بشأن تعديل بعض أحكام الجدول الملحق بالقانون رقم 45 لسنة 1955 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالبنود أرقام 1، 2، 7، 8 من الجدول الملحق بالقانون رقم 45 لسنة 1955 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي البنود الآتية:
بند 1 - رسوم المحطة الصحية، ويلزم بها صاحب السفينة أو وكيله:
تحصل على كل سفينة عند وصولها إلى أول ميناء مصرية وعن كل رحلة تقوم بها:
صافي الحمولة بالطن الرسم
من إلى مليم جنية
1 300 - 3
301 1000 - 24
1001 5000 - 36
5001 10000 - 45
10001 فما فوق - 54
الإعفاءات:
تعفى من هذه الرسوم : (1) سفن الحكومة المصرية، (2) السفن الحربية.
بند 2- رسوم الحراسة الصحية، ويلتزم بها صاحب السفينة أو وكيله:
36 جنيها عن كل سفينة تعبر القناة تحت الحراسة الصحية الكورنتينية.
الإعفاءات:
تعفى من هذه الرسوم: (1) سفن الحكومة المصرية، (2) السفن الحربية.
بند 7 - القياس والمعاينة لسفن الحجاج، ويلزم بها مستغل السفينة:
صافي الحمولة بالطن الرسم (بما في ذلك رسم الشهادة)
من إلى مليم جنيه
1 3000 - 18
3001 6000 - 30
6001 فما فوق - 45
بند 8 - رسوم مقررة على الجلود وبقايا الحيوانات ومنتجاتها، ويلزم بها صاحب البضاعة:
(أ) لدي الورود أو التصدير: مليم
جلود وصوف وشعر وأوبار حيوانية............. 30 عن كل 10 كيو أو كسورها.
قرون وحوافر وعظام أو مسحوق العظام.......10 " " " " " "
فضلات جلود (سيلاته) شعر بحير..............15 " " " " "
مصارين ومثانات ودم طازج ومنافح ودم .....
مجفف ومسحوق اللحم........................ 20 " " كيلو.
ولا تحصل هذه الرسوم في حالة إعدام الرسالة وتكون مصاريف الإعدام على حساب الحجر الصحي.
(ب) برسم المرور (الترانزيت):
المواد غير المصحوبة بشهادة أو المصحوبة بشهادة غير قانونية.
1- رسوم تطهير عمال وملاحظة شحن أو تفريغ عن كل رسالة ثلاثة جنيهات.
2- رسوم ملاحظة عن كل 50 طردا أو كسورها في الأسبوع أو جزء من الأسبوع مبلغ 600 مليم.
3- رسوم حراسة صحية على البضائع المنقولة تحت الإشراف الصحي من بلد إلى آخر داخل جمهورية مصر العربية مبلغ 15 جنيها.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية