بشأن الإجراءات الخاصة بقيد الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم في السجل التجاري.
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الدولة: دولة الإمار ...
المادة (2) : يجب على شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أن تتقدم إلى الإدارة المختصة أو مكتب الوزارة المختص ب ...
المادة (3) : تقيد الإدارة المختصة طلبات القيد المشار إليها في المادة السابقة في سجلين منفصلين يخصص أحدهما لشركات ...
المادة (4) : تحيل الإدارة المختصة طلبات القيد المذكورة في المادة (2) من هذا القرار بعد مراجعتها إلى السلطة المخت ...
المادة (5) : تقوم الإدارة المختصة بنشر عقد الشركة الموثق طبقا للقانون ونظامها الأساسي في النشرة الخاصة التي تصدر ...
المادة (6) : لا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد قيدها في السجل التجاري لدى السلطة المختصة، ونشر عقدها في النشر ...
المادة (7) : على شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم عند حصول أي تعديل في البيانات المنصوص عليها في المادتين ( ...
المادة (8) : إذا تعلق طلب التأشير المشار إليه في المادة السابقة بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أو تحويلها من شر ...
المادة (9) : تحيل الإدارة المختصة طلبات التأشير المشار إليها في المادة (6) من هذا القرار بعد مراجعتها إلى السلطة ...
المادة (10) : على الشركة التقدم إلى الإدارة المختصة أو مكتب الوزارة المختص بطلب لتجديد قيدها في السجل التجاري طبق ...
المادة (11) : تعد كل من الإدارة المختصة والسلطة المختصة ملفا خاصا بكل شركة تودع فيه أوراق تأسيسها وكل تعدي ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ ...
التوقيع : سيف علي الجروان - وزير الاقتصاد والتجارة