بشأن نظام وزارة التخطيط.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤق ...
المادة (1) : تمارس وزارة التخطيط الاختصاصات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 في شأن اختصاصات ال ...
المادة (2) : وزير التخطيط هو الرئيس الأعلى للوزارة، ويمثل الوزارة أمام أجهزة الدولة العليا ويمارس بصورة خاصة الس ...
المادة (3) : يختص وكيل الوزارة بمساعدة الوزير في إدارة أجهزة الوزارة والإشراف على حسن سير العمل وتنفيذ السياسة ا ...
المادة (4) : يتكون جهاز الوزارة من:-
أولا: الإدارات واللجان الفنية ...
المادة (5) : تتكون الإدارات واللجان الفنية للتخطيط والإحصاء من:
1- إدارة التخطيط الاقتصادي.
2- إدارة التخطيط ا ...
المادة (6) : إدارة التخطيط الاقتصادي - تختص إدارة التخطيط الاقتصادي بما يلي:
1- إجراء البحوث بعيدة المدى وإعداد ...
المادة (7) : إدارة التخطيط الاجتماعي:
تختص إدارة التخطيط الاجتماعي بما يلي:
1- القيام بالأبحاث والدراسات المتع ...
المادة (8) : إدارة المتابعة والمعلومات التخطيطية:
تختص إدارة المتابعة والمعلومات التخطيطية بما يلي:
1- إعداد ا ...
المادة (9) : الإدارة المركزية للإحصاء:
تختص الإدارة المركزية للإحصاء بما يلي:
1- إجراء التعداد العام للسكان في ...
المادة (10) : اللجنة المركزية للتنسيق الإحصائي:
تؤلف في الوزارة لجنة فنية دائمة تسمى (اللجنة المركزية للتنسيق ال ...
المادة (11) : مكتب الخبراء
يختص مكتب الخبراء بما يلي:
1- إبداء الرأي في التقارير والموضوعات التي تحال إليه من ق ...
المادة (12) : قسم المعونة الفنية
يختص قسم المعونة الفنية بما يلي:
1- دراسة أوضاع المعونات الفنية المقدمة من الم ...
المادة (13) : قسم الشؤون المالية والإدارية:
يتولى قسم الشؤون المالية والإدارية الإشراف على جميع الشؤون المالية و ...
المادة (14) : مع عدم الإخلال بالجوهر التنظيمي للوزارة يجوز لوزير التخطيط إنشاء أقسام جديدة بالإدارات الرئيسية أو ...
المادة (15) : تحدد اختصاصات الأقسام التابعة ...
المادة (16) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة ا ...
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة