بشأن إنشاء وتنظيم مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة.
المادة () : مجلس الوزراء :
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، بشأن اختصا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضي سي ...
المادة (2) : ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مكتب يسمى "مكتب تنسيق المساعدات الخار ...
المادة (3) : يكون مقر المكتب الرئيسي في إمارة أبو ظبي، ويجوز بقرار من الرئيس ...
المادة (4) : يهدف المكتب إلى توثيق وتوحيد وتكامل أدوار ومجالات المساعدات الخارجية للدولة في مجال المساعدات الخير ...
المادة (5) : يكون للمكتب رئيس يعين بقرار من مجلس الوزراء، يتولى تمثيله أمام أجهزة الدولة العليا والإشراف العام ع ...
المادة (6) : يكون للمكتب مدير عام يتم تعيينه بقرار من الرئيس ويمارس الاختصاصات التالية :
1 - اقتراح سياسات المك ...
المادة (7) : يكون للمكتب نظمه ولوائحه المستقلة التي تنظم سير العمل فيه، بما في ذلك النظم واللوائح المالية والموا ...
المادة (8) : تخصص للمكتب المبالغ اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها عن طريق وزارة المالي ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء