تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد 1، 6، 10، 11، 12، 74، 75، 76، 78، 79، 82، 83، 85، 88، 97، 101، 116، 121، 122، 123، 135، 139، 140، 141، 146، 147، 161، 177، 183، 184، 203، 217، 229، 238، 252، 314، 315، 318، 319، 321, 322 بند (8)، 326، 327 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م المشار إليه النصوص الآتية: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة في الإمارة المعنية. الوكيل: هو الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية الدولة أو الشخص الاعتباري الخاص المؤسس في الدولة والمملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين. المادة (6) كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المشار إليها في المادة السابقة تعتبر باطلة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسئولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد. وتسري أحكام هذا القانون على الشركات ولو كانت تحت أي اسم آخر ما دام نشاطها الذي تمارسه يخضع لأحكام هذا القانون. المادة (10) لا تقبل الشهادة عند الخلاف بين الشركاء لإثبات ما يخالف ما ورد في عقد الشركة أو ما يجاوزه. المادة (11) فيما عدا شركات المحاصة يجب شهر عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه بالقيد في السجل التجاري، ويصدر بتعيين إجراءات القيد في السجل المذكور قرار من الوزير بعد التشاور مع السلطات المختصة في الإمارات. فإذا لم يشهر العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير، وإذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير. ويسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم الشهر. المادة (12) فيما عدا شركات المحاصة لا يكون للشركة شخصية اعتبارية ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري. وينشر المحرر الرسمي الصادر في النشرة الخاصة التي تصدرها الوزارة. وكل ما يتم من أعمال أو تصرفات لحساب الشركة قبل إجراء القيد يسأل عنه بالتضامن الأشخاص الذين أجروا العمل أو التصرف. ومع ذلك يكون للشركة خلال فترة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها. المادة (74) يقدم طلب تأسيس الشركة على النموذج المعد لذلك إلى السلطة المختصة مصحوبا بعقد تأسيسها ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة شاملة الجدول الزمني المقترح لتنفيذه ويقيد الطلب في السجل المعد لذلك لدى السلطة المختصة. وتشكل لجنة بقرار من السلطة المختصة من ممثلين عن كل من الوزارة والسلطة المختصة لدراسة طلب تأسيس الشركة والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه. وللجنة أن تكلف مقدم الطلب باستكمال ما ترى ضرورته من مستندات أو بيانات أو إجراء تعديلات على عقد الشركة أو نظامها الأساسي بما يجعلهما متفقين وأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له. وعلى اللجنة أن تعد تقريرا بنتائج أعمالها خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء المستندات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له حسب الأحوال. المادة (75) تصدر السلطة المختصة قرارها في طلب تأسيس الشركة على ضوء النتائج التي اشتمل عليها تقرير اللجنة المشار إليها في المادة السابقة وذلك خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء المستندات التي طلبتها اللجنة بحسب الأحوال ويعتبر عدم إصدار القرار خلال هذه المدة قرارا بالرفض. وفي حالة رفض الطلب أو فوات المدة المذكورة في الفقرة السابقة يجوز للمؤسسين الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطارهم بقرار الرفض أو فوات المدة المشار إليها في الفقرة السابقة حسب الأحوال. المادة (76) إذا تمت الموافقة على طلب تأسيس الشركة تصدر السلطة المختصة قرارا بالترخيص بتأسيس الشركة وينشر القرار في الجريدة الرسمية للدولة على نفقة المؤسسين ويبلغ للوزارة. وعلى المؤسسين البدء في عمليات الاكتتاب في أسهم الشركة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الترخيص بتأسيس الشركة. المادة (78) على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 20% ولا تزيد على 45% من رأس مال الشركة وأن يدفعوا قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من المكتتبين عن كل سهم عند الاكتتاب وعلى المؤسسين أن يقدموا إلى كل من الوزارة والسلطة المختصة قبل دعوة الجمهور للاكتتاب شهادة من المصرف الذي تم فيه الدفع تثبت أنهم قد دفعوا النسبة المشار إليها. مادة (79) يجرى الاكتتاب في مصرف أو أكثر من المصارف التي يحددها المؤسسون من ضمن المصارف العاملة في الدولة وتدفع في المصرف الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب. المادة (82) يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز تسعين يوما يتم خلالها طرح جميع الأسهم - بعد استنزال أسهم التأسيس- للاكتتاب العام ولا يتم تأسيس الشركة إلا إذا اكتتب في جميع أسهمها. فإذا لم يتم الاكتتاب خلال هذه المدة جاز للمؤسسين بقرار من السلطة المختصة مد فترة الاكتتاب مدة لا تجاوز ثلاثين يوما على أن تخطر الوزارة بقرار من السلطة المختصة الصادر في هذا الشأن. المادة (83) إذا انقضت المدة المشار إليها في المادة السابقة دون أن يتم تغطية جميع الأسهم المطروحة تعين على المؤسسين أما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس مالها بشرط موافقة الوزير على تخفيض رأس المال، ويصدر قرار الموافقة على تخفيض رأس المال من الوزير بعد موافقة السلطة المختصة. كما يجوز للمؤسسين أن يكتتبوا فيما لم يكتتب فيه من الأسهم استثناء من أحكام المادة (78) وذلك بعد موافقة الوزير والسلطة المختصة. المادة (85) إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح وبشرط ألا يترتب على التوزيع حرمان المساهم من المساهمة في الشركة مهما كان عدد الأسهم التي اكتتب بها. ويجوز للوزير بناء على اقتراح المؤسسين وموافقة السلطة المختصة أن يقرر توزيع عدد من الأسهم ابتداء على جميع المكتتبين لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم ثم يجري التوزيع بعد ذلك على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة. المادة (88) يجب على المؤسسين خلال ثلاثين يوما من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب دعوة المكتتبين إلى جمعية عمومية تأسيسية وترسل صورة من الدعوة إلى كل من الوزارة والسلطة المختصة. فإذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون أن يقوم المؤسسون بهذه الدعوة قامت الوزارة بها. ويصح انعقاد الجمعية العمومية بحضور مالكي ثلاثة أرباع عدد الأسهم المكتتب بها أو من ينوب عنهم، ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من بين المؤسسين. وفي حالة عدم اكتمال النصاب المذكور يدعى لاجتماع ثان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويصح الاجتماع الثاني بحضور مالكي نصف عدد الأسهم أو من ينوب عنهم وإلا كان للحاضرين أو لأي منهم الحق في المطالبة بحل الشركة أو الدعوة لاجتماع ثالث خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحا أيا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه. وتصدر قرارات الجمعية العمومية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، ولكل من الوزارة والسلطة المختصة إرسال مندوب عنها أو أكثر لحضور اجتماع الجمعية كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت ويثبت حضورهم في محضر جلسة الجمعية. المادة (97) يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يكون محكوما عليه بعقوبة في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره أو يصدر عفو عنه من السلطات المختصة. المادة (101) على كل شركة أن تقدم إلى كل من الوزارة والسلطة المختصة قبل أول يناير من كل سنة قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة بأسماء رئيس وأعضاء هذا المجلس وصفاتهم وجنسياتهم. ويجب على الشركة إخطار كل من الوزارة والسلطة المختصة بكل تغيير يطرأ على هذه القائمة بمجرد حصوله. المادة (116) للجمعية العمومية عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة ولو نص نظام الشركة على غير ذلك. وعلى الجمعية العمومية في هذه الحالة انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة بدلا من الذين تم عزلهم وتخطر بهم الوزارة والسلطة المختصة. المادة (121) إذا طلب عشرة من المساهمين على الأقل يملكون 30% من رأس المال كحد أدنى ولأسباب جدية عقد الجمعية العمومية وجب على المجلس توجيه الدعوة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الطلب وإلا جاز للوزارة بعد التشاور مع السلطة المختصة توجيه الدعوة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الطلب بناء على طلب المساهمين المذكورين أو عدد أقل ممن يملكون 30% كحد أدنى من رأس المال. المادة (122) على الوزارة بعد التشاور مع السلطة المختصة توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا مضى ثلاثون يوما على الموعد المحدد في المادة (119) دون أن تدعى إلى الانعقاد. 2- إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده. 3- إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل في إدارتها. ولكل من الوزارة والسلطة المختصة في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة والمواد الثلاث السابقة إرسال مندوب عنها أو أكثر لحضور الجمعية كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت ويثبت حضورهم في محضر جلسة الجمعية. المادة (123) يكون توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وبكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد للانعقاد بواحد وعشرين يوما على الأقل. ويجب أن يشتمل إعلان الدعوة على جدول الأعمال، وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى كل من الوزارة والسلطة المختصة مع مراعاة الموعد المشار إليه في الفقرة السابقة. المادة (135) تكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية وفقا لأحكام القانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين وسواء كانوا موافقين عليها أو مخالفين لها. وعلى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإبلاغ صورة منها إلى كل من الوزارة والسلطة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها. المادة (139) لا تجتمع الجمعية العمومية غير العادية إلا بناء على دعوة من مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثل على الأقل 40% من رأس مال الشركة، فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من هذا الطلب جاز للطالبين أن يتقدموا إلى الوزارة لتوجيه الدعوة وتقوم الوزارة بتوجيه الدعوة بعد التشاور مع السلطة المختصة. ولكل من الوزارة والسلطة المختصة إرسال مندوب عنها أو أكثر لحضور الاجتماع دون أن يكون لهم حق التصويت ويثبت حضورهم في محضر الاجتماع. المادة (140) لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثون يوما من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحا مهما كان عدد الحاضرين ولا تكون قرارات الجمعية في الحالة الأخيرة نافذة إلا بعد موافقة السلطة المختصة عليها. المادة (141) تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا تعلق القرار بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل الميعاد المعين في النظام أو بإدماج الشركة في شركة أخري أو بتحويلها فلا يكون القرار صحيحا إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع. وعلى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية وإبلاغ صورة منها إلى كل من الوزارة والسلطة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها. المادة (146) يتولى مراجع الحسابات مراجعة حسابات الشركة وفحص الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملاحظة تطبيق القانون ونظام الشركة، وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى الجمعية العمومية ويرسل صورة منه إلى كل من الوزارة والسلطة المختصة. المادة (147) لمراجع الحسابات حق الاطلاع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وغير ذلك من وثائق وله أن يطلب الإيضاحات التي يراها لازمة لأداء مهمته وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من ذلك. وعلى المراجع في حالة الامتناع عن تمكينه من أداء مهمته إثبات ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة فإذا لم يقم المجلس بتيسير مهمة المراجع وجب عليه أن يرسل صورة من التقرير إلى كل من الوزارة والسلطة المختصة وأن يعرضه على الجمعية العمومية. المادة (161) تقوم الشركة بقيد الأسهم وأسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم والقدر المدفوع من قيمة الأسهم في سجل خاص يطلق عليه سجل الأسهم ويجب عليها إخطار كل من الوزارة والسلطة المختصة بصورة من هذه البيانات وبكل تغيير يطرأ عليها في نهاية كل سنة مالية. المادة (177) للشركة بعد موافقة الجمعية العمومية أن تعقد قروضا مقابل سندات تصدر بقيمة متساوية قابلة للتداول. وللجمعية العمومية حق تفويض مجلس الإدارة في تعيين مقدار القرض وشروطه ويجب أن يؤشر بالقرض في السجل التجاري وتخطر به الوزارة والسلطة المختصة. المادة (183) لا يجوز لمجلس الإدارة إصدار سندات ذات نصيب إلا بقرار من السلطة المختصة وللشركة إصدار سندات قرض تستحق الوفاء بعلاوة إصدار تدفع عند استهلاك السند أو وفائه كما يجوز للشركة أن تصدر سندات ذات قيمة متزايدة. المادة (184) على مجلس الإدارة خلال شهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب أن يقدم إلى كل من الوزارة والسلطة المختصة بيانا بعملية الاكتتاب وأسماء المكتتبين وجنسياتهم وما اكتتب به كل منهم. المادة (203) تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة السلطة المختصة والوزارة. وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني ولو جاوز بذلك نصف رأس المال. المادة (217) يجوز لشركة المساهمة الخاصة أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة إذا توفرت الشروط الآتية: 1- أن تكون القيمة الاسمية للأسهم المصدرة قد دفعت بالكامل. 2- أن تنقضي مدة لا تقل عن سنتين ماليتين للشركة. 3- أن تكون الشركة قد حققت أرباحا صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن عشرة في المائة من رأس المال وذلك خلال السنتين السابقتين لطلب التحويل . 4- أن يصدر قرار بتحويل الشركة من الجمعية العمومية غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة أرباع رأس مال الشركة. ويصدر قرار من الوزير بإعلان تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية مرفقا به عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. وذلك على نفقة الشركة. المادة (229) ترسل الشركة إلى كل من الوزارة والسلطة المختصة في شهر يناير من كل سنة البيانات الثابتة في السجل المشار إليه في المادة السابقة والتغييرات التي طرأت عليها. المادة (238) يتولى مديرو الشركة إعداد الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر كما يقومون بوضع تقرير سنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي ومقترحاتهم في شأن توزيع الأرباح وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. وعلى المديرين خلال عشرة الأيام التالية للتصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر أن يودعوهما لدى كل من الوزارة والسلطة المختصة. المادة (252) لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال ما لم ينص عقد الشركة بالإضافة إلى هذا النصاب على أغلبية عددية من الشركاء، ومع ذلك لا يجوز زيادة التزامات الشركاء إلا بموافقتهم الإجماعية ولا يسري قرار تخفيض رأس مال الشركة إلا بعد موافقة السلطة المختصة. المادة (314) باستثناء الشركات الأجنبية التي يرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة في الدولة لا يجوز للشركات الأجنبية أن تزاول نشاطها الرئيسي في الدولة أو أن تنشئ مكاتب أو فروعا لها إلا بعد أن يصدر لها ترخيص بذلك من الوزارة بعد موافقة السلطة المختصة في الإمارة المعنية، ويحدد الترخيص الصادر النشاط المرخص للشركة بمزاولته، ويشترط لمنح الترخيص المذكور أن يكون للشركة وكيل من مواطني الدولة فإذا كان الوكيل شركة فيجب أن تكون لها جنسية الدولة وجميع الشركاء فيها من المواطنين وتقتصر التزامات الوكيل تجاه الشركة والغير على تقديم الخدمات اللازمة للشركة دون تحمل أية مسئولية أو التزامات مالية تتعلق بأعمال أو نشاط فرع الشركة أو مكتبها في الدولة أو الخارج. ولا يجوز للشركات الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في الدولة وفقا لأحكام الفقرة السابقة أن تبدأ أعمالها في الدولة قبل قيدها في سجل الشركات الأجنبية بالوزارة ويصدر بتعيين إجراءات القيد في السجل المذكور وضوابط إعداد حسابات وميزانيات فروع الشركات الأجنبية في الدولة قرار من الوزير. ويعتبر مكتب أو فرع الشركة الأجنبية في الدولة موطنا لها بالنسبة لنشاطها داخل الدولة ويخضع النشاط الذي يباشره لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة. المادة (315) لا يجوز للشركات الأجنبية أو مكاتبها أو فروعها المنصوص عليها في المادة السابقة أن تباشر نشاطها في الدولة إلا بعد قيدها في السجل التجاري. ويجب أن يكون لها ميزانية مستقلة وحساب مستقل للأرباح والخسائر وأن يكون لها مراجع حسابات. المادة (318) للوزارة والسلطة المختصة وبالتنسيق المشترك بينهما حق مراقبة شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم للتحقق من قيامها بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في نظام الشركة ولهما معا أو منفردين في أي وقت بواسطة مندوب أو أكثر التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب ما تراه من بيانات من مجلس الإدارة أو من المديرين. ويجوز لكل من الوزارة أو السلطة المختصة طلب حل الشركة إذا تم إنشاؤها أو باشرت نشاطها بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتختص المحكمة المدنية المختصة بالفصل في هذا الطلب. المادة (319) يجوز للشركاء الحائزين على ربع رأس المال على الأقل في شركات المساهمة أن يطلبوا من الوزارة الأمر بالتفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مراجعي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم التي يقررها هذا القانون أو النظام الأساسي للشركة متى وجد من الأسباب ما يرجح وقوع هذه المخالفات. ويجب أن يكون الطلب مشتملا على الأدلة التي يستفاد منها أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذه الإجراءات وأنهم لم يتقدموا لمجرد الإساءة والتشهير. كما يجب أن تودع مع الطلب المقدم من الشركاء الأسهم التي يملكونها وأن تظل مودعة إلى أن يتم الفصل فيه. وللوزارة بعد التشاور مع السلطة المختصة وسماع أقوال الطالبين وأعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات في جلسة سرية أن تأمر بالتفتيش على أعمال الشركة ودفاترها وأن تندب لهذا الغرض خبيرا أو أكثر على نفقة طالبي التفتيش. المادة (321) إذا تبين للوزارة أن ما نسبه طالبوا التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مراجعي الحسابات غير صحيح جاز لها أن تأمر بنشر نتيجة التفتيش في إحدى الصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وألزمت طالبي التفتيش بنفقاته دون إخلال بمسئوليتهم عن التعويض إذا كان له محل. وإذا تبين للوزارة والسلطة المختصة صحة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مراجعي الحسابات أمرت الوزارة بعد التشاور مع السلطة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة وبدعوة الجمعية العمومية على الفور ويرأس اجتماعها في هذه الحالة مندوب عن الوزارة يختاره الوزير على أن لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد. وللجمعية العمومية أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيحا متى وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء المجلس كما يجوز لها أن تطلب تغيير مراجعي الحسابات ورفع دعوى المسئولية عليهم. المادة (322) بند (8) 8- كل شخص معين من قبل الوزارة أو السلطة المختصة للتفتيش على الشركة يثبت عمدا فيما يعده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة أو يغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية في هذه التقارير من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش. المادة (326) يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بعد التنسيق مع السلطات المختصة في الإمارات. المادة (327) يكون للموظفين المكلفين من قبل الوزير أو السلطة المختصة بحسب الأحوال صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ويكون لهم حق الاطلاع على جميع سجلات الشركة ودفاترها ووثائقها وعلى المسئولين في الشركة أن يقدموا للموظفين المذكورين البيانات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها لأداء عملهم.
المادة (2) : تلغى المادة (325) من القانون رقم (8) لسنة 1984م المشار إليه.
المادة (3) : على الشركات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه وأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م المشار إليه وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به. ويعاقب المسئول عن إدارة الشركة بالعقوبة المقررة في المادة (323) من قانون الشركات التجارية المشار إليه عن مخالفة حكم الفقرة السابقة. وللوزير عند الضرورة وبما يتمشى مع صالح الاقتصاد القومي أن يمد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لسنة أخرى وذلك بقرار يصدر منه.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن