بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1971 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه.
وعلى القانون رقم (26) لسنة 1971 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1972 برفع رواتب موظفي الخدمة العامة المدنية.
وبناء على عرض وزير الخارجية.
وبعد الاطلاع على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى.
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المادة الثانية من القانون رقم (26) لسنة 1971 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي على الوجه الآتي:
"ترتب وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على الوجه الآتي:
1- سفير فوق العادة مفوض.
2- مندوب فوق العادة ووزير مفوض.
3- مستشار أو قنصل عام.
4- سكرتير أول أو قنصل.
5- سكرتير ثان.
6- سكرتير ثالث أو نائب قنصل.
7- ملحق دبلوماسي.
وتحدد رواتب هذه الوظائف وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.
ويجوز – دون التقيد بالحد الأدنى للترقية المنصوص عليها في الجدول المذكور – ترقية موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى الدرجة التالية مباشرة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بناء على اقتراح من وزير الخارجية.
وإذا عين في السلك الدبلوماسي أو القنصلي أحد الوزراء أو موظفي الحكومة السابقين، فإنه يجوز منحه الراتب الذي كان يتقاضاه وذلك بصفة شخصية حتى ولو جاوز نهاية مربوط الوظيفة".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (11) من القانون رقم (26) لسنة 1971 المشار إليه النص الآتي:
"يجوز ندب موظفين من الوزارات أو من الأجهزة الحكومية الأخرى للعمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية كملحقين فنيين، أو ثقافيين أو عسكريين أو تجاريين أو صحفيين. وتتحمل الجهة الحكومية التي ندبوا منها رواتبهم. وتمنحهم وزارة الخارجية البدلات والرواتب الإضافية والمبالغ الأخرى المقررة للدرجات الدبلوماسية أو القنصلية المقابلة للدرجات المالية التي يشغلونها".
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول محرم 1393هـ، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر