تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2000) ويقرأ مع القانون رقم (20) لسنة 1998 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بالغاء تعريف كل من عبارة (البضائع المطابقة) و (البضائع المشابهة) الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بالتعريفين التاليين:- البضائع المطابقة: البضائع التي تتفق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة وبلد الانتاج، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر الى استبعاد البضائع التي ينطبق عليها هذا التعريف من ان تعتبر بضائع مطابقة. البضائع المشابهة: البضائع التي تكون من انتاج بلد واحد ولها خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من اداء الوظائف نفسها والقيام مقامها تجارياً على الرغم من انها ليست مشابهة في جميع النواحي، مع الاخذ بعين الاعتبار النوعية والشهرة ووجود علامة تجارية في تحديد ما اذا كانت البضائع مشابهة.
المادة (3) : تعدل المادة (12) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) بالنص التالي اليها:- ب- تخضع البضاعة المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد للتعريفة الجمركية المطبقة على بضائع بلد المنشأ او المصدر ايهما اعلى.
المادة (4) : يلغى نص المادة (15) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 15- تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول تتولى الدائرة القيام بالمهام التالية:- أ- تحصيل رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية المفروضة على بضائع محددة استوردت من دول معينة عند استحقاقها او رد هذه الرسوم. ب- تطبيق اي اجراءات ضرورية، بما فيها أي قيود كمية لمواجهة ما تتخذه بعض الدول من ممارسة ضارة بالانتاج الوطني.
المادة (5) : يلغى نص المادة (24) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 24- يحدد منشأ البضاعة المستوردة وفقاً للقواعد التالية:- أ- تعتبر البضاعة من منشأ بلدها ما اذا تم الحصول عليها فيه كلياً ويشمل ذلك ما يلي:- 1- المنتجات المعدنية المستخرجة من الاراضي او المياه الاقليمية او قعر البحر في ذلك البلد. 2- المنتجات النباتية التي يتم جنيها او حصادها في ذلك البلد. 3- الحيوانات الحية المولودة في ذلك البلد وتمت تربيتها فيه. 4- منتجات الحيوانات الحية في ذلك البلد. 5- منتجات الصيد البري او الصيد البحري في ذلك البلد او في مياهه الاقليمية. 6- منتجات الصيد البحري والمنتجات الاخرى التي يتم الحصول عليها من البحر خارج المياه الاقليمية لبلد ما بواسطة مراكب صيد مسجلة في البلد المعني وترفع علمه. 7- البضائع التي تنتج او يتم الحصول عليها على ظهر السفن الصناعية من المنتجات المشار اليها في البند (6) من هذه الفقرة شريطة ان تكون تلك السفن مسجلة في بلد منشأ البضاعة وترفع العلم الخاص به. 8- المنتجات المأخوذة من قعر البحر او التربة التحتية له خارج المياه الاقليمية شريطة ان يكون لذلك البلد حقوق خاصة لاستغلال قعر البحر او التربة التحتية المشار اليها. 9- منتجات المخلفات الناتجة من عمليات التصنيع والمواد المستعملة، اذا جمعت في ذلك البلد وكانت صالحة فقط لاعادة استخدامها مواد خام. 10- البضائع التي يتم انتاجها في ذلك البلد من البضائع المشار اليها في البنود من (1) الى (9) من هذه الفقرة او مشتقاتها في اي مرحلة من مراحل الانتاج. ب- تعتبر البضاعة من منشأ بلد ما اذا انتجت فيه كلياً من مواد نتيجة عملية تحويل جوهري وفقاً لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة. ج- تعتبر البضاعة التي ساهم في انتاجها اكثر من بلد، من منشأ البلد الذي جرت فيه عليها آخر عملية تحويل جوهري، ويعتبر التحويل جوهرياً في اي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا تغير تصنيف التعريفة الجمركية للبضاعة المكون من ست خانات عن تصنيف كل من مكوناتها. 