تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تشكل من الموقعين على هذا العقد جماعة يكون غرضها تأسيس شركة مساهمة خاصة طبقا لأحكام القانون الاتحا ...
المادة (1) : تحول شركة قصر الملوك للعقارات من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة برأس مال قدره (5.000. ...
المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعد ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو قصر الملو ...
المادة (2) : تحول شركة قصر الملوك للعقارات من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة برأس مال قدره (5.000. ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو قصر المل ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني بإمارة دبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ينش ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة دبي ويجوز لمجلس الإدارة ...
المادة (4) : المدة المحددة لهذه الشركة هي 35 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد وال ...
المادة (4) : مدة هذه الشركة هي 25 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإعلان تأسيسها ...
المادة (5) : الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي: 1- الوساطة العقارية بين مالك العقار أو من يوكله وبين المشتري ...
المادة (5) : الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي: 1- الوساطة العقارية بين مالك العقار أو من يوكله وبين المشتري ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 5.000.000 (فقط خمسة ملايين إماراتي) درهم موزع على 50 ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 5.000.000 (فقط خمسة ملايين درهم إماراتي) موزع على 5000 ...
المادة (7) : جميع أسهم الشركة اسمية, ويجب أن لا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الإما ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في كامل رأس المال النقدي موزعة على النحو التالي: مسلسل ...
المادة (8) : الحصص العينية التي دخلت في تكوين رأس مال الشركة عبارة عن (سيارات, الآلات ومعدات, أثاث ومعدات مكتبية ...
المادة (8) : تدفع (100%) من كامل القيمة ...
المادة (9) : تستخرج الأسهم أو الشهادات المؤقتة بالأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من ...
المادة (9) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة ولهذا الغ ...
المادة (10) : المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها ...
المادة (10) : يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إعلان تأسيس الشركة شهادات مؤقتة بالأ ...
المادة (11) : لا يلتزم المساهمون بأية التزامات على الشركة إلا في حدود ما يم ...
المادة (11) : يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا ...
المادة (12) : حرر هذا العقد من خمسة نسخ لكل من المتعاقدين نسخة واحتفظ بالباقي ...
المادة (12) : يترتب على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (13) : يكون السهم غي ...
المادة (14) : كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في مل ...
المادة (15) : تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدى الشركة يطلق عليها (سجل الأسهم) وذلك بعد تقديم ...
المادة (16) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ...
المادة (17) : تدفع حصص الأرباح المستحقة عن السهم لأخر مالك له مقيدا اسمه في سجل الأسهم بالشركة في تاريخ انعقاد ال ...
المادة (18) : مع مراعاة حكم (200) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة ...
المادة (19) : مع مراعاة أحكام المواد (179), (180), (181), (183) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشر ...
المادة (20) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضوا على الأكثر تنتخبهم الجمع ...
المادة (21) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات, وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس, ويجوز إعادة تعيين ا ...
المادة (22) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ويشترط أن يكونا من مواطني الدولة, ويمثل رئيس ا ...
المادة (23) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعيين من بين أعضائه عضوا منتدبا أو أكثر للإدارة ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافأ ...
المادة (25) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو ن ...
المادة (26) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعه في مركز الشركة كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناء على دعوة الرئي ...
المادة (27) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره ...
المادة (28) : إذا تخلف أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتال ...
المادة (29) : لمجلس الإدارة الحق في أن يعيين مديرا للشركة أ ...
المادة (30) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق ب ...
المادة (31) : رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤلون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال ال ...
المادة (32) : تتكون مكافأة مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي طبقا لما هو منصوص عليه ف ...
المادة (33) : الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جم ...
المادة (34) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين, ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه, ويجوز ل ...
المادة (35) : توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين محليتين من الصحف اليومي ...
المادة (36) : يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ال ...
المادة (37) : يسجل المساهمون الذي يرغبون في حضور الجمعية العمومية أسماؤهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل ...
المادة (38) : لا يجوز قيد انتقال ملكية الأسهم في سجل الأسهم بالشركة خلال ا ...
المادة (39) : تسري على النصاب الواجب توفره صحة انعقاد الجمعية العمومية بصفاتها المختلفة وعلى الأغلبية اللازمة لا ...
المادة (40) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدار ...
المادة (41) : يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طر ...
المادة (42) : لا يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عن ...
المادة (43) : يدعو المؤسسون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمين إلى عقد جمعية ع ...
المادة (44) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى وجها لذلك, وتنعقد مرة على الأقل في السنة بناء ...
المادة (45) : على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع متى طلب منه ذلك مراجع الحسابات أو عشرة من ا ...
المادة (46) : تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة, على المجلس دعوتها للاجتماع لذا طلب م ...
المادة (47) : مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وفي ...
المادة (48) : مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية لا ...
المادة (49) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات الت ...
المادة (50) : يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد وتقدر أتعابه وعليه م ...
المادة (51) : تكون لمراجع الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ...
المادة (52) : يقدم مراجع الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريرا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة ...
المادة (53) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل سنة ويستثنى من ذلك السنة ا ...
المادة (54) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ...
المادة (56) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: 1- ت ...
المادة (57) : يتم التصرف في المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة ولا يجوز ...
المادة (58) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجاري ...
المادة (59) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسؤلية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (60) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقا للقواعد الواردة بهذ ...
المادة (61) : تحل الشركة قبل انقضاء أجلها في حالة خسارة نصف رأس ما ...
المادة (62) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة ط ...
المادة (63) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والق ...
المادة (64) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن