بشأن الإجراءات الخاصة بقيد الشركات ذات المسئولية المحدودة في السجل التجاري.
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزار ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الدولة: د ...
المادة (2) : على مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة المؤسسة في الدولة بعد العمل بالقانون الاتحادي رقم (13) لسنة ...
المادة (3) : على السلطة المختصة التحقق من أن عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة يتضمن البيانات الآتية:
1- اسم ا ...
المادة (4) : على السلطة المختصة بعد مراجعة طلب القيد المشار إليه في المادة (2) من هذا القرار قيد الشركة في السجل ...
المادة (5) : تقوم الإدارة المختصة بنشر عقد الشركة في النشرة الخاصة التي تصدرها الوزارة وإخطار السلطة المختصة بذل ...
المادة (6) : لا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد قيدها في السجل التجاري لدى السلطة المختصة وحصولها على الرخصة ا ...
المادة (7) : على مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة عند حصول أي تعديل في الشركة - سواء تعلق التعديل بالبيانات ال ...
المادة (8) : تتولى السلطة المختصة بعد مراجعة الطلب المذكور في المادة السابقة التأشير في السجل بالبيانات المعدلة ...
المادة (9) : على مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة التقدم إلى السلطة المختصة بطلب لتجديد قيد الشركة في السجل ال ...
المادة (10) : تعد كل من الإدارة المختصة والسلطة المختصة ملفا خاصا بكل شركة تودع فيه أوراق تأسيسها وك ...
المادة (11) : على كل مدير شركة ذات مسئولية محدودة قائمة في الدولة وقت العمل بالقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1988م ...
المادة (12) : تقوم السلطة المختصة بفحص الطلبات المشار إليها في المادة السابقة وبإحالة النسخة الثانية منها والمستن ...
المادة (13) : يلغى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (30) لسنة 1985 ...
المادة (14) : على الجهات المختص ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : سيف علي الجروان - وزير الاقتصاد والتجارة