2- اذا كانت القيمة المضافة تساوي على الاقل (40%) من قيمة البضاعة في ارض المصنع، ولهذه الغاية: - يقصد بالقيمة المضافة: قيمة البضاعة في ارض المصنع مطروحاً منها القيمة الجمركية لجميع مدخلات الانتاج الاجنبية المستخدمة في انتاج البضاعة. - كما ويقصد بقيمة البضاعة في ارض المصنع: الثمن المدفوع فعلاً او المستحق الدفع مقابل البضاعة تسليم ارض المصنع مطروحاً منه مقدار اي ضرائب او رسوم ترد او يمكن ان ترد عن البضاعة عند تصديرها. د- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة، لا يعتبر تحويلاً جوهرياً على البضاعة التغير في التصنيف الجمركي الناتج من عملية او اكثر من العمليات التالية سواء اجريت منفردة او مجتمعة:- 1- العمليات التي تجري لضمان حفظ البضاعة بشكل جيد لأغراض النقل او التخزين. 2- العمليات التي تجري لتسهيل شحن البضاعة او نقلها. 3- عمليات تغليف البضاعة او تجهيزها للبيع. 4- العمليات البسيطة التي تجري على البضاعة بما في ذلك:- التهوية، النشر، التجفيف، التبريد، ازالة الاجزاء التالفة، المعالجة بالشحم او مزيل الصدأ، اضافة طبقة طلاء للحماية من عوامل الطبيعة، ازالة الصدأ، الغسيل ، التنظيف، التنخيل او الفرز، التصنيف او التدريج، الفحص والمعايرة، نزع الغلافات او اعادة التغليف، تجزئة البضائع الدكمة، وضع العلامات والرقع او العلامات المميزة على غلافات البضائع، الحل بالماء او اي محلول مائي ، التأيين، التمليح ، نزع القشور، السحق، نزع بذور الفواكه، ذبح الحيوانات.
المادة (6) : يلغى نص المادة (25) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 25- أ- 1- اذا تقدم مصدر او مستورد او اي شخص ذو علاقة ولسبب مبرر بطلب خطي الى الدائرة لتحديد المنشأ غير التفضيلي لبضاعة ما فعلى الدائرة تحديد المنشأ دون تأخير وخلال مدة لا تتجاوز مائة وخمسين يوماً من تاريخ تقديم الطلب شريطة ان يرفق به جميع المعلومات المحددة بالتعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية. 2- يجوز قبول طلبات تحديد المنشأ في أي وقت سواء قبل البدء في الاتجار بالبضاعة موضوع الطلب او في اي وقت لاحق. 3- يستمر قرار تحديد المنشأ غير التفضيلي المذكور في البند (1) من هذه الفقرة ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات طالما ان الوقائع والظروف والشروط التي صدر القرار استناداً اليها بما في ذلك قواعد المنشأ بقيت متشابهة. 4- يخضع أي اجراء اداري تتخذه الدائرة فيما يتعلق بتحديد المنشأ غير التفضيلي للاعتراض لدى المدير خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ، ويكون قرار المدير قابلاً للطعن امام محكمة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ. 5- يعتبر القرار منتهياً حكماً اذا صدر عن الدائرة قرار لاحق مخالف له وفقاً لما ورد في البند (4) من هذه الفقرة على ان يتم ابلاغ الاطراف المعنية بذلك مسبقاً. 6- مع مراعاة احكام البند (7) من هذه الفقرة تقوم الدائرة بنشر قرارات تحديد المنشا غير التفضيلي في الجريدة الرسمية. 7- لمقاصد تطبيق قواعد المنشأ غير التفضيلية يحظر على الدائرة افشاء اي معلومات تكون سرية بطبيعتها او التي تقدم على اساس سري ويحظر عليها افشاؤها الا بإذن خطي من الشخص او الجهة التي قدمت تلك المعلومات باستثناء ما يكون مطلوباً الافصاح عنه من قبل جهة قضائية. ب- دون الاخلال بالتشريعات ذات العلاقة لا يجوز للدائرة ان تطبق بأثر رجعي اي قواعد منشأ جديدة او تغييرات احدثت على قواعد المنشأ غير التفضيلية.
المادة (7) : تعدل المادة (27) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرتين (ب) و (ج) بالنصين التاليين اليها:- ب- تطبق احكام المادة (25) من هذا القانون على قواعد المنشأ التفضيلي حسب مقتضى الحال. ج- للغايات المقصودة من هذه المادة والمواد (24) و (25) و (26) من هذا القانون تعني عبارة (قواعد المنشأ) الاسس التي تحدد بلد منشأ البضاعة وفقاً لاحكام هذه المواد او الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة (8) : تعدل المادة (28) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء مطلع الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- أ- (تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة الى المملكة هي قيمة الصفقة، اي الثمن المدفوع فعلاً او المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير الى المملكة مع مراعاة احكام الفقرة (و) من هذه المادة ووفق الشروط التالية:-). ثانيا: باضافة العبارة التالية الى آخر البند (4) من الفقرة (أ) منها:- (فاذا كانا مرتبطين تكون قيمة الصفقة مقبولة للاغراض الجمركية وفقاً لاحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة). ثالثا: بالغاء نص البند (4) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 4- اذا كان هناك شخص اخر يملك او يحمل او يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر ما لا يقل عن خمسة بالمائة من الحصص والاسهم التي تمنحه حق التصويت في القرارات التي تتخذ لدى كليهما. رابعا: بالغاء كلمة (يشرف) الواردة في البند (5) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (يسيطر). خامسا: بالغاء عبارة (لاشراف) الواردة في البند (6) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لسيطرة). سادسا: بالغاء كلمة (يشرفون) الواردة في البند (7) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (يسيطرون). سابعا: بالغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ج- 1- عند تحديد فيما اذا كانت قيمة الصفقة مقبولة لاغراض الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يكون وجود ارتباط بين البائع والمشتري بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) منها في حد ذاته اساساً لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة، وفي هذه الحالة يجب على الدائرة بحث الظروف المحيطة بالبيع وتعتبر قيمة الصفقة مقبولة بشرط الا يكون الارتباط قد اثر على الثمن. 2- اما اذا رأت الدائرة وبناءً على المعلومات المتوافرة لديها ان هناك اسساً لاعتبار ان ان الارتباط قد اثر على الثمن، فعليها ان تبلغ المستورد بهذه الاسس ويعطى مهلة كافية للرد، ويكون التبليغ خطياً اذا طلب المستورد ذلك. ثامنا: بالغاء عبارة (خلال (90) يوماً قبل او بعد تاريخ الاستيراد الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (في الوقت ذاته ما امكن). تاسعا: بالغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- هـ- 1- يراعى عند تطبيق الاختبارات المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة الاختلافات التي تم اثباتها فيما يتعلق بالمستويات التجارية، والكميات، والتكاليف المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة، والتكاليف التي تحملها البائع في عمليات بيع لا يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين والتي لا يتحملها البائع في عمليات بيع يكون فيها البائع والمشتري مرتبطين. 2- تستخدم الاختبارات المشار اليها في هذه الفقرة بناءً على مبادرة من المستورد ولاغراض المقارنة فقط ولا يجوز اقرارها قيماً بديلة. عاشرا: بالغاء نص الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- و- عند تحديد القيمة الجمركية وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تضم التكاليف التالية بالقدر الذي لا تكون فيه هذه التكاليف مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً او المستحق الدفع عن البضائع المستوردة:- 1- العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء. 2- تكلفة العبوات التي تعتبر للاغراض الجمركية جزءاً من البضاعة. 3- تكلفة التعبئة من جهد او مواد. 4- قيمة البضائع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري، بشكل مباشر او غير مباشر، مجاناً او بتكلفة مخفضه للاستخدام في انتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير الى المملكة على ان توزع هذه القيمة بشكل ملائم:- - المواد والمكونات والاجزاء وما يماثلها الداخلة في البضائع المستوردة. - العدد والقوالب المستخدمة في انتاج البضائع المستوردة. - المواد التي استهلكت في انتاج البضائع المستوردة. - اعمال الهندسة والتصاميم والتطوير والاعمال الفنية والمخططات والرسومات المنفذة خارج المملكة واللازمة لانتاج البضاعة المستوردة. 5- بدل الترخيص والعوائد التي يدفعها المشتري مقابل استغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها، سواء بشكل مباشر او غير مباشر شرطاً لبيع البضائع التي يجري تقييمها حيثما لا تكون مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً او المستحق الدفع. 6- قيمة اي جزء من حصيلة اي عملية اعادة بيع لاحقة او تصرف او استخدام لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر او غير مباشر. 7- اجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان ادخالها الحدود. 8- تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة والتأمين المتعلقة بنقل البضائع المستوردة حتى ادخالها الحدود. حادي عشر: باضافة عبارة (او المعلومات الواردة فيها ) بعد عبارة (بصحة الوثائق المقدمة) الواردة في الفقرة (ح) منها. ثاني عشر: باضافة الفقرة (ط) بالنص التالي اليها:- ط- لا تدخل التكاليف والمبالغ التالية في حساب القيمة الجمركية، بشرط ان تكون منفصلة عن الثمن الدفوع فعلاً او المستحق الدفع:- 1- تكاليف الانشاء والبناء والتجميع والصيانة او المساعدة الفنية والتي تم التعهد بالقيام بها بعد استيراد البضائع مثل المنشآت الصناعية او الآلات او المعدات. 2- تكلفة النقل بعد الاستيراد. 3- الرسوم والضرائب المفروضة في المملكة. 4- العائدات والمدفوعات الاخرى من المشتري للبائع والتي ليس لها علاقة بالبضائع المستوردة.
المادة (9) : تعدل المادة (29) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (وبموافقة الدائرة) الواردة في اخرها.
المادة (10) : يلغى نص المادة (30) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 30- تعتبر القيمة الجمركية:- أ- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت للتصدير الى المملكة وصدرت في الوقت ذاته الذي صدرت فيه البضائع التي يجري تقييمها او نحوه، وعلى المستوى التجاري نفسه وبكميات متقاربة، فاذا لم تتوافر مثل هذه القيمة، تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف او بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري او الكميات شريطة ان تكون هذه التعديلات قد جرت على اساس ادلة تثبت دقة التعديل سواء ادى التعديل الى زيادة القيمة او نقصانها، مع مراعاة الفرق في التكاليف المشار اليها في البندين (7) و(8) من الفقرة (و) من المادة (28) من هذا القانون بين البضائع المستوردة والبضائع المطابقة نتيجة الاختلاف في المسافات ووسائل النقل، واذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة اكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة، عندها تعتمد ادنى هذه القيم. ب- قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تسري عليها احكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- 1- اذا بيعت البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة في المملكة بالحالة نفسها التي استوردت فيها فتستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى احكام هذه المادة الى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او البضائع المشابهة المستوردة بأكبر كمية اجمالية وقت استيراد البضائع قيد التقييم او نحوه لاشخاص لا يرتبطون بالاشخاص الذين اشتروا منهم هذه البضائع، على ان تتم الاقتطاعات التالية:- - العمولات التي تدفع عادة او التي اتفق على دفعها، او الاضافات التي تضم عادة مقابل الربح والنفقات العامة في المملكة لبضائع مستوردة من الفئة نفسها او النوع ذاته. - تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في المملكة. - الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة في المملكة بسبب استيراد البضائع او بيعها. 2- اذا لم تكن البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة قد بيعت في وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها او نحوه، فتستند القيمة الجمركية، مع مراعاة احكام البند (1) من هذه الفقرة، الى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة في المملكة بحالتها عند الاستيراد في اقرب وقت بعد استيراد البضائع التي يجري تقييمها على ان يتم ذلك قبل مرور تسعين يوماً على تاريخ الاستيراد. 3- اذا لم تكن البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة قد بيعت في المملكة بحالتها عند الاستيراد فتستند القيمة الجمركية، بناءً على طلب المستورد، الى سعر الوحدة الذي تباع به البضاعة المستوردة بعد اجراء تصنيع اضافي عليها بأكبر كمية اجمالية لاشخاص في المملكة لا يرتبطون بالاشخاص الذين اشتروا منهم البضائع، مع مراعاة القيمة التي اضيفت نتيجة التصنيع الاضافي، ومراعاة الاقتطاعات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة. د- 1- تستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقاً لاحكام هذه الفقرة الى القيمة المحسوبة التي تتألف من مجموع ما يلي:- - تكلفة او قيمة المواد والتصنيع او غيره من اعمال التجهيز التي دخلت في انتاج البضائع المستوردة. - مقدار الربح والمصروفات العامة بما يعادل المقدار الذي ينعكس عادة على مبيعات البضائع من فئة او نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها الى المملكة. - الاجور والتكاليف والمصروفات المبينة في البندين (7) و(8) من الفقرة (و) من المادة (28) من هذا القانون. 2- لا يجوز الطلب من أي شخص مقيم خارج المملكة ان يقدم للفحص اي حساب او سجل آخر لاغراض تحديد القيمة المحسوبة او يطلب منه السماح بالاطلاع عليه، غير انه يمكن للدائرة التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج البضاعة لاغراض تحديد القيمة الجمركية وفق احكام هذه المادة في بلد آخر وبموافقة المنتج، على ان تمنح مهلة كافية للجهة الحكومية المختصة في بلد المنتج وعدم اعتراضها على التحقق.
المادة (11) : تعدل المادة (31) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- أ- اذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى احكام المواد (28) و(29) و(30) من هذا القانون، تحدد هذه القيمة وفق اسس مناسبة لا تتعارض مع احكام هذه المواد بناءً على المعلومات المتوافرة لدى اي جهة في المملكة، الا انه لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بناءً على ما يلي:- 1- سعر البيع في المملكة لبضائع منتجة محليا. 2- القيمة الاعلى من قيم بديلة. 3- سعر البضاعة في السوق المحلي في بلد التصدير. 4- تكلفة انتاج اخرى غير القيمة المحسوبة التي حددت لبضائع مطابقة او مشابهة وفقاً لاحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون. 5- سعر البضاعة المباعة للتصدير الى بلد غير المملكة. 6- قيم عشوائية او جزافية. 7- حد ادنى للقيم الجمركية. ثانيا: باضافة عبارة (بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ) الى آخر الفقرة (ب) منها. ثالثا: باضافة الفقرتين (ط) و (ي) التاليتين اليها:- ط- تحدد الاحكام والشروط الاخرى اللازمة لتطبيق احكام المواد (28) و(29) و(30) و(31) من هذا القانون بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية. ي- لمقاصد التقييم الجمركي يحظر على الدائرة افشاء اي معلومات تكون سرية بطبيعتها او التي تقدم على اساس سري ويحظر عليها افشاؤها الا باذن خطي من الشخص او الجهة التي قدمت هذه المعلومات باستثناء ما يكون مطلوباً الافصاح عنه من قبل جهة قضائية.
المادة (12) : تعدل المادة (32) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: باعتبار ما ورد في مطلعها فقرة (أ) واعادة ترقيم الفقرتين (أ) و (ب) الواردتين فيها لتصبحا البندين (1) و(2) منها. ثانيا: باضافة الفقرة (ب) بالنص التالي اليها:- ب- تحدد الاحكام والشروط الاخرى اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
المادة (13) : يلغى نص المادة (41) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة 41- يحظر ادخال البضائع المستوردة التي تشكل تعديا على اي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى التشريعات النافذة ذات العلاقة وفقا للأسس التالية:- أ- 1- لصاحب الحق ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لوقف اجراءات التخليص والافراج عن تلك البضائع، وذلك بعد ان يقدم للمحكمة ادلة كافية على التعدي، وتقديم وصف مفصل للبضائع المخالفة. 2- تصدر المحكمة المختصة قرارها بشأن الطلب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه، ويتم ابلاغ مقدم الطلب بقرار المحكمة خلال مدة زمنية معقولة، ويجوز للمستدعى ضده ان يستأنف القرار لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تفهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعيا. ب- اذا لم يقم مقدم الطلب بتبليغ الدائرة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بقرار وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضائع، بأنه تم اقامة دعوى، يتم الافراج عن البضائع بعد التأكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد. ج- للمحكمة المختصة ان تأمر مقدم الطلب بأن يدفع لمستورد البضاعة والمرسلة اليه ومالكها التعويض المناسب عن جميع الاضرار التي لحقت بهم نتيجة وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضاعة بناءً على طلب غير محق، او في حال الافراج عنها وفقاً لنص الفقرة (ب) من هذه المادة. د- يجوز للمدير او من يفوضه وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضائع اذا توافرت القناعة لديه بناءً على دلائل ظاهرية وواضحة بحدوث التعدي وذلك في الحالات التي يتعلق فيها الامر بحقوق المؤلف والعلامات التجارية وفقاً للاحكام التالية:- 1- ابلاغ المستورد وصاحب حق الملكية الفكرية ان كان عنوانه معروفاً لدى الدائرة بقرار وقف اجراءات التخليص والافراج. 2- اذا لم يتم ابلاغ الدائرة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ صاحب الحق بقرار وقف اجراءات التخليص الصادر استناداً الى هذه الفقرة والافراج عن البضائع بأنه تم اقامة دعوى، يتم الافراج عن البضائع بعد التأكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد. 3- للمستورد الطعن بالقرار الصادر بمقتضى احكام هذه الفقرة لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بهذا القرار، ويتم تطبيق الاحكام الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. هـ- يحق لمقدم الطلب تحت اشراف الدائرة معاينة البضائع التي تم وقف اجراءات التخليص والافراج عنها في الحرم الجمركي، وذلك لتمكينه من اثبات ادعاءاته. و- يستثنى من تطبيق احكام هذه المادة الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية والبضائع الشخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين او في طرود صغيرة، كما تستثنى البضائع العابرة (الترانزيت) والبضائع التي يكون طرحها في اسواق البلد المصدر قد تم من قبل صاحب الحق او بموافقته. ز- لا تتحمل الدائرة اي مسؤولية بالتعويض عن العطل او الضرر تجاه المستورد او مالك البضاعة التي تم وقف اجراءات التخليص والافراج عنها وفق احكام هذه المادة. ح- لغايات احكام هذه المادة تعني العبارات التالية ما يلي:- 1- حقوق الملكية الفكرية: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم للدوائر المتكاملة والاسرار التجارية والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية. 2- المحكمة المختصة: المحكمة النظامية المختصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
المادة (14) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (161) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ- تستوفى من اصحاب البضاعة البدلات التالية مقابل الخدمات التي يقدمها موظفو الدائرة والدوائر الاخرى اللذين يعملون معهم:- 1- اثنان بالالف من قيمة البضائع المستوردة والمباعة محلياً على ان لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مئتين وخمسين ديناراً. 2- عشرون ديناراً عن كل بيان ترانزيت. 3- خمسة عشر ديناراً عن كل بيان صادر او اعادة تصدير. 4- ثلاثة دنانير عن كل بيان امتعة خاص بالمسافرين.
المادة (15) : تعدل المادة (198) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: باضافة البند (3) بالنص التالي الى الفقرة (أ) منها:- 3- بيانات الوضع في الاستهلاك المخالفة بالقيمة او العدد او النوع والمتعلقة بالاثاث المنزلي المستعمل والادوات المنزلية المستعملة الواردة مع القادمين للاقامة الدائمة في المملكة وليست لها صفة تجارية. ثانيا: باضافة الفقرة (ج) بالنص التالي اليها:- ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ث) من المادة (199) من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن نصف الرسوم والضرائب ولا تزيد على مثلها عن بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة او النوع او العدد او الوزن اوالقياس او المنشأ.
المادة (16) : تعدل المادة (199) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ث) بالنص التالي اليها:- ث- بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة او العدد او الوزن او القياس او المنشأ والمكتشفة لدى مركز جمرك الخروج.
المادة (17) : تعدل المادة (201) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او اعادة التصدير) بعد كلمة (بالترانزيت) الواردة فيها.
المادة (18) : تعدل المادة (204) من القانون الاصلي بالغاء الرقم (198/ أ/ 2) الوارد في متن الفقرة (ل) منها والاستعاضة عنه بالرقم (198/ أ، ج).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن