تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة, بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972, بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 م, في شأن المحكمة الاتحادية العليا, وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 م, في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 م, بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا, والقانون المعدل له رقم (3) لسنة 1985 م, وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 م, في شأن السلطة القضائية الاتحادية, وبناء على ما عرضه وزير العدل, وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي وموافقة مجلس الوزراء, تصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (3 ، 9، 11، 42، 65) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 م، المشار إليه النصوص الآتية:- المادة (3) - تشكل المحكمة العليا من رئيس وأربعة قضاة ويجوز أن يعين بالمحكمة عدد كاف من القضاة المناوبين على ألا يجلس أكثر من واحد منهم في دائرة المواد الدستورية، وفيما عدا الأحكام الخاصة بالقضاة المناوبين المنصوص عليها في هذا القانون ، يسري عليهم ما يسري على قضاة المحكمة العليا من قواعد. المادة (9) - تكون للمحكمة العليا دائرة للمواد الدستورية ودوائر لنظر المواد الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون والقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 م المشار إليه، أو أي قانون ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو اقدم القضاة، ولا يجوز أن تسند رئاسة أحد الدوائر لقاض مناوب. وتصدر الأحكام من دائرة مشكلة من خمسة قضاة لا يزيد عدد المناوبين منهم على قاضيين، وذلك في المسائل المنصوص عليها في البنود السبعة الأولى من المادة (33) من هذا القانون وفيما عدا ذلك تصدر الأحكام من دائرة مشكلة من ثلاثة قضاة وبأغلبية الآراء في الحالتين ولا يصدر الحكم بالإعدام إلا بإجماع الآراء. المادة (11) - تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه في مستهل كل عام وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. وتدعى النيابة العامة لحضور اجتماع الجمعية العمومية ويكون لممثلها إبداء الرأي فيما يتصل بأعمال النيابة العامة. ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور ثلاثة من القضاة الأصليين على الأقل وذلك بما فيهم الرئيس أو من ينوب عنه وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتثبت محاضر الجمعية العمومية في سجل خاص، يوقع عليه رئيس الاجتماع. المادة (42) - مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة، والعشرين من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 م والقوانين المعدلة له، يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الدعاوى والطلبات والطعون المقامة أمام المحكمة العليا فيما عدا طعون النقض في المواد المدنية فيكون تدخلها جوازيا. ويمثل النيابة العامة أمام المحكمة الاتحادية العليا النائب العام أو محام عام أو أحد رؤساء النيابة العامة. ويلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع حكم هذه المادة. المادة (65) - تشكل بالمحكمة الاتحادية العليا هيئة من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وأقدم أربعة قضاة لا يزيد المناوبين منهم على قاضيين. فإذا رأت إحدى دوائر المحكمة وهي بصدد نظر دعوى أو طعن العدول في غير المواد الدستورية عن مبدأ مستقر للمحكمة أو أن هناك مبادئ قانونية متعارضة سبق صدورها من المحكمة تأمر بإحالة الدعوى أو الطعن إلى هذه الهيئة لتفصل فيه. وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية أربعة قضاة على الأقل.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن