بشأن الإجراءات الخاصة بقيد الشركة ذات المسئولية المحدودة في السجل التجاري.
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الدولة: دولة الإما ...
المادة (2) : على مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة المؤسسة في الدولة بعد العمل بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1 ...
المادة (3) : على السلطة المختصة التحقق من أن عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة يشمل على البيانات الآتية:
1- اسم ...
المادة (4) : على السلطة المختصة بعد مراجعة طلب القيد المشار إليه في المادة (2) من هذا القرار قيد الشركة في السجل ...
المادة (5) : تتولى الإدارة المختصة نشر عقد الشركة في النشرة الخاصة التي تصدرها الوزارة، ويجب أن تشتمل النشرة على ...
المادة (6) : لا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد قيدها في السجل التجاري لدى السلطة المختصة ونشر عقدها في النشرة ...
المادة (7) : على مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة عند حصول أي تعديل في الشركة - سواء تعلق التعديل بالبيانات ال ...
المادة (8) : على السلطة المختصة بعد مراجعة الطلب المذكور في المادة السابقة التأشير في السجل بالبيانات المعدلة وم ...
المادة (9) : على مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة التقدم إلى السلطة المختصة بطلب لتجديد قيد الشركة في السجل ال ...
المادة (10) : تعد كل من الإدارة المختصة والسلطة المختصة ملفا خاصا بكل شركة تودع فيه أوراق تأسيسها وك ...
المادة (11) : على كل مدير شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة في الدولة قبل العمل بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ا ...
المادة (12) : تقوم السلطة المختصة بفحص الطلبات المشار إليها في المادة السابقة وإحالة النسخة الثانية منها والمستند ...
المادة (13) : على الجهات المختص ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ ...
التوقيع : سيف علي الجروان - وزير الاقتصاد والتجارة