بشأن إنشاء هيئة عامة تسمى "هيئة الإسعاف المصرية".
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون ...
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة الإسعاف المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الصحة، ويكون م ...
المادة (2) : تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1- إتاحة خدمة الإسعاف الطبي بالمجان لجميع المواطنين والمقيمي ...
المادة (3) : تنوب الهيئة عن مرافق الإسعاف الطبي في تقديم الخدمات الإسعافية بالمحافظة أو الإقليم بناءً على طلب من ...
المادة (4) : يتولى إدارة الهيئة مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك على الن ...
المادة (5) : يصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء ...
المادة (6) : يجتمع المجلس بصفة دورية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو بناءً على طلب ثلث أعضائه على الأق ...
المادة (7) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارا ...
المادة (8) : يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بمباشرة المسائل الآتية:
1- إدارة الهيئة وتصريف أمورها الفنية والمالية ...
المادة (9) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة ...
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1- الاعتمادات التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة.
2- مقابل ...
المادة (11) : يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية ...
المادة (12) : يلغى العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 1999 بإنشاء مراكز متخصصة لل ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية