بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2001 بشأن تعيين المواطنين المحكوم عليهم،
وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 بشأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية،
وبناءً على ما عرضه وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
وموافقة مجلس الوزراء،
وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستثنى المواطنون المحكوم عليهم من شرط رد الاعتبار المنصوص عليه في المادة (21) من قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، وذلك عند تعيينهم أو إعادة تعيينهم في الجهات الحكومية بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة