بشأن الإجراءات المالية والمحاسبية الخاصة بدعم المزارعين والصيادين.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م وتعديلاته بشأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوز ...
المادة (1) : تستحدث ضمن بنود النفقات الجارية في الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 1988م (عند صدورها) البنود ...
المادة (2) : يستحدث بندا خاصا ضمن بنود الحسابات خارج أبواب الميزانية العامة (حسابات تحت التسوية) تحت الرقم والمس ...
المادة (3) : عند شراء المستلزمات والآلات والمواد المخصصة للدعم، يخصم بقيمتها حسب سعر الشراء على حساب جاري صندوق ...
المادة (4) : عند البيع لمن يتقرر لهم من المزارعين والصيادين، يحصل (50%) من القيمة الشرائية دفعة واحدة من المزارع ...
المادة (5) : يكون رصيد حساب صندوق دعم المزارعين والصياد ...
المادة (6) : تخضع مخازن مواد الدعم إدارتها والإشراف والرقابة عليها لقواعد وأحكام قرار ...
المادة (7) : يقيم المخزون في 1987/12/31م - حسب قوائم الجرد في نهاية السنة المالية 1987م - حسب سعر شرائه، ويخصم ب ...
المادة (8) : المواد المشتراه خلال الفترة من 1988/1/1م وحتى تاريخ سريان هذا القرار، يخصم بقيمتها على حساب صندوق ا ...
المادة (9) : المواد المباعة للمزارعين والصيادين خلال الفترة من 1988/1/1 وحتى تاريخ سريان هذا القرار والسابق تسوي ...
المادة (10) : فور سريان هذا القرار، تجرد مخازن مستلزمات ومواد الدعم وتقيم الموجودات على أساس سعر الشراء، وتطابق ن ...
المادة (11) : خلال الفترة من تاريخ سريان هذا القرار وحتى صدور الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية الحالية 1 ...
المادة (12) : عند صدور الميزانية العامة للاتحاد، تقفل أرصدة بنود مشروعات الدعم ويخصم بقيمتها على البنود المستحدثة ...
المادة (13) : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به ...
التوقيع : أحمد حميد الطاير - وزير الدولة لشئون المالية والصناعة