المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يربط حساب ختامي كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لميناء القاهرة الجوي عن الفترة ا
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يربط حساب ختامي كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة المصرية العامة للتأمين عن الفترة المالي
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يربط حساب ختامي كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لصندوق التأمين الحكومي لضمان أرباب العهد عن ال
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يربط حساب ختامي كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي عن الفترة ال
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذ
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يربط حساب ختامي كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للتأمين والمعاشات عن الفترة الما
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يربط حساب ختامي كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الفترة ا
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يربط حساب ختامي كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن ال
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج النص الآت
المادة (2) : تضاف إلى نص المادة (3) من القانون رقم 212 لسنة 1980 المشار إليه الفقرة التالية:
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتار
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصد
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 156 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية النص الآتي: يعاقب
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1، 16، 17 والبند جـ من المادة 18 والبند أ من المادة 19 والمادة 29 من قرار رئيس
المادة (2) : تستبدل عبارتا "المدارس الثانوية الحربية والمدرسة الثانوية الحربية" بعبارتي "المدارس الثانوية العسكر
المادة (3) : يضاف بند جديد إلى كل من المادتين 5، 23 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 1972 ا
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن