بشأن النظام المالي لدعم المزارعين والصيادين.
المادة () : وزير الدولة لشئون المالية والصناعة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصا ...
المادة (1) : يكون الخصم على البنود المخصصة للدعم ضمن اعتمادات الباب الثاني لوزارة الزراعة والثروة السمكية بالميز ...
المادة (2) : تخصص البنود التالية ضمن بنود الحسابات خارج أبواب الميزانية:
(حسابات تحت التسوية)
- بند 306 / جاري ...
المادة (3) : يتم تسديد قيمة المواد المشتراة إلى الموردين والتي تمثل (100%) من قيمة المواد التي يتم تسليمها فعلا ...
المادة (4) : عند تقدم المزارعين والصيادين بطلب احتياجاتهم من مواد الدعم إلى الوزارة، يحصل (50%) من القيمة الشرائ ...
المادة (5) : عند تقديم المورد فواتيره إلى الوزارة للصرف عن المدة التي تحدد في العقد إن كانت (شهرية أو ربع سنوية) ...
المادة (6) : يجوز لوزارة الزراعة والثروة السمكية وبناء على موافقة صادرة عن وكيلها، بطلب بعض مواد الدعم لحاجة الو ...
المادة (7) : تعفى وزارة الزراعة من تطبيق نظام المخازن بالوزارة فيما يتعلق بمواد ومستلزمات الدعم الخاصة بالمزارعي ...
المادة (8) : يراعى عند طلب شراء مستلزمات الدعم عدم تجاوز مواد الدعم التي يطلب شراؤها خلال السنة المالية بالإضافة ...
المادة (9) : تكون أرصدة حسابات صناديق الدعم في عهدة المسئولين المختصين بإجراءات ا ...
المادة (10) : تخضع مشتريات مواد ومستلزمات الدعم لأحكام قرار وزير المالية ...
المادة (11) : تقوم اللجان الفنية المختصة في وزارة الزراعة بإجراءات الفحص والتفتيش والمتابعة وتكون مهمتها متابعة ص ...
المادة (12) : يلغى القرار الوزاري رقم (13) لسنة 1994م في ...
المادة (13) : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل ب ...
التوقيع : دكتور/ محمد خلفان بن خرباش - وزير الدولة لشئون المالية والصناعة