بشأن إجراء تعداد عام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 1995م.
المادة () : مجلس الوزراء،,,
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحي ...
المادة (1) : يجرى تعداد عام للسكان والإسكان والمنشآت ف ...
المادة (2) : تقوم وزارة التخطيط بإجراء هذا التعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه طبقاً للقواعد التي ...
المادة (3) : يفوض وزير التخطيط بتحديد وصرف مكافآت المشتغلين بالتعداد خصماً م ...
المادة (4) : لوزير التخطيط الاستعانة بمن يراهم من خبراء كما له الحق في ندب وتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال ا ...
المادة (5) : تستثنى وزارة التخطيط بالنسبة لأعمال التعداد من:-
1- القواعد المعمول بها في شأن تعيين الموظفين والم ...
المادة (6) : تمنح الوزارة سلفة مؤقتة مقدارها (150.000) درهم "مائة وخمسون ألف درهم" للصرف منها على مراحل التعداد ...
المادة (7) : يجوز الصرف من السلفة المؤقتة للتعداد وللعملية الواحدة في حدود (2000) درهم سواء أكانت للتوريدات أو ا ...
المادة (8) : يطلب من الوزارات المختلفة بالاستجابة إلى طلبات وزارة التخطيط من حيث:-
1- إعداد المشتغلين بالتعداد ...
المادة (9) : يصدر وزير التخطيط قرارات تشكيل الهي ...
المادة (10) : تقدر التكاليف العامة للتعداد بمبلغ (14.000.000) "أربعة عشر مليون درهم" خلال ثلاث سنوات وهي مدة التح ...
المادة (11) : على وزير التخطيط تنفيذ هذا القرار وله إصدار القو ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : نائب رئيس مجلس الوزراء