بشأن النظام المالي لدعم المزارعين والصيادين.
المادة (1) : يكون الخصم على البنود المخصصة للدعم ضمن اعتمادات الباب الثاني لوزارة الزراعة والثروة السمكية بالميز ...
المادة (2) : تستحدث البنود التالية ضمن بنود الحسابات خارج أبواب الميزانية (حسابات تحت التسوية) تحت الأرقام والمس ...
المادة (3) : عند شراء المستلزمات والآلات والمواد المخصصة للدعم، يخصم بقيمتها حسب سعر الشراء على حساب جاري صندوق ...
المادة (4) : عند البيع لمن يتقرر لهم من المزارعين والصيادين، يحصل (50%) من القيمة الشرائية دفعة واحدة من المزارع ...
المادة (5) : يجوز لوزارة الزراعة والثروة السمكية - وبناء على موافقة صادرة عن وكيلها - استخدام بعض مواد الدعم في ...
المادة (6) : 1- مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1979م في شأن نظم المخازن والرقابة عليها وتعديل ...
المادة (7) : يراعى ما يلي عند توفير (شراء) مستلزمات الدعم:-
1- إرفاق بيان برصيد المخازن للمواد المطلوب شراءها ف ...
المادة (8) : تكون أرصدة حسابات صناديق الدعم في ع ...
المادة (9) : تخضع مشتريات مواد ومستلزمات الدعم لأحكام قرار وزير المالية والصناعة رقم (14) لسنة 1978م بشأن نظام ش ...
المادة (10) : يلغى القرار الوزاري رقم (30) لسنة 1988م بشأن الإجراء ...
المادة (11) : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل ب ...
التوقيع : أحمد حميد الطاير - وزير الدولة لشئون المالية والصناعة