المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 ل
المادة (2) : تحال القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة التي لم يفصل فيها إلى محاكم أول درجة للفص
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرك
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون (القانون رقم 17 لسنة 1983) خلال يونيو/ 1982 قدم مجلس نقاب
المادة () : المادة (1) : المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفا المادة (2) : تشكل لجنة مؤقتة من أحد عشر محاميا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض المشهود لهم بالحيدة والاست المادة (2) : يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، المادة (3) : تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العا المادة (4) : إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقا لأحكام القانون المرافق النظام الداخلي للنقابة واللوائح المادة (4) : يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.
كم المادة (5) : تنتهي مهمة اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية وما تشكله من لجان فرعية وفقا لحكم المادة (5) : للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون المادة (6) : يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكا له المادة (6) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي المادة (7) : يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التي تنشأ بها إدارات قان المادة (8) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات ا المادة (9) : يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيا المادة (10) : للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة.
ويلحق بكل جدول ا المادة (11) : تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر المادة (12) : يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة (10) إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في ال المادة (13) : يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام، أن يكون:
1- متمتعا بالجنسية المصرية.
2- متمتعا بالأهلية المادة (13) : لا يجوز القيد في نقابة المحامين إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة (230) من هذا القان المادة (14) : لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:
1- رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.
2- منصب الوزارة.
المادة (15) : لا يجوز لمن ولي الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية المادة (16) : يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وك المادة (17) : تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفي النقابة يختار النقيب أع المادة (18) : تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. وإذا المادة (19) : لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه. ويقدم ا المادة (20) : لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية:
( المادة (21) : يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أح المادة (22) : يجب أن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة المادة (23) : يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد با المادة (24) : مدة التم المادة (25) : يكون تمرين المحامي في السنة الأولى بأن يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو بالإدارة القانونية التي أ المادة (26) : للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية - فيما عدا محاكم أمن الدو المادة (27) : لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن ي المادة (28) : تنظم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، محاضرات للمحامين تحت التمرين المادة (29) : على كل محام من المقبولين أمام محكمة النقض أو من المقبولين أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجد المادة (30) : إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين، دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحا المادة (31) : يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:
(1) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة ا المادة (32) : يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فت المادة (33) : يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في الم المادة (34) : يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتبا باسمه منفردا أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المادة (35) : يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الأقل المادة (36) : تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة (16).
ويجوز لمجلس ال المادة (37) : للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء ال المادة (38) : ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المح المادة (39) : يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:
1- المح المادة (40) : يقدم طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى لجنة تشكل ب المادة (41) : في غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة ال المادة (42) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامي من رعايا هذه الدول المادة (43) : للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) نق المادة (44) : لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارا مسببا بنق المادة (45) : يجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المادة (46) : يعد نظيرا لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها في الفصل السابق، الوظا المادة (46) : ويصدر مجلس النقابة ترخيصاً بالمزاولة يتضمن اسم المحامي ودرجة قيده، ويحدد فيه مدة سريانه.
ومع عدم ا المادة (47) : للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما ي المادة (48) : للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معين المادة (49) : للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.
واستثنا المادة (50) : في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا، ولا ترفع الدعوى الجن المادة (50) : يتمتع المحامي بالضمانات المقررة في القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادتين (49، 50) من هذ المادة (51) : لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.
ويجب على النيابة العام المادة (52) : للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشره المادة (53) : للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية المادة (54) : يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعما المادة (55) : لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة.
واستثناء من حكم المادة 2 المادة (56) : للمحامي سواء كان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير المادة (57) : لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الد المادة (58) : لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من ال المادة (59) : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (34) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها (20) عشرين ألف جن المادة (60) : يشترط أن يتضمن النظام الأساسي لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حساب المادة (61) : يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على ا المادة (62) : على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع المادة (63) : يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته.
ولا يج المادة (64) : على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا ال المادة (65) : على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق المادة (66) : لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوا المادة (67) : يراعي المحامي في مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يع المادة (68) : يراعي المحامي في معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستع المادة (69) : على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسيء لخصم موكله أو ات المادة (70) : لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع المادة (71) : يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي المادة (72) : مع عدم الإخلال بحقوق ورثة المحامي، لا يجوز أن تخصص حصة من المادة (73) : يكون حضور المحامي أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة. المادة (74) : مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يج المادة (75) : يلتزم المحامي بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون المادة (76) : لا يجوز للمحامي التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري المادة (77) : يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقا لطلباته، مع ا المادة (78) : يتولى المحامي إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من أحكا المادة (79) : على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلوم المادة (80) : على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع م المادة (81) : لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المادة (82) : للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في س المادة (83) : إذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما استحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفا المادة (84) : للمحامي إذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها أن يقدم إلى المادة (85) : لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من المادة (86) : يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من المادة (87) : للمحامي الحق في أن يسترد من موكله ما يكون المادة (88) : لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكل المادة (89) : على المحامي عند انتهاء توكيله لأي سبب من الأسباب أن يقدم بيانا إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحص المادة (90) : عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المادة (91) : يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكال المادة (92) : لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق.
ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنا المادة (93) : تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من الموا المادة (94) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا للحضور عن المواطن الذي يتقرر إع المادة (95) : إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة في دعوى من الدعاوى التي يتطلب القانون اتخاذ الإجراء القانوني فيها ع المادة (96) : في حالة وفاة المحامي أو استبعاد اسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة في جميع الأحوال ا المادة (97) : يكون ندب المحامين في الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التي تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض المادة (98) : كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من المادة (99) : يجوز لمجلس النقابة لفت نظر الم المادة (100) : يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
ولا يجوز للمحامي المادة (101) : لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبيا عن أعم المادة (102) : ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئي المادة (103) : تتبع في رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءا المادة (104) : إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة الجنائية أو الت المادة (105) : يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو المادة (106) : على كل محكمة جنائية تصدر حكما متضمنا معاقبة المادة (107) : يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من م المادة (108) : يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر ي المادة (109) : يجوز للمحامي أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحك المادة (110) : يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذ المادة (111) : تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع أق المادة (112) : يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن ت المادة (113) : تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوي الشأن والنيابة المادة (114) : يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصدر في غيبت المادة (115) : تكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة المادة (116) : للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في ا المادة (117) : إذا حصل من محي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن ي المادة (118) : لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجن المادة (119) : تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي ويشار إليها في الملف الخاص المادة (120) : نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع المادة (121) : تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون:
(أ) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان المادة (122) : للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات المادة (123) : تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة ال المادة (124) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف المادة (125) : يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفي حالة غيابه ينوب عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلا و المادة (126) : علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بما يأتي:
1 المادة (127) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجو المادة (128) : للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي المادة (129) : إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النق المادة (130) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي المادة (131) : يشكل مجلس النقابة العامة على الوجه الآتي:
- نقيب المحامين.
- عضو واحد عن كل دائرة محكمة استئناف م المادة (132) : يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض والذ المادة (133) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة:
(1) أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية.
(2) أن يكون مسدد المادة (134) : يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات ا المادة (135) : يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في ا المادة (135) : يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة في مقار النقابات الفرعية على الوجه الآتي:
المادة (136) : تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال المادة (137) : يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب مشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين للصندوق ويتولى المادة (138) : نقيب المحامين هو الذي يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الا المادة (139) : يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على الأقل بناء على دعوة النقيب. ويكون اجتما المادة (140) : تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت في دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام المجلس.
المادة (141) : تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو في المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها في المادة (142) : إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون المادة (143) : فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وهيئاتها، يكو المادة (144) : تنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصاتها وتعمل المادة (145) : تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية والذين المادة (146) : تتكون هيئات النقابة الفرعية من:
- ال المادة (147) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين في الجدول العام في دائرتها المقبولين لل المادة (148) : تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا في شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة المادة (149) : تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي:
1 - النظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات م المادة (150) : للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادي للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضا المادة (151) : تسري بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلسات المادة (152) : يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المادة (153) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو المادة (154) : تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق.
وينتخب مجلس النقابة الف المادة (155) : فيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعي المادة (156) : تسري على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الإشراف عليه وإسقاط العضوية وشغل ا المادة (156) : يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب المادة (156) : تنشأ لجان نقابية في دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية في حدود اختصاصها.
