تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الجمارك لسنة 1998) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالية. الدائرة : دائرة الجمارك. المدير : مدير عام الدائرة التعريفة. التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن انواع البضائع ووحدات الاستيفاء وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه. الحرم الجمركي : القطاع الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري او جوي او في اي مكان آخر يوجد فيه مركز للدائرة يرخص فيه باتمام كل الاجراءات الجمركية او بعضها. الخط الجمركي : الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين المملكة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالمملكة. النطاق الجمركي : الجزء من الاراضي او البحار الخاضع لرقابة واجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين: أ . النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الاقليمية. ب. النطاق الجمركي البري : ويشمل الاراضي الواقعة ما بين الشواطئ او الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية على ان يحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية. البضاعة : كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية. نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعريفة الجمركية. البضائع الممنوعة: كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها بالاستناد الى احكام هذا القانون او اي تشريع آخر. البضائع الممنوعة المعينة: البضائع الممنوعة التي يعينها الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية لغرض الرقابة الجمركية. القيمة الجمركية : القيمة المعتمدة للبضائع وفقا لاحكام هذا القانون ولجميع الاوضاع الجمركية الا اذا نص على غير ذلك. البضائع المطابقة : البضائع التي تتفق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة وبلد الانتاج ، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر الى استبعاد البضائع التي ينطبق عليها هذا التعريف من ان تعتبر بضائع مطابقة. البضائع المشابهة: البضائع التي تكون من انتاج بلد واحد ولها خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من اداء الوظائف نفسها والقيام مقامها تجاريا على الرغم من انها ليست مشابهة في جميع النواحي، مع الاخذ بعين الاعتبار النوعية والشهرة ووجود علامة تجارية في تحديد ما اذا كانت البضائع مشابهة. البضائع المحصورة: البضائع التي يصدر قرار من مرجع مختص بحصر استيرادها او تصديرها بجهة معينة او لجهة معينة. البضائع الخاضعة لرسوم باهظة: البضائع التي تعين بقرار من المدير لغرض الرقابة الجمركية وذلك بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. البضائع المقيدة: البضائع التي يعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او رخصة او شهادة او اي مستند آخر من قبل الجهات المختصة. البيان - البيان الجمركي : التصريح الذي يقدم للدائرة والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق احكام هذا القانون وتعتبر الوثائق المطلوبة قانونا والمرفقة به جزءا لا يتجزا من هذا التصريح. المصرح : الشخص الذي ينظم البيان الجمركي او ينظم باسمه ويحق له تقديم البضاعة للجمارك ومتابعة واتمام الاجراءات الجمركية. المخلص : كل شخص يمتهن وفقا لاحكام هذا القانون اعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة واتمام الاجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير. المخزن: المكان او البناء المعد لخزن البضائع مؤقتا بانتظار سحبها وفق احد الاوضاع الجمركية سواء كان يدار من قبل الدائرة مباشرة او من قبل احدى المؤسسات الرسمية العامة او غير الرسمية او الهيئات المستثمرة. الهيئة المستثمرة : الدائرة او المؤسسة او اي شخص طبيعي او اعتباري يتولى تخزين البضائع والعتالة والتستيف وضمان سلامة الطرود لقاء البدلات المقررة وذلك تحت اشراف جمركي. المستودع: المكان او البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف الدائرة في وضع معلق للرسوم وفق احكام هذا القانون. الناقل: مالك وسيلة النقل او من يقوم مقامه. الطرق المعينة: الطرق التي يحددها الوزير لسير البضائع الواردة الى المملكة او الصادرة منها او المارة عبرها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تسري احكام هذا القانون على الاراضي الخاضعة لسيادة المملكة ومياهها الاقليمية، ويجوز ان تنشا في هذه الاراضي مناطق حرة لا تسري عليها احكام الجمركية كليا او جزئيا.
المادة (4) : تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الادخال او في الاخراج لاحكام هذا القانون.
المادة (5) : تمارس الدائرة عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي، ولها ان تمارس صلاحياتها على امتداد اراضي المملكة ومياهها الاقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
المادة (6) : تنشا المراكز الجمركية ونقاط التفتيش وتلغى بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (7) : تحدد اختصاصات المراكز الجمركية وساعات العمل فيها بقرار المدير. .
المادة (8) : مع مراعاة ما نصت عليه المواد الخاصة المتعلقة بمعاينة البضائع لا يجوز القيام بالاجراءات الجمركية الا في المراكز الجمركية المختصة وفق ما ورد في المادة السابقة.
المادة (9) : بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية وللرسوم وللضرائب الاخرى المقررة، الا ما استثني بموجب احكام هذا القانون او بموجب احكام قانون تشجيع الاستثمار او اي قانون امتياز او اتفاقية دولية.
المادة (10) : تكون رسوم التعريفة الجمركية اما نسبية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) او نوعية (مبلغا مقطوعا عن كل وحدة من البضاعة) ويجوز ان تكون رسوم التعريفة نسبية ونوعية معا للنوع الواحد من البضاعة.
المادة (11) : تطبق التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما نص عليه في المادة (12) من هذا القانون.
المادة (12) : تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على البضائع التي منشؤها احدى الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات تمنح اوضاعا تفضيلية في حدود تلك الاتفاقيات.
المادة (13) : أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا للجمارك من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة الوزير وتكون مهمتها تقديم المشورة في كل ما من شأنه المساعدة على تحقيق غايات هذا القانون. ب- يؤلف مجلس يسمى (مجلس التعريفة الجمركية) برئاسة الوزير وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة ووزير التموين والمدير.
المادة (14) : تصدر جداول التعريفة الجمركية وتفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى ويحدد تاريخ نفاذها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (15) : تنفيذا لقرارات الصادرة عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول تتولى الدائرة القيام بالمهام التالية : أ . تحصيل رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية المفروضة على بضائع محددة استوردت من دول معينة عند استحقاقها او رد هذه الرسوم . ب. تطبيق أي اجراءات ضرورية بما فيها أي قيود كمية لمواجهة ما تتخذه بعض الدول من ممارسة ضارة بالانتاج الوطني .
المادة (16) : تخضع البضائع المستوردة المصرح عنها للوضع في الاستهلاك المحلي او لاعادة التصدير والبضائع الخارجة من المناطق والاسواق الحرة لوضعها في الاستهلاك المحلي لتعريفة الرسوم الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها لدى المراكز الجمركية. اما البضائع المعدة لاعادة التصدير والتي اديت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة الى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخوله.
المادة (17) : يجوز للمصرح بناء على طلب خطي من صاحب البضاعة ان يتقدم بطلب الموافقة من المدير لاخضاع البضاعة المصرح عنها للوضع في الاستهلاك المحلي على ان يطبق عليها الرسم الاعلى من بنود التعريفة المختلفة الخاضعة لها.
المادة (18) : أ . عند وجوب تصفية الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الايداع وعدم تمديدها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الايداع. ب. تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ آخر اخراج منه او في تاريخ اكتشاف النقص او في تاريخ وقوعه اذا امكن تحديده ايها اعلى رسما.
المادة (19) : تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها الى الدائرة لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات او في تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها ايها اعلى. اما البضائع المعلقة رسومها والتي قدم بيانها الى الدائرة من قبل اصحاب العلاقة بقصد وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة بتاريخ تسجيل هذا البيان الخاص بوضعها في الاستهلاك. .
المادة (20) : تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة الى رسوم التعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او تاريخ وقوعه اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية الصلحية ايها اعلى.
المادة (21) : تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة للوضع في الاستهلاك وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (22) : تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمتها التقديرية في الحالة التي تكون عليها ما لم تنص التعريفة على غير ذلك، اما البضائع الخاضعة لرسم نوعي فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملا بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الدائرة من تلف اصابها نتيجة قوة قاهرة او حادث طارئ فيخفض مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة (80) من هذا القانون ولاصحاب الجمارك خلال المدة المنصوص عليها في تلك المادة.
المادة (23) : تطبق احكام المواد (16 - 22) من هذا القانون على جميع الرسوم و الضرائب الاخرى التي تستوفيها الدائرة ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف.
المادة (24) : يحدد منشا البضاعة المستوردة وفقا للقواعد التالية : أ . تعتبر البضاعة من منشا بلد ما اذا تم الحصول عليها فيه كليا ويشمل ذلك ما يلي : 1. المنتجات المعدنية المستخرجة من الاراضي او المياه الاقليمية او قعر البحر في ذلك البلد. 2. المنتجات النباتية التي يتم جنيها او حصادها في ذلك البلد. 3. الحيوانات الحية المولودة في ذلك البلد وتمت تربيتها فيه. 4. منتجات الحيوانات الحية في ذلك البلد. 5. منتجات الصيد البري او الصيد البحري في ذلك البلد او في مياهه الاقليمية. 6. منتجات الصيد البحري والمنتجات الاخرى التي يتم الحصول عليها من البحر خارج المياه الاقليمية لبلد ما بواسطة مراكب صيد مسجلة في البلد المعني وترفع علمه. 7. البضائع التي تنتج او يتم الحصول عليها على ظهر السفن الصناعية من المنتجات المشار اليها في الند 6 من هذه الفقرة شريطة ان تكون السفن مسجلة في بلد منشا البضاعة وترفع العلم الخاص به . 8. المنتجات الماخوذة من قعر البحر او التربة التحتية له خارج المياه الاقليمية شريطة ان يكون لذلك البلد حقوق خاصة لاستغلال قعر البحر او التربة التحتية المشار اليها . 9. منتجات المخلفات الناتجة من عمليات التصنيع والمواد المستعملة اذا جمعت في ذلك البلد وكانت صالحة فقط لاعادة استخدامها مواد خام . 10. البضائع التي يتم انتاجها في ذلك البلد من البضائع المشار اليها في البنود من (1) الى (9) من هذه الفقرة او مشتقاتها في أي مرحلة من مراحل الانتاج . ب. تعتبر البضاعة من منشا بلد ما اذا انتجت فيه كليا من مواد نتيجة عملية تحويل جوهري وفقا لاحكام الفقرة ج من هذه المادة . ج. تعتبر البضاعة التي ساهم في انتاجها اكثر من بلد من منشا البلد الذي جرت فيه عليها اخر عملية تحويل جوهري ويعتبر التحويل جوهريا في أي من الحالتين التاليتين : 1. اذا تغير تصنيف التعريفة الجمركية للبضاعة المكون من ست خانات عن تصنيف كل من مكوناتها . 2. اذا كانت القيمة المضافة تساوي على الاقل (40%) من قيمة البضاعة في ارض المصنع ولهذه الغاية : - يقصد بالقيمة المضافة : قيمة البضاعة في ارض المصنع مطروحا منها القيمة الجمركية لجميع مدخلات الانتاج الاجنبية المستخدمة في انتاج البضاعة . - كما ويقصد بقيمة البضاعة في ارض المصنع : الثمن المدفوع فعلا او المستحق الدفع مقابل البضاعة تسليم ارض المصنع مطروحا منه مقدار أي ضرائب او رسوم ترد او يمكن ان ترد عن البضاعة عند تصديرها . د. على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة لا يعتبر تحويلا جوهريا على البضاعة التغيير في التصنيف الجمركي الناتج من عملية او اكثر من العمليات التالية سواء اجريت منفردة او مجتمعة : 1. العمليات التي تجري لضمان حفظ البضاعة بشكل جيد لاغراض النقل او التخزين . 2. العمليات التي تجري لتسهيل شحن البضاعة او تلفها . 3. عمليات تغليف البضاعة او تجهيزها للبيع . 4. العمليات البسيطة التي تجري على البضاعة بما في ذلك : التهوية ، النشر ، التجفيف ، التبريد ، ازالة الاجزاء التالفة ، المعالجة بالشحم او مزيل الصدا ، اضافة طبقة طلاء للحماية من عوامل الطبيعة ، ازالة الصدا ، الغسيل ، التنظيف ، التنخيل او الفرز ، التصنيف او التدريج ، الفحص والمعايرة ، نزع الغلافات او اعادة التغليف ، تجزئة البضائع الدكمة ، وضع العلامات والرقع او العلامات المميزة على غلافات البضائع ، الحل بالماء او أي محلول مائي ، التايين ، التمليح ، نزع القشور ، السحق ، نزع بذور الفواكه ، ذبح الحيوانات .
المادة (25) : أ . 1. اذا تقدم مصدر او مستورد او أي شخص ذو علاقة ولسبب مبرر بطلب خطي الى الدائرة لتحديد المنشا غير التفضيلي لبضاعة ما فعلى الدائرة تحديد المنشا دون تاخير وخلال مدة لا تتجاوز مائة وخمسين يوما من تاريخ تقديم الطلب شريطة ان يرفق به جميع المعلومات المحددة بالتعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية . 2. يجوز قبول طلبات تحديد المنشا في أي وقت سواء قبل البدء في الاتجار بالبضاعة موضوع الطلب او في أي وقت لاحق . 3. يستمر قرار تحديد المنشا غير التفضيلي المذكور في البند (1) من هذه الفقرة ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات طالما ان الوقائع والظروف والشروط التي صدر القرار استنادا اليها بما في ذلك قواعد المنشا بقيت متشابهة . 4. يخضع أي اجراء اداري تتخذه الدائرة فيما يتعلق بتحديد المنشا غير التفضيلي للاعتراض لدى المدير خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويكون قرار المدير قابلا للطعن امام محكمة الجمارك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ . 5. يعتبر القرار منتهيا حكما اذا صدر عن الدائرة قرار لاحق مخالف له وفقا لما ورد في البند (4) من هذه الفقرة على ان يتم ابلاغ الاطراف المعنية بذلك مسبقا . 6. مع مراعاة احكام البند (7) من هذه الفقرة تقوم الدائرة بنشر قرارات تحديد المنشا غير التفضيلي في الجريدة الرسمية . 7. لمقاصد تطبيق قواعد المنشا غير التفضيلية يحظر على الدائرة افشاء أي معلومات تكون سرية بطبيعتها او التي تقدم على اساس سري ويحظر عليها افشاؤها الا باذن خطي من الشخص او الجهة التي قدمت تلك المعلومات باستثناء ما يكون مطلوبا الافصاح عنه من قبل جهة قضائية . ب. دون الاخلال بالتشريعات ذات العلاقة لا يجوز للدائرة ان تطبق باثر رجعي أي قواعد منشا جديدة او تغييرات احدثت على قواعد المنشا غير التفضيلية .
المادة (26) : أ . تخضع البضاعة المستوردة لاثبات المنشا وتحدد شروط اثبات المنشا وحالات الاعفاء منه بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير. ب. للدائرة الحق بطلب بينات اضافية لاثبات منشا البضاعة في حالة الشك بصحة شهادة المنشا المبرزة.
المادة (27) : أ . تطبق قواعد المنشا التفضيلي وفقا للاتفاقيات المعقودة بين المملكة والاطراف الاخرى والتي تنص على منح معاملة تفضيلية.
المادة (28) : أ. تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة الى المملكة هي قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعلا او المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير الى المملكة مع مراعاة احكام الفقرة (و) من هذه المادة ووفق الشروط التالية: 1. ان لا يكون هناك قيود على استخدام البضائع او التصرف بها غير القيود المنصوص عليها في هذا القانون او اي قانون آخر، او القيود التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن اعادة بيع البضائع فيها او القيود التي ليس لها تاثير كبير على قيمة البضائع. 2. ان لا يكون البيع او الثمن مرتبطا بشرط معين او خاضعا لاعتبار ما، لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها. 3. ان لا يستحق البائع اي جزء من حصيلته اعادة بيع البضائع او التصرف بها او استخدامها في مرحلة لاحقة من جانب المشتري، بشكل مباشر او غير مباشر ما لم يكن من الممكن اجراء التعديل المناسب على القيمة وفقا لاحكام الفقرة (و) من هذه المادة. 4. ان لا يكون البائع والمشتري مرتبطين فاذا كانا مرتبطين تكون قيمة الصفقة مقبولة للاغراض الجمركية وفقا لاحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة. ب. لا يعتبر الاشخاص، سواء اكانوا طبيعيين او اعتباريين، مرتبطين الا اذا: 1. كانوا موظفين او مديرين احدهم لدى الآخر. 2. كان معترفا بهم قانونا كشركاء في العمل. 3. كانوا اصحاب عمل ومستخدمين. 4. اذا كان هناك شخص اخر يملك او يحمل او يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر ما لا يقل عن خمسة بالمائة من الحصص والاسهم التي تمنحه حق التصويت في القرارات التي تتخذ لدى كليهما. 5. كان احدهما يسيطر على الآخر بشكل مباشر او غير مباشر. 6. كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر او غير مباشر لسيطرة شخص ثالث. 7. كانوا معا يسيطرون بشكل مباشر او غير مباشر على شخص ثالث. 8. كانوا من افراد نفس العائلة حتى الدرجة الثالثة. ج. 1. عند تحديد فيما اذا كانت قيمة الصفقة مقبولة لاغراض الفقرة (أ) من هذه المادة لا يكون وجود ارتباط بين البائع والمشتري بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) منها في حد ذاته اساسا لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة وفي هذه الحالة يجب على الدائرة بحث الظروف المحيطة بالبيع وتعتبر قيمة الصفقة مقبولة بشرط الا يكون الارتباط قد اثر على الثمن. 2. اما اذا رات الدائرة وبناء على المعلومات المتوافرة لديها ان هناك اسسا لاعتبار ان الارتباط قد اثر على الثمن فعليها ان تبلغ المستورد بهذه الاسس ويعطى مهلة كافية للرد ويكون التبليغ خطيا اذا طلب المستورد ذلك. د. تقبل قيمة الصفقة، في عملية بيع بين اشخاص مرتبطين، وتقيم البضائع وفقا لاحكام الفقرة (ا) اذا اثبت المستورد ان هذه القيمة قريبة جدا من احدى القيم الاختيارية (القياسية) التالية لبضائع استوردت في الوقت ذاته ما امكن وعلى النحو التالي: 1. قيمة الصفقة لبضائع مطابقة او مشابهة بيعت لمشترين غير مرتبطين بالبائعين من اجل تصديرها الى المملكة. 2. القيمة الجمركية لبضائع مطابقة او مشابهة وفقا لاحكام اي من الفقرتين (ج) و (د) من المادة (30). هـ. 1. يراعى عند تطبيق الاختبارات المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة الاختلافات التي تم اثباتها فيما يتعلق بالمستويات التجارية والكميات والتكاليف المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة والتكاليف التي تحملها البائع في عمليات بيع لا يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين والتي لا يتحملها البائع في عمليات بيع يكون فيها البائع والمشتري مرتبطين. 2. تستخدم الاختبارات المشار اليها في هذه الفقرة بناءً على مبادرة من المستورد ولاغراض المقارنة فقط ولا يجوز اقرارها قيما بديلة. و. عند تحديد القيمة الجمركية وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تضم التكاليف التالية بالقدر الذي لا تكون فيه هذه التكاليف مشمولة بالثمن المدفوع فعلا او المستحق الدفع عن البضائع المستوردة: 1. العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء. 2. تكلفة العبوات التي تعتبر للاغراض الجمركية جزءا من البضاعة. 3. تكلفة التعبئة من جهد او مواد. 4. قيمة البضائع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري بشكل مباشر او غير مباشر مجانا او بتكلفة مخفضة للاستخدام في انتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير الى المملكة على ان توزع هذه القيمة بشكل ملائم : - المواد والمكونات والاجزاء وما يماثلها الداخلة في البضائع المستوردة. - العدد والقوالب المستخدمة في انتاج البضائع المستوردة . - المواد التي استهلكت في انتاج البضائع المستوردة. - اعمال الهندسة والتصاميم والتطوير والاعمال الفنية والمخططات والرسومات المنفذة خارج المملكة واللازمة لانتاج البضاعة المستوردة. 5. بدل الترخيص والعوائد التي يدفعها المشتري مقابل استغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها سواء بشكل مباشر او غير مباشر شرطا لبيع البضائع التي يجري تقييمها حيثما لا تكون مشمولة بالثمن المدفوع فعلا او المستحق الدفع. 6. قيمة أي جزء من حصيلة أي عملية اعادة بيع لاحقة او تصرف او استخدام لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر او غير مباشر. 7. اجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان ادخالها الحدود. 8. تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة والتأمين المتعلقة بنقل البضائع المستوردة حتى ادخالها الحدود. ز. لا يجوز اية اضافة الى الثمن المدفوع فعلا او المستحق عند تحديد قيمة الصفقة الا وفقا لاحكام الفقرة (و) من هذه المادة، ويشترط في اية اضافة ان تكون على اساس بيانات موضوعية وكمية والا اعتبر الوصول لقيمة الصفقة غير ممكن بموجب هذه المادة. ح. اذا تبين للدائرة ان هناك اسبابا معقولة تؤدي الى الشك بصحة الوثائق المقدمة او المعلومات الواردة فيها رغم انطباق احكام هذه المادة، عليها ان تبلغ المستورد خطيا بتلك الاسباب - بناء على طلبه - وتمنحه مهلة كافية للرد، تحددها الدائرة فاذا لم يقدم الاثباتات التي تقبل بها الدائرة خلال هذه المهلة عندها تطبق المواد (29 و 30 و 31) على التوالي. ط. لا تدخل التكاليف والمبالغ التالية في حساب القيمة الجمركية بشرط ان تكون منفصلة عن الثمن المدفوع فعلا او المستحق الدفع: 1. تكاليف الانشاء والبناء والتجميع والصيانة او المساعدة الفنية والتي تم التعهد بالقيام بها بعد استيراد البضائع مثل المنشآت الصناعية او الالات او المعدات. 2. تكلفة النقل بعد الاستيراد. 3. الرسوم والضرائب المفروضة في المملكة. 4. العائدات والمدفوعات الاخرى من المشتري للبائع والتي ليس لها علاقة بالبضائع المستوردة.
المادة (29) : اذا لم يكن من الممكن تحديد القيمة الجمركية وفق احكام (28) فيجب تحديدها وفقا للفقرات من (ا) الى (د) من المادة 30 وحسب الترتيب المبين فيها عن طريق تطبيق الاساليب بالتتابع لحين الوصول للقيمة الجمركية وفق اول اسلوب ممكن، ويجوز تطبيق احكام الفقرة (د) قبل الفقرة (ج) من المادة (30) اذا طلب المستورد ذلك . .
المادة (30) : تعتبر القيمة الجمركية : أ . قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت للتصدير الى المملكة وصدرت في الوقت ذاته الذي صدرت فيه البضائع التي يجري تقييمها او نحوه وعلى المستوى التجاري نفسه وبكميات متقاربة فاذا لم تتوافر مثل هذه القيمة تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف او بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري او الكميات شريطة ان تكون هذه التعديلات قد جرت على اساس ادلة تثبت دقة التعديل سواء ادى التعديل الى زيادة القيمة او نقصانها مع مراعاة الفرق في التكاليف المشار اليها في البندين (7) و(8) من الفقرة (و) من المادة 28 من هذا القانون بين البضائع المستوردة والبضائع المطابقة نتيجة الاختلاف في المسافات ووسائل النقل واذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة اكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة عندها تعتمد ادنى هذه القيم . ب. قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تسري عليها احكام الفقرة (أ) من هذه المادة . ج.1. اذا بيعت البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة في المملكة بالحالة نفسها التي استوردت فيها فتستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى احكام هذه المادة الى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او البضائع المشابهة المستوردة باكبر كمية اجمالية وقت استيراد البضائع قيد التقييم او نحوه لاشخاص لا يرتبطون بالاشخاص الذين اشتروا منهم هذه البضائع على ان تتم الاقتطاعات التالية : - العمولات التي تدفع عادة او التي اتفق على دفعها او الاضافات التي تضم عادة مقابل الربح والنفقات العامة في المملكة لبضائع مستوردة من الفئة نفسها او النوع ذاته . - تكاليف النقل والتامين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في المملكة. - الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة في المملكة بسبب استيراد البضائع او بيعها . 2. اذا لم تكن البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة قد بيعت في وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها او نحوه فتستند القيمة الجمركية مع مراعاة احكام البند (1) من هذه الفقرة الى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة في المملكة بحالتها عند الاستيراد في اقرب وقت بعد استيراد البضائع التي يجري تقييمها على ان يتم ذلك قبل مرور تسعين يوما على تاريخ الاستيراد . 3. اذا لم تكن البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة قد بيعت في المملكة بحالتها عند الاستيراد فتستند القيمة الجمركية بناء على طلب المستورد الى سعر الوحدة الذي تباع به البضاعة المستوردة بعد اجراء تصنيع اضافي عليها باكبر كمية اجمالية لاشخاص في المملكة لا يرتبطون بالاشخاص الذين اشتروا منهم البضائع مع مراعاة القيمة التي اضيفت نتيجة التصنيع الاضافي ومراعاة الاقتطاعات المنصوص عليها في البند 1 من هذه الفقرة . 5-1 تستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقاً لاحكام هذه الفقرة الى القيمة المحسوبة التي تتالف من مجموع ما يلي : - تكلفة او قيمة المواد والتصنيع او غيره من اعمال التجهيز التي دخلت في انتاج البضائع المستوردة . - مقدار الربح والمصروفات العامة بما يعادل المقدار الذي ينعكس عادة على مبيعات البضائع من فئة او نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها الى المملكة . - الاجور والتكاليف والمصروفات المبينة في البندين (7) و(8) من الفقرة (و) من المادة (28) من هذا القانون . 2. لا يجوز الطلب من أي شخص مقيم خارج المملكة ان يقدم للفحص أي حساب او سجل اخر لاغراض تحديد القيمة المحسوبة او يطلب منه السماح بالاطلاع عليه غير انه يمكن للدائرة التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج البضاعة لاغراض تحديد القيمة الجمركية وفق احكام هذه المادة في بلد اخر وبموافقة المنتج على ان تمنح مهلة كافية للجهة الحكومية المختصة في بلد المنتج وعدم اعتراضها على التحقق .
المادة (31) : . اذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى احكام المواد (28) و(29) و(30) من هذا القانون تحدد هذه القيمة وفق اسس مناسبة لا تتعارض مع احكام هذه المواد بناء على المعلومات المتوافرة لدى أي جهة في المملكة الا انه لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بناءً على ما يلي : 1. سعر البيع في المملكة لبضائع منتجة محلياً . 2. القيمة الاعلى من قيم بديلة . 3. سعر البضاعة في السوق المحلي في بلد التصدير . 4. تكلفة انتاج اخرى غير القيمة المحسوبة التي حددت لبضائع مطابقة او مشابهة وفقا لاحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون . 5. سعر البضاعة المباعة للتصدير الى بلد غير المملكة . 6. قيم عشوائية او جزافية . 7. حد ادنى للقيم الجمركية . ب. يجب ابلاغ المستورد خطيا بناء على طلبه بالاسس التي اعتمدت في تحديد القيمة الجمركية بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة . ج. يجب ان يرفق كل بيان بقائمة (فاتورة) اصلية مصدقة من قبل غرفة تجارة المدينة التي صدرت منها البضاعة او اي هيئة تقبل بها الدائرة بما يفيد اثبات صحة الاسعار والمنشا كما يجب التصديق على هذه القوائم البعثات القنصلية الاردنية وفي حالة عدم وجود هذه البعثات فيكتفى بتصديق تلك الغرف التجارية او الهيئات. د. يجوز للمدير ان يسمح باتمام اجراءات التخليص على البضاعة دون ابراز القوائم المصدقة والوثائق المطلوبة لقاء تامين نقدي لا يتجاوز 2% او كفالة بنكية لا تتجاوز قيمتها 4% من قيمة البضاعة عن كل وثيقة على ان يرد للدافع اذا تقدم بالقوائم المصدقة والوثائق المطلوبة خلال (60) يوما من تاريخ الدفع. هـ.يجوز التجاوز عن القائمة المصدقة او عن احكامها كليا او جزئيا بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير لهذا الغرض وتحدد بها حالات التجاوز عن تلك القائمة تنشر في الجريدة الرسمية. و. عندما تكون القيمة المصرح عنها محررة بنقد اجنبي ينبغي تحويلها الى النقد المحلي على اساس سعر التعادل الذي يحدده البنك المركزي بتاريخ تسجيل البيان. ز. للدائرة الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات او غيرها المتعلقة بالصفقة بما في ذلك الاعتمادات المستندية. ح. يدون باللغة العربية على الفواتير الصادرة بلغة اجنبية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية. ط. تحدد الاحكام والشروط الاخرى اللازمة لتطبيق احكام المواد (28) و(29) و(30) و(31) من هذا القانون بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية . ي. لمقاصد التقييم الجمركي يحظر على الدائرة افشاء أي معلومات تكون سرية بطبيعتها او التي تقدم على اساس سري ويحظر عليها افشاؤها الا باذن خطي من الشخص او الجهة التي قدمت هذه المعلومات باستثناء ما يكون مطلوبا الافصاح عنه من قبل جهة قضائية .
المادة (32) : أ . ان القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة الى الحدود. لا تشمل هذه القيمة: 1. الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير ان وجدت. 2. الضرائب الداخلية وغيرها مما يسترد عند التصدير. ب. تحدد الاحكام والشروط الاخرى اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية .
المادة (33) : أ - لغايات تحديد النوع تصدر قرارات المماثلة والتبنيد للبضائع التي لا يوجد لها ذكر في جداول التعريفة الجمركية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير وفقا للقواعد الواردة في ذلك الجدول وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ب. مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية تصدر الشروح الاضافية للتعريفة والشروط التطبيقية لها عن المدير بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
المادة (34) : يقدم عن كل بضاعة تدخل المملكة او تخرج منها بيان حمولة، ويتوجب تقديم البضاعة دون ابطاء الى السلطات الجمركية في اقرب مركز جمركي وفقا لما تحده الدائرة.
المادة (35) : يحظر على السفن مهما كانت حمولتها ان ترسو في غير الميناء المعد لاستقبالها الا في ظرف بحري طارئ او بسبب قوة طارئة وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم بذلك اقرب مركز جمركي او امني دون ابطاء.
المادة (36) : يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري او تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة والمشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (37) : يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الانواع المشار اليها في المادة (36) من هذا القانون ان تدخل الى النطاق الجمركي البحري او تتجول او تبدل وجهة سيرها فيه الا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم اقرب مركز جمركي او امني دون ابطاء. .
المادة (38) : يحظر على الطائرات ان تقلع او تهبط في المطارات التي لا توجد فيها مراكز جمركية الا في حالات القوة القاهرة وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة ان يعلم اقرب مركز جمركي او امني وان يقدم للدائرة تقريرا بذلك دون ابطاء مؤيدا من الجهة التي جرى اعلامها.
المادة (39) : أ. تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يرخص مسبقا بادخالها او باخراجها. ب. لا تحجز البضائع الممنوعة الاخرى التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية، وانما تعاد الى الخارج او للداخل حسب مقتضى الحال. ج. لا يسمح بانجاز معاملة جمركية لاي بضاعة يعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او رخصة او شهادة او اي مستند آخر قبل الحصول على ذلك المستند.
المادة (40) : تعتبر ممنوعة البضاعة الاجنبية التي تحمل علامة او اسما او اشارة من شانها ان توهم انها من منشا محلي سواء اكانت على البضاعة ام على غلافاتها ام على عصائبها ويطبق هذا المنع ايضا على الاوضاع المعلقة للرسوم.
المادة (41) : يحظر ادخال البضائع المستوردة التي تشكل تعديا على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى التشريعات النافذة ذات العلاقة وفقا للاسس التالية : أ . 1. لصاحب الحق ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لوقف اجراءات التخليص والافراج عن تلك البضائع وذلك بعد ان يقدم للمحكمة ادلة كافية على التعدي وتقديم وصف مفصل للبضائع المخالفة . 2. تصدر المحكمة المختصة قرارها بشان الطلب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ويتم ابلاغ مقدم الطلب بقرار المحكمة خلال مدة زمنية معقولة ويجوز للمستدعى ضده ان يستانف القرار لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تفهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعياً . ب. اذا لم يقم مقدم الطلب بتبليغ الدائرة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بقرار وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضائع بانه تم اقامة دعوى يتم الافراج عن البضائع بعد التاكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد . ج. للمحكمة المختصة ان تامر مقدم الطلب بان يدفع لمستورد البضاعة والمرسلة اليه ومالكها التعويض المناسب عن جميع الاضرار التي لحقت بهم نتيجة وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضاعة بناء على طلب غير محق او في حال الافراج عنها وفقا لنص الفقرة (ب) من هذه المادة . د. يجوز للمدير او من يفوضه وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضائع اذا توافرت القناعة لديه بناء على دلائل ظاهرية وواضحة بحدوث التعدي وذلك في الحالات التي يتعلق فيها الامر بحقوق المؤلف والعلامات التجارية وفقا للاحكام التالية : 1. ابلاغ المستورد وصاحب حق الملكية الفكرية ان كان عنوانه معروفا لدى الدائرة بقرار وقف اجراءات التخليص والافراج . 2. اذا لم يتم ابلاغ الدائرة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ صاحب الحق بقرار وقف اجراءات التخليص الصادر استنادا الى هذه الفقرة والافراج عن البضائع بانه تم اقامة دعوى يتم الافراج عن البضائع بعد التاكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد . 3. للمستورد الطعن بالقرار الصادر بمقتضى احكام هذه الفقرة لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بهذا القرار ويتم تطبيق الاحكام الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة . هـ. يحق لمقدم الطلب تحت اشراف الدائرة معاينة البضائع التي تم وقف اجراءات التخليص والافراج عنها في الحرم الجمركي وذلك لتمكينه من اثبات ادعائه . و. يستثنى من تطبيق احكام هذه المادة الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية والبضائع الشخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين او في طرود صغيرة كما تستثنى البضائع العابرة ( الترانزيت ) والبضائع التي يكون طرحها في اسواق البلد المصدر قد تم من قبل صاحب الحق او بموافقته . ز. لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالتعويض عن العطل او الضرر تجاه المستورد او مالك البضاعة التي تم وقف اجراءات التخليص والافراج عنها وفق احكام هذه المادة . ح. لغايات احكام هذه المادة تعني العبارات التالية ما يلي : 1. حقوق الملكية الفكرية : حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم للدوائر المتكاملة والاسرار التجارية والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية . 2. المحكمة المختصة : المحكمة النظامية المختصة وفقا للتشريعات ذات العلاقة .
المادة (42) : للمدير ان يفرض قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع وذلك لغايات تسهيل اجراءات المعاينة.
المادة (43) : أ . يجب ان تسجل في بيان الحمولة كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى ولو كانت مرسلة الى المناطق الحرة. ب. يجب ان ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة او وكيلها في ميناء التحميل، متضمنا المعلومات التالية: 1. اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة. 2. انواع البضائع ووزنها الاجمالي ووزن البضائع المنفرطة ان وجدت واذا كانت البضائع ممنوعة فيجب ان تذكر بتسميتها الحقيقية. 3. عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وارقامها. 4. اسم الشاحن واسم المرسل اليه. 5. المرافئ التي شحنت منها البضائع. ج. على ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي ان يبرز لدى اول طلب من موظفي الدائرة بيان الحمولة الاصلي للتاشير عليه وان يسلمهم نسخة منه. د. وعلى ربان السفينة ان يقدم للمركز الجمركي عند دخول السفينة المرفا: 1. بيان الحمولة وعند الاقتضاء ترجمته الاولية. 2. بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم. 3. قائمة باسماء الركاب. 4. قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفا. 5. جميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن ان تطلبها الدائرة في سبيل تطبيق الانظمة الجمركية. هـ. تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفا ولا تحتسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية. و. يحدد المدير شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه.
المادة (44) : اذا كان بيان الحمولة عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكيل ملاحة في الموانئ الاردنية او كانت من المراكب الشراعية، فيجب ان يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في مرفا الشحن.
المادة (45) : أ . لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الاخرى الا في حرم المرافئ التي يوجد فيها مراكز جمركية، ولا يجوز تفريغ اي بضاعة او نقلها من سفينة الى اخرى الا بموافقة خطية من المركز الجمركي المختص وبحضور موظفيه. ب. يتم التفريغ والنقل من سفينة الى اخرى خلال الساعات وضمن الشروط المحددة من قبل الدائرة.
المادة (46) : يكون ربان السفينة او من يمثلها او وكيلها مسؤولا عن النقص في عدد القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة الى حين استلام البضائع في المخازن او في المستودعات او من قبل اصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة احكام المادة (71) من هذا القانون. وللمدير ان يصدر تعليمات يحدد فيها نسبة التسامح في البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة زيادة او نقصا وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضائع الناجم عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها وتنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية. .
المادة (47) : اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة (المنافيست) او اذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة او السائبة والمكيسة يتجاوز نسبة التسامح بها وفق تعليمات المدير فعلى ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص وتاييده بمستندات ثابتة الدلالة تثبت انه تم خارج النطاق الجمركي البحري، واذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال يجوز اعطاء مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تنظيم محضر الاستلام لتقديمها بعد اخذ ضمان يكفل حقوق الدائرة وللمدير ان يصدر تعليمات بكيفية تنظيم محاضر الاستلام والمهل التي تقدم بها تنشر بالجريدة الرسمية.
المادة (48) : ينبغي سوق البضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مركز جمركي وعلى ناقليها ان يلزموا الطرق المعينة المؤدية مباشرة الى هذا المركز ويحظر على ناقلي هذه البضائع ان يتجاوزوا بها المركز الجمركي دون ترخيص او ان يضعوها في منازل او امكنة اخرى قبل سوقها الى هذا المركز.
المادة (49) : أ . على ناقلي البضائع ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم الى المركز الجمركي قائمة الشحن او الوثيقة التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل ان وجد، منظمة وفق الشروط المحددة في المادة (43) من هذا القانون، ومضافا اليها قيمة البضاعة وللمدير ان يقرر عند الاقتضاء بعض الاستثناءات من هذه القاعدة. ب. ترفق قائمة الشحن او الوثيقة بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي يحددها المدير.
المادة (50) : على الطائرات ان تسلك عند اجتيازها حدود المملكة الطرق الجوية المحددة لها.
المادة (51) : يجب ان تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان حمولة يوقعه قائد الطائرة وينظم وفق الشروط المبينة في المادة (43) من هذا القانون. .
المادة (52) : على قائد الطائرة ان يقدم بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون الى موظفي الدائرة عند الطلب، وان يسلم هذه الوثائق الى مركز جمرك المطار، مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة.
المادة (53) : يحظر تفريغ البضائع او القاؤها من الطائرات اثناء الطيران، الا انه يجوز لقائد الطائرة ان يامر بالقاء البضائع اذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة على ان يعلم الدائرة بذلك فور هبوطه.
المادة (54) : تطبق احكام المواد (45 ،46 ، 47) من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري او الجوي.
المادة (55) : يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق بريد المراسلات او بالطرود البريدية وفقا للاتفاقيات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة.
المادة (56) : يحظر على كل سفينة او قطار او طائرة او اي وسيلة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة البلاد دون ان تقدم الى الدائرة بيان حمولة (منافيست) مطابقا لاحكام المادة (43) والحصول على ترخيص بالمغادرة ما لم يكن ثمة استثناء تمنحه الدائرة. .
المادة (57) : يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير الى المركز الجمركي المختص والتصريح عنها بالتفصيل ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية ان يتجاوزوا المراكز الجمركية دون الحصول على ترخيص بالمغادرة او ان يسلكوا طرقا بقصد تجنب هذه المراكز على ان تراعى بشان البضائع الخاضعة لضوابط النطاق الجمركي الاحكام التي تقررها الدائرة.
المادة (58) : يجوز اعادة تصدير البضائع الاجنبية الداخلة الى المملكة الى الخارج او الى منطقة حرة وفق الشروط والاصول والاجراءات والضمانات التي يحددها المدير. .
المادة (59) : يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المخازن من الارصفة الى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير.
المادة (60) : أ . لا يجوز ان تذكر في بيان الحمولة (المنافيست) او ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجموعة باي طريقة كانت على انها طرد واحد ويراعى بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير. ب. للمدير او من يفوضه ان يسمح بتجزئة الارسالية الواحدة من البضائع وبالشكل الذي يراه عند وجود اسباب مبررة لذلك شريطة ان لا يترتب على هذه التجزئة اي خسارة تلحق بالخزينة باي وجه من الوجوه وللمدير اصدار التعليمات اللازمة لذلك.
المادة (61) : 1- يجب ان يقدم للمركز الجمركي عند تخليص اي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب بيان جمركي ينظم: أ. خطيا، او ب. باستخدام اسلوب معالجة المعلومات او البيانات حيثما ينص على ذلك وفق تعليمات يصدرها المدير وينطبق على هذا البيان ذات الاحكام المطبقة على البيان الخطي. 2. يحدد المدير نماذج البيانات ووسائط تقديمها وعدد نسخها واثمانها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها والوثائق الواجب ارفاقها بها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها تلك الوثائق.
المادة (62) : لا يجوز ان يذكر في البيان الا البضائع العائدة لبيان الحمولة (المنافيست) الواحد باستثناء الحالات التي يحددها المدير. .
المادة (63) : لا يجوز ان يذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعة باي طريقة كانت على انها وحدة واحدة، اما فيما يتعلق بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات فتراعى التعليمات التي يصدرها المدير.
المادة (64) : يسمح لمقدم البيان بناء على طلبه، بتعديل واحد او اكثر من تفاصيل البيان بعد ان يتم قبوله من قبل الجمارك، بحيث لا يكون لذلك التعديل اي اثر لجعل البيان ينطبق على بضاعة غير تلك التي يغطيها اصلا، وفي جميع الاحوال لا يسمح بالتعديل اذا قدم الطلب بعد ان قامت السلطات الجمركية باحدى الاجراءات التالية: أ. ابلاغ مقدم البيان بانها تنوي القيام بفحص البضاعة، او ب. قررت بان الجزئيات او التفصيلات مدار البحث ليست صحيحة، او ج. تحرير البضاعة او الافراج عنها.
المادة (65) : أ. تقبل البضائع الداخلة الى البلاد تحت اي وضع من الاوضاع الجمركية التالية: 1. الوضع في الاستهلاك. 2. الترانزيت. 3. الايداع في المستودعات. 4. الايداع في المناطق الحرة. 5. الادخال المؤقت. 6. الادخال بقصد التصنيع. ب. يجوز تحويل البضائع من وضع جمركي الى آخر بموافقة الدائرة ووفقا للاجراءات التي يحددها المدير.
المادة (66) : أ . للدائرة ان تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة او لم تستكمل مراحل انجازها لسبب يعود لمقدمها وذلك بعد مرور مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تلي تاريخ تسجيل هذه البيانات. ب. ويجوز للدائرة ان توافق على الغاء البيانات بطلب من مقدمها طالما لم تدفع عنها الرسوم والضرائب المتوجبة، وفي حالة وجود مخالفة فلا يسمح بالالغاء الا بعد تسوية هذه المخالفة. وفي جميع الاحوال فان تعديل نسب الرسوم والضرائب او تغيير اسعار التعادل للعملات الاجنبية لا يحول دون اجابة طلب الالغاء. ج. يحق للدائرة ان تطلب معاينة البضاعة وان تجريها بحضور مقدم البيان او في غيابه بعد تبليغه اصوليا موعد المعاينة.
المادة (67) : يجوز لاصحاب البضاعة او من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان واخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على اذن من الدائرة وشرط ان يتم تحت اشرافها، على ان تخضع العينات الماخوذة للرسوم والضرائب المتوجبة.
المادة (68) : لا يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية او الرسمية المختصة.
المادة (69) : بعد تسجيل البيانات الجمركية يقوم موظف الجمارك المختص بمعاينة البضائع كليا او جزئيا حسب التعليمات التي يصدرها المدير. .
المادة (70) : أ . تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي وخارج هذا الحرم استنادا الى طلب صاحب العلاقة وعلى نفقته وفقا للقواعد التي يحددها المدير. ب. يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل الاعمال الاخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته. ج. لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن او في الاماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من الدائرة. د. ينبغي ان يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة. هـ.لا يجوز لاي شخص دخول المخازن والمستودعات والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع او ايداعها والاماكن المعدة للمعاينة دون موافقة من الدائرة.
المادة (71) : لا تجري المعاينة الا بحضور مقدم البيان او من يمثله وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي: أ. اذا كانت الطرود قد ادخلت المخازن والمستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتاكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن فيصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص. ب. اذا كانت الطرود الداخلة الى المخازن او المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن او المستودعات ان تقوم مع الدائرة والشركة الناقلة باثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها وعلى الهيئة المستثمرة ان تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها، وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على (المنافيست) مؤشرا من جمرك بلد المصدر فيصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة. ج. اذا ادخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم اصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن والمستودعات فتقع المسؤولية على الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص او تبديل.
المادة (72) : للدائرة ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة او مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب صاحب العلاقة او من يمثله اذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد بعد تبليغه اصولا، وعند الضرورة فللدائرة ان تجري المعاينة قبل تبليغ صاحب العلاقة او من يمثله، على ان تقوم بذلك لجنة تشكل لهذا الغرض وتحرر هذه اللجنة محضرا بنتيجة المعاينة.
المادة (73) : للدائرة الحق في تحليل البضائع لدى محلل معتمد منها للتحقق من نوع البضاعة او مواصفاتها او مطابقتها للتشريعات المعمول بها.
المادة (74) : يجوز للدائرة ولصاحب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل امام اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة (80) من هذا القانون.
المادة (75) : أ- اذا كانت النصوص القانونية الاخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة للبضائع واستلزم ذلك اجراء التحليل او المعاينة وجب ان يتم ذلك وللمدير حق الافراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها الا بعد ظهور نتيجة التحليل. ب. يجوز التصريح بالافراج عن البضائع قبل ظهور نتيجة التحليل، اذا كان الهدف من التحليل هو تطبيق التعريفة الجمركية ودفع صاحب البضاعة الرسوم حسب المعدل الاعلى للتعريفة امانة لحين ظهور النتيجة. ج. يحق للمدير اتلاف البضائع التي يثبت من التحليل او المعاينة انها مضرة او غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وذلك على نفقة اصحابها وبحضورهم او بحضور ممثليهم ولهم اذا شاءوا ان يعيدوا تصديرها خلال مهلة يحددها المدير، وفي حالة تخلفهم عن الحضور او اعادة التصدير بعد اخطارهم خطيا حسب الاصول المعتمدة تتم عملية الاتلاف على نفقتهم ويحرر بذلك المحضر اللازم.
المادة (76) : تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم البضائع الواردة ضمنها وللوزير ان يحدد بقرار منه يصدر بناء على تنسيب المدير الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الغلافات بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنود التعريفة الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية او النوعية او الخاضعة لرسوم مخفضة او المعفاة من الرسوم الجمركية.
المادة (77) : اذا لم يكن بوسع الدائرة ان تتاكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة او المستندات المقدمة فلها ان تقرر ايقاف المعاينة وان تطلب المستندات التي توفر عناصر الاثبات اللازمة على ان تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الايقاف.
المادة (78) : يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان غير انه اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على اساس هذه النتيجة، مع عدم الاخلال بحق الدائرة في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة عند الاقتضاء وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (79) : يحق للسلطة الجمركية ولاصحاب البضاعة او من يمثلهم عند الاقتضاء طلب اعادة المعاينة وفقا لاحكام المواد من (69 - 78) من هذا القانون.
المادة (80) : أ . يعين الوزير لجنة خاصة مؤلفة من ثلاث اشخاص من كبار موظفي الدائرة للنظر في الخلافات حول قيمة البضاعة او منشئها او مواصفاتها او البند الذي تخضع له. ب. اذا وقع خلاف بين اصحاب العلاقة والدائرة يحال امر هذا الخلاف الى اللجنة للنظر فيه، ولها ان تستعين بمن تراه من الخبراء والفنيين. ج. يصدر المدير قراره بناء على تنسيب اللجنة. د. يكون قرار المدير قابلا للطعن لدى محكمة الجمارك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. هـ. يجوز تسليم البضاعة قبل حسم الخلاف المشار اليه في الفقرة (ا) من هذا المادة وفقا للشروط والاصول والضمانات التي يحددها المدير ويحتفظ بعينات من البضائع موضوع الخلاف لدى الدائرة. و. تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى غير المتنازع عليها للايراد. اما الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى موضوع الخلاف فتستوفى بالتامين او بكفالة مصرفية لحين البت بموضوع الخلاف.
المادة (81) : أ . يتم التصريح والمعاينة في المراكز الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون او يعود اليهم وفق الاصول والقواعد التي يحددها المدير. ب. بالرغم مما ورد في هذا القانون تستوفى الرسوم الجمركية عن البضائع التي بحوزة المسافرين وفقا للنسبة التي يحددها الوزير بناء على تنسيب المدير بتعليمات تصدر لهذه الغاية ويحدد فيها الشروط والاجراءات اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة وانواع البضائع التي تخضع لها.
المادة (82) : أ . ان البضائع هي رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن سحبها الا بعد اتمام الاجراءات الجمركية بصددها وتادية الرسوم والضرائب عنها وفقا لاحكام هذا القانون. ب. مع مراعاة مبدا المسؤولية والتضامن المنصوص عليه في هذا القانون يكون المستورد هو المكلف بدفع الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى المقررة. ج. تحدد الاحكام المتعلقة بسحب البضائع قبل تادية الرسوم والضرائب والشروط والضمانات الواجب تقديمها لسحب البضائع عند اعلان حالة الطوارئ، وكيفية احتساب الرسوم والضرائب عنها، والاحكام المتعلقة بالايصالات التي تستوفي بموجبها الرسوم والضرائب وغير ذلك من الاحكام المتعلقة بهذا الفصل بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة (83) : يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تادية الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية وذلك ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير.
المادة (84) : أ . يجوز للسلطات الجمركية بموافقة المدير وبعد الافراج عن البضاعة ان تدقق الوثائق والبيانات الجمركية والتجارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير لتلك البضاعة، وكما يجوز اجراء معاينة وفحص البضاعة في منشآت صاحب العلاقة او اي شخص آخر له علاقة مباشرة في العملية التجارية المذكورة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الافراج عن البضاعة. ب. اذا تبين وبعد التخليص على البضاعة نتيجة الفحص والتدقيق اللاحق ان الاحكام الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون قد طبقت بشكل خاطئ او بناء على معلومات ناقصة او خاطئة فللسلطة الجمركية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطا في ضوء المعلومات المتوفرة لديها وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (85) : في الظروف الاستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير وتخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم و الضرائب النافذة بتاريخ سحبها.
المادة (86) : على موظفي الدائرة المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم المستورد ويحرر الايصال بالشكل الذي يحدده الوزير، وتنظم تصفيات رد الرسوم والضرائب المتوجب ردها باسم المستورد بعد ابراز الايصال المعطى له او صورة عنه عند الاقتضاء.
المادة (87) : تنظم البيانات التفصيلية للبضائع المستوردة من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والبلديات وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير بناء على تنسيب من المدير.
المادة (88) : يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى آخر في المملكة او عبرها مع تعليق تادية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها. ويشترط في هذه الاوضاع تقديم ضمانات لتامين الرسوم والضرائب نقدا او بكفالات مصرفية او تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي يصدرها المدير.
المادة (89) : لا يجوز استعمال المواد والاصناف المقبولة تحت اي وضع من الاوضاع المعلقة للرسوم او تخصيصها او التصرف بها في غير الاغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة. .
المادة (90) : تبرا الكفالات المصرفية والتعهدات المكفولة وترد الرسوم والضرائب المؤمنة استنادا الى شهادات الابراء وفق الشروط التي يحددها المدير.
المادة (91) : أ . يجوز نقل البضائع ذات المنشا الاجنبي وفق وضع العبور وذلك بدخولها الحدود لتخرج من حدود غيرها، وينتهي هذا الوضع بابراز نسخ البيانات المظهرة من اول مركز جمركي في البلد المجاور او ابراز شهادة الوصول من بلد المقصد، او باي طريقة اخرى تقبل بها الدائرة. ب. تحدد المهل اللازمة للنقل وفق وضع العبور والوثائق اللازمة لابراء وتسديد البيانات بتعليمات تصدرها الدائرة.
المادة (92) : لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المراكز الجمركية المرخصة لذلك.
المادة (93) : لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد او المنع الا اذا نصت القوانين والانظمة النافذة على خلاف ذلك.
المادة (94) : أ . لا يسمح بتخزين البضائع المارة بطريق الترانزيت الا في المناطق الحرة، الا انه يجوز للمدير ولاسباب مبررة ضمن الشروط والضمانات التي يقررها ان يسمح بايداع البضائع المارة بطريق الترانزيت في مستودع عام مدة تسعين يوما فاذا لم تسحب البضاعة بعد انقضاء المدة المسموح بها ولم يوافق المدير على تمديدها فله ان يتخذ الاجراءات اللازمة لبيعها بالمزاد العلني وان يقيد المبلغ الزائد بعد حسم مقدار الرسوم والنفقات المستحقة والغرامات المتوجبة قانونا - على ان لا تتجاوز الغرامة 10% من قيمة البضاعة - في حساب الامانات ولا ترد هذه الزيادة اذا لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع. ب. يسمح بوضع البضائع المارة بالترانزيت للاستهلاك المحلي بقرار من المدير بعد الرجوع الى الجهة ذات الاختصاص.
المادة (95) : يتم نقل البضائع وفق العبور العادي على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل على مسؤولية موقع التعهد.
المادة (96) : تسري على البضائع المشار اليها في المادة السابقة الاحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (97) : تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي لكافة الشروط التي يحددها المدير بصدد ترصيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائط النقل وتقديم الضمانات والالتزامات الاخرى.
المادة (98) : أ . يجري النقل وفق العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات او الطائرات المرخص بها او باي وسيلة اخرى بقرار من المدير وذلك على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات. ب. يصدر المدير تراخيص للهيئات والمؤسسات المنصوص عليها بالفقرة (ا) من هذه المادة على ان تشمل تلك التراخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الاخرى وللمدير ان يوقف الترخيص لفترة محددة او يلغيه عند الاخلال بالشروط والتعليمات المحددة من قبله او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب بوسائط النقل المرخص بها.
المادة (99) : تحدد بقرار من المدير الطرق والمسالك التي يمكن اجراء النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الاخرى.
المادة (100) : لا تسري احكام الاجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق العبور الخاص ويكتفي بالنسبة اليها ببيان موجز ومعاينة اجمالية ما لم ترى الدائرة ضرورة اجراء معاينة تفصيلية.
المادة (101) : تطبق احكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن احكاما للعبور ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقيات. .
المادة (102) : يجوز النقل وفق وضع العبور بمستندات دولية من قبل الشركات والمؤسسات التي يعتمدها المدير بعد تقديم الضمانات التي يطلبها، ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة، وعلى سيارات ذات مواصفات وشروط ملائمة يقبلها المدير.
المادة (103) : يجوز في حالة النقل من مركز جمركي إلى مركز جمركي آخر. ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقة على وضع العبور (الترانزيت).
المادة (104) : يجوز ايداع البضائع في المستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقا للاحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على نوعين: -عام. - خاص.
المادة (105) : تقفل جميع منافذ الامكنة المخصصة للمستودعات العامة بقفلين مختلفين، يبقى مفتاح احدهما في حوزة الجمارك والآخر بحوزة صاحب العلاقة.
المادة (106) : لا تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق احكام هذا القانون وتجري المعاينة وفق احكامه. وعلى الدائرة ان تمسك من اجل مراقبة حركة البضائع في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها، وتكون مرجعا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها.
المادة (107) : تبقى البضائع في المستودعات العامة والخاصة لمدة لا تزيد على سنة ويجوز تمديدها لسنة اخرى عند الاقتضاء بموافقة المدير.
المادة (108) : أ . يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية تحدد شروط العمل في المستودعات العامة واجور التخزين والنفقات الاخرى فيها وكذلك البدلات التي عليها ان تؤديها للدائرة، والضمانات التي عليها تقديمها وغير ذلك من الاحكام والمواصفات المتعلقة بها. ب. للوزير بتنسيب من المدير ان يرخص مؤسسة عامة او شركة لانشاء مستودع عام ويحدد بقراره مكان المستودع والجهة المشرفة على ادارته.
المادة (109) : لا يسمح في المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد المشعة والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد، وتلك التي يعرض وجودها في المستودع الى اخطار او قد تضر بجودة المنتجات الاخرى والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة، والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع معدا لذلك.
المادة (110) : للدائرة الحق في الرقابة على المستودعات العامة التي تديرها الهيئات الاخرى، وتكون الهيئة المستثمرة مسؤولة وحدها مسؤولية كاملة عن البضائع المودعة فيها وفقا لاحكام القوانين النافذة.
المادة (111) : تحل الهيئة المستثمرة للمستودع العام امام الدائرة محل اصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن ايداع هذه البضائع.
المادة (112) : أ . يحق للدائرة عند انتهاء مهلة الايداع ان تبيع البضائع المودعة في المستودع العام اذا لم يقم اصحابها باعادة تصديرها او وضعها للاستهلاك. ب. يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار الهيئة المستثمرة وصاحب البضاعة او من يمثله ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف الرسوم والضرائب والنفقات امانة لدى الدائرة لتسليمه الى اصحاب العلاقة، ويسقط الحق في المطالبة به بعد ثلاث سنوات من تاريخ البيع بحيث يصبح ايرادا للخزينة. ج. يكون البيع بالمزاد العلني من قبل لجنة مؤلفة من اثنين من موظفي المركز الجمركي المختص يراس احدهما اللجنة وممثل عن كل من المجلس البلدي والغرفة التجارية او الصناعية تبعا للحال على ان تتم اجراءات البيع بحضور اغلبية اعضاء اللجنة.
المادة (113) : يسمح في المستودع العام بنزع غلافات البضاعة ونقلها من وعاء الى آخر وجمع الطرود او تجزئتها واجراء جميع الاعمال التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها وذلك بموافقة المدير وتحت رقابة الدائرة والجهة الرسمية المختصة.
المادة (114) : أ . تستوفى الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن كامل الكميات من البضائع التي سبق ايداعها، وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم و الضرائب في حالة زيادة او نقص او ضياع او تبديل في البضائع فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة وفقا لاحكام هذا القانون. ب. لا تستحق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا كان النقص او الضياع في البضائع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة لاسباب طبيعية. ج. تبقى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات عن الكميات الزائدة او الناقصة او الضائعة او المبدلة متوجبة على الهيئة المستثمرة حتى عند وجود مسبب تثبيت مسؤوليته. .
المادة (115) : يجوز نقل البضائع من مستودع عام الى مستودع عام آخر او اي مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة ويطبق على هذا الوضع ذات الاحكام المطبقة على وضع العبور (الترانزيت) وعلى موقعي هذه التعهدات ان يبرزوا خلال المهل التي يحددها المدير شهادة تفيد ادخال هذه البضائع الى المستودع العام او الى المركز الجمركي لتخزينها او وضعها في الاستهلاك او وفق وضع جمركي آخر. .
المادة (116) : يجوز الترخيص بانشاء مستودعات خاصة اذا استدعت الضرورة ذلك.
المادة (117) : يصدر الترخيص بانشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير استنادا الى تنسيب من المدير يحدد فيه مكان هذا المستودع والبدلات الواجب اداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والاحكام الاخرى المتعلقة به.
المادة (118) : يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كميات البضائع المودعة دون التجاوز عن اي نقص يحدث الا ما كان ناشئا عن قوة قاهرة او عن اي نقص يحدث الا ما كان ناشئا عن قوة قاهرة او عن اسباب طبيعية كالتبخر والجفاف او نحو ذلك فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة.
المادة (119) : تطبق احكام المواد (110 و 112 و 115) من هذا القانون على المستودعات الخاصة.
المادة (120) : لا يسمح في المستودع الخاص بايداع البضائع التالفة او الممنوعة.
المادة (121) : يقتصر العمل في المستودع الخاص على خزن البضاعة.
المادة (122) : أ . مع مراعاة المادة (123) من هذا القانون، يمكن ادخال جميع البضائع الاجنبية من اي نوع كانت وآيا كان منشؤها الى المناطق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الجمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او لمنع او خضوعها للرسوم والضرائب باستثناء ما يفرض عليها لمصلحة الجهة القائمة على ادارة واستثمار تلك المناطق. ب. يجوز ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة الحرة، على ان تخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الخاصة بالتصدير وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة القائمة على ادارة واستثمار المنطقة الحرة.
المادة (123) : أ . لا يجوز نقل او ادخال البضائع المستوردة للوضع في الاستهلاك المحلي الى المناطق الحرة الا بموافقة المدير او من يفوضه وضمن الشروط والتحفظات التي يقررها. ب. يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة الحرة: 1. البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص. 2. البضائع النتنة او القابلة للالتهاب عدا المحروقات اللازمة لاعمال الاستثمار والتي تسمح بها الهيئة المستثمرة ضمن الشروط التي تحددها. 3. الاسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات ايا كان نوعها. 4. البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية والصادر بها قرار بذلك من الجهات المختصة. 5. المخدرات والمؤثرات العقلية على اختلاف انواعها ومشتقاتها. 6. البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديا.
المادة (124) : للوزير ان يشكل لجانا مشتركة من الدائرة ومؤسسة المناطق الحرة لاجراء عمليات التدقيق على البضائع للتاكد من عدم وجود بضائع مهربة او ممنوع ادخالها الى المنطقة الحرة وبحضور اصحاب العلاقة.
المادة (125) : على ادارة المنطقة الحرة ان تقدم الى الدائرة قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة وما يخرج منها، وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من عملية الادخال او الاخراج.
المادة (126) : لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة او ادخالها اليها برا الا بترخيص من ادارة المنطقة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يحددها المدير، كما لا يجوز ارسال البضائع الموجودة في منطقة حرة الى منطقة حرة اخرى او مخازن او مستودعات الا وفق الاحكام المطبقة على وضع العبور (الترانزيت). .
المادة (127) : يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يصدرها المدير.
المادة (128) : أ . تعامل البضائع ذات المنشا الاجنبي الخارجة بحالتها الاصلية من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية معاملة البضائع الاجنبية. ب. اما البضائع المصنعة او التي جرى عليها تصنيع اضافي في المنطقة الحرة فتعفى عند وضعها في الاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها على ان تقدر القيمة من قبل لجنة برئاسة مدير عام مؤسسة المناطق الحرة او نائبه وممثل عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك يعينه الوزير المختص.
المادة (129) : لا يجوز استهلاك البضائع الاجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تادية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب اخرى.
المادة (130) : يسمح للسفن الوطنية والاجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المواد التي تحتاج اليها.
المادة (131) : تعتبر ادارة المنطقة الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة.
المادة (132) : يجوز إنشاء اسواق حرة، وتحدد احكامها والجهة التي تتولى ادارتها واستثمارها والشروط والضمانات والقواعد الخاصة بادخال البضائع اليها واخراجها منها بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (133) : أ . يسمح بادخال البضائع الاجنبية الى المملكة مع تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بقصد التصنيع او اكمال الصنع او الاصلاح سواء كان المستفيد مصنعا او مصدرا، لغايات التصدير خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات. ب. يجوز ان تتم تصدير البضاعة المستوردة او المصنعة وفقا لاحكام هذه المادة من غير مستوردها وذلك بموافقة المدير او من يفوضه، وتنتقل في هذه الحالة جميع الالتزامات المترتبة على المستورد الاول الى ذلك المصدر. ج. يجوز بيع المواد المدخلة الى البلاد وفق احكام هذه المادة من مصنع لآخر لنفس الغاية التي ادخلت من اجلها. د. تحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والضمانات المطلوبة للاستفادة من احكام هذه المادة، وغير ذلك من الشروط اللازمة لهذا الوضع بتعليمات يصدرها المدير.
المادة (134) : أ . يسمح بوضع المواد الداخلة بقصد التصنيع الداخلي في الاستهلاك المحلي وبموافقة المدير، على ان تراعى جميع الشروط القانونية النافذة. ب. يسمح بوضع البضائع المصنوعة من المواد الداخلة للتصنيع وفق احكام المادة (133) من هذا القانون من هذا القانون في الاستهلاك المحلي وبموافقة المدير وتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة عن المواد المدخلة حسب نسبة الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل البيان وقيمة هذه المواد بتاريخ ادخالها.
المادة (135) : أ. يسمح بالادخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لانجاز المشاريع او لاجراء التجارب العلمية والعملية وفق نظام يصدر لهذه الغاية يحدد نوع المشاريع وحجمها وانواع الآليات والمعدات ومواصفاتها وشروط استخدامها. ب. يسمح بادخال المواد التالية تحت وضع الادخال المؤقت وفقا للشروط والضوابط التي يحددها المدير: 1. ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها. 2. الآلات والاجهزة ووسائط النقل وغيرها من الاصناف التي ترد الى المملكة بقصد اصلاحها. 3. الاوعية والغلافات الواردة لملئها. 4. العينات التجارية بقصد العرض. 5. اجهزة الفحص والعدد واللوازم الواردة لاستعمالها في اغراض التركيب والصيانة. ج. يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة او يتم ايداعها في المنطقة الحرة او المخازن او المستودعات بعد انتهاء المدة المحددة لبقائها في المملكة وذلك خلال ثلاثة اشهر.
المادة (136) : يطبق الادخال المؤقت على سيارات القادمين الى المملكة للاقامة المؤقتة بقصد العمل لدى المؤسسات الرسمية العامة والوزارات والدوائر وتنص عقود عملهم على حق ادخال سياراتهم الخاصة الى المملكة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراة من المخازن او المستودعات او المناطق الحرة وفقا للشروط التي يحددها المدير.
المادة (137) : يطبق الادخال المؤقت للسيارات التي يجلبها موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيين المنقولون الى المركز والمسجلة باسمائهم في مراكز عملهم في الخارج وذلك طيلة مدة بقائهم في مركز الوزارة ولمدة اقصاها سنتان.
المادة (138) : يسمح للسيارات الاجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بين خارج المملكة وداخلها بالدخول الى المملكة وفق احكام الادخال المؤقت ودون ان يكون لها الحق بالقيام بالنقل الداخلي وضمن الشروط والضمانات التي يحددها المدير.
المادة (139) : لاصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل اقامتهم الرئيسي خارج المملكة الاستفادة من احكام الادخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم النارية وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية يحدد فيها الشروط والضمانات والمدد اللازمة للاستفادة من احكام هذه المادة.
المادة (140) : تراعى احكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالادخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي يصدرها المدير.
المادة (141) : للمدير وضمن الشروط التي يحددها ان يقرر منح وضع الادخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الامم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية الاخرى، والاجهزة التابعة لها، من غير الاردنيين سواء اكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج ام مشتراة من المخازن او المستودعات او المناطق الحرة، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير.
المادة (142) : كل نقص يظهر عند تسديد حسابات المواد الداخلة تحت وضع التصنيع الداخلي المعلق للرسوم او الادخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق احكام المادة (19) من هذا القانون.
المادة (143) : يحدد المدير شروط التطبيق العملي لوضع الادخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.
المادة (144) : يسمح بوضع البضائع المقبولة في الادخال المؤقت في الاستهلاك المحلي على ان تراعى جميع الشروط القانونية النافذة وبموافقة المدير.
المادة (145) : أ . ترد كليا او جزئيا الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة عن بعض المواد الاجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند تصديرها للخارج وتعين هذه المواد بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير وبعد اخذ راي وزير الصناعة والتجارة. ب. ترد كليا او جزئيا او بنسبة ثابتة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة عن بعض المواد الاجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية عند وضعها في الاستهلاك المحلي وتحدد هذه المواد بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من مجلس التعريفة. ج. يحدد الوزير ما يلي: 1. الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم والضرائب. 2. انواع الرسوم والضرائب الواجب ردها والنسبة او المبالغ الثابتة التي يجوز ردها عن كل مادة او وحدة منتجة.
المادة (146) : ترد كليا او جزئيا الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها بحالتها الاصلية بعد وضعها في الاستهلاك المحلي ولا يكون لها مثيل في الانتاج المحلي وبشرط التحقق من انها بحالتها الاصلية التي استوردت بها بما في ذلك ويحدد الوزير بعد اخذ راي الوزارة المختصة انواع هذه البضائع والنسبة الممكن ردها من الرسوم والضرائب والشروط التي يتم بموجبها تطبيق هذا الوضع.
المادة (147) : ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها وذلك قبل خروجها من المستودعات او المخازن ولا يعتبر تسليم البضائع الى اصحابها لقاء الضمانات انتظارا لظهور نتائج التحليل ومطابقة المواصفات او الموافقة من الجهات المختصة خروجا من المستودعات او المخازن. يصدر المدير التعليمات لهذه الغاية والشروط والضمانات اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة.
المادة (148) : لغايات تبسيط الاجراءات وبالرغم مما ورد في المادة (69) من هذا القانون، يجوز للوزير التجاوز عن اجراءات معاينة البضائع والاكتفاء بقبول الوثائق لغايات التخليص المباشر عليها وفقا للاحكام والشروط التي يقررها بتعليمات تصدر لهذه الغاية تنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (149) : تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى: أ . ما يرد باسم جلالة الملك المعظم. ب. الهبات والتبرعات الواردة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة. ج. ما يقرر مجلس الوزراء اعفاءه بناء على تنسيب من الوزير على ان يحدد في تنسيبه الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة من هذا الاعفاء . د. يجوز بيع المستوردات المعفاة بعد استعمالها او في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال بموافقة الدائرة، وتتقاضى الدائرة 75% من بدل البيع عوض عن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى.
المادة (150) : تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى شرط المعاملة بالمثل، وفي حدود هذه المعاملة ومع الاخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية: أ . ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي - من غير المواطنين الاردنيين - العاملين في المملكة وغير الفخريين الواردة اسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واولادهم القاصرين المقيمين معهم. ب. ما تستورد السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ. يجب ان تكون المستوردات التي تعفى وفقا لاحكام هذه الفقرة والفقرة (ا) متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول، وللوزير - عند الاقتضاء - ان يعين الحد الاقصى لبعض انواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية والدائرة. ج. ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد باجراء المعاينة من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية للموظفين الاداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية من حملة جنسية تلك البعثة الذين لا يستفيدون من الاعفاء المقرر شرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الاعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة اشهر اخرى بموافقة وزارة الخارجية. ويمنح هؤلاء وضع الادخال المؤقت لسياراتهم لمدة لا تتجاوز مبدئيا ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية ولا يعتبر السائقون والخدم من الموظفين الاداريين لغايات تطبيق احكام هذه المادة. د. تمنح الاعفاءات المشار اليها في هذه المادة بقرار من المدير او من يفوضه استنادا الى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية مقرونا بتوصية من وزارة الخارجية وفق ما يقتضيه الحال.
المادة (151) : اولا: لا يجوز التصرف بالمواد المعفاة بموجب المادة (150) من هذا القانون تصرفا يغاير الهدف الذي اعفيت من اجله او التنازل عنها الا بعد اعلام الدائرة او تادية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عنها وذلك وفقا لحالة هذه المواد وقيمتها وطبقا للتعريفة الجمركية المعمول بها في تاريخ التصرف او التنازل او تاريخ تسجيل البيان التفصيلي بشانها ايها اعلى ولا يجوز للجهة المستفيدة من الاعفاء تسليم تلك المواد للغير الا بعد انجاز الاجراءات الجمركية والحصول على اذن بالتسليم من الدائرة. ثانيا: باستثناء السيارات لا تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا تصرف المستفيد فيما اعفى عملا بالمادة (150) بعد خمس سنوات من تاريخ السحب من الدائرة شريطة المعاملة بالمثل. ثالثا: 1. لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان اعفائها الا في الحالات التالية: أ . انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي او القنصلي المستفيد من الاعفاء في البلاد. ب. اصابة السيارة بعد تسجيل بيان اعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي او القنصلي بناء على توصية مشتركة من ادارة الترخيص والدائرة. وفي هاتين الحالتين لا يمنح اي تخفيض في الرسوم الجمركية. ج. البيع من عضو دبلوماسي او قنصلي الى عضو آخر ويشترط في هذه الحالة ان يكون المتنازل له متمتعا بحق الاعفاء اذا كانت السيارة في وضع الاعفاء والا فتطبق الاصول العامة بهذا الشان. 2. اذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان اعفائها فتعامل كما يلي: أ . اذا جرى التنازل لغير سبب انتهاء المهمة في البلاد، تخضع السيارة لجميع الرسوم الجمركية. ب. اذا جرى التنازل بمناسبة انتهاء مهمة مالك السيارة الدبلوماسي او القنصلي في البلاد، فيمنح استثناء من احكام المادة (22) من هذا القانون تخفيضا نسبيا في رسوم التعريفة الجمركية بمعدل 30%. 3. يمكن للموظفين الاداريين الذين استفادوا من وضع الادخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهل الممنوحة او انتهاء المهمة بسبب النقل او غيره اما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الاعفاء او الادخال المؤقت او اعادة تصديرها او تادية الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والانظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك.
المادة (152) : يبدا حق الاعفاء بالنسبة للاشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (150) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في المملكة.
المادة (153) : لا تمنح الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في المادتين (150) و (151) الا اذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية او اعضاؤها يمنح الامتيازات والاعفاءات ذاتها او افضل منها للبعثة الاردنية واعضائها وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والاعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة.
المادة (154) : على كل موظف من السلك الدبلوماسي او القنصلي او من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية او القنصلية وسبق له ان استفاد من اي اعفاء بمقتضى احكام هذا القانون، ان يقدم للدائرة عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من المملكة قائمة بالامتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له ادخالها لتعطى الاذن باخراجها، وللدائرة ان تجري الكشف من اجل ذلك عند الاقتضاء شريطة ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية.
المادة (155) : أ . يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للقوات المسلحة والاجهزة الامنية، واي قوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر واسلحة وتجهيزات والبسة ووسائط نقل وقطعها واطاراتها او اي مواد اخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب. اذا بيعت المستوردات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة بعد استعمالها او في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال فتتقاضى الدائرة 75% من بدل البيع عوضا عن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. ج. يعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ما يستورد للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفقا للاصناف والكميات والقيم التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الاردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ووزير الصناعة والتجارة، وذلك رغم اي نص مخالف في اي قانون.
المادة (156) : تعفى من الرسوم والضرائب الامتعة الشخصية والادوات المنزلية المستعملة والاثاث المنزلي المستعمل الذي يجلبه الاردنيون للاقامة الدائمة في المملكة، وتحدد كميات وانواع المواد المعفاة والشروط اللازمة للاستفادة من احكام هذه المادة بتعليمات تصدرها الدائرة.
المادة (157) : تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب: أ . البضائع المعادة الى المملكة التي يثبت ان منشاها محلي وسبق تصديرها من المملكة اذا اعيدت اليها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديرها. ب. السيارات المعادة الى المملكة اذا كانت مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى، ومرخصة في المملكة واعيدت في اي وقت من الاوقات. ج. اما البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها فتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن قيمة الزيادة التي طرات نتيجة لاكمال صنعها او اصلاحها وفقا لقرار يتخذه الوزير بناء على تنسيب المدير. د. يجوز للوزير استثناء بعض البضائع التي يصعب تميزها من احكام هذه المادة واخضاعها كليا للرسوم عند اعادة استيرادها بعد اتمام صنعها او اصلاحها. هـ. يحدد الوزير بتعليمات الشروط الواجب توفرها للاستفادة من احكام هذه المادة.
المادة (158) : تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد المبينة في ادناه ضمن الشروط التي يحددها المدير: أ. العينات التي ليس لها قيمة تجارية. ب. العينات التي يمكن الاستفادة منها وتحدد قيمتها بتعليمات يصدرها الوزير. ج. المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة للسفن والطائرات وكذلك ما يلزم لركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية وذلك في حدود المعاملة بالمثل. د. التقاويم المعدة للدعاية. هـ. الاوسمة والجوائز الرياضية والعلمية المجردة من اي صفة تجارية. و. الهدايا الشخصية الواردة مع المسافرين على ان لا تكون ذات صفة تجارية وفقا لتعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير. ز. جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والادوات والآلات وقطعها ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات وبرامج المعوقين والمشاريع الانتاجية الفردية والجماعية التي يملكها المعوقون ويديرونها ووسائل النقل المعدة اعدادا خاصا لاستعمال الافراد المعوقين بتوصية من وزارة التنمية الاجتماعية ووفق الشروط التي يتفق عليها بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة الجمارك. ح. الهبات والتبرعات والهدايا التي ترد للجوامع والمساجد والكنائس والاديرة لاستعمالها الخاص. ط. ما تستورد المؤسسة الاستهلاكية المدنية (دكان الموظف) وفقا للاصناف والكميات والقيم التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الاردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ووزير الصناعة والتجارة وذلك رغم اي نص مخالف في اي قانون.
المادة (159) : أ. تطبق احكام الاعفاءات الواردة في هذا الباب على المواد التي يشملها الاعفاء سواء استوردت مباشرة او بالواسطة او تم شراؤها من المخازن والمستودعات او المناطق الحرة على ان تراعى الشروط التي تضعها الدائرة. ب. اذا وقع خلاف حول ما اذا كانت البضائع المنصوص عليها في هذا الباب خاضعة للرسوم او معفاة منها فيبت المدير في هذا الخلاف.
المادة (160) : أ. تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن التابعة للدائرة لرسوم الخزن والعتالة والتامين والخدمات الاخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها، ولا يجوز باي حال من الاحوال ان يتجاوز رسم الخزن المتوجب نصف القيمة المخمنة للبضاعة وفي حالة ادارة المخازن والمستودعات من قبل جهات اخرى تستوفي تلك الجهات هذه البدلات وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشان. ب. تخضع البضائع لبدلات الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات اخرى. ج. تحدد تلك البدلات الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها وحالات تخفيضها او الاعفاء منها وقيم المطبوعات التي تقدمها الدائرة بتعليمات من الوزير تنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (161) : أ. تستوفى من اصحاب البضاعة البدلات التالية مقابل الخدمات التي يقدمها موظفو الدائرة والدوائر الاخرى اللذين يعملون معهم: 1. اثنان بالالف من قيمة البضائع المستوردة والمباعة محليا على ان لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مئتين وخمسين ديناراً. 2. عشرون دينارا عن كل بيان ترانزيت. 3. خمسة عشر دينارا عن كل بيان صادر او اعادة تصدير. 4. ثلاثة دنانير عن كل بيان امتعة خاص بالمسافرين. ب. لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يستثنى اي بضائع من دفع البدلات المشار اليها في هذه المادة. ج. لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يحدد البدلات التي تستوفى عن القيام بالعمل الاضافي لحساب المعامل والمصانع والبواخر واي عمل خارج الحرم الجمركي. د.تدفع البدلات المستوفاة بالاستناد الى هذه المادة للمستحقين من الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة (ا) من هذه المادة بالكيفية التي يحددها الوزير وتودع المبالغ المتبقية في صندوق خاص للدائرة، ويجوز للوزير او من يفوضه ان ينفق من المبالغ المودعة في الصندوق على تحسين المراكز الجمركية وانشاء مجمعات سكن وظيفي وقروض اسكان لموظفي الجمارك وتحسين احوالهم المعيشية والرياضية والثقافية والاجتماعية.
المادة (162) : لا تدخل الرسوم والبدلات المنصوص عليها في المادتين (160) و (161) في نطاق الاعفاء من الرسوم او ردها المشار اليها في هذا القانون.
المادة (163) : يسلم اصحاب العلاقة بناء على طلبهم مستندات تادية الرسوم والضرائب او اتمام اي اجراءات او مستندات تجيز نقل البضائع او تجولها او حيازتها وذلك لقاء رسم مقداره دينار واحد عن كل مستند وضمن الشروط التي يحددها المدير.
المادة (164) : يقبل التصريح عن البضائع لدى الجمارك واتمام الاجراءات الجمركية عليها سواء اكان ذلك للاستيراد او للتصدير او للاوضاع الجمركية الاخرى من: أ. مالكي البضائع او من مستخدميهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير بما في ذلك شروط التفويض. ب. المخلصين الجمركيين المرخصين.
المادة (165) : يتحتم تقديم اذن التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الاشخاص المذكورين في المادة السابقة وان تظهير اذن التسليم لاسم مخلص جمركي او مستخدم مالك البضاعة يعتبر تفويضا لاتمام الاجراءات الجمركية ولا تتحمل الدائرة اي مسؤولية من جراء تسليم البضائع الى من ظهر له اذن التسليم.
المادة (166) : أ . مع مراعاة الحقوق المكتسبة لا يجوز لاي شخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتنسيب من المدير. ب. يشترط في الشخص الطبيعي: 1. ان يكون اردني الجنسية. 2. ان لا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة. 3. ان يكون قد انهى الدراسة الثانوية او عمل موظفا جمركيا في دائرة الجمارك لمدة خمسة عشرة عاما. 4. ان يكون قد مارس عمل التخليص او عملا جمركيا لدى جهة مرخصة في المملكة او خدمة مصنفة في دائرة الجمارك لمدة خمس سنوات. 5. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف. ج. يشترط في الشخص المعنوي: 1. ان يكون شركة اردنية مسجلة. 2. ان تتوافر في مدير الشركة او الشريك المفوض بادارة الشركة ومديري فروع هذه الشركة الشروط الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة. د. يجوز للمدير ان يسمح للشخص المرخص باستخدام موظف او اكثر شريطة ان تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء البندين الثاني والرابع منها. هـ. يقدم طلب الترخيص لمزاولة مهنة التخليص وفق النموذج المخصص لذلك. و. للوزير بتنسيب من المدير منح هذا الترخيص او حجية مع بيان الاسباب. ز. يمنح الترخيص مقابل استيفاء رسم سنوي مقداره ثلاثمائة دينار للمركز الرئيسي ومائتي دينار لكل فرع. ح. مدة الرخصة سنة واحدة تنتهي باليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول ويتم تجديد الرخصة بموافقة المدير. ط. يلغى ترخيص المخلص الجمركي نهائيا بقرار من المدير وذلك في حال فقدانه اي من الشروط او المؤهلات المنصوص عليها في هذه المادة. ي. يشترط ان يكون للمخلص الجمركي مكتب وحاصل على رخصة مهن. ك. 1. للمدير ان يعقد امتحانا سنويا للمخلصين الجمركيين الجدد لاختبار كفاءاتهم وله ان لا يمنح الترخيص قبل اجتياز الامتحان. 2. للمدير ان يصدر التعليمات اللازمة لذلك.
المادة (167) : أ . يعتبر المخلص الجمركي مسؤولا تجاه الاشخاص المرسلة اليهم البضائع وتجاه الدائرة والهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات والمناطق الحرة عن اعمال مستخدميه الذين يتوجب عليه تسليمهم تفويضا ينظم وفق احكام هذا القانون ويودع لدى الدائرة. ب. قبل صدور الترخيص يقدم طالبه كفالة بنكية يحددها المدير على ان لا تقل عن خمسة آلاف دينار وذلك ضمانا لما قد يترتب على هذا الشخص من مسؤوليات ناجمة عن اعماله او اعمال مستخدميه ويجوز للمدير زيادة قيمة الكفالة.
المادة (168) : أ . للمدير ان يفرض على المخلص الجمركي احدى العقوبات المسلكية التالية وذلك بما يتناسب مع المخالفة التي ارتكبها: 1. التنبيه الخطي 2. الانذار الخطي 3. الوقف عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة اشهر ب. للوزير بناء على تنسيب المدير ان يفرض عقوبة الشطب النهائي من جدول المخلصين الجمركيين والمنع من مزاولة المهنة نهائيا بالاضافة لما يتعرض له المخلصون الجمركيون من احكام مدنية او جزائية وفق احكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى وذلك في الحالات التالية: 1. اذا فرضت على المخلص عقوبة الانذار و/او التنبيه لثلاث مرات او اكثر. 2. اذا فرضت على المخلص عقوبة الوقف عن العمل لاكثر من مرتين خلال اربع سنوات. 3. اذا صدر حكم قطعي بحقه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
المادة (169) : للمدير بموافقة الوزير ان يحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية: أ. عدد المخلصين الذين يسمح لهم بتعاطي العمل في المراكز الجمركية. ب. المركز او المراكز الجمركية التي يسمح للمخلصين بتعاطي العمل فيها. ج. اجور المخلصين الجمركيين. د. يجوز اقامة اتحادات لشركات التخليص فيما بينها في المراكز الجمركية حسب مقتضيات المصلحة العامة بموافقة الوزير.
المادة (170) : يتوجب على المخلص تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولة العمل ان يحتفظ لديه بسجل يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي انجزها لحساب الغير لمدة ثلاث سنوات ضمن الشروط التي يحددها المدير ويشترط بشكل خاص ان يشتمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة لادارة الجمارك والاجور المدفوعة للمخلص واي نفقات اخرى صرفت على المعاملات وللدائرة الصلاحية المطلقة في الاطلاع في كل وقت على هذه السجلات دون اي اعتراض من قبل المخلص الجمركي.
المادة (171) : أ . يعتبر موظفو الدائرة اثناء قيامهم باعمالهم من رجال الضابطة العدلية وذلك بحدود اختصاصهم. ب. يعطي المدير موظفي الدائرة عند تعيينهم تفويضا خطيا للخدمة وعليهم ان يحملوه عند قيامهم بالعمل وان يبرزوه عند الطلب. .
المادة (172) : على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الامن العام ان تقدم لموظفي الدائرة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك كما يتوجب على الدائرة ان تقدم مؤازرتها الى الدوائر الاخرى.
المادة (173) : يسمح لموظفي الجمارك بحمل السلاح وفق تعليمات توضع لهذه الغاية.
المادة (174) : أ . على كل موظف في الدائرة او في الضابطة الجمركية تنهى خدمته لاي سبب كان ان يعيد حالا ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات الى رئيسه المباشر. ب. يتم تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم بموجب نظام يصدر وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (175) : أ . يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون ان يعتبر المستندات والمعلومات واية وثائق او بيانات تتعلق بهذا القانون او بتنفيذ احكامه التي يطلع عليها انها سرية ومكتومة وان يتداولها على هذا الاساس. ب. يحق للدائرة تبادل المعلومات مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية لغايات تطبيق احكام هذا القانون او القوانين الاخرى النافذة.
المادة (176) : تخضع لاحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية حتى وان كانت خارج النطاق الجمركي.
المادة (177) : أ . يشترط في نقل البضاعة الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي ان تكون مرفقة بسند نقل صادر عن الدائرة وفق الشروط التي يحددها المدير. ب. يحظر حيازة هذه البضائع كما يحظر وجودها في اي مخزن الا في الاماكن التي يوافق عليها المدير. ج. تحدد الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك بقرار من المدير.
المادة (178) : يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي او حيازتها او التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد او تصدير بصورة التهريب حسبما يكون خضوع البضاعة لاحكام النطاق في الاستيراد او التصدير ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة (179) : أ . يحق لموظفي الدائرة المفوضين لغايات تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب ان يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الاشخاص وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى وعلى سائقي وسائط النقل ان يخضعوا للاوامر التي تعطى لهم من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب سائقوها لاوامرهم. ب. اذا كان الشخص المراد تفتيشه انثى فلا يجوز تفتيشها الا من قبل انثى. ج. يحق لموظفي الدائرة المفوضين ورجال الامن العام في حالة وجود دلائل كافية بوجود مواد مهربة تفتيش اي بيت او مخزن او اي محل آخر، اما بيوت السكن فلا يجوز تفتيشها الا بحضور المختار او شاهدين وبموافقة المدعي العام. د. لا تجري ملاحقة رجال الضابطة العدلية الجمركية جزائيا امام القضاء عن الجرائم الناشئة عن وظائفهم الا بموافقة لجنة تشكل على النحو التالي: 1. قاضيين يعينهما المجلس القضائي من القضاة النظاميين يكون احدهما بدرجة لا تقل عن الخاصة يراس اللجنة. 2. ممثل للدائرة يعينه الوزير. 3. تصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او الاكثرية ويكون قرارها قطعيا.
المادة (180) : لموظفي الدائرة الحق في الصعود الى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة اليها او الخارجة منها وان يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها وان يامروا بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وان يضعوا تحت اختام الرصاص البضائع المحصورة او الخاضعة لرسوم باهظة او الممنوعة العينة والمنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وان يطالبوا ربابنة السفن بابراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول الى المرافئ. .
المادة (181) : لموظفي الدائرة الحق في الصعود الى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها او المطالبة بتقديم بيان الحمولة - المنافيست - وغيره من المستندات المتوجبة وفق احكام هذا القانون ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات او عدم وجودها او الاشتباه بوجود بضائع مهربة او ممنوعة من الانواع المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، ان يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة الى اقرب مرفا جمركي.
المادة (182) : أ . يجوز اجراء التحري عن التهريب والمخالفات الجمركية وحجز البضائع كما يلي: 1. في النطاقين الجمركين البري والبحري. 2. في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة عامة في جميع الاماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما في ذلك المستودعات العامة والخاصة. 3. خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة بعد ان شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها. ب. اما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة لاجراء التحري عنها وحجزها وتحقيق المخالفة بشانها خارج الامكنة المحددة في الفقرة (ا) من هذه المادة ان تكون لدى موظفي الدائرة الادلة على التهريب ويشترط ان يثبت ذلك بمحضر اولي ولا يسال الموظفون عن اي حجز يتم وفق احكام هذه المادة عند عدم ثبوت المخالفة الا في حالة الخطا الفادح. ج. اما البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة والبضائع الاخرى المعينة بقرار المدير المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون والتي لا يتمكن حائزوها او ناقلوها من ابراز الاثباتات النظامية التي يحددها المدير، تعتبر مهربة ما لم يثبت العكس.
المادة (183) : أ . لموظفي الدائرة عندما يكلفون بالتدقيق والتحقيق ان يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات ايا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالعمليات الجمركية وان يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى اي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وعلى تلك الجهات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات لمدة ثلاث سنوات. ب. يجوز لموظفي الدائرة المفوضين القاء القبض بلا مذكرة على اي شخص في حالات الجرم المشهود.
المادة (184) : يتم تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الاصول المحددة في هذا القانون.
المادة (185) : أ. ينظم محضر الضبط موظفان على الاقل من الجمارك او ضابطتها او من الاجهزة الرسمية الاخرى وذلك في اقرب وقت ممكن من اكتشاف المخالفة او جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة تنظيم محضر الضبط من قبل موظف واحد. ب. تنقل البضاعة المهربة والبضائع المستعملة لاخفاء المخالفة او جريمة التهريب ووسائط النقل الى اقرب مركز جمركي ما امكن ذلك.
المادة (186) : يذكر في محضر الضبط: أ. مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالاحرف والارقام. ب. اسماء منظميه وتواقيعهم ورتبهم واعمالهم. ج. اسماء المخالفين او المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما امكن ذلك. د. البضائع المحجوزة وانواعها وكمياتها وقيمها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكنا. هـ. البضائع الناجية من الحجز في حدود ما امكن معرفته او الاستدلال عليه. و. تفصيل الوقائع واقوال المخالفين او المسؤولين عن التهريب واقوال الشهود في حال وجودهم. ز. المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة او جريمة التهريب كلما امكن ذلك. ح. النص في محضر الضبط على انه تلي على المخالفين او المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين ايدوه بتوقيعهم او رفضوا ذلك. ط. جميع الوقائع الاخرى المفيدة، وحضور المخالفين او المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع او امتناعهم عن ذلك.
المادة (187) : أ . يعتبر محضر الضبط المنظم وفقا لما جاء في المادتين (185) ، (186) من هذا القانون ثابتا فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بانفسهم ما لم يثبت العكس. ب. لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه ويمكن اعادته الى منظميه لاستكماله ولا يجوز اعادة محضر الضبط لاستكماله اذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية. يكون للمحاضر المنظمة وفقا للمواد السابقة بمشاهدات ووقائع واقرارات تم التحقق منها في بلاد اخرى، القوة الثبوتية ذاتها.
المادة (188) : أ . يمكن التحقق من جرائم التهريب واثباتها بجميع وسائل الاثبات ولا يشترط ان يكون الاساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي او خارجه ولا يمنع من تحقيق جرائم التهريب بشان البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية ان يكون قد جرى الكشف عليها وتخليصها دون اي ملاحظة او تحفظ من الدائرة يشير الى جريمة التهريب. ب. كما يمكن التحقق من المخالفات الجمركية واثباتها بجميع وسائل الاثبات ويتحمل المستورد مسؤولية ذلك.
المادة (189) : على من يدعى التزوير تقديم ادعائه الى محكمة الجمارك البدائية في اول جلسة وذلك وفق الاصول القضائية النافذة واذا رات المحكمة ان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تحيل امر التحقيق في التزوير الى النيابة العامة النظامية وتؤجل النظر في الدعوى الى ان يفصل في دعوى التزوير المذكورة، غير انه اذا كان الضبط المدعى بتزويره يتعلق باكثر من مادة واحدة فلا يؤخر النظر في بقية المواد التي تضمنها بل ترى ويفصل بها.
المادة (190) : يجوز تنظيم محضر ضبط اجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها 5 دنانير وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي يضعها المدير ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الدائرة بقرار من المدير او من ينيبه، ولا تقبل اي طريقة من طرق المراجعة ما لم يدفع اصحاب تلك البضائع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات المتوجبة.
المادة (191) : يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او جرم التهريب والمواد التي استعملت لاخفائها وكذلك وسائط النقل، كما يحق لهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية اثبات المخالفات او جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات.
المادة (192) : أ . لا يجوز التوقيف الاحتياطي للاشخاص الا في الحالات التالية: 1. في حالات جرم التهريب المشهود. 2. عند القيام باعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في جريمة التهريب او ما في حكمه. 3. عندما يخشى فرار الاشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والجزاءات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم. ب. يصدر قرار التوقيف عن المدير او من يفوضه بذلك وتبلغ النيابة العامة المختصة ويقدم الموقوف الى المحكمة الجمركية المختصة خلال 24 ساعة ويجوز للمدير تمديدها مهلة مماثلة ولمرة واحدة بعد موافقة النيابة العامة اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك شريطة ان يحال الموقوف الى المحكمة الجمركية حال انتهاء التحقيق.
المادة (193) : يحق للمدير ان يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية المواد المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات وعلى المدير الغاء هذا الطلب اذا قدم المخالف او المسؤول عن التهريب كفالة بنكية تعادل المبالغ التي قد يطالب بها اذا تبين ان الاموال المحتجزة لا تكفي لتغطية هذه المبالغ.
المادة (194) : تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها احكام قوانين العفو العام. .
المادة (195) : عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حدة ويكتفي بالغرامة الاشد اذا كانت المخالفة مرتبطا بعضها ببعض بشكل لا يحتمل التجزئة.
المادة (196) : يقصد بالرسوم اينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تكون قد تعرضت للضياع.
المادة (197) : تفرض غرامة جمركية لا تزيد على مثل الرسوم على ما يلي: أ. البضائع المستوردة او المصدرة تهريبا ولا تزيد قيمتها على 100 دينار ولم تكن من البضائع الممنوعة المعينة. ب. الامتعة والمواد المعدة للاستعمال الشخصي والادوات والهدايا الخاصة بالمسافة التي لا تتجاوز قيمتها 500 دينار ولا يصرح عنها في المركز الجمركي عند الادخال او الاخراج ولم تكن معفاة من الرسوم. ويجوز في الحالتين اعادة البضائع المحجوزة الى اصحابها كلا او جزءا شرط ان تراعى في ذلك القيود التي تقضي بها النصوص النافذة. .
المادة (198) : أ . فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 204 من هذا القانون، تفرض غرامة لا تزيد على نصف الرسوم والضرائب المتوجبة على ما يلي: 1. النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة البحري او ما يقوم مقامه. 2. البيان المخالف الذي يتحقق فيه ان القيمة الحقيقة لا تزيد على 10% من القيمة المعترف بها او 10% من الوزن او العدد او القياس على الا تكون من البضائع الممنوعة. ب. فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب المشمولة بالمادة (204) من هذا القانون، تفرض غرامة لا تزيد في مجملها على مثلي الرسوم او نصف قيمة البضاعة ايها اقل وذلك عن المخالفات التالية: 1. البيان المخالف الذي من شانه ان يؤدي الى الاستفادة من استرداد رسوم او ضرائب او تسديد قيود بضائع تحت وضع الادخال المؤقت او بضائع مدخلة بقصد التصنيع والتصدير تتجاوز رسومها 500 دينار دون وجه حق. 2. الزيادة غير المبررة عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه، واذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والارقام ذاتها الموضوعة على طرود اخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم اعلى او تلك التي تتناولها احكام المنع. 3. النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة البري او الجوي او ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود او في محتوياتها او في كميات البضائع المنفرطة. 4. استعمال المواد المشمولة بالاعفاء او بتعريفة مخفضة في غير الغاية او الهدف الذي استوردت من اجله او تبديلها او بيعها او التصرف بها على وجه غير قانوني ودون موافقة الدائرة المسبقة ودون تقديم المعاملات المتوجبة. 5. بيع البضاعة المقبولة في وضع معلق للرسوم او استعمالها خارج الاماكن المسموح بها او في غير الوجوه الخاصة التي ادخلت من اجلها او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها او ابدالها او التصرف بها -بصورة غير قانونية - وقبل اعلام الدائرة وتقديم المعاملات المتوجبة. 6. استرداد رسوم او ضرائب تتجاوز قيمتها 500 دينار دون وجه حق.
المادة (199) : فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة في المادة (204) من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد على 500 دينار عن المخالفات التالية: أ . بيان التصدير المخالف الذي يؤدي الى التخلص من قيد اجازة التصدير او اعادة العملة. ب. البيان المخالف الذي من شانه ان يؤدي الى الاستفادة من استرداد رسوم او ضرائب او تسديد قيود بضائع تحت وضع الادخال المؤقت او بضائع مدخلة بقصد التصنيع والتصدير لا تتجاوز رسومها 500 دينار. ج. نقل المسافرون او البضائع داخل المملكة بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لاحكام القوانين والانظمة. د. تغيير المسلك المحدد في بيان الترانزيت او اعادة التصدير دون موافقة الدائرة. هـ. قطع الرصاص او الازرار او نزع الاختام الجمركية عن البضائع المرسلة بالترانزيت او اعادة التصدير. و. تقديم الشهادات المحددة اللازمة لابراء وتسديد بيانات الترانزيت او تعهدات الادخال المؤقت او التصنيع الداخلي المعلق للرسوم او اعادة التصدير بعد مضي المهل المحددة لذلك. ز. الاخلال باي من احكام وشروط الترانزيت او التصنيع الداخلي او الادخال المؤقت او اعادة التصدير القانونية او الواردة في الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون. ح. مخالفات احكام المستودعات العامة والخاصة وتحصل هذه الغرامة من اصحاب او مستثمري المستودعات. ط. وجود اكثر من بيان حمولة او ما يقوم مقامه في حيازة اصحاب العلاقة. ي. الحيازة او النقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة هذا النطاق بصورة غير قانونية او بشكل يخالف مضمون سند النقل. ك. قيام السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري بنقل البضائع المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري. سواء ذكرت في بيان الحمولة او لم تذكر، او تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة. ل. رسو السفن او هبوط الطائرات او وقوف وسائط النقل الاخرى في غير الاماكن المحددة لها والتي ترخص بها الدائرة. م. مغادرة السفن والطائرات او وسائط النقل الاخرى للمرفا او للحرم الجمركي دون ترخيص من الدائرة. ن. رسو السفن من اي حمولة كانت وهبوط الطائرات في غير المرافئ او المطارات المعدة لذلك سواء كان ذلك في الحالات العادية او الطارئة دون ان يصار الى اعلام اقرب مركز جمركي بذلك. س. نقل بضاعة من واسطة نقل الى اخرى او اعادة تصديرها دون بيان او ترخيص اصولي. ع. تحميل السفن او الشاحنات او السيارات او غيرها من وسائط النقل او تفريغها او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة او بغياب موظفيها او خارج الساعات المحددة لذلك او خلافا للشروط التي تحددها الدائرة او تفريغها في غير الاماكن المخصصة لذلك. ف. اعاقة موظفي الدائرة عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة. ص. عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة 183 من هذا القانون او الامتناع عن تقديمها. ق. عدم اتباع المخلصين الجمركيين الانظمة التي تحدد واجباتهم بالاضافة الى العقوبات المسلكية التي يمكن ان تصدر بهذا الصدد وفق احكام المادة 168 من هذا القانون. ر. النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن بعد ان تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة. ش. البضاعة الناجية من الحجز والتي يتعذر تحديد قيمتها او كميتها او نوعها، دون ان يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب. ت. استرداد رسوم او ضرائب لا تتجاوز قيمتها (500) دينار دون وجه حق. ث. بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة او العدد او الوزن او القياس او المنشا والمكتشفة لدى مركز جمرك الخروج .
المادة (200) : فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامة من 25 - 100 دينار عن المخالفات التالية: أ. التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وتستوفى هذه الغرامة من المصرح. ب. ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة باي طريقة كانت في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه على انها طرد واحد مع مراعاة احكام المادة (60) من هذا القانون بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات . ج. عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات الاخرى المشار اليها في المادة 43 من هذا القانون لدى الادخال او الاخراج. وكذلك التاخير في تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها. د. عدم وجود بيان حمولة اصولي او ما يقوم مقامه او وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة. هـ. عدم تاشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الاحوال التي يتوجب فيها هذا التاشير حسب احكام هذا القانون. و. اغفال ما يجب ادراجه في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه. ز. الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة او علب لا تحمل البطاقات الاصولية خلافا لاحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية الداخلية النافذة. ح. الشروع باستيراد رسوم او ضرائب بدون وجه حق. ط. كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون والانظمة والقرارات والتعليمات المنفذة له.
المادة (201) : تفرض عن مخالفات التاخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت او اعادة التصدير الى مكتب الخروج او الى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة 5 - 10 دنانير عن كل يوم تاخير على ان لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة. .
المادة (202) : تفرض عن مخالفات التاخير في اعادة البضائع المدخلة مؤقتا والمدخلة بقصد التصنيع بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 1 - 10 دنانير باستثناء السيارات حيث تكون الغرامة من 5 - 10 دنانير، عن كل اسبوع او جزء منه على ان لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.
المادة (203) : التهريب وعقوباته التهريب هو ادخال البضائع الى البلاد او اخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون اداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى كليا او جزئيا او خلافا لاحكام المنع والتقييد الواردة في هذا القانون او في القوانين والانظمة الاخرى ويستثنى من احكام هذه المادة البضائع المشار اليها في المادة (197) من هذا القانون. .
المادة (204) : يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي: أ . عدم التوجه بالبضائع عند الادخال الى اول مركز جمركي. ب. عدم اتباع الطرق المحددة في ادخال البضائع واخراجها. ج. تفريغ البضائع من السفن او تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة على الشواطئ التي لا توجد فيها مراكز جمركية او تحميلها او تفريغها في النطاق الجمركي البحري. د. تفريغ البضائع من الطائرات او تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية او القاء البضائع اثناء النقل الجوي مع مراعاة احكام المادة (53) من هذا القانون. هـ. عدم التصريح في مكتب الادخال او الاخراج عن البضائع الواردة او الصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون مع مراعاة احكام المادة (197) من هذا القانون. و. تجاوز البضائع في الادخال او الاخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها. ز. اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي موضوعة في مخابئ بقصد اخفائها او في فجوات او فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع. ح. الزيادة او النقص او التبديل في عدد الطرود وفي محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم المنصوص عليه في الباب السادس من هذا القانون والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الادخال ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا او دون معاملة ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك. ط. عدم تقديم الاثباتات التي تحددها الدائرة لابراء بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون. ي. اخراج البضائع من المناطق الحرة او المخازن الجمركية او المستودعات الى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية. ك. تقديم البيانات الكاذبة التي قصد منها استيراد او تصدير بضائع ممنوعة معينة او ممنوعة او محصورة او التي قصد منها استيراد بضائع بطريق التلاعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص النافذة. ل. تقديم مستندات او قوائم كاذبة او مزورة او مصطنعة او وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تادية الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب الاخرى كليا او جزئيا او بقصد تجاوز احكام المنع او الحصر، مع مراعاة ما ورد في المادة 198/أ/ج من هذا القانون. م. نقل او حيازة البضائع الممنوعة المعينة او الممنوعة او المحصورة دون تقديم اثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية. ن. نقل او حيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي. س. عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لاي غاية كانت. ع. تفريغ البضائع من القطارات او تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة في الاماكن التي لا توجد فيها مراكز جمركية او تحميلها او تفريغها في النطاق الجمركي.
المادة (205) : يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها، ولذلك يعتبر مسؤولا جزائيا: أ. الفاعلون الاصليون. ب. الشركاء في الجرم. ج. المتدخلون والمحرضون. د. حائزوا المواد المهربة. هـ. اصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم. و. اصحاب او مستاجروا المحلات او الاماكن التي اودعت فيها المواد المهربة او المنتفعون بها.
المادة (206) : يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في اي منهما بما يلي:- أ. بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على (1000) دينار، وعند التكرار الحبس من شهر الى ثلاث سنوات بالاضافة الى الغرامة المذكورة او باحدى هاتين العقوبتين. ب. غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي:- 1. من ثلاثة امثال القيمة الى ستة امثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة. 2. من مثلي القيمة الى ثلاثة امثال القيمة اضافة للرسوم عن البضائع الممنوعة او المحصورة. 3. من مثلي الرسوم الى اربعة امثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة او محصورة على ان لا تقل عن نصف قيمتها. 4. من 25 - 100 دينار عن البضائع غير الخاضعة الى اية رسوم او ضرائب ولا تكون ممنوعة او محصورة. ج. مصادرة البضائع موضوع التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم عند عدم حجزها او نجاتها من الحجز. د. الحكم بمصادرة وسائط النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب او بغرامة لا تزيد على 50% من قيمة البضائع المهربة بحيث لا تزيد على قيمة واسطة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد اعدت او استؤجرت لهذا الغرض او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها او نجاتها من الحجز.
المادة (207) : للمدير ان يقرر مصادرة البضائع المحجوزة في حالة فرار المهربين او عدم الاستدلال عليهم.
المادة (208) : أ. يجوز للمدير او من يفوضه ان يصدر قرارا من اجل المطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم الدائرة بتحصيلها على ان تكون هذه المبالغ ثابتة المقدار مستحقة الاداء بموجب تعهدات مكفولة او تعهد تسوية صلحية او قرار محكمة قطعي وعلى المكلف مراجعة الدائرة لتسوية المطالبة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار. ب. للمدير اصدار قرار تحصيل من اجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المطالب بها اذا لم يقم المكلف بالمراجعة خلال المدة المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة. ج. للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، غير ان ذلك لا يوقف التنفيذ الا اذا دفع المعترض 25% من المبالغ المطالب بها على سبيل التامين او قدم كفالة بنكية بها. .
المادة (209) : أ . تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب بقرار من المدير او من يفوضه. ب. يبلغ المخالف بالذات او من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب اشعار خطي او بالبريد المسجل. وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها او رفض التوقيع على اشعار التبليغ.
المادة (210) : أ. يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى المادة 209 من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها. وللوزير تثبيت قرار التغريم او الغاؤه او تخفيض الغرامة اذا تبين له ما يبرر ذلك. ب. يكون قرار الوزير الذي يصدره بموجب الفقرة (ا) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة الجمركية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه عندما تتجاوز الغرامة المفروضة مضافة الى قيمة البضائع المصادرة ان وجدت (500) دينار وللمحكمة ان تؤيد او تعدل الغرامة او تلغيها.
المادة (211) : لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب الا بناء على طلب خطي من المدير او من يقوم مقامه عند غيابه.
المادة (212) : أ . للوزير او من يفوضه عقد التسوية الصلحية في جرائم التهريب او ما في حكمه سواء قبل اقامة الدعوى او خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي وذلك مع جميع المسؤولين عن التهريب او مع بعضهم عن كامل الجرم وضمن الشروط الواردة في عقد المصالحة. ب. للوزير بتنسيب من المدير ان يتجاوز عن اية مخالفة او جرم تهريب او ما في حكمه قبل رفع الدعوى او خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي عند وجود اسباب مبررة، والتي لا تتجاوز مقدار الغرامات المقررة لها (500) دينار. وفي جميع الاحوال لا تكون من الاسباب المبررة الا ما كان متصلا بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي. ج. للوزير بتنسيب من المدير ان يتجاوز عن القضايا الجمركية المتعلقة بمعاملات الجهات الرسمية.
المادة (213) : أ. للوزير او من يفوضه عند عقد التسوية الصلحية الاستعاضة عن الجزاءات و الغرامات الجمركية المنصوص عليها في المادة 206 من هذا القانون بما يلي. 1. غرامة جمركية لا تقل عن 50% من الحد الادنى للتعويض المدني. 2. مصادرة البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوع استيرادها او تصديرها. 3. يجوز ان يتضمن عقد التسوية الصلحية اعادة البضاعة المحجوزة واستيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة عن البضائع المسموح باستيرادها او تصديرها او البضائع المحصور استيرادها شريطة موافقة جهة الحصر. 4. يجوز ان يتضمن عقد التسوية الصلحية اعادة وسائط النقل والمواد التي استخدمت في التهريب لقاء غرامة لا تقل عن 20% من قيمة البضاعة المهربة ولا تزيد على 50% من قيمة واسطة النقل. ب. على الوزير ان يصدر دليلا للتسويات الصلحية على ان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (214) : تسقط الدعوى عند اجراء المصالحة عليها.
المادة (215) : أ . تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر اركانها الا انه يعفى من المسؤولية من اثبت انه كان ضحية قوة قاهرة وكذلك من اثبت انه لم يقدم على ارتكاب اي فعل من الافعال التي كونت المخالفة او جريمة التهريب او تسببت في وقوعها او ادت الى ارتكابها. ب. تشمل المسؤولية المدنية اضافة الى مرتكبي المخالفات وجرائم التهريب كفاعلين اصليين، المتدخلين واصحاب البضاعة موضوع المخالفة او جريمة التهريب والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلا في حدود مسؤوليته في وقوع الفعل.
المادة (216) : يعتبر مستثمرو المحلات والاماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة او جريمة التهريب مسؤولين عنها. اما مستثمروا المحلات والاماكن العامة وموظفوها وكذلك اصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة او التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة او غير مباشرة لهم بذلك.
المادة (217) : يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسال بها الملتزمون الاصليون من حيث دفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة بحدود كفالاتهم.
المادة (218) : يكون المخلص الجمركي مسؤولا عن المخالفات التي يرتكبها هو او اي من مستخدميه المفوضين من قبله في البيانات الجمركية، فاذا كانت تلك المخالفات تؤدي الى جرائم التهريب فللمحكمة الفصل فيها وتحديد المسؤولية، اما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسال عنها الا اذا تعهد المخلص بها او كفل متعهديها.
المادة (219) : يكون اصحاب البضائع وارباب العمل وناقلوا البضائع مسؤولين عن اعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون والناتجة عن تلك الاعمال. .
المادة (220) : الورثة مسؤولون عن اداء المبالغ المترتبة على المتوفى في حدود نصيب كل منهم من التركة. .
المادة (221) : تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة او المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين او المسؤولين عن التهريب وذلك وفقا للاصول المتبعة في قانون تحصيل الاموال الاميرية، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها او حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.
المادة (222) : أ . تنشا محكمة بداية تسمى ( محكمة الجمارك البدائية ) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي . ب. تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر فيما يلي : 1. جرائم التهريب وما يدخل في حكمه وفقا لاحكام هذا القانون . 2. الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وقوانين الاستيراد والتصدير وقانون تشجيع الاستثمار وقانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها . 3. الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها المملكة وفي أي خلاف يقع مهما كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة المذكورة في البند 2 من هذه الفقرة . 4. الاعتراضات المقدمة على قرارات التحصيل عملا باحكام المادة 208 من هذا القانون . 5. الطعون المقدمة على قرارات التغريم وفقا لاحكام المادة 210 من هذا القانون . 6. توقيف وتخلية سبيل الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في البندين 1 و2 من هذه الفقرة وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة ان يطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا القانون ان يقدم كفالة لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه حتى تنتهي القضية او يقدم تلك الكفالة . 7. الافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة مصرفية تعادل قيمة هذه البضائع وكذلك الافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد وضع اشارة الحجز عليها لدى الدوائر المختصة . ج. تنعقد محكمة الجمارك البدائية من قاض منفرد . د. تعقد محكمة الجمارك جلساتها في عمان او في أي مكان اخر تراه داخل المملكة . .
المادة (223) : أ . تنشا محكمة استئناف تسمى ( محكمة الجمارك الاستئنافية ) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي . ب. تختص محكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في الطعون التي تقدم على القرارات او الاحكام الصادرة عن محكمة الجمارك البدائية . ج. تنعقد محكمة الجمارك الاستئنافية من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة وتصدر قراراتها او احكامها بالاجماع او بالاكثرية . د . تعقد محكمة الجمارك الاستئنافية جلساتها في عمان او في أي مكان اخر تراه داخل المملكة . هـ. مدة استئناف القرار او الحكم الصادر عن محكمة الجمارك البدائية ثلاثون يوما ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا .
المادة (224) : تنظر محكمة الجمارك الاستئنافية في الطعون المقدمة اليها تدقيقا في القضايا التي لا تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار ومرافعة في القضايا الاخرى ويجوز لها النظر في أي قضية مهما بلغت قيمتها مرافعة لاي سبب تراه بقرار تصدره لهذه الغاية تدقيقا .
المادة (225) : أ . تقبل الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الجمارك الاستئنافية في الدعوى الجزائية والحقوقية الطعن لدى محكمة التمييز في الحالتين التاليتين : 1. اذا كانت قيمة الدعوى او الغرامات الجمركية وبدل المصادرات لا تقل عن خمسة الاف دينار . 2. اذا كان الخلاف في الدعاوى الاخرى حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذنت محكمة الجمارك الاستئنافية او محكمة التمييز بذلك وفقا لاحكام الفقرات (ب،ج،د) من هذه المادة . ب. يقدم طلب الاذن بالتمييز الى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الاستئنافي اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا . ج. اذا رفضت محكمة الجمارك الاستئنافية منح الاذن بالتمييز يحق لطالبه تقديم طلب منح الاذن الى رئيس محكمة التمييز وذلك خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الرفض . د. في حالة منح الاذن بالتمييز من محكمة الاستئناف الجمركية او من رئيس محكمة التمييز يترتب على طالب التمييز تقديم لائحة التمييز خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار منح الاذن .
المادة (226) : مدة تمييز القرار او الحكم الاستئنافي ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا صدر بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا .
المادة (227) : أ. يمارس وظيفة النيابة العامة الجمركية مدعي عام او اكثرية يعينه الوزير من موظفي الدائرة الحقوقيين ممن لهم خدمة في الدائرة مدة لا تقل عن خمس سنوات للقيام بهذه الوظيفة، وله حق التحقيق والمرافعة واستئناف وتمييز الاحكام الصادرة عن المحاكم الجمركية. ب. بالرغم مما في اي قانون آخر، تعتبر خدمة كل من اشغل عضو محكمة جمركية او مدعي عام لدى النيابة العامة الجمركية لمدة سنتين متتاليتين قبل او بعد نفاذ احكام هذا القانون خدمة قضائية كاملة لغايات قانون نقابة المحاميين النظاميين وقانون استقلال القضاء.
المادة (228) : لا تقبل دعاوى منع المطالبة لدى المحاكم الجمركية بالنسبة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى لبضائع ما زالت في حوزة الدائرة وقيد التخليص عليها. .
المادة (229) : يطبق كل من مدعي دائرة الجمارك ومحكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز فيما ما لم يرد عليه نص في هذا القانون الاحكام الواردة في كل من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون اصول المحاكمات المدنية وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة (230) : مع مراعاة الاحكام الخاصة في هذا القانون تنظم وتبلغ الاوراق القضائية وجميع الاوراق والقرارات الصادرة بموجبه من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها العدلية وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية . .
المادة (231) : أ- يجرى التبليغ وفق الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الحالتين التاليتين: 1- إذا غير المطلوب تبليغه مكان إقامته المختار أو مكان عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون إعلام الدائرة خطيا بذلك, أو إذا أعطى عنوانا كاذبا يجرى التبليغ بالتعليق على مكان إقامته أو مكان عمله الأخير أو المعروف أو المختار وفي لوحة الإعلانات للمركز الجمركي المختص. 2- إذا كان المطلوب تبليغه مجهول محل الإقامة وكانت قيمة البضاعة موضوع التهريب لا تزيد على (200) دينار فيجرى التبليغ بالتعليق في لوحة إعلانات المحكمة ويثبت ذلك بمحضر ضبط. أما إذا كانت قيمة البضاعة موضوع التهريب تتجاوز (200) دينار فيجرى التبليغ بالتعليق على لوحة إعلانات المحكمة والإعلان في صحيفة يومية ولمرة واحدة على الأقل. ب - بالرغم مما ورد في أي قانون آخر, لا تسمع أي دعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية إلا إذا كان المدعي قد قام بإيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات, أو المبلغ المعترف به من قبله أيهما أكثر.
المادة (232) : أ . تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والاحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على اموال المكلفين المنقولة او غير المنقولة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية، وعلى الوزير القاء الحجز على ما يكفي من تلك الاموال لتسديد المبالغ المطلوبة. ب. يمارس المدير جميع الصلاحيات المخولة الى الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة (233) : أ . اذا لم يؤد المحكوم عليه الجزاء النقدي المحكوم به عليه يحبس في مقابل كل (دينارين) او كسورها يوما واحدا على ان لا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة، وفي حالة عدم النص في قرار المحكمة على استبدال الجزاء النقدي بالحبس عند عدم دفعه فيتم ذلك الاستبدال بقرار من النيابة العامة الجمركية. ب. يحسم من اصل الجزاء النقدي بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة كل اداء جزئي قبل الحبس او في اثنائه وكل مبلغ تم تحصيله. ج. ان الحبس المنصوص عليه في هذه المادة لا يؤثر في حق الدائرة بالرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين او المسؤولين عن التهريب وبالمصادرات المقررة وتعتبر الغرامات الجمركية المحكوم بها في جميع الاحوال بمثابة تعويض مدني للدائرة وتحصل بالطريقة التي تحصل بها الاموال الاميرية.
المادة (234) : يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الاحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الاخطارات بواسطة موظفي الدائرة ورجال ضابطتها.
المادة (235) : تعفى الدائرة من جميع نفقات التنفيذ ومن تقديم الكفالة او التامين في جميع الاحوال التي يفرض فيها القانون ذلك.
المادة (236) : أ . للدائرة ان تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات او بضائع قابلة للتلف او التسرب او كانت في حالة من شانها ان تؤثر في سلامة البضائع الاخرى او المنشآت الموجودة فيها. ب. ويجوز بترخيص من المدير او من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا الى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والاسباب الداعية لبيعها دون حاجة الى انتظار صدور حكم من المحكمة المختصة على ان يشعر صاحب البضاعة كل ما امكن ذلك. فاذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي باعادة هذه البضاعة الى اصحابها دفع لهم ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع اي رسوم او ضرائب مستحقة عليها.
المادة (237) : للدائرة ان تبيع ما يلي: أ. البضائع الموجودة في المخازن او في ساحات الحرم الجمركي وارصفته بعد مضي ثلاثة اشهر على تخزينها وتطبق هذه الاحكام على الودائع التي يتركها المسافرون في المراكز الجمركية. ب. البضائع الموجودة في مخازن وساحات الهيئات المستثمرة بعد انتهاء المهل المحددة بموجب احكام قوانين وانظمة تلك الهيئات. ج. البضائع من الانواع المبينة في الفقرة (ا) من المادة (236) من هذا القانون عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ اذا ظهرت عليها بوادر المرض او الفساد او الاضرار بسلامة البضائع الاخرى او المنشآت على ان يثبت ذلك بموجب محضر وعلى ان يخطر اصحاب البضائع او من يمثلهم اذا امكن ذلك والا باعلان يعلق في المركز الجمركي المختص وذلك قبل البيع.
المادة (238) : تتولى الدائرة ايضا بيع ما يلي: أ. البضائع والمواد ووسائط النقل التي اصبحت ملكا نهائيا لها نتيجة حكم او تسوية صلحية او تنازل خطي او بالمصادرة وفقا للمادة (207) من هذا القانون او التي آلت ملكيتها للدائرة لاي سبب قانوني آخر. ب. البضائع التي لم تسحب من المستودعات العامة والخاصة ضمن المهل القانونية والتي تباع وفقا لاحكام المواد (112) ، (119) من هذا القانون. ج. البضائع والمواد التي لم يعرف اصحابها ولم يطالب بها احد خلال مهلة الحفظ.
المادة (239) : لا تتحمل الدائرة اي مسؤولية بالعطل او الضرر عن البضائع التي تقوم ببيعها بموجب احكام المواد (236، 237، 238) من هذا القانون الا اذا ثبت انها ارتكبت خطا بينا في اجراء عملية البيع.
المادة (240) : أ . تطبق احكام البيع المنصوص عليها في المواد (236)،(237)،(238) من هذا القانون على ما يجوز بيعه من البضائع الممنوعة او المحصورة. ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (248) من هذا القانون تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني ووفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية. ج. تباع البضائع والمواد ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عدا رسمي الدلالة والبلديات اللذين يتحملها المشتري.
المادة (241) : أ. يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي: 1. نفقات عملية البيع. 2. النفقات التي صرفتها الدائرة من اي نوع كانت. 3. الرسوم الجمركية. 4. الرسوم والضرائب الاخرى وفق اسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها. 5. نفقات الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات في فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها. 6. رسم التخزين. 7. اجرة النقل (الناولون) عند الاقتضاء. ب. يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة امانة لدى الدائرة ولاصحاب العلاقة ان يطالبوا باسترداده خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع والا اصبح حقا للخزينة. ج. اما البضائع التي تكون ممنوعة او غير مسموح باستيرادها فيصبح الرصيد المتبقي من حاصل بيعها حقا للخزينة واما البضائع الاخرى سواء اكانت من الانواع الممنوعة او المحصورة او المسموح باستيرادها والتي تباع نتيجة لتسوية صلحية او قرار تغريم او حكم قضائي صدر في جريمة تهريب فيوزع الرصيد المتبقي وفقا لاحكام المادة (242) من هذا القانون.
المادة (242) : تؤول مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة المواد والبضائع ووسائط النقل المصادرة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم الى خزينة الدولة على ان يقتطع منها الثلث لدفع الاكراميات التي يجوز توزيعها وفق تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير على ان يراعى في توزيعها جهود العاملين المباشرة في تحقيقها.
المادة (243) : في الحالات التي لا تحصل فيها غرامات او تعويضات او عندما تكون هذه الغرامات او التعويضات زهيدة ولا يكون في استطاعة الدائرة ان تكافئ المخبرين والحاجزين فللوزير ان ياذن خلافا لاحكام المادة (242) من هذا القانون بتوزيع حاصل بيع البضائع المصادرة ووسائط النقل بالطريقة التي يراها بناء على اقتراح المدير بما يتفق والنسبة المبينة في المادة السابقة او بدفع مبلغ من الخزينة يحدده الوزير بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (244) : تتمتع الدائرة من اجل تحصيل جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تكلف بتحصيلها وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الافلاس وبالافضلية على جميع الديون عدا المتعلقة منها بصيانة المواد ومصاريف القضاء التي يقدمها الآخرون والديون التي لها امتياز عام على الاموال المنقولة.
المادة (245) : أ . اذا ظهر في اي وقت ان الرسوم والغرامات المتوجبة بموجب هذا القانون على اية بضاعة لم تستوف او انها استوفيت بنقص وذلك لاي سبب من الاسباب فتحصل الدائرة الرسوم والغرامات او النقص الحاصل وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ خلال ثلاث سنوات من تاريخ انجاز البيان. ب. لا تسمع اي مطالبة او دعوى باسترداد رسوم او ضرائب او غرامات مضى على تاديتها اكثر من ثلاث سنوات. ج. واما التامينات النقدية على اختلاف انواعها فتحول حكما وبصورة نهائية الى الخزينة اذا لم يقم اصحاب العلاقة بتقديم المستندات وانجاز الشروط المطلوبة التي تمكن من تحديد وضع هذه التامينات وذلك خلال المهل المحددة في هذا القانون. وفي جميع الاحوال لا يجوز المطالبة بالرصيد المتبقي عما تم تحويله الى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ دفع مبالغ التامين الا اذا كان التاخير ناجما عن الدائرة. د. لا تسري احكام الفقرتين السابقتين على التامينات المدفوعة لغايات تقديم الدعاوى بمقتضى هذا القانون.
المادة (246) : للدائرة اتلاف السجلات والايصالات والبيانات والمستندات الاخرى العائدة لاي سنة بعد مضي خمس سنوات على انتهائها او على الانتهاء منها ولا تكون ملزمة بابرازها بعد انقضاء تلك المدة لاي جهة من الجهات او اعطاء اي نسخ او صور منها.
المادة (247) : أ . تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل اذا لم تجر ملاحقة بشانه. ب. تسقط العقوبة المحكوم بها بموجب هذا القانون اذا لم تنفذ بمضي خمس سنوات في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغ المحكوم عليه. ج. تسري احكام التقادم والمهل المنصوص عليها في القانون المدني على حقوق الدائرة المالية.
المادة (248) : أ. يحق للوزير ان يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الاجراءات تسهيلا لاعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع التي تستوردها والمبينة في الفواتير (القوائم) مضافا اليها اجور النقل والتامين واي نفقات اخرى تقتضيها عملية الاستيراد شريطة ان لا يؤدي هذا الاستثناء الى المساس بالرسوم والضرائب المتوجبة وفقا للقوانين المعمول بها سواء كان ذلك بالاعفاء او بالتاثير في نسبتها. ب. للوزير بتنسيب من المدير بيع البضائع التي اصبحت حقا للخزينة للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للحكومة بالمبلغ الذي يراه مناسبا او التنازل عنها لها بدون مقابل بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب منه.
المادة (249) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ب. تنشر التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (250) : أ- يلغى قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 والتعديلات التي ادخلت عليه، على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الجمارك المؤقت رقم (16) لسنة 1983 سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او تعديلها بموجب احكام هذه القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر. ب- تلغى احكام اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.
المادة (251) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن