بشأن نظام الملحقين الثقافيين.
المادة () : مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المادة (34) منه،
وعلى المرسوم ...
المادة (1) : يختص الملحق الثقافي بما يأتي:
1- الإشراف على طلاب البعثات الحكومية الموفدة من قبل وزارة التربية ...
المادة (2) : يلتزم الملحق الثقافي في توجيهاته لطلبة البعثات بأحكام قانون البعثات الدراسية المشار إليه، وبقرار ...
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المـادة (29) من القانون رقم (6) لسنة 1976 المشار إليه يكون التعيين في وظائف المل ...
المادة (4) : في حالات الضرورة ولاعتبارات المصلحة العامة، يجوز لسفير دولة قطر في الخارج أن ينتدب من بين أعضاء ...
المادة (5) : يجوز تعيين مساعد ملحق ثقافي أو أكثر بمكتب الملحق الثقافي، إذا اقتضت الضرورة ومصلحة العمل لذلك، و ...
المادة (6) : تكون الدرجة المالية للملحق الثقافي (وكذلك مساعدوه) متفقة مع أهمية وحجم العلاقات ...
المادة (7) : يمنح الملحقون الثقافيون ومساعدوهم جوازات سفر دبلوماسية، ويعملون في الخارج معاملة رجال السلك الدبلو ...
المادة (8) : مع مراعاة المـادة (73) من القانون رقم (6) لسنة 1976م المشار إليه، يتبع الملحق الثقافي وزارة التر ...
المادة (9) : يجوز بقرار من وزير التربية والتعليم ندب بعض موظفي الوزارة للعمل كفنيين في مكاتب الملحقين الثقافي ...
المادة (10) : يستحق الملحق الثقافي ومساعده إجازة دورية ...
المادة (11) : يستحق الملحق الثقافي لقاء قيامه بالمهمات الرسمية التي تكلفه بها وزارة التربية والتعليم ما هو ...
المادة (12) : يحول إلى الملحق الثقافي المبلغ المعتمد في الميزانية للطلبة المبعوثين إلى البلد الذي يعمل فيه. ويودع ...
المادة (13) : يكون مقر مكتب الملحق الثقافي في عاصمة البلد الذي يعمل به أو في الجهة التي يوجد بها أكثر عدد من ا ...
المادة (14) : تسري على الملحق الثقافي ومساعدوه، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرا ...
المادة (15) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ...
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر ورئيس مجلس الوزراء