بشأن تحديد اختصاصات وزارة الخارجية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر وبخاصة على المواد 21, 23, 26, 34, 37, منه,
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970* بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى,
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1971 بإنشاء وزارة للخارجية,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
قررنا القانون الآتي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة:
الخطأ: وعلى القانون رقم (5) لسنة 1971 ......
التصحيح: وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 .......
المادة (1) : تختص وزارة الخارجية بمعالجة كافة الشئون الخارجية للدولة بوجه عام, وتتولى بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
(1) استطلاع الأحداث والتطورات العالمية, وإعداد خطة للسياسة الخارجية.
(2) تنظيم تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول الأجنبية.
(3) شئون المزايا والحصانات والإعفاءات الدبلوماسية والمراسم.
(4) إجراء الاتصالات بين الوزارات والهيئات القطرية وبين الحكومات الأجنبية وبعثاتها الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية.
(5) تأمين اشتراك قطر في المنظمات والمؤتمرات والمعارض الدولية.
(6) القيام بالاتصالات والمباحثات اللازمة لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية بالاشتراك مع الوزارات المختصة.
(7) رعاية ومعالجة المصالح الخارجية للمواطنين سواء كانوا في الداخل أو في الخارج.
(8) العمل على إنماء العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها مع الدول الأخرى.
(9) إصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ومنح تأشيرات الدخول والمرور الدبلوماسية.
المادة (2) : يتولى اختصاصات وزارة الخارجية:
(1) الوزير: وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم (5) لسنة 1971 المشار إليه.
(2) ديوان عام الوزارة: ويصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.
(3) البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
(4) وفود قطر لدى المنظمات الدولية.
المادة (3) : تكون اتصالات الوزارات والأجهزة الأخرى بالحكومات الأجنبية وبعثاتها الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية عن طريق وزارة الخارجية.
ويجوز بموافقة وزير الخارجية اتصال الوزارات مباشرة ببعض المنظمات الدولية ذات الطابع الفني المحض على أن يتم تزويد وزارة الخارجية بصورة من المكاتبات المتبادلة.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر