بشأن إجراء تعداد عام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 1980م.
المادة () : رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1973، بشأن اختصاصات الوزارات، وصل ...
المادة (1) : يجرى تعداد عام للسكان والمساكن والمنشآت في دولة الإمارات ...
المادة (2) : تقوم وزارة التخطيط - الإدارة المركزية للإحصاء - بإجراء هذا التعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ...
المادة (3) : لوزير التخطيط الاستعانة بمن يراهم من خبراء ومستشارين، كما له الحق في ندب أي من موظفي الدولة أو تعيي ...
المادة (4) : يجوز لوزير التخطيط تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال لأعمال ا ...
المادة (5) : تستثني وزارة التخطيط (الإدارة المركزية للإحصاء) بالنسبة إلى أعمال التعداد المنصوص عليها في هذا القر ...
المادة (6) : يرفع حد السلفة المستديمة المحول للوزارة والمتعلق بالتعداد إلى (150.000) مائة وخمسون ألف درهم للصرف ...
المادة (7) : يجوز الصرف من السلفة المستديمة الخاصة بالإحصاء وللعملية الواحدة في حدود مبلغ (2000) درهم سواء أكانت ...
المادة (8) : تكلف الوزارات المختلفة بالاستجابة إلى طلبات وزارة التخطيط من حيث:
أ- إعداد المشتغلين (أغلبهم من وز ...
المادة (9) : تقدر التكاليف العامة للتعداد بمبلغ (8.876.700) ثمانية ملايين وثمانمائة وستة وسبعون ألفا وسبعمائة در ...
المادة (10) : يصدر وزير التخطيط قرارات تشكيل الهيئ ...
المادة (11) : يحدد وزير التخطيط مدة العمل في جهاز الوزارة وعدد المشتغلين في التجهيزات المسائية خلال مراحل ا ...
المادة (12) : على وزير التخطيط تنفيذ هذا القرار وله إصدار القو ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : مكتوم بن راشد المكتوم - رئيس مجلس الوزراء