بشأن قانون موقت معدل لقانون الجمارك والمكوس.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون الجمارك والمكوس لسنة 1963) ويقرا مع قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعتبر نص المادة (14) من القانون الاصلي فقره (أ) ويضاف النص التالي اليها كفقرة (ب):
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة وما ورد في المادة (31/ أ) من القانون الاصلي، يجوز للسلطة ان تعتبر البدل الذي يبعث به البضائع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اساسا لاستيفاء الرسوم الجمركية بشرط ان تكون هذه البضائع لاحدى دوائر الحكومة وان يكون البيع قد تم بالمزاد العلني من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة ممثلين احدهم عن الدائرة ذات العلاقة، والثاني عن السلطة، والثالث عن ديوان المحاسبة.
المادة (3) : يلغى نص الفقرة (1) من المادة (167) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
1- قاض (يعين من قبل المجلس القضائي بالطريقة التي يعين فيها القضاه النظاميون) - رئيسا وفي حالة شغور هذه الوظيفة او عدم تمكن مشغلها من القيام بها بسبب غيابه بالاجازة العادية او المرضية او لاْي سبب قانوني اّخر فانه يجوز لوزير العدلية ان ينتدب للقيام بهذه الوظيفة اي قاض من قضاة المحاكم البدائية لا تقل درجته عن الرابعة.
المادة (4) : يلغى نص المادة (177) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 177- أ- بالرغم مما ورد في اي قانون اّخر لا تقبل المحاكم الجمركية اْية دعوى ضد الخزينة الا اذا كان المدعي قد قام بدفع كافة المبالغ المطلوبة منه، بما في ذلك الرسوم والغرامات.
ب- يترتب على المدعي ان يحصر دعوى الاسترداد في الجزء المتنازع عليه من المبالغ المدفوعة. ويعتبر ذلك الجزء امانة يتوقف ردها للمدعي او تحويلها ايراداً للخزينة على انتهاء الدعوى بقرار مكتسب الدرجة القطعية.
ج- يحول المبلغ الذي قيد اْمانة بموجب هذه المادة الى الخزينة ويعتبر ايراداً لها اذا لم تقدم الدعوى باسترداده خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفعه ، ولا تسمح اْية دعوى بشاْنه بعد ذلك.
د- تسري اْحكام هذه المادة على دعاوي منع المطالبة المقامة ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية قبل العمل بهذا القانون. ويترتب على المدعين فيها دفع كافة المبالغ المطلوبة منهم خلال شهر واحد من تاريخ سريانه لتبقى قائمة وينظر فيها على انها دعاوي استرداد من جميع الوجوه ، وفي حال عدم دفع المبالغ ضمن هذه المدة ، تسقط الدعاوي المذكورة.
التوقيع : الحسين بن طلال