و المادة (157) : يكون للنقابة نظام مالي يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة إمساك حساباتها وحسابات النقابات الف المادة (158) : مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار أو صرف النفقات التي تستلزمها المادة (159) : تبدأ السنة المالية للنقابة في المادة (160) : تعين الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات أو أكث المادة (161) : يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية في بداية كل عام وفي موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترح المادة (162) : يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية في موعد لا يجا المادة (163) : تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة ا المادة (164) : يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقو المادة (165) : تودع أموال النقابة العامة في حساب خاص بالمصرف أو المصارف التي يعينها مجلس النقابة العامة بناء على ا المادة (166) : تتكون موارد النقابة العامة أساسا من:
1 - رسوم القيد بجداول النقابة.
2 - الاشتراكات السنوية وفوائد المادة (167) : على المحامي أن يؤدي عند التقدم بطلب قيد اسمه في الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد ا المادة (168) : يؤدي المحامي اشتراكا سنويا وفق الفئات الآتية:
جنيه
6 للمحامي تحت التمرين.
12 للمحامي أمام ال المادة (169) : على المحامي أن يؤدي الاشتراك السنوي وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته آخر مارس من ك المادة (170) : يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بإعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر المادة (171) : يجوز لمجلس النقابة إعفاء المحامي - فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجد المادة (172) : لا ترد رسوم القيد التي تدفع للنقابة، على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد إذا كان رفض المادة (173) : تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بال المادة (174) : تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية.
وفي الحالات التي يلزم فيها القانون بن المادة (175) : تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائ المادة (176) : ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها، ويهدف إلى رعاية أعضاء النقابة المادة (177) : يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلي النقابة العامة ممن يزاول ال المادة (178) : لجنة الصندوق هي السلطة المهيمنة على تصريف شئونه في حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتتولى المادة (179) : تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما عل الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك في المادة (180) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت في الحالات العاجلة المادة (181) : تتكون موارد الصندوق من:
1 - حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجودة بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا المادة (182) : تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من المادة (183) : تستحق الدمغة على المحامي عند إثبات حضوره لأول مرة في محاضر جلسات المحاكم أيا كان نوعها واللجان القض المادة (184) : تستحق دمغة المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات تقدير أتعاب المحامين التي تقدم للجنة المشار إليها المادة (185) : علاوة على ما نص عليه في المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الأوراق الآتية:
1 - التوكيلات الصاد المادة (186) : يكون سداد قيمة دمغة المحاماة المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات أو الأو المادة (187) : على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان المادة (188) : تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة ال المادة (189) : تودع أموال الصندوق في حساب خاص بالمصروفات أو المصارف التي تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بنا المادة (190) : تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم و المادة (191) : تعد اللجنة في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة ا المادة (192) : تعد الجمعية العمومية للنقابة التي تدعى للنظر في موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية، جمعية المادة (193) : تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق في مجلة ال المادة (194) : يراعى في إعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطي للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين في المائة من المادة (195) : يفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري تندبه الهيئة العامة للتأم المادة (196) : للمحامي الحق في معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشت المادة (197) : يقدر المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة ب المادة (198) : يستحق المعاش للمحامي على نفس الأساس الوارد بالمادة السابقة في الحالتين الآتيتين:
1- إذا طلب المحام المادة (199) : في حالة وفاة المحامي الذي يستحق معاشا طبقا المادة (200) : إذا توفي المحامي أو أصيب بعجز كلي دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا طبقا للمواد السابقة وكان مق المادة (201) : عند حساب مدة ممارسة المحامي للمحاماة تجبر كسو المادة (202) : يقصد بالمستحقين في المعاش:
1- أرملة المحامي أو صاحب المعاش.
2- أبناؤه وبناته الذين لم يجاوز الحاد المادة (203) : يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت. المادة (204) : إذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المحامي أو صاحب المعاش منح المادة (205) : يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحامي أو صاحب المعاش إذا استخدموا في أي عمل وكان دخلهم فيه يعا المادة (206) : لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق وفقا لأي قوانين أ المادة (206) : يستمر صرف معاشات المحامين الشرعيين المعاملين بالمادة 96 من القانون رقم 101 لسنة 1 المادة (207) : تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترت المادة (208) : يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أيا كان نوعه ويرفع اسم المحام المادة (209) : لا يجوز استبدال المعاشات المادة (210) : تسري الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها في هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بال المادة (211) : تزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقا لأحكام القوانين السابقة بما في ذلك معاشات المحامين المعاملين بال المادة (212) : يجوز لمجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى إحدى شركات التأمين لتغطية ا المادة (213) : إذا طرأ على المحامي ما يقتضي معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته أ المادة (214) : يكفل الصندوق، الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقا للقواعد الموحدة التي تقرره المادة (215) : تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاما لتقديم قروض للمبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب المادة (216) : لا تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على المح المادة (217) : يختص مجلس النقابة وحده بالفصل في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجنة الصندوق، كما المادة (218) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التي تقرر طبق المادة (219) : يضع مجلس النقابة، بناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا ب المادة (220) : يكون للنقابة أمانة عامة تتولى الشئون الإدارية والمالية والتنفيذية المتعل المادة (221) : يعين مجلس النقابة العامة مديرا عاما للنقابة من بين المحامين أو غيرهم لإدارة شئون وأعمال النقابة الإ المادة (222) : يضع مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح الأمين العام لائحة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية المادة (223) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعض المادة (224) : لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقابتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا المادة (225) : تنشر القرارات ذات الطابع العام التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجم المادة (226) : كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عل المادة (227) : مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن المادة (228) : يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب وإلا وجبت على المتخ المادة (229) : تسري الأحكام المقررة في المادة (331) من قانون الإجراءات المادة (230) : تنشأ أكاديمية تسمى ((أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية))، تتبع نقابة المحامين، وتكون لها شخصية المادة (231) : يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتولى إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات، برئاسة نقيب المحامين وعضوية اثني عش
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول والش المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا المادة (18) : التعديلات المحددة لاتفاقية الالتزام
تعدل اتفاقية الالتزام بطريقة أكثر تحديدا وفقا للآتي:
1- تعدل
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والش المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتار
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور مادة جديدة برقم 75 مكررا نصها الآتي:
مادة 75 المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى ميثاق جامعة الدول العربية؛
وعلى بيان الحكومة المصرية الصادر في 3 ا المادة (1) : يتولى وزير الخارجية الاختصاصات المالية والفنية والإدارية المقررة للأمين العام لجامعة الدول العربية المادة (2) : يلغى كل حكم يخال المادة (3) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وتكو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها، ماد المادة (2) : يستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 121 لسنة 1975 المشار إليه، النص الآتي:
مادة 3- "مع عدم الإخلا المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة () : المادة (1) : تحدد رسوم الإرشاد بمناطق الإرشاد في المواني المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون على النحو ا المادة (2) : تلتزم السفينة بأداء تعويض للجهة التابع لها المرشد على النحو التالي:
(أ) إذا اضطر مرشد للسفر مع ال المادة (2) : يلغى القانون رقم 11 لسنة 1969 كما المادة (3) : لوزير النقل البحري إصدار القر المادة (3) : تلتزم السفينة التي يسافر عليها المرشد بإنزاله في أقرب ميناء ترسو عليه على أن تتحمل بالإضافة إلى الت المادة (4) : تحصل رسوم الإرشاد على أساس الحمولة الكلية المسجلة للسفينة وفي جميع الحالات يعتبر كسر الطن طنا كاملا المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من المادة (5) : تؤدي السفن التي تدخل في الموانئ المبينة بالجدول رقم (2) الملحق المادة (6) : (أ) تؤدي السفن التي ترسو على الأرصفة أو السقايل (الأساكل) أو ترسو بجانب سفينة أخرى راسية على أي من المادة (7) : تؤدي كل سفينة رسم مكوث مماثل لرسم الرسو المستحق، وفقا للمادة السابقة اعتبارا المادة (8) : (أ) لا تخضع للرسوم المستحقة، وفقا للمواد 5، 6، 7 السابقة السفن والعائمات التي يرخص لها بالعمل في ال المادة (9) : تؤدي السفن الداخلة إلى المواني المبينة بالجدول رقم (3) المل المادة (10) : تؤدي السفن التي تغادر أحد المواني المبينة بالجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون رسم ترخيص بالسفر بالف المادة (11) : تؤدي السفن عند طلبها القيام بالإجراءات الرسمية الخاصة بها في غير مواعيد العمل الرسمية رسما إضافيا ق المادة (12) : تؤدي كل سفينة من السفن البترولية التي تقوم بتفريغ مواد بترولية أو شحنها بأي من المواني المبي المادة (13) : يؤدى رسم أرضية مقداره خمسون قرشا عن كل رأس من الحيوانات المختلفة أو طرد بداخله حيوانات أو طيو المادة (14) : تؤدي كل سفينة ترسو على أحد الأرصفة المزودة بتليفونات بأي من المواني المبينة بالجدول رقم (3) الملحق المادة (15) : يستحق على الحطام البحري في حالة استخدام أحد الأرصفة أو السقايل (الأساكل) أو الشمندورات أو المخطاف ا المادة (16) : تحصل رسوم الميناء ورسوم الرسو ورسوم المكوث ورسوم المنائر على أساس الحمولة الكلية المسجلة للسفينة.
المادة (17) : يخفض رسم الميناء المنصوص عليه في المادة (5) بالنسبة للسفن العابرة لقناة السويس عن مرورها أو و المادة (18) : تمنح السفن الساحلية التي ترفع علم الجمهورية والسفن المرخص لها في الملاحة الداخلية تخفيضا مقداره 50% المادة (19) : تمنح السفن التي ترد إلى أحد مواني الجمهورية في رحلة سياحية تخفيضا مقداره (75%) من رسم الميناء المنص المادة (20) : يخفض الرسم المنصوص عليه في المادة (11) إلى الثلث للسفن الشراعية أو الشراعية ذات المحرك الآ المادة (20) : يجوز لوزير النقل البحري بقرار منه تخفيض الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون بالنسبة لسفن الحاويات وال المادة (21) : تعفى من رسم الميناء المنصوص عليه في المادة (5) السفن الع المادة (22) : فيما عدا الرسم المشار إليه في المادة (14) تعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون السفن الآتية: المادة (23) : تعفى من الرسوم المنصوص عليها في المواد 5، 7، 9 السفن الآتية:
(أ) السفن المسجلة تحت علم الجمهورية المادة (24) : تعفى من أداء الرسم المنصوص عليه بالمادة (9) الوحدات المرخص لها في الملاحة الداخلية، و المادة (25) : تعفى من الرسم المنصوص عليه في ال المادة (26) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة مواني أو مراسي أخرى على تلك المبينة بأي من الجدولين 2، 3 الملحقي المادة (27) : يجوز لوزير النقل البحري بقرار منه بعد أخذ رأي وزير المالية وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس بالنسبة لم المادة (28) : يؤدى رسم المنائر المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون إلى مصلحة المواني والمنائر وفيما عدا ذلك المادة (29) : تسوى الرسوم المنصوص عليها في المواد 5، 6، 7 والتي تؤدى على السفن بمرسى البترول الجديد بميناء السويس المادة (30) : لوزير النقل البحري تحديد فئات مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة وال المادة (31) : لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات والامتيازات التي تتمتع ب المادة (32) : لوزير النقل البحري أو من يفوضه أن يصدر أمرا بمنع السفن من السفر في الحالات الآتية:
(1) إذا تقدمت إ المادة (33) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه (خمسمائة جنيه) ولا تجاوز 1000 جنيه
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يستبدل بالبنود أرقام 1، 2، 7، 8 من الجدول الملحق بالقانون رقم 45 لسنة 1955 بشأن الرسوم الصحية ورسوم المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 18
لسنة 1983
بتاريخ 21 / 4 / 1983
بشأن الترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري في شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 27 لسنة 1979 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب بورسعيد بالقطاعين الرئيسيين رقمي 3، 4.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 19
لسنة 1983
بتاريخ 21 / 4 / 1983
بشأن الترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري في شأن البحث عن البترول واستغلاله في القطاعات الرئيسية البرية والبحرية أرقام 16، 22، 28 بحوض شمال سيناء.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 20
لسنة 1983
بتاريخ 28 / 4 / 1983
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 21
لسنة 1983
بتاريخ 5 / 5 / 1983
بشأن تولي وزير الخارجية بعض الاختصاصات المالية والفنية والإدارية المقررة للأمين العام لجامعة الدول العربية.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 22
لسنة 1983
بتاريخ 7 / 5 / 1983
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 24
لسنة 1983
بتاريخ 2 / 6 / 1983
بشأن إصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم المواني والمنائر والرسو والمكوث.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 25
لسنة 1983
بتاريخ 2 / 6 / 1983
بشأن تعديل بعض أحكام الجدول الملحق بالقانون رقم 45 لسنة 1955 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية
تطبيق الهواتف الذكية