بشأن تعديل نظام وزارة التخطيط.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي ر ...
المادة (1) : تمارس وزارة التخطيط الاختصاصات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات ...
المادة (2) : وزير التخطيط هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسئول عن إدارة شئونها وتمثيلها أمام أجهزة الدولة العليا، و ...
المادة (3) : يختص وكيل الوزارة بمساعدة الوزير في إدارة أجهزة الوزارة والإشراف على حسن سير العمل وتنفيذ السياسة ا ...
المادة (4) : يتكون جهاز الوزارة حسبما جاء في جدول هيكلها العام الملحق لهذا القرار من الإدارات الآتية:
- إدارة ا ...
المادة (5) : إدارة التخطيط:
تختص إدارة التخطيط بما يلي:
1- وضع مقترحات الخطط الطويلة والمتوسطة وقصيرة المدى لل ...
المادة (6) : الإدارة المركزية للإحصاء:
تختص الإدارة المركزية للإحصاء بما يلي:
1- إجراء التعداد العام للسكان وت ...
المادة (7) : إدارة البرامج السنوية والمتابعة:
تختص إدارة البرامج السنوية والمتابعة بما يلي:
1- إعداد ومتابعة ا ...
المادة (8) : إدارة الشئون المالية والإدارية:
تختص إدارة الشئون المالية والإدارية بما يلي:
1- مسك ومراقبة جميع ...
المادة (9) : إدارة التعاون الخارجي:
تختص إدارة التعاون الخارجي بما يلي:
1- دراسة أوضاع المعونات الفنية المقدمة ...
المادة (10) : مع عدم الإخلال بالجوهر التنظيمي للوزارة يجوز لوزير التخطيط إنشاء أقسام جديدة بالإدارات الرئيسية أو ...
المادة (11) : تحدد اختصاصات الأقسام التابعة ...
المادة (12) : يعمل بهذا المرسوم من تاريخ ص ...
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة