون الفنيون خاضعين لإشراف رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي, وخاصة فيما يتعلق بصلاتهم بالهيئات المحلية في دوائر اختصاص البعثة. وعليهم أن يطلعوه على تقاريرهم قبل إرسالها إلى الوزارة التي يتبعونها.
المادة (20) : لرؤساء البعثات الدبلوماسية تعيين الموظفين والمستخدمين المحليين وزيادة أجورهم ورواتبهم ومنحهم الإجازات, وفصلهم وفقا للقوانين المعمول بها محليا.
المادة (21) : يجب أن يقيم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في المدينة التي بها مقر وظائفهم.
المادة (22) : لا يجوز لموظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي مغادرة أراضي الدولة المقيمين فيها لأي سبب من الأسباب إلا بإذن من وزير الخارجية.
المادة (23) : لا يجوز لموظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي وزوجاتهم أن يمارسوا أي عمل أخر.
المادة (24) : يحظر على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي أن يفضوا بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة. ويظل الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد انفصالهم عن وظائفهم.
المادة (25) : يجب على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي, أن يظهروا بالمظهر اللائق بالوظيفة التي يشغلونها.
المادة (26) : تسري أحكام قوانين الوظائف العامة المدنية على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي, فيما لم يرد به نص خاص, في هذا القانون أو في قوانين أخرى.
المادة (27) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن