تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972م في شأن تحديد اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء. وعلى القانون رقم (3) لسنة 1973م في شأن التخطيط القومي. وعلى المرسوم الاتحادي رقم (40) لسنة 1974م بنظام وزارة التخطيط. وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تتولى وزارة التخطيط القيام بالتعداد العام للسكان في الدولة وكافة التعدادات والإحصاءات والبحوث الإحصائية المتعلقة بالأداء والأنشطة الاقتصادية والتي تتطلبها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعتبر الوزارة المرجع الإحصائي المركزي في الدولة.
المادة (2) : في سبيل تنفيذ المهام المشار إليها في المادة السابقة تقوم وزارة التخطيط بإعداد مشروعات برامج العمل الإحصائي في الدولة بما يوفر الاحتياجات الإحصائية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع مراحلها حسب أولوية الحاجة إليها وتحدد العمليات التي تقوم بها الوزارات الاتحادية والدوائر والمؤسسات التابعة لها. ويعد مشروع البرنامج بعد إجراء حصر شامل لكافة البيانات الإحصائية المتوفرة لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة سواء وفرتها لغرض إحصائي أو كنتائج مباشرة لنشاطها ويعرض مشروع البرنامج على اللجنة المركزية للتنسيق الإحصائي لدراسته وإبداء رأيها فيه.
المادة (3) : تشكل بقرار من وزير التخطيط لجنة فنية دائمة بالوزارة تسمى (اللجنة المركزية للتنسيق الإحصائي) برئاسة وكيل وزارة التخطيط أو من ينيبه في حالة غيابه وعضوية مدير الإدارة المركزية للإحصاء بالوزارة ومديري مكاتب أو رؤساء أقسام الإحصاء بالوزارات الاتحادية أو من ترى كل وزارة ترشيحه لتمثيلها في عضوية اللجنة من بين المختصين بشؤون الإحصاء بالوزارة. ولوزير التخطيط أن يضم إلى عضوية اللجنة عددا من المختصين وذوي الخبرة في شؤون الإحصاء. تختص اللجنة المذكورة بدراسة برامج العمل الإحصائي في الدولة والتنسيق بينها واقتراح الحلول للمشاكل الفنية والإدارية التي تنشأ عن تنفيذ تلك البرامج.
المادة (4) : ترفع اقتراحات وتوصيات اللجنة المركزية للتنسيق الإحصائي إلى وزير التخطيط لاعتمادها وله أن يرفع ما يرى ضرورة رفعه إلى مجلس التخطيط القومي الاتحادي ومع ذلك فيجب رفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بالتعدادات العامة في الدولة ومواعيد وطرق إجرائها إلى المجلس المذكور.
المادة (5) : تتعاون الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة ومؤسسات وأفراد القطاع الخاص مع وزارة التخطيط في إتمام التعداد العام للسكان والمساكن وأي تعدادات عامة أو إحصاءات أخرى وتمدها بجميع البيانات الإحصائية السليمة التي تطلبها وفي المواعيد المحددة لذلك وعلى سلطات الأمن ورجال الشرطة مساعدة المكلفين بإجراء الإحصاء أو التعداد على أداء مهمتهم متى طلب منهم ذلك.
المادة (6) : يجوز للمكلفين بإجراء التعدادات العامة والمكلفين بجمع البيانات الإحصائية أن يضعوا الأرقام أو الحروف أو العلامات اللازمة لأعمال الإحصاء والتعداد على المباني العامة والخاصة وفقا لما تنص عليه القرارات المنظمة لإجرائها ويجوز لهم دخول الأماكن العامة في مواعيد العمل العادية والاطلاع على السجلات والمستندات والأوراق للتحقق من صحة وسلامة البيانات الإحصائية المقدمة.
المادة (7) : البيانات الشخصية التي يتم الحصول عليها نتيجة إحصاء أو تعداد تعتبر سرية ولا يجوز نشرها إلا بإذن كتابي من ذوي الشأن ويحظر اطلاع الغير عليها أو تبليغه بها سواء كان فردا أو هيئة عامة أو خاصة ولا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية كما لا يجوز الاستناد إليها لترتيب أي عبء مالي أو اتخاذها دليلا في جريمة أو أساسا لأي تصرف قانوني ولكن يجوز استخدامها كبينة ضد من قدم معلومات غير صحيحة. ويجوز لوزارة التخطيط نشر هذه البيانات بصفة عامة وغير شخصية في نشرات دورية أو تقارير سنوية.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بسرية البيانات الإحصائية بإفشاء بيان شخصي أو سر من أسرار التجارة أو الصناعة قدم إليه بمناسبة قيامه بإجراء من إجراءات التعداد أو الإحصاء وفقا لهذا القانون.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ) كل من عطل عمدا عملا من أعمال التعداد أو الإحصاء المقرر إجراؤه. ب) كل من امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة. مع علمه بذلك، ويعتبر في حكم الممتنع كل من لا يقدم البيانات المطلوبة خلال الموعد المعين لذلك ما لم يثبت أن التأخير كان بسبب عذر مقبول. جـ) كل من حصل أو شرع في الحصول على بيانات سرية بشأن الإحصاء أو التعداد دون أن يكون مخولا بذلك قانونا. د) كل من نشر أو تسبب في نشر إحصاءات أو نتائج تعدادات غير صحيحة مع علمه بذلك.
المادة (10) : لرئيس مجلس التخطيط القومي الاتحادي أن يصدر اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون.
المادة (11) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن