تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن تحديد اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : توضع خطة عامة وشاملة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والنهوض الاجتماعي بدولة الإمارات العربية المتحدة تتضمن أهدافا رئيسية تعبأ لها جميع الجهود القومية العامة والخاصة. وتقسم الخطة إلى مراحل متوسطة وخطط سنوية تفصيلية يبين فيها ما تتطلبه من برامج ومشروعات لازمة لتوجيه سير النشاط العام في الدولة نحو الأهداف المرسومة لهذه البرامج في الزمن المحدد لها. وتعتبر الخطة أساسا للنشاط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
المادة (2) : تتكون أجهزة التخطيط القومي من:ـ 1- مجلس التخطيط القومي الاتحادي. 2- وزارة التخطيط.
المادة (3) : يشكل مجلس التخطيط القومي الاتحادي من:- 1- رئيس مجلس الوزراء أو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسا 2- وزير التخطيط نائبا للرئيس 3- وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عضوا 4- وزير الدولة لشئون الاتحاد والخليج عضوا 5- وزير المالية عضوا 6- وزير الأشغال عضوا 7- وزير الإسكان عضوا 8- وزير العمل والشؤون الاجتماعية عضوا 9- وزير الصحة عضوا 10- وزير الكهرباء والماء عضوا 11- وزير التربية عضوا 12- وزير الزراعة والثروة السمكية عضوا 13- وزير المواصلات عضوا وينضم إلى عضوية المجلس ستة من المواطنين من رجال القطاع الخاص يختارون من بين الكفايات في المهن والنشاطات المختلفة ويصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي بناء على ترشيح المجلس وموافقة مجلس الوزراء وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. ويكون وكيل وزارة التخطيط مقررا وأمينا لسر المجلس.
المادة (4) : يجتمع مجلس التخطيط القومي الاتحادي بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ستة وزراء على الأقل. وتصدر توصياته بالأغلبية المطلقة، وترفع إلى مجلس الوزراء لتقرير ما يراه بشأنها.
المادة (5) : يقوم مجلس التخطيط القومي الاتحادي بتحديد الأهداف القومية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي في الدولة بما يتمشى مع الاستراتيجية العامة الموضوعة لها وعلى أساس الطاقة المالية والخبرة الفنية والقوى العاملة وإمكانيات التنفيذ وذلك مع مراعاة مقتضيات أمن الدولة وسلامتها وما يتفق مع القواعد الاقتصادية والاجتماعية والتقاليد القومية.
المادة (6) : يتولى مجلس التخطيط القومي الاتحادي دراسة مشروع الخطة القومية الشاملة والطويلة والمتوسطة المدى والسنوية التي تعدها وزارة التخطيط متضمنة برامج العمل ومقترحات ميزانية الدولة والسياسة التمويلية والاقتصادية والاجتماعية وأساليب تنفيذها في الدولة بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة السابعة في فترات زمنية محددة، ويرفع مشروع الخطة إلى مجلس الوزراء لإقرارها ورفعها إلى رئيس الدولة. كما يتولى المجلس النظر وإبداء الرأي بصفة دورية في التقارير التي تعدها وزارة التخطيط عن نتائج متابعة سير العمل في تنفيذ الخطة العامة في مراحلها المختلفة. وللمجلس حق الرقابة والإشراف على تنفيذ المشروعات التي يتقرر القيام بها في إطار الخطة.
المادة (7) : لمجلس التخطيط القومي الاتحادي أن يقدم توصيات إلى مجلس الوزراء بمشروعات القوانين أو النظم أو الإجراءات التي يراها مجلس التخطيط القومي الاتحادي ضرورية لتحقيق أهداف الخطة أو زيادة فعالية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة (8) : يرفع مجلس التخطيط القومي الاتحادي إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للدولة تقريرا أوليا عن متابعة تنفيذ الخطة خلال السنة المنقضية ومدى النجاح الذي أحرز في تنفيذها، كما يقدم تقريرا نهائيا عن نتائج تلك المتابعة خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية. ويتولى مجلس الوزراء رفع تقارير المتابعة الأولية والنهائية إلى رئيس الدولة.
المادة (9) : تتولى وزارة التخطيط إعداد مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وبيان مراحلها وأجزائها السنوية وجميع ما يتصل بذلك من مشروعات وتشريعات واقتراحات، وذلك في ضوء الاستراتيجية العامة للدولة وما تقوم به الوزارة من دراسات وما تقدمه الوزارات المختلفة من برامج وبيانات وعلى الأخص في النواحي الآتية:- 1- حجم ونوع الموارد المالية والمادية والبشرية. 2- أوجه استخدام هذه الموارد. 3- برامج ومشروعات التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. 4- برامج التدريب الفني والمهني والتعاون الفني مع المنظمات الدولية المتخصصة. 5- نظم التنسيق بين القطاعات المختلفة العامة والخاصة. ولوزارة التخطيط أن تطلب من الوزارات المختلفة استكمال ما تراه لازما من البيانات والإحصاءات والدراسات الخاصة بإعداد مشروع الخطة العامة والخطط السنوية. ولها أيضا القيام بالتعداد العام للسكان بالدولة والإحصاءات المتعلقة بالأداء والأنشطة الاقتصادية إنتاجية وخدمية بالدولة, وإصدار النشرات الإحصائية والدراسات والتقارير المتعلقة باختصاصات الوزارة.
المادة (10) : تقوم وزارة التخطيط بدراسة ومراجعة وتقييم تقارير متابعة سير العمل في تنفيذ الخطة التي تتقدم بها الوزارات المختلفة عن النشاطين العام والخاص، كما تقوم ببحث ودراسة ما قد ينشأ من صعوبات بين تلك القطاعات للتنسيق بينها واقتراح الحلول لمشاكلها وترفع الوزارة تقريرا عن كل ذلك إلى مجلس التخطيط القومي الاتحادي كل ثلاثة أشهر.
المادة (11) : على الوزارات المختلفة إعداد مشروع الخطة العامة والخطط السنوية وذلك فيما يدخل في اختصاصها وفيما يخص القطاع الخاص المرتبط بنشاطها، وعليها كذلك إجراء الدراسات وتقديم البيانات والإحصاءات التي تلزم لإعداد الخطة العامة للدولة والخطط السنوية وإرسالها إلى وزارة التخطيط في المواعيد التي تحددها هذه الوزارة.
المادة (12) : على الوزارات المختلفة موافاة وزارة التخطيط بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر متضمنة سير العمل في تنفيذ الخطة ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وذلك بالنسبة إلى كل منها وإلى نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاصها، وعليها أن تقدم في نهاية كل سنة مالية تقريرا عما تم إنجازه من برامج الخطة وما لم يتم إنجازه وأسباب ذلك. وينظم وزير التخطيط القومي بقرار منه طريقة إعداد التقارير الدورية والسنوية ومواعيد تقديمها إلى وزارة التخطيط.
المادة (13) : تلتزم الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام والخاص وأفراد القطاع الخاص بتقديم البيانات الإحصائية السليمة التي تطلب منها لخدمة أغراض التخطيط والإحصاء وفي المواعيد المحددة، وإلا خضعت للعقوبات التي يحددها القانون.
المادة (14) : تتولى مكاتب التخطيط والإحصاء بالوزارات الأعمال الآتية:- 1- جمع البيانات والدراسات المتعلقة بخطة الوزارة ودراسة وتحليل ما يخص الوزارة من برامج ومشروعات وأعمال ضمن الخطة العامة للدولة. 2- موافاة وزارة التخطيط القومي بمشروعات الخطة الخاصة بالوزارة والوثائق اللازمة لإعداد الخطة العامة. 3- المعاونة في إعداد التقارير الخاصة بمتابعة التنفيذ بالوزارة. وعلى وزارة التخطيط تزويد هذه المكاتب بالتعليمات الفنية الواجب إتباعها في ممارسة اختصاصاتها المشار إليها فيما تقدم.
المادة (15) : تصدر اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال مجلس التخطيط القومي الاتحادي بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح هذا المجلس وموافقة مجلس الوزراء. كما يصدر بتنظيم وزارة التخطيط وتحديد إداراتها واختصاصاتها مرسوم اتحادي بناء على عرض وزير التخطيط وموافقة مجلس الوزراء.
المادة (16) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (17) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن