تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2000) ويقرأ مع قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرا عليه من تعديل قانوناً واحداً ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تلغى عبارة (اصول المحاكمات) الواردة في مطلع (الفصل السابع) من الباب السابع من القانون الاصلي، ويستعاض عنها بالعبارة التالية (انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها).
المادة (3) : تلغى نصوص المواد (222 - 226) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنصوص التالية:- المادة 222 أ- تنشأ محكمة بداية تسمى (محكمة الجمارك البدائية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي. ب- تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر فيما يلي:- 1- جرائم التهريب وما يدخل في حكمه وفقا لاحكام هذا القانون. 2- الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وقوانين الاستيراد والتصدير وقانون تشجيع الاستثمار وقانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها. 3- الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها المملكة وفي أي خلاف يقع مهما كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة المذكورة في البند (2) من هذه الفقرة. 4- الاعتراضات المقدمة على قرارات التحصيل عملا باحكام المادة (208) من هذا القانون. 5- الطعون المقدمة على قرارات التغريم وفقا لاحكام المادة (210) من هذا القانون. 6- توقيف وتخلية سبيل الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد تجوز لرئيس المحكمة ان يطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا القانون أن يقدم كفالة لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه حتى تنتهي القضية أو يقدم تلك الكفالة. 7- الافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة مصرفية تعادل قيمة هذه البضائع وكذلك الافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد وضع اشارة الحجز عليها لدى الدوائر المختصة. ج- تنعقد محكمة الجمارك البدائية من قاض منفرد. د - تعقد محكمة الجمارك جلساتها في عمان او في أي مكان اخر تراه داخل المملكة. المادة 223 أ- تنشأ محكمة استئناف تسمى (محكمة الجمارك الاستئنافية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي. ب- تختص محكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في الطعون التي تقدم على القرارات او الاحكام الصادرة عن محكمة الجمارك البدائية. ج- تنعقد محكمة الجمارك الاستئنافية من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاه وتصدر قراراتها أو أحكامها بالاجماع أو بالاكثرية. د- تعقد محكمة الجمارك الاستئنافية جلساتها في عمان أو في أي مكان أخر تراه داخل المملكة. هـ- مدة استئناف القرار او الحكم الصادر عن محكمة الجمارك البدائية ثلاثون يوما ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا. المادة 224 تنظر محكمة الجمارك الاستئنافية في الطعون المقدمة اليها تدقيقا في القضايا التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار ومرافعة في القضايا الأخرى، ويجوز لها النظر في اية قضية مهما بلغت قيمتها مرافعة لاي سبب تراه بقرار تصدره لهذ الغاية تدقيقا. المادة 225 أ- تقبل الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الجمارك الاستئنافية في الدعوى الجزائية والحقوقية الطعن لدى محكمة التمييز في الحالتين التاليتين:- 1- اذا كانت قيمة الدعوى الجمركية وبدل المصادرات لا تقل عن خمسة الاف دينار. 2- اذا كان الخلاف في الدعاوى الاخرى حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذنت محكمة الجمارك الاستئنافية أو محكمة التمييز بذلك وفقاً لأحكام الفقرات ( ب، ج، د ) من هذه المادة. ب- يقدم طلب الاذن بالتمييز الى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الاستئنافي اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا. ج- اذا رفضت محكمة الجمارك الاستئنافية منح الاذن بالتمييز يحق لطالبه تقديم طلب منح الاذن الى رئيس محكمة التمييز وذلك خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الرفض. د- في حالة منح الاذن بالتمييز من محكمة الاستئناف الجمركية او من رئيس محكمة التمييز يترتب على طالب التمييز تقديم لائحة التمييز خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار منح الاذن. المادة 226- مدة تمييز القرار او الحكم الاستئنافي ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا صدر بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا.
المادة (4) : يلغى نص المادة (229) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 229 يطبق كل من مدعي عام الجمارك ومحكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز فيما ما لم يرد عليه نص في هذا القانون الاحكام الواردة في كل من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون اصول المحاكمات المدنية وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (5) : يلغى نص المادة (230) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 230 مع مراعاة الاحكام الخاصة في هذا القانون تنظم وتبلغ الاوراق القضائية وجميع الاوراق والقرارات الصادرة بموجبه من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها العدلية وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادة (6) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (231) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ- تستوفي الرسوم عن الدعاوى المدينة المقامة أمام المحاكم الجمركية في جميع درجات المحاكمة وانواعها وفقاً لاحكام نظام رسوم المحاكم النافذ المفعول وكأنها دعاوى مدنية بالمعنى المبين بالنظام المذكور.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن