بشأن إنشاء وزارة الخارجية.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المواد 23، 26، 34، 37 منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1969 بإنشاء إدارة للشئون الخارجية،
وعلى قرار نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1970 بتعيين أقسام إدارة الشئون الخارجية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ وزارة الخارجية تدمج فيها إدارة الشئون الخارجية المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1969 المشار إليه.
المادة (2) : تختص وزارة الخارجية بمعالجة كافة الشئون الخارجية لدولة قطر بوجه عام.
وتحدد بقانون لاحق الاختصاصات التفصيلية للوزارة.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي أل ثاني - أمير دولة قطر