بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973م في شأن المحكمة الاتحادية العليا.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973م في شأن المحكمة الاتحادية العليا، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، والقوانين المعدلة له،
وبناءً على ما عرضه وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (9) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 المشار إليه النص الآتي:
"المادة (9)"
تكون للمحكمة العليا دائرة للمواد الدستورية ودوائر لنظر المواد الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون والقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 المشار إليه، أو أي قانون آخر.
ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أقدم القضاة.
"وتصدر الأحكام من دائرة مشكلة من خمسة قضاة لا يزيد عدد المناوبين منهم على قاض وذلك في المسائل المنصوص عليها في البنود السبعة الأولى من المادة (33) من هذا القانون، وفيما عدا ذلك تصدر الأحكام من دائرة مشكلة من ثلاث قضاة وبأغلبية الآراء في الحالتين، ولا يصدر الحكم بالإعدام إلا بإجماع الآراء".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة