بشأن الإجراءات الخاصة بقيد شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة في السجل التجاري.
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزار ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الدولة: د ...
المادة (2) : على مدير شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة التي تؤسس في الدولة بعد العمل بالقانون الاتحادي رقم ( ...
المادة (3) : على السلطة المختصة التحقق من أن عقد شركة التضامن يشتمل على البيانات الآتية:
1- اسم كل شريك متضامن ...
المادة (4) : على السلطة المختصة التحقق من أن اسم شركة التضامن أو التوصية البسيطة يتكون من اسم واحد أو أكثر من ال ...
المادة (5) : على السلطة المختصة بعد مراجعة طلب القيد المشار إليه في المادة (2) من هذا القرار قيد الشركة في السجل ...
المادة (6) : لا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد قيدها في السجل التجاري لدى السلطة المختصة، وحصولها على الرخصة ...
المادة (7) : على مدير شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة عند حصول أي تعديل في عقد الشركة أو البيانات المنصوص ع ...
المادة (8) : تقوم السلطة المختصة بعد مراجعة طلب التأشير المشار إليه في المادة السابقة التأشير في السجل بالبيانات ...
المادة (9) : على مدير شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة التقدم إلى السلطة المختصة بطلب لتجديد قيد الشركة في ا ...
المادة (10) : تعد السلطة المختصة ملفا خاصا بكل شركة تودع فيه أوراق تأسيسها وكل تعديل يطرأ عل ...
المادة (11) : على مديري شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة القائمة في الدولة وقت العمل بالقانون الاتحادي رقم (1 ...
المادة (12) : يلغى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (29) لسنة 1985 ...
المادة (13) : على الجهات المختص ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : سيف علي الجروان - وزير الاقتصاد والتجارة