بشأن الإجراءات الخاصة بقيد الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم في السجل التجاري.
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزار ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الدولة: د ...
المادة (2) : يجب على شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم التي تؤسس في الدولة بعد العمل بأحكام القانون الاتحادي ...
المادة (3) : تقوم السلطة المختصة بعد مراجعة طلب القيد المشار إليه في المادة السابقة من هذا القرار بقيد الشركة في ...
المادة (4) : تقوم الإدارة المختصة بنشر عقد الشركة الموثق طبقا للقانون ونظامها الأساسي في النشرة الخاصة التي تصدر ...
المادة (5) : تقيد الإدارة المختصة طلبات القيد الواردة لها من السلطة المختصة في سجلين منفصلين يخصص أحدهما لشركات ...
المادة (6) : لا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد قيدها في السجل التجاري لدى السلطة المختصة، وحصولها على الرخصة ...
المادة (7) : على شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم عند حصول أي تعديل في البيانات المنصوص عليها في المادتين ( ...
المادة (8) : إذا تعلق طلب التأشير المشار إليه في المادة السابقة بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أو تحويلها من شر ...
المادة (9) : على شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم عند إصدار سندات قرض التقدم إلى السلطة المختصة خلال شهر من ...
المادة (10) : على السلطة المختصة بعد مراجعة طلبات التأشير المشار إليها في المادتين (7)، (9) من هذا القرار التأشير ...
المادة (11) : على الشركة التقدم إلى السلطة المختصة بطلب لتجديد قيدها في السجل التجاري طبقا للأوضاع والشروط المنصو ...
المادة (12) : تعد كل من الإدارة المختصة والسلطة المختصة ملفا خاصا بكل شركة تودع فيه أوراق تأسيسها وأي تعدي ...
المادة (13) : يلغى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (31) لسنة 1985 ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : سيف علي الجروان - وزير الاقتصاد والتجارة