تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الجمارك لسنة 1983) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصص لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة الجمارك. المدير : مدير عام الدائرة. التعريفة، التعريفة الجمركية : الجدول المتضمن تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية التي تخضع لها. والقواعد والملاحظات الواردة فيه لأنواع وأصناف البضائع. الحرم الجمركي : القطاع الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للدائرة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها. الخط الجمركي : الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين المملكة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالمملكة. النطاق الجمركي : الجزء من الأراضي أو البحار الخاضع لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين : أ . النطاق الجمركي البحري، ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية. ب. النطاق الجمركي البري، ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية. البضاعة : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي. نوع البضاعة : التسمية الواردة في جدول التعريفة الجمركية. البضائع الممنوعة : كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر. البضائع الممنوعة المعينة : البضائع الممنوعة التي يعينها الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية لغرض الرقابة الجمركية. البضائع المحصورة : البضائع التي يصدر قرار من مرجع مختص بحصر استيرادها بجهة معينة أو لجهة معينة. البضائع الخاضعة لرسوم باهظة : البضائع التي تعين بقرار من المدير لغرض الرقابة الجمركية وذلك بقرار ينشر في الجريد الرسمية. البيان - البيان الجمركي : التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه والمتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا القانون. المخزن : المكان أو البناء الذي أعدته الدائرة لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق احد الأوضاع الجمركية أو وافقت للغير على استعماله لهذا الغرض وفق أحكام القانون. الناقل : مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه. المستودع : المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الدائرة في وضع معلق للرسوم وفق أحكام هذا القانون. الطرق المعينة : الطرق التي يحددها الوزير لسير البضائع الواردة إلى المملكة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة المملكة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشا في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئياً.
المادة (4) : تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : تمارس الدائرة عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ولها أيضا أن تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي المملكة ومياهها الإقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
المادة (6) : تنشا المراكز الجمركية ونقاط التفتيش وتلغى بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (7) : تحدد اختصاصات المراكز الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير.
المادة (8) : مع مراعاة ما نصت عليه المواد الخاصة المتعلقة بمعاينة البضائع لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في المراكز الجمركية المختصة وفق ما ورد في المادة السابقة.
المادة (9) : أ- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية وللرسوم وللضرائب الاخرى المقررة الا ما استثنى بموجب احكام هذا القانون او بموجب احكام قانون تشجيع الاستثمار او اي قانون امتياز او اتفاقية دولية. ب-يستوفى رسم معاينة مقداره واحد في الماية من قيمة البضائع المصدرة او المعاد تصديرها باستثناء ما يلي:- 1. ما تصدره البعثات الدبلوماسية او موظفوها. 2. امتعة المسافرين الشخصية. 3. اثاث البيوت المستعمل. 4. منتوجات المملكة كافة. 5. المواد المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب التعريفة. 6. البضائع الاجنبية المعاد تصديرها قبل خروجها من المخازن او المستودعات. 7. الآلات والمعدات المستوردة تحت وضع الادخال المؤقت لغايات تنفيذ المشاريع. 8. اي مواد يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بتنسيب من الوزير.
المادة (10) : تكون رسوم التعريفة الجمركية إما نسبية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغاً مقطوعاً عن كل وحدة من البضاعة) ويجوز أن تكون رسوم التعريفة نسبية ونوعية معا للنوع الواحد من البضاعة.
المادة (11) : تطبق التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما يرد في المادتين (12 و 13) من هذا القانون.
المادة (12) : تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بضائع بعض الدول وفق الاتفاقيات المعقودة بهذا الصدد.
المادة (13) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية بناء على تنسيب من مجلس التعريفة الجمركية تطبيق رسوم تعريفة قصوى لا تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول بشرط أن لا تقل عن 25% من قيمة البضاعة.
المادة (14) : تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (15) : يتألف مجلس التعريفة الجمركية من : وزير المالية رئيساً ووزير الصناعة والتجارة ووزير التموين
المادة (16) : لمجلس الوزراء أن يقرر استناداً إلى تنسيب مجلس التعريفة الجمركية: أ. إخضاع البضائع المستوردة من دولة ما لرسم تعويضي في إحدى الحالتين التاليتين: 1. عندما تتمتع البضائع من هذه الدولة إعادة تصدير. 2. عندما تخفض هذه الدولة أسعار بضائعها أو عملتها على نحو يتضمن منافسة غير عادلة لمنتجات المملكة. ب. اتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة ما تتخذه بعض الدول من إجراءات تضر بمصلحة التجارة.
المادة (17) : تحدد القرارات المتعلقة بالتعريفة الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.
المادة (18) : تخضع البضائع المستوردة المصرح عنها للوضع في الاستهلاك المحلي أو لإعادة التصدير لتعريفة الرسوم الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها لدى المراكز الجمركية، ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات المعدلة للتعريفة الجمركية. إما البضائع المعدة لإعادة التصدير والتي أديت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة إلى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخوله.
المادة (19) : عند وجوب تصفية الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع وعدم تمديدها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الإيداع. تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصور غير قانونية أو الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ آخر إخراج منه أو في تاريخ اكتشاف النقص أو في تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيها أعلى رسماً.
المادة (20) : تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها إلى الدائرة لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات أو في تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها أيها أعلى. إما البضائع المعلقة رسومها والتي يقدم بيانها إلى الدائرة من قبل أصحاب العلاقة بقصد وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة بتاريخ تسجيل هذا البيان الخاص بوضعها في الاستهلاك.
المادة (21) : تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة لوضعها في الاستهلاك لرسوم التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة (18) من هذا القانون.
المادة (22) : تخضع البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة إلى رسوم التعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أو تاريخ التسوية الصلحية، أيها أعلى وإذا صدر حكم غير قطعي قبل التسوية الصلحية فتعتمد الرسوم التي تضمنها الحكم.
المادة (23) : تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (24) : تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمتها التقديرية في الحالة التي تكون عليها ما لم تنص التعريفة على غير ذلك، إما البضائع الخاضعة لرسم نوعي فيستوفي عنها ذلك الرسم كاملا بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الدائرة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث طارئ فيخفض مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير ويجوز لأصحاب العلاقة الاعتراض على هذا القرار إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (78) من هذا القانون.
المادة (25) : تطبق أحكام المواد (17 - 24) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها الدائرة ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف.
المادة (26) : يقدم عن كل بضاعة تدخل المملكة أو تخرج منها بيان، وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب مركز جمركي وفقاً لما تحدده الدائرة.
المادة (27) : يحظر على السفن مهما كانت حمولتها أن ترسو على غير الميناء المعد لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة طارئة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يعلم بذلك اقرب مركز جمركي أو امني دون إبطاء.
المادة (28) : يحظر على لسفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة أو الممنوع استيرادها أو الخاضعة لرسوم باهظة أو البضائع الممنوعة المعينة والمشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (29) : يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الأنواع المشار إليها في المادة (28) من هذا القانون أن تدخل إلى النطاق الجمركي البحري أو تتجول أو تبدل وجهة سيرها فيه إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يعلم اقرب مركز جمركي أو امني دون إبطاء.
المادة (30) : يحظر على الطائرات أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها مراكز جمركية إلا في حالات القوة القاهرة وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة أن يعلم اقرب مركز جمركي أو امني وان يقدم للدائرة تقريرا بذلك دون إبطاء مؤيداً من الجهة التي جرى إعلامها.
المادة (31) : أ . تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقة ما لم يرخص مسبقاً بإدخالها أو بإخراجها. ب. لا تحجز البضائع الممنوعة الأخرى التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية. وإنما تعاد إلى الخارج أو للداخل حسب مقتضى الحال ما لم يصدر بها استثناء من المنع. ج. لا يسمح بإنجاز معاملة جمركية لأي بضاعة يعلق استيرادها أو تصديرها على إجازة أو رخصة أو شهادة أو أي مستند آخر قبل الحصول على ذلك المستند.
المادة (32) : تعتبر ممنوعة البضائع الأجنبية التي تحمل علامة أو اسما أو إشارة من شانها أن توهم أنها من منشأ محلي سواء أكانت على البضاعة أم على غلافاتها أم على عصائبها، ويطبق هذا المنع أيضا على الأوضاع المعلقة للرسوم.
المادة (33) : يحظر إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في قوانين وأنظمة حماية المنشأ والملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا الحظر.
المادة (34) : للمدير أن يفرض قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع.
المادة (35) : منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها. ومصدر البضاعة هو البلد الذي استوردت منه مباشرة.
المادة (36) : تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ. وتحدد شروط إثبات المنشأ وحالات الإعفاء منه بقرار من الوزير استناداً لتنسيب من المدير.
المادة (37) : أ . تخضع البضاعة المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد للتعريفة الجمركية المطبقة على بضائع بلد المنشأ أو المصدر ايهما أعلى. ب. تخضع البضائع التي يلحق بها تصنيع إضافي في غير بلد المنشأ للتعريفة الجمركية المطبقة على بضائع بلد المنشأ أو بلد التصنيع حسب درجة التصنيع وفقا للقواعد التي يحددها الوزير بناء على تنسيب المدير.
المادة (38) : أ . تصدر قرارات المماثلة والتبنيد للبضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة الجمركية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير وفقا للقواعد الواردة في ذلك الجدول وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ب. مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن الجامعة العربية تصدر الشروح الإضافية للتعريفة والشروط التطبيقية لها عن المدير بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها. ج. تعتبر القرارات الصادرة وفقا للفقرتين السابقتين قطعية.
المادة (39) : أ . تعتبر القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للوضع بالاستهلاك وللأوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن العادي للبضاعة ويحدد وفقا للأسس التالية: 1. يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد هذا الثمن تاريخ تسجيل البيان في المركز الجمركي. 2. يفترض أن تكون البضاعة مسلمة إلى الشاري في مكان إدخالها الحدود. 3. يفترض أن يكون البائع قد ضمن الثمن جميع ما انفق على بيعها وتسليمها حتى مكان إدخالها الحدود. 4. لا يدخل في مفهوم الثمن العادي نفقات النقل داخل البلاد والرسوم والضرائب المتوجبة على البضاعة بعد إدخالها. 5. يفترض أن يكون البيع قد جرى في سوق منافسة حرة بين شار وبائع مستقل أحدهما عن الآخر بحيث: أ . يكون دفع الثمن من قبل الشاري هو التزامه الفعلي الوحيد تجاه البائع. ب. يكون الثمن المتفق عليه غير متأثر بعلاقات تجارية أو مالية أو غيرها بين البائع أو شريك له من جهة وبين الشاري أو شريك له من جهة أخرى غير العلاقات الناشئة عن البيع نفسه. سواء أكانت تلك العلاقات عقدية أو غير عقدية. ج. لا يعود للبائع أو لشريكة سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنوياً وسواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من حاصل بيع البضاعة اللاحقة أو التنازل عنها أو استعمالها كجزء من الثمن. يعتبر شريكين في العمال أي شخصين لأحدهما مصلحة ما في تجارة الآخر. أو لكليهما مصلحة مشتركة في تجارة ما أو لشخص ثالث مصلحة في تجارة كل منهما سواء أكان هذان الشريكان شخصين طبيعيين أو اعتباريين. 6. يجب أن يتضمن الثمن العادي للبضاعة قيمة حق استعمال براءة الاختراع أو التصميم أو النموذج أو علامة الصنع أو العلامة التجارية لتلك البضاعة إذا كانت مصنوعة وفق اختراع أو نموذج مسجلين أو حاملة علامة صنع أو علامة تجارية أجنبيتين. ب. للدائرة الحق في أن تزيد عند الاقتضاء القيم المصرح عنها بطريقة تجعلها متناسبة مع القيمة الحقيقية وفق أحكام هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ج. عندما تكون قيمة البضاعة محررة بنقد أجنبي ينبغي تحويلها إلى النقد المحلي على أساس سعر التعادل الذي يحدده البنك المركزي بتاريخ تسجيل البيان.
المادة (40) : أ . يجب أن يرفق كل بيان بقائمة (فاتورة) أصلية مصدقة من قبل غرفة تجارة المدينة التي صدرت منها البضاعة أو أي هيئة تقبل بها الدائرة بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصلية الأردنية. وفي حالة عدم وجود هذه البعثات فيكتفي بتصديق تلك الغرف التجارية أو الهيئات. ب. يكون إثبات ثمن الشراء ومنشأ البضاعة بتقديم جميع الفواتير الأصلية والأوراق التي تبين ثمن البضاعة في المكان الذي اشتريت منه وأجرة شحنها ونفقات تأمينها وأي مصاريف أخرى حتى وصول البضاعة إلى أول مركز جمركي مخول بالتخليص عليها. ج. يجوز للمدير أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز القوائم المصدقة والوثائق المطلوبة لقاء تامين نقدي لا يتجاوز 2% من قيمة البضاعة عن كل وثيقة على أن يرد للدافع إذا تقدم بالقوائم المصدقة والوثائق المطلوبة خلال (60) يوما من تاريخ الدفع. د. للدائرة الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في القوائم نفسها ودون أن يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها. هـ. يجوز التجاوز عن القائمة المصدقة أو عن أحكامها كليا أو جزئياً بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير لهذا الغرض وتحدد بها حالات التجاوز عن تلك القائمة في الجريدة الرسمية. و. إذا ادعى صاحب البضاعة أو من يمثله بفقد أي وثيقة لازمة وتعذر عليه الحصول على صورة عنها فعليه قبل مباشرة الإجراءات الجمركية أن يدون على البيانات شرحاً يصرح فيه بذلك وبأنه يقبل تخمين الجمرك بصورة قطعية. ز. يجب أن يدون باللغة العربية على الفواتير الصادرة بلغة أجنبية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية.
المادة (41) : أن القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الحدود. لا تشمل هذه القيمة: أ. الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير. ب. الضرائب الداخلية وضرائب الإنتاج وغيرها مما يسترد عند التصدير.
المادة (42) : أ. يجب أن تسجل في بيان الحمولة كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة. ب. يجب أن ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمناً المعلومات التالية: 1. اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة. 2. أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع المنفرطة أن وجدت، وإذا كانت البضائع ممنوعة فيجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية. 3. عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وأرقامها. 4. اسم الشاحن واسم المرسل إليه. 5. المرافئ التي شحنت منها البضائع. ج. على ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي، أن يبرز لدى أول طلب من موظفي الدائرة بيان الحمولة الأصلي للتاشير عليه وان يسلمهم نسخة منه. د. وعلى ربان السفينة أن يقدم للمركز الجمركي عند دخوله السفينة المرفأ. 1. بيان الحمولة وعند الاقتضاء ترجمته الأولية. 2. بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وامتعه البحارة والسلع العائدة لهم. 3. قائمة بأسماء الركاب. 4. قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ. 5. جميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها الدائرة في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية. هــ. تقديم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفأ ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية. و. يحدد المدير شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه.
المادة (43) : إذا كان بيان الحمولة عائداً لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الموانئ الأردنية أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشراً عليه من السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.
المادة (44) : أ . لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في حرم المرافئ التي يوجد فيها مراكز جمركية. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بموافقة خطية من المركز الجمركي المختص وبحضور موظفيه. ب. يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى خلال الساعات وضمن الشروط المحددة من قبل الدائرة.
المادة (45) : يكون ربان السفينة أو من يمثلها أو وكيلها مسئولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك. مع مراعاة أحكام المادة (68) من هذا القانون. وللمدير أن يحدد بقرار منه نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضائع الناجم عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها.
المادة (46) : إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة (المانفست) أو إذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز نسبة التسامح بها وفق قرار المدير فعلى ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات ثابتة الدلالة تثبت انه تم خارج النطاق الجمركي البحري، وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة اشهر لتقديمها بعد اخذ ضمان يكفل حقوق الدائرة.
المادة (47) : ينبغي سوق البضائع المستوردة برا من الحدود إلى اقرب مركز جمركي وعلى ناقليها أن يلزموا الطرق المعينة المؤدية مباشرة إلى هذا المركز يحظر على ناقلي هذه البضائع أن يتجاوزوا بها المركز الجمركي دون ترخيص أو أن يضعوها في منازل أو أمكنة أخرى قبل سوقها إلى هذا المركز.
المادة (48) : أ . على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم إلى المركز الجمركي قائمة الشحن أو الوثيقة التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل أن وجدت، منظمة وفق الشروط المحددة في المادة (42) من هذا القانون، ومضافا إليها قيمة البضاعة، وللمدير أن يقرر عند الاقتضاء بعض الاستثناءات من هذه القاعدة. ب. ترفق قائمة الشحن أو الوثيقة بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي يحددها المدير.
المادة (49) : على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود المملكة الطرق الجوية المحددة لها وان لا تهبط إلا في المطارات التي فيها مراكز جمركية.
المادة (50) : يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان حمولة يوقعه قائد الطائرة وينظم وفق الشروط المبينة في المادة (42) من هذا القانون.
المادة (51) : على قائد الطائرة أن يقدم بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون إلى موظفي الدائرة عند الطلب. وان يسلم هذه الوثائق إلى مركز جمرك المطار، مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة.
المادة (52) : يحظر تفريغ البضائع وإلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران، إلا انه يجوز لقائد الطائرة أن يأمر بإلقاء البضائع إذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة. على أن يعلم الدائرة بذلك فور هبوطه.
المادة (53) : تطبق أحكام المواد (44و45و46) من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى. ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسئولين عن النقص في حالة النقل البري أو الجوي.
المادة (54) : يحظر على كل سفينة أو قطار أو سيارة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة البلاد دون أن تقدم إلى الدائرة بيان حمولة (منافست) مطابقاً لأحكام المادة (42) والحصول على ترخيص بالمغادرة ما لم يكن ثمة استثناء تمنحه الدائرة.
المادة (55) : يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى المركز الجمركي المختص والتصريح عنها بالتفصيل ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا المراكز الجمركية دون الحصول على ترخيص بالمغادرة أو أن يسلكوا طرقاً بقصد تجنب هذه المراكز على أن تراعى بشان البضائع الخاضعة لضوابط النطاق الجمركي الأحكام التي تقررها الدائرة.
المادة (56) : يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق بريد المراسلات بالطرود البريدية وفقا للاتفاقيات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة.
المادة (57) : أ. لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة (المنافست) أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة، ومجموعة بأي طريقة كانت، على أنها طرد واحد. ويراعى بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها الدائرة. ب. لا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع ويحق للمدير عندما يرى أسبابا مبررة للتجزئة أن يسمح بها بالشكل الذي يراه شريطة إلا يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة بأي وجه من الوجوه.
المادة (58) : يجب أن يقدم للمركز الجمركي عند تخليص أي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب بيان تفصيلي يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة ولغايات جمع الإحصاءات. ويسجل البيان التفصيلي تحت رقم متسلسل سنوي بعد التحقق من مطابقته لأحكام هذا الفصل.
المادة (59) : أ . يحدد المدير نماذج البيانات ويحدد عدد نسخها وأثمانها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها. ب. يحدد المدير الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات التفصيلية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق وللمدير أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص في حالة عدم إبراز أي وثيقة من الوثائق المطلوبة لقاء تامين نقدي لا يزيد على 2% من قيمة البضاعة، بحيث يرد التامين إذا أبرزت خلال (60) يوما من تاريخ الدفع.
المادة (60) : لا يجوز أن يذكر في البيان الجمركي التفصيلي إلا البضائع العائدة لبيان الحمولة (المنافست) الواحد باستثناء الحالات التي يحددها المدير.
المادة (61) : لا يجوز أن يذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعة بأي طريقة كانت على أنها وحدة وتراعى بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير.
المادة (62) : لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير أن لمقدم البيان أن يتقدم بطلب خطي للتصحيح فيما يتعلق بالعدد أو القياس أو الوزن أو القيمة على أن يقدم هذا الطلب إلى رئيس المركز الجمركي قبل إحالة البيان لجهاز المعاينة.
المادة (63) : للدائرة أن تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة أو لم تستكمل مراحل إنجازها لسبب يعود لمقدمها وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تسجيل هذه البيانات. ويجوز للدائرة أن توافق على إلغاء البيانات بطلب من مقدمها طالما لم تدفع عنها الرسوم والضرائب المتوجبة، وفي حالة وجود خلاف فلا يسمح بالإلغاء إلا بعد حسم هذا الخلاف. وفي جميع هذه الأحوال يحق للدائرة أن تطلب معاينة البضاعة وان تجريها بحضور مقدم البيان أو في غيابه بعد تبليغه أصول موعد المعاينة.
المادة (64) : يجوز لأصحاب البضاعة أو من يمثلهم الإطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي واخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على إذن من الدائرة وشرط أن يتم ذلك تحت إشرافها، على أن تخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب المتوجبة.
المادة (65) : لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الإطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
المادة (66) : الفصل الثاني معاينة البضائع بعد تسجيل البيانات التفصيلية، يقوم مأمور الدائرة المختص بمعاينة البضائع كليا أو جزئيا حسب التعليمات التنظيمية التي يصدرها المدير.
المادة (67) : أ . تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذا الحرم استناداً إلى طلب صاحب العلاقة وعلى نفقته وفقاً للقواعد التي يحددها المدير. ب. يكون نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته. ج . لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من الدائرة . د. ينبغي أن يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة. هـ. لا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها، والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة من الدائرة.
المادة (68) : لا تجري المعاينة إلا بحضور مقدم البيان أو من يمثله وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي: أ . إذا كانت الطرود قد أدخلت المخازن الجمركية والمستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن. فيصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص. ب. إذا كانت الطرود الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة وجب على الهيأة المستثمرة لهذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع الدائرة والشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها وعلى الهيأة المستثمرة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها. أن المسؤولية تقع في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على (المانيفست) مؤشراً من جمرك بلد المصدر فيصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة. ج. إذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات فتقع المسؤولية على الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل.
المادة (69) : للدائرة أن تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب صاحب العلاقة أو من يمثله إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد. وعند الضرورة فللدائرة أن تجري المعاينة قبل تبليغ صاحب العلاقة أو من يمثله، على أن يقوم بذلك لجنة تشكل لهذا الغرض. وتحرر هذه اللجنة محضرا بنتيجة المعاينة.
المادة (70) : للدائرة الحق في تحليل البضائع لدى محلل معتمد منها للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها لما تسمح به القوانين والأنظمة.
المادة (71) : يجوز للدائرة ولصاحب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل أمام لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (78) وتبت هذه اللجنة في الخلاف بعد الاستئناس برأي محلل أو أكثر تختاره، ويحدد المدير القواعد المنظمة لهذه الإجراءات.
المادة (72) : أ . إذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة للبضائع واستلزم ذلك إجراء التحليل أو المعاينة وجب أن يتم ذلك. وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل. ب. يجوز التصريح بالإفراج عن البضائع قبل ظهور نتيجة التحليل، إذا كان الهدف من التحليل هو تطبيق التعريفة الجمركية ودفع صاحب البضاعة الرسوم حسب المعدل الأعلى للتعريفة أمانة لحين ظهور النتيجة. ج. يحق للمدير إتلاف البضائع التي يثبت من التحليل أو المعاينة أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو ممثليهم ولهم إذا شاءوا أن يعيدوا تصديرها خلال مهلة يحددها المدير، وفي حالة تخلفهم عن الحضور أو إعادة التصدير بعد إخطارهم خطياً، تتم عملية الإتلاف على نفقتهم ويحرر بذلك المحضر اللازم.
المادة (73) : أ . تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم البضائع الواردة ضمنها وللوزير أن يحدد بقرار منه يصدر بناء على تنسيب المدير الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الغلافات بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنود التعريفة الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية أو النوعية أو الخاضعة لرسوم مخفضة أو المعفاة من الرسوم الجمركية. ب. يحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير الشروط التي تتم بموجبها معاينة البضائع الخاضعة للرسوم على أساس الوزن وحساب الرسوم المتوجبة عنها.
المادة (74) : إذا لم يكن بوسع الدائرة أن تتأكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وان تطلب المستندات التي توفر عناصر الإثبات اللازمة على أن تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الإيقاف دون أن يكون لمقدم البيان من جراء ذلك حق اللجوء إلى أي مراجعة ضد الدائرة أو طلب التعريض منها.
المادة (75) : يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان، غير انه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان فستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة، مع عدم الإخلال بحق الجمارك في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة عند الاقتضاء وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (76) : عند الاقتضاء يحق للدائرة ولرؤساء المعاينة وغيرهم من المختصين فيها إعادة المعاينة وفقا لأحكام المواد من (66 لغاية 75) من هذا القانون.
المادة (77) : أ. يتم التصريح والمعاينة في المراكز الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم وفق الأصول والقواعد التي تحددها الدائرة. ب. تستوفي الرسوم الجمركية عن البضائع التي بحوزة المسافرين وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذا الغرض.
المادة (78) : أ. إذا قام خلاف بين المخمن وصاحب العلاقة على قيمة البضاعة يحال الأمر إلى المدير، فإذا اقر المدير تقدير المخمن ولم يقبل صاحب العلاقة به، فللمدير أن يقرر إما استيفاء الرسوم عينا أو إحالة الأمر إلى التحكيم. يصدر الوزير التعليمات اللازمة التي تبين كيفية احتساب الرسوم عينا وطريقة انتخابها والتصرف بها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. ب. وإذا قام خلاف بين الدائرة وأصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة أو منشئها يحال الأمر إلى المدير فإذا لم يقبل صاحب العلاقة بالقرار الصادر فله الحق في اللجوء إلى التحكيم. ج. يثبت الخلاف في محضر يحال إلى لجنة تحكيم تؤلف من خبيرين تعين الدائرة أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله، فإذا امتنع أي من الطرفين عن تعيين خبير خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر اعتبر رأي الطرف الآخر قاطعاً ولا يقبل الطعن بأي طريقة كانت. د. لا يجوز التحكيم إلا على البضائع التي لا زالت تحت رقابة الدائرة. هـ. غير انه إذا لم يكن وجود البضائع لازماً لحل النزاع وفي غير الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع يجوز للدائرة أن تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء إجراءات التحكيم ضمن الشروط والضمانات التي يحددها المدير.
المادة (79) : إذا اتفق المحكمان، كان رايهما نهائياً. وإذا اختلفا رفع الخلاف إلى لجنة تحكيم مؤلفة من مفوض دائم من خارج الدائرة يعينه الوزير ومن عضوين أحدهما يمثل الدائرة ويختاره المدير أو من يمثله، والآخر يمثل غرفة التجارة ويختاره رئيس هذه الغرفة. وتصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو بالأكثرية بعد أن تطلع على آراء الخبراء ومن ترى الاستعانة به من الفنيين أن قرار هذه اللجنة نهائي وقاطع ولا يقبل الطعن بأي طريقة كانت وتحدد لجنة التحكيم الطرف الذي يتحمل نفقات التحكيم.
المادة (80) : يحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها ونفقات التحكيم.
المادة (81) : أ . تحدد الدائرة إجراءات التحكيم والأصول الواجب إتباعها في اخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للتحكيم وتحرير المستندات اللاحقة لقرار الخبراء أو قرار اللجنة. ب. تتبع لجنتا التحكيم المنصوص عليهما في المادتين (78 و 79) من هذا القانون الإجراءات التي تريانها مناسبة لتحقيق العدالة.
المادة (82) : أن البضائع هي رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن سحبها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية بصددها وتأدية الرسوم والضرائب عنها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (83) : على موظفي الدائرة المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب أن يعطوا بها إيصالا ينظم باسم المستورد ويحرر الإيصال بالشكل الذي يحدده الوزير، وتنظم تصفيات رد الرسوم والضرائب المتوجب ردها باسم المستورد بعد إبراز الإيصال المعطي له أو صورة عنه عند الاقتضاء.
المادة (84) : تنظم البيانات التفصيلية للبضائع المستوردة من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والبلديات وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير بناء على تنسيب من المدير.
المادة (85) : عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ التدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير. وتخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة بتاريخ سحبها.
المادة (86) : يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية أو نقدية وذلك ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير.
المادة (87) : يجوز إدخال البضائع ونقلها من مكان إلى آخر في المملكة أو عبرها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها. ويشترط في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتامين الرسوم والضرائب نقداً أو بكفالات مصرفية أو تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي يصدرها المدير.
المادة (88) : تبرا الكفالات المصرفية والتعهدات المكفولة وترد الرسوم والضرائب المؤمنة عند الاقتضاء استناداً إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير.
المادة (89) : يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور وذلك بدخولها الحدود لتخرج من حدود غيرها.
المادة (90) : لا يسمح بإجراء عمليات العبور إلا في المراكز الجمركية المرخصة لذلك.
المادة (91) : لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العقود للتقييد أو المنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك.
المادة (92) : أ . لا يسمح بتخزين البضائع المارة بطريق الترانزيت إلا في المناطق الحرة، إلى انه يجوز للوزير ضمن الشروط والضمانات التي يقررها أن يسمح بإيداع البضائع المارة، بطريق الترانزيت في مستودع عام أو خاص مدة تسعين يوما فإذا لم تسحب البضاعة بعد انقضاء المدة المسموح بها ولم يوافق الوزير على تمديدها فللمدير أن يتخذ الإجراءات اللازمة لبيعها بالمزاد العلني وان يقيد المبلغ الزائد بعد حسم مقدار الرسوم والنفقات المستحقة والغرامات التي يقررها المدير - على أن لا تتجاوز الغرامة 50% من قيمة البضاعة - في حساب الأمانات ولا ترد هذه الزيادة إذا لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع. ب. لا يسمح بوضع البضائع المارة بالترانزيت للاستهلاك المحلي إلا في ظروف خاصة وبقرار من الوزير وبعد الرجوع إلى الجهة ذات الاختصاص.
المادة (93) : يتم نقل البضائع وفق وضع العبور العادي على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل على مسؤولية موقع التعهد.
المادة (94) : تسرى على البضائع المشار إليها في المادة السابقة، الأحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (95) : تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي لكافة الشروط التي يحددها الوزير بصدد ترصيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائط النقل وتقديم الضمانات والالتزامات الأخرى.
المادة (96) : العبور ( الترانزيت ) الخاص: أ. يجرى النقل وفق العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات أو بالطائرات المرخص بها بقرار من الوزير وذلك على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات. ب. يتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الأخرى وللمدير أن يوقف هذا الترخيص لفترة محددة أو يلغيه عند الإخلال بالشروط والتعليمات المحددة من قبله أو في حالة إساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب أعمال التهريب على وسائط النقل المرخص بها، ويكون قرار وقف الترخيص أو إلغائه قطعياً.
المادة (97) : تحدد بقرار من الوزير الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى.
المادة (98) : لا تسرى أحكام الإجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع العبور الخاص، ويكتفي بالنسبة إليها ببيان موجز ومعاينة إجمالية ما لم تر الدائرة ضرورة إجراء معاينة تفصيلية.
المادة (99) : تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاما للعبور ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقيات.
المادة (100) : العبور ( الترانزيت ) بمستندات دولية: يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل المدير بعد تقديمها الضمانات المحددة بقرار الترخيص، ويتم هذا النقل وفق دفاتر أو مستندات دولية موحدة، وعلى سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة. ويحدد المدير نماذج المستندات الدولية الموحدة أو دفاتر النقل وفق وضع العبور بمستندات دولية وكذلك أمور الترصيص ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل.
المادة (101) : نقل البضاعة من مركز جمركي أول إلى مركز جمركي ثان: يجوز في حالة النقل من مركز جمركي أول إلى مركز جمركي ثان إعفاء أصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة أن يبروزا لدى المركز الأول: أ. أوراق الطريق أو قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي يحددها المدير. ب. بياناً موجزاً عنها موثقاً بتعيين مكفول يحدد نموذجه من قبل المدير. ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان بيان الحمولة - المانفست- المنظم في بلد المصدر، في الحالات التي يحددها المدير.
المادة (102) : يحق لموظفي الدائرة في مركز الإدخال إجراء المعاينة للتأكد من صحة محتويات البيان الموجز.
المادة (103) : يجوز الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه عنه في المادة -101- من هذا القانون بمذكرة ينظمها موظفوا الدائرة في المركز الأول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي يحددها المدير.
المادة (104) : الفصل الثالث المستودعات أ. أحكام عامة: يجوز إيداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على ثلاثة أنواع : حقيقي - وخاص - ووهمي
المادة (105) : تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح أحدهما في حوزة الجمارك والآخر بحوزة صاحب العلاقة.
المادة (106) : لا تقبل البضائع في جميع أنواع المستودعات إلا بعد تقديم بيان إيداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة -59- والمواد التي تليها وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة -66- والمواد التي ليها في هذا القانون. وللجمارك أن تمسك من اجل مراقبة حركة البضائع في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها، وتكون مرجعاً لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها.
المادة (107) : يحدد الوزير شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف أنواعها.
المادة (108) : ب. المستودع الحقيقي: ينشأ المستودع الحقيقي بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير ويحدد في هذا القرار مكان المستودع والهيأة المكلفة بإدارته وشروط الاستثمار ورسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها إلى الدائرة والضمانات الواجب تقديمها. وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به.
المادة (109) : تبقى البضائع في المستودع الحقيقي لمدة لا تزيد على سنة، ويجوز تمديدها لستة اشهر أخرى عند الاقتضاء بقرار من المدير.
المادة (110) : لا يسمح في المستودع الحقيقي بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والمنتجات الحاملة علامات - ماركات - كاذبة والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد، وتلك التي يعرض وجودها في المستودع إلى إخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك.
المادة (111) : للدائرة الحق في الرقابة على المستودعات الحقيقية التي تديرها الهيئات الأخرى، وتكون الهيأة المستثمرة مسئولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقا لأحكام القوانين النافذة.
المادة (112) : تحل الهيأة المستثمرة للمستودع الحقيقي أمام الدائرة محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن إيداع هذه البضائع.
المادة (113) : أ . يحق للدائرة عند انتهاء مهلة الإيداع أن تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي إذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها أو وضعها للاستهلاك. ب. يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيأة المستثمرة وصاحب البضاعة أو من يمثله ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف الرسوم والضرائب والنفقات أمانة لدى الخزينة لتسليمه إلى أصحاب العلاقة، ويسقط الحق في المطالبة به بعد ثلاث سنوات من تاريخ البيع. بحيث يصبح إيراد للخزينة. ج. يكون البيع بالمزاد العلني ومن قبل لجنة مؤلفة من اثنين من موظفي مركز الجمرك المختص وعضو من كل من المجلس البلدي والغرفة التجارية.
المادة (114) : يسمح في المستودع الحقيقي بنزع غلافات البضاعة ونقلها من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها وذلك بموافقة المدير وتحت رقابة الدائرة.
المادة (115) : تستوفي الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن كامل الكميات من البضائع التي سبق إيداعها. تكون الهيأة المستثمرة للمستودع مسئولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة زيادة أو نقص أو ضياع في البضائع أو تبديلها فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة. لا تستحق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إذا كان النقص في البضائع أو الضياع ناتجين عن قوة قاهرة أو حادث جبري أو نتيجة لأسباب طبيعية. تبقى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات عن الكميات الزائدة أو الناقصة أو الضائعة أو المبدلة متوجبة على الهيأة المستثمرة حتى عند وجود مسبب تثبت مسؤوليته.
المادة (116) : يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي إلى مستودع حقيقي آخر أو أي مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة. وعلى موقعي هذه التعهدات أن يبرزوا خلال المهل التي يحددها المدير شهادة تفيد إدخال هذه البضائع إلى المستودع الحقيقي أو إلى المركز الجمركي لتخزينها أو وضعها في الاستهلاك أو وفق وضع جمركي آخر.
المادة (117) : يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد فيها مراكز جمركية إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية أو إذا استلزم الأمر إقامة إنشاءات خاصة. وتصفى حكما أعمال المستودع الخاص عند إلغاء المركز الجمركي خلال ثلاثة اشهر على الأكثر.
المادة (118) : يصدر الترخيص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير استنادا إلى تنسيب من المدير يحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب أداؤها سنوياً والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام الأخرى المتعلقة به.
المادة (119) : يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كميات البضاعة المودعة دون التجاوز عن أي نقص يحدث إلا ما كان ناشئاً عن قوة قاهرة أو عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف أو نحو ذلك. فضلاً عن الغرامات التي تفرضها الدائرة.
المادة (120) : تكون مدة بقاء البضائع في المستودع الخاص حتى سنة واحدة ويجوز عند الاقتضاء تمديدها لمدة ستة اشهر أخرى بناء على طلب يوافق عليه المدير.
المادة (121) : تطبق أحكام المواد -111- و -113- و 116- من هذا القانون على المستودعات الخاصة.
المادة (122) : لا يسمح في المستودع الخاص بإيداع البضائع التالفة، كما لا يسمح بإيداع البضائع الممنوعة إلا بموافقة المدير.
المادة (123) : لا يسمح في المستودع الخاص إلا بالعمليات التي يقصد منها حفظ البضاعة، وتجري هذه العمليات بترخيص من الدائرة وتحت رقابتها.
المادة (124) : يجوز إيداع البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية أو المحلات الخاصة في المدن والأماكن التي توجد فيها مراكز جمركية. ويصدر الترخيص بإنشاء المستودع الوهمي بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير يحدد فيه مكان هذا المستودع والشروط الواجب توفرها والضمانات التي يجب أن تقدم والجعالة السنوية المفروضة والأعمال المسموح بها. تصفى حكما موجودات المستودع الوهمي وتسدد قيوده عند إلغاء المركز الجمركي خلال مهلة ثلاثة اشهر على الأكثر، وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا الأمر.
المادة (125) : تحدد مهلة الإيداع في المستودعات الوهمية بسنة واحدة، ويمكن تمديدها عند الاقتضاء ستة اشهر أخرى بموافقة المدير.
المادة (126) : للدائرة الحق في الرقابة على المستودعات الوهمية ويكون أصحاب هذه المستودعات مسئولين عن البضائع المودعة فيها.
المادة (127) : تطبق على المستودعات الوهمية أحكام المادتين -113- و - 119- من هذا القانون.
المادة (128) : أ. مع مراعاة أحكام المادة - 129- من هذا القانون، يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وايا منشؤها إلى المناطق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لقيود الاستيراد أو المنع أو خضوعها للرسوم والضرائب باستثناء ما يفرض عليها لمصلحة الجهة القائمة على إدارة واستثمار تلك المناطق. ب. يجوز إدخال البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي إلى المنطقة الحرة، على أن تخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الخاصة بالتصدير وذلك بالإضافة إلى ما يفرض لمصلحة الجهة القائمة على إدارة واستثمار المنطقة الحرة. ج. لا تخضع البضائع الموجودة في المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها.
المادة (129) : أ. البضائع المدرجة في المنافست برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المنطقة الحرة إلا بموافقة المدير وضمن الشروط والتحفظات التي يقررها. ب. يحظر دخول البضائع التالية إلى المنطقة الحرة: 1. البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص. 2. البضائع النتنة أو القابلة للالتهاب عدا المحروقات اللازمة لأعمال الاستثمار والتي تسمح بها الهيأة المستثمرة ضمن الشروط التي تحددها. 3. الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها. 4. البضائع المخالفة لقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والصادر بها قرار بذلك من الجهات المختصة. 5. المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها. 6. البضائع التي منشؤها بلد تقررت مقاطعته اقتصادياً.
المادة (130) : للدائرة القيام بأعمال التفتيش وفي المناطق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.
المادة (131) : على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم إلى الدائرة قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة وما يخرج منها، وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من عملية الإدخال أو الإخراج.
المادة (132) : يسمح في المنطقة الحرة القيام بجميع الأعمال التي يسمح القيام بها بموجب قانون مؤسسة المناطق الحرة المعمول به وبموجب الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (133) : لا يجوز إنزال البضائع من البحر إلى المنطقة الحرة أو إدخالها إليها براً إلا بترخيص من إدارة المنطقة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يحددها المدير، كما لا يجوز إرسال البضائع الموجودة في منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه الدائرة.
المادة (134) : يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يصدرها المدير.
المادة (135) : تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى لو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل إدخالها إلى المنطقة الحرة ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة -167- من هذا القانون. وفي الأحوال التي لا تستطيع الدائرة في المنطقة الحرة معرفة منشأ البضاعة بصورة مقنعة تطبق الأحكام الواردة في المادة -13- من هذا القانون.
المادة (136) : لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى.
المادة (137) : يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.
المادة (138) : تعتبر إدارة المنطقة الحرة مسئولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن والآداب والصحة العامة وبقمع التهريب والغش.
المادة (139) : يجوز إنشاء أسواق حرة، وتحدد أحكامها بقرار من الوزير.
المادة (140) : يجوز أن تعلق بصفة مؤقتة ولمدة سنة قابلة للتمديد مدة لا تزيد على سنة أخرى تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الأجنبية المستوردة بقصد تصنيعها أو إكمال صنعها على أن يتعهد أصحابها بإعادة تصديرها أو بوضعها في المخازن الجمركية أو المستودعات أو المنطقة الحرة، ويحدد المدير البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعمليات الصناعية التي يمكن أن تجري عليها أو غير ذلك من الشروط والضمانات.
المادة (141) : للمدير أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي: أ. الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لإنجاز مشاريع الحكومة، والمشاريع الكبرى التي توافق عليها الحكومة، أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لها. ب. ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض أو ما يماثلها. ج. الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد إلى المملكة بقصد إصلاحها. د. الأوعية والغلافات الواردة لملئها. هـ. الحيوانات الداخلة بقصد الرعي. و. العينات التجارية بقصد العرض. ويعاد تصدير الأشياء المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات خلال ستة اشهر قابلة للتمديد وفقا لما يقدره المدير.
المادة (142) : يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين إلى المملكة للإقامة المؤقتة بقصد العمل لدى المؤسسات الرسمية العامة والوزارات والدوائر وتنص عقود عملهم على حق إدخال سياراتهم الخاصة إلى المملكة سواء وردت بصحبتهم أو كانت مشتراة من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة وفقا للشروط التي يحددها المدير.
المادة (143) : للمدير أن يمنح موظفي وزارة الخارجية المنقولين إلى المركز إدخالا مؤقتاً لسياراتهم المسجلة بأسمائهم بمراكز عملهم في الخارج لمدة لا تزيد على سنة.
المادة (144) : السيارات الأجنبية التي تقوم بين الخارج والمملكة بنقل مسافرين وبضائع يمكن قبولها تحت وضع الإدخال المؤقت بشرط المعاملة بالمثل وعلى أن تراعى التحفظات التي يحددها الوزير، ولا يحق لهذه السيارات أن تقوم بالنقل الداخلي.
المادة (145) : لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل إقامتهم الرئيسي خارج المملكة والمنتمين لمؤسسات سياحية يقبل بها الوزير أن يستفيدوا من أحكام الإدخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب سندات سياحية خاصة - تريتيك- أو دفاتر مرور تعطيها هذه المؤسسات. وتتحمل بمقتضاها مسؤولية دفع الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب التي تستحق على أصحابه.
المادة (146) : تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي يصدرها المدير.
المادة (147) : للمدير أن يقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية الأخرى، والأجهزة التابعة لها من غير الأردنيين سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أم مشتراة من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة وذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير.
المادة (148) : لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة في وضع الإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.
المادة (149) : كل نقص يظهر عند تسديد حسابات الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق أحكام المادة -20- من هذا القانون.
المادة (150) : يحدد المدير شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.
المادة (151) : يجوز للمدير: أ. أن يرخص بالوضع في الاستهلاك للمواد المقبولة الإدخال المؤقت على أن تراعى جميع الشروط القانونية النافذة. ب. أن يوافق على التخليص على المنتوجات المصنوعة من مواد أولية مدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الأخرى لحساب الجهات التي تتمتع بحق الإعفاء.
المادة (152) : يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلية إلى المملكة والتي لم توضع في الاستهلاك إلى الخارج أو إلى منطقة حرة وفق الأصول والإجراءات والضمانات التي يحددها المدير ويطبق ذلك على: أ. البضائع الموجودة في المخازن الجمركية. ب. البضائع المقبولة في احد أوضاع المستودع أو الإدخال المؤقت. ج. البضائع الموضوعة في الاستهلاك معفاة من الرسوم والضرائب كلها أو بعضها وذلك عند زوال الإعفاء لسبب من الأسباب.
المادة (153) : يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المخازن الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير.
المادة (154) : يجوز أن ترد كليا أو جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلية في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند تصديرها إلى الخارج. وتعين هذه المواد بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير وبعد اخذ رأي وزير الصناعة والتجارة. ويحدد في القرار ما يلي: أ. الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم والضرائب. ب. أنواع الرسوم والضرائب الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها عن كل مادة.
المادة (155) : يجوز أن ترد - كلياً أو جزئياً- الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعادة تصديرها بحالتها الأصلية بعد وضعها في الاستهلاك ولا يكون لها مثيل في الإنتاج المحلي وبشرط التحقق من أنها بحالتها الأصلية التي استوردت بها بما في ذلك التغليف. ويحدد الوزير بعد اخذ رأي الوزارة المختصة أنواع هذه البضائع والنسبة الممكن ردها من هذه الرسوم والضرائب والشروط التي يتم بموجبها تطبيق هذا الوضع.
المادة (156) : ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها وذلك قبل خروجها من المستودعات أو المخازن ضمن الشروط التي يحددها الوزير بتعليمات توضع لهذه الغاية.
المادة (157) : لا تخضع البضائع المحلية أو البضائع التي استوفيت عنها الرسوم والضرائب واكتسبت بذلك صفة البضائع المحلية في حالة انتقالها بين مرافئ المملكة إلى الضرائب والرسوم المفروضة في استيراد والتصدير باستثناء رسوم الخدمات وذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير.
المادة (158) : للمدير أن يسمح بنقل البضائع المحلية أو التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الضرائب والرسوم من مكان لآخر في المملكة عبر أراضي البلاد المجاورة وذلك ضمن الشروط التي يحددها.
المادة (159) : تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى: أ. ما يرد باسم جلالة الملك المعظم. ب. الهبات والتبرعات الواردة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية والجامعات والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة. ج. مستوردات الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة إذا لم يكن ملها مثيلات من الصناعات الأردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ووزير الصناعة والتجارة، وذلك رغم أي نص مخالف في أي قانون. د. ما يقرر مجلس الوزراء إعفاءه بناء على تنسيب من الوزير ويحدد الوزير الشروط والإجراءات الواجب إتمامها للاستفادة من هذا الإعفاء. هـ. إذا بيعت المستوردات المنصوص عليها في هذه المادة بعد استعمالها أو في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال فيعتبر بدل البيع شاملا قيمتها مع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ويوزع ذلك البلد بنسبة 75% منه للدائرة و - 25%- منه للدائرة ذات العلاقة.
المادة (160) : تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى شرط المعاملة بالمثل، وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية. أ. ما يرد للاستعمال الشخصي إلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي- من غير المواطنين الأردنيين العاملين في المملكة وغير الفخريين - الواردة أسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القاصرين. ب. ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي، باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ. يجب أن تكون المستوردات التي تعفى وفقا لأحكام هذه الفقرة والفقرة -ا- متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول، وللوزير - عند الاقتضاء- أن يعين الحد الأقصى لبعض أنواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية والدائرة. ج. ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد بإجراء المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية للموظفين الإداريين - غير الأردنيين- العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من حملة جنسية تلك البعثة الذي لا يستفيدون من الإعفاء المقرر شرط أن يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة اشهر أخرى بموافقة وزارة الخارجية. ويمنح هؤلاء من اجل سياراتهم وضع الإدخال المؤقت لمدة لا تتجاوز مبدئياً ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية ولا يعتبر السائقون والخدم من الموظفين الإداريين لغايات الإعفاء. د. تمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بقرار من المدير استنادا إلى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية مقرونا بتوصية من وزارة الخارجية وفق ما يقتضيه الحال.
المادة (161) : أ . لا يجوز التصرف بالأشياء المعفاة بموجب المادة -160- من هذا القانون تصرفا يغاير الهدف الذي أعفيت من اجله أو التنازل عنها إلا بعد إعلام الدائرة وتأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عنها وذلك وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وطبقا للتعريفة الجمركية المعمول بها في تاريخ التصرف أو التنازل أو تاريخ تسجيل البيان التفصيلي بشأنها أيها أعلى. ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم تلك الأشياء للغير بعد إنجاز الإجراءات الجمركية والحصول على إذن بالتسليم من الدائرة. ب. لا تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إذا تصرف المستفيد فيما أعفى عملا بالمادة -160- بعد خمس سنوات من تاريخ السحب من الدائرة شريطة المعاملة بالمثل. ج. 1. لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها إلا في الحالات التالية : أ. انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد. ب. إصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة الترخيص والدائرة. وفي هاتين الحالتين لا يمنح أي تخفيض في الرسوم المتوجبة. ج. البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو آخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون التنازل له متمتعا بحق الإعفاء إذا كانت السيارة في وضع الإعفاء وإلا فتطبق الأصول العامة بهذا الشأن. 2. إذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها فتعامل كما يلي: أ. إذا جرى التنازل لغير سبب انتهاء المهمة في البلاد، تخضع السيارة لجميع الرسوم الجمركية. ب. إذا جرى التنازل بمناسبة انتهاء مهمة مالك السيارة الدبلوماسي أو القنصلي في البلاد. فيمنح استثناء من أحكام المادة -24- من هذا القانون تخفيضا نسبياً في رسوم التعريفة الجمركية بمعدل 30%. 3. يمكن للموظفين الإداريين الذين استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهل الممنوحة أو انتهاء المهلة بسبب النقل أو غيره إما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو الإدخال المؤقت أو إعادة تصديرها أو تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك.
المادة (162) : يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة -160- من هذا القانون اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في المملكة.
المادة (163) : لا تمنح الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادتين، -160- و -161- إلا إذا كان تشريع الدولة التي تنتمي إليه البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو أعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها أو أفضل منها للبعثة الأردنية وأعضائها وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة.
المادة (164) : على كل موظف من السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وسبق له أن استفاد من أي إعفاء بمقتضى أحكام هذا القانون، أن يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من المملكة قائمة بالأمتعة المنزلة وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له إدخالها إلى الدائرة لتعطي الإذن بإخراجها، ولها أن تجري الكشف من اجل ذلك عند الاقتضاء شريطة أن يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية.
المادة (165) : أ. يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي - امن عام، دفاع مدني، مخابرات عامة، وضابطة جمركية - وأي قوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر وأسلحة وتجهيزات وألبسه ووسائط نقل وقطعها وإطاراتها أو أي مواد أخرى يقررها مجلس الوزراء. ب. إذا بيعت المستوردات المنصوص عليها في الفقرة -ا- من هذه المادة- باستثناء ما يرد للقوات العربية المرابطة في الأردن - بعد استعمالها أو في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال فيعتبر بدل البيع شاملا قيمتها مع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى. ويوزع ذلك البدل بنسبة 75% منه للدائرة، 25% للدائرة ذات العلاقة. ج. يعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ما يستورد للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية والأمن العام وفقا للأصناف والكميات والقيم التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الأردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ووزير الصناعة والتجارة، وذلك رغم أي نص مخالف في أي قانون.
المادة (166) : الفصل الرابع الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي تعفى من الرسوم الأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها الأردنيون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في الأردن على أن يخضع هذا الإعفاء لموافقة الدائرة مع مراعاة ما يلي: أ. أن تكون الأدوات البيتية المنقولة مستعملة بنسبة 30% من قبل صاحبها قبل إدخالها إلى المملكة. ب. أن تكون هذه الأدوات كمية ونوعا معدة لاستعماله الخاص.
المادة (167) : تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب. أ. البضائع المعادة إلى المملكة التي يثبت أن منشأها محلي وسبق تصديرها من المملكة إذا أعيدت إليها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديرها. إما البضائع التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها فتؤدي الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقا لقرار يتخذه الوزير بناء على تنسيب المدير. ب. يحدد الوزير بتعليمات الشروط الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.
المادة (168) : تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد المبينة في أدناه ضمن الشروط التي يحددها المدير: أ. العينات التي ليس لها قيمة تجارية. ب.العينات التي يمكن الاستفادة منها ولا تزيد قيمتها عن خمسة دنانير. ج. المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة للسفن والطائرات وكذلك ما يلزم لركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية وذلك في حدود المعاملة بالمثل. د. التقاويم المعدة للدعاية. هـ. الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية. و. الهدايا الشخصية الواردة مع المسافرين بشرط أن لا تتجاوز قيمتها -50- دينار للشخص الواحد وان لا تكون ذات صفة تجارية ويستثنى من ذلك السجاير والمشروبات الروحية حيث يعفى للمسافر -200- سيجارة وقارورة مشروبات واحدة بسعة لا تزيد على لتر. ز. وسائل تأهيل وتنقل المشلولين والمقعدين وغيرهم من المعوقين التي يقرر الوزير إعفاءها بناء على تنسيب المدير وتوصية وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية. ح. الهبات والتبرعات والهدايا التي ترد للجوامع والمساجد والكنائس والأديرة لاستعمالها الخاص. ط. ما تستورده المؤسسة الاستهلاكية المدنية - دكان الموظف- وفقاً للأصناف والكميات والقيم التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الأردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسب من الوزير ووزير الصناعة والتجارة وذلك رغم أي نص مخالف في أي قانون.
المادة (169) : أ. تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على الأشياء التي يشملها الإعفاء سواء استوردت مباشرة أو بالواسطة أو تم شراؤها من المخازن الجمركية والمستودعات أو المناطق الحرة على أن تراعي الشروط التي تضعها إدارة الجمارك. ب. إذا وقع خلاف حول ما إذا كانت البضائع المنصوص عليها في هذا الباب خاضعة للرسوم أو معفاة منها فيبت المدير في هذا الخلاف ويكون قراراه قطعياً.
المادة (170) : أ. تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن والمستودعات التابعة للدائرة لرسوم الخزن والعتالة والتامين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم الخزن المتوجب نصف القيمة المخمنة للبضاعة. وفي حالة إدارة المخازن والمستودعات من قبل جهات أخرى فتستوفي تلك الجهات هذه البدلات وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن. ب. يجوز إخضاع البضائع لبدلات الترصيص والتزوير والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات أخرى. ج. تحدد تلك البدلات الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها وقيم المطبوعات التي تقدمها الدائرة بتعليمات من الوزير ينشر بالجريدة الرسمية.
المادة (172) : لا تدخل الرسوم والأجور المنصوص عليها في المادتين (170) و (171) في نطاق الإعفاء من الرسوم أو ردها المشار إليها في هذا القانون.
المادة (173) : يسلم أصحاب العلاقة بناء على طلبهم مستندات تثبت تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام أي إجراءات أو مستندات تجيز نقل البضائع أو تجولها أو حيازتها وذلك لقاء رسم مقداره دينار واحد عن كل مستند وضمن الشروط التي يحددها المدير.
المادة (174) : يقبل التصريح عن البضائع لدى الجمارك وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء أكان ذلك للاستيراد أو للتصدير أم للأوضاع الجمركية الأخرى من: أ. مالكي البضائع أو مستخدميهم المفوضين من قبلهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير لما في ذلك شروط التفويض. ب. المخلصين الجمركيين المرخصين. ج. موظفي الجمارك في الحالات التي يحددها المدير.
المادة (175) : يتحتم تقديم إذن التسليم الخاص بالبضائع من قبل الأشخاص المذكورين في المادة السابقة، وان تظهر إذن التسليم لاسم مخلص جمركي أو مستخدم مالك البضاعة يعتبر تفويضاً. لإتمام الإجراءات الجمركية ولا تتحمل الدائرة أي مسؤولية من جراء تسليم البضائع إلى من ظهر له إذن التسليم.
المادة (176) : يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو معنوي يمتهن إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.
المادة (177) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتنسيب من المدير وفق الشروط التالية: أ. مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة يشترط في الشخص الطبيعي. 1. أن يكون أردني الجنسية. 2. أن لا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة شمسية. 3. أن يكون من حملة شهادة الدراسة الثانوية على الأقل أو ما يعادلها. 4. أن يكون قد مارس عمل التخليص أو عملا جمركيا لدى جهة مرخصة مدة خمس سنوات على الأقل. 5. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. ب. يشترط في الشخص المعنوي توافر الشرطين التاليين: 1. أن يكون شركة أردنية مسجلة. 2. أن تتوافر في المدير العام للشركة والشريك المفوض بإدارة الشركة العادية ومديري فروع هذه الشركات الواردة في الفقرة -أ - من هذه المادة، ويفضل حملة الشهادات الجامعية على غيرهم. ج. يجوز للمدير أن يسمح للشخص المرخص باستخدام موظف أو أكثر شريطة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة -أ - من هذه المادة باستثناء البند الرابع منها. د. تقدم طلبات الترخيص لمزاولة مهنة التخليص مع صورتين شمسيتين للطالب، وفق النموذج المخصص. هـ. للوزير بتنسيب من المدير منح هذا الترخيص أو حجبه ويكون قراره في ذلك قطعياً. و. يمنح الترخيص مقابل استيفاء رسم سنوي مقداره ثلاثمائة دينار للمركز الرئيسي ومائتي دينار لكل فرع. ز. مدة الرخصة سنة واحدة تنتهي باليوم الواحد والثلاثين من شهر كانون أول ويتم تجديد الرخصة بموافقة المدير. ح. يلغى ترخيص المخلص الجمركي نهائيا بقرار من المدير وذلك في حال فقدانه أي من الشروط أو المؤهلات المنصوص عليها في هذه المادة. ط. يشترط في الشخص الطبيعي والمعنوي أن يكون له مكتب وحاصلا على رخصة مهن.
المادة (178) : أ . يعتبر المخلص الجمركي مسئولا تجاه الأشخاص المرسلة إليهم البضائع وتجاه الدائرة والهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة عن أعمال مستخدميه الذين يتوجب عليه تسليمهم تفويضاً ينظم وفق أحكام هذا القانون ويودع لدى الدائرة. ب. قبل صدور الترخيص يقدم طالبه كفالة بنكية يحددها المدير على أن لا تقل عن خمسة آلاف دينار وذلك ضمانا لما قد يترتب على هذا لشخص من مسؤوليات ناجمة عن أعماله أو أعمال مستخدميه ويجوز للمدير زيادة قيمة الكفالة.
المادة (179) : للمدير أن يفرض على المخلص الجمركي إحدى العقوبات المسلكية التالي، وذلك بما يتناسب مع المخالفة التي ارتكبها: أ. الإنذار. ب. الوقت عن العمل لمدة لا تزيد عن سنتين. ج. الشطب النهائي من جدول المخلصين الجمركيين والمنع من مزاولة المهنة نهائياً، وذلك بالإضافة لما يتعرض له المخلصون الجمركيون من أحكام مدنية أو جزائية وفق أحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
المادة (180) : أ . على الأشخاص المرخصين بمزاولة مهنة التخليص عند نفاذ أحكام هذا القانون أن يعينوا مستخدما أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة -177- إذا لم تكن متوافرة فيهم، وتوفيق أوضاعهم طبقا للشروط الواردة فيه خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به. ب. يستثنى من الشرط الوارد في البند -3- من الفقرة -أ- من المادة -177- كل من مضى على ترخيصه مدة عشر سنوات عند نفاذ هذا القانون.
المادة (181) : للمدير بموافقة الوزير أن يحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية: أ. عدد المخلصين الذين يسمح لهم بتعاطي العمل في المراكز الجمركية. ب. المركز أو المراكز الجمركية التي يسمح للمخلصين بتعاطي العمل فيها. ج. أجور المخلصين الجمركيين.
المادة (182) : يتوجب على المخلص تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولة العمل أن يحتفظ لدية بسجل يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي يحددها المدير ويشترط بشكل خاص أن يشتمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة لإدارة الجمارك والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقات أخرى صرفت على المعاملات، وللمدير الصلاحية المطلقة في الإطلاع في كل وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من قبل المخلص الجمركي.
المادة (183) : أ . يعتبر موظفو الدائرة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية وذلك بحدود اختصاصهم. ب. يعطي المدير موظفي الدائرة عند تعيينهم تفويضا للخدمة وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وان يبرزوه عند الطلب.
المادة (184) : على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الدائرة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك كما يتوجب على الدائرة أن تقدم مؤازرتها إلى الدوائر الأخرى.
المادة (185) : يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك.
المادة (186) : على كل موظف في الدائرة أو في الضابطة الجمركية تنهى خدمته لأي سبب كان أن يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات إلى رئيسه المباشر.
المادة (187) : تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة، والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (188) : أن البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي، يشترط في نقلها داخله، أن تكون مرفقة بسند نقل تعطيه الدائرة وفق الشروط التي يحددها المدير وكذلك يمكن أن تحصر حيازة البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي في أماكن معينة بقرار من المدير ويحظر فيما عدا هذه الأماكن وجود أي مخزن للبضائع المذكورة. يعتبر بحكم المخزن مكان الطرود الكبيرة أو الصغيرة أو غيرها من الطرود عندما لا يبرر وجودها مستند نظامي. تحدد الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق لغرض الاستهلاك من قبل الدائرة.
المادة (189) : يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير بصورة التهريب حسبما يكون خضوع البضاعة لأحكام النطاق في الاستيراد أو التصدير ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة (190) : أ. يحق لموظفي الدائرة لغايات تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب، أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى، وعلى سائقي وسائط النقل أن يخضعوا للأوامر التي تعطى لهم من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب سائقوها لأوامرهم. ب. إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا من قبل أنثى. ج. يحق لموظفي الدائرة ورجال الأمن العام في حالة وجود دلائل كافية بوجود مواد مهربة تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل آخر، إما بيوت السكن فلا يجوز تفتيشها إلا نهاراً وبحضور المختار أو شاهدين وبموافقة المدعي العام. د. لا تجري ملاحقة رجال الجمارك جزائيا أمام القضاء عن الجرائم الناشئة عن الوظيفة إلا بعد موافقة الوزير.
المادة (191) : لموظفي الدائرة الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها، وان يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها وان يأمروا بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وان يضعوا تحت أختام الرصاص البضائع المحتكرة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة والمنصوص عليها في المادة -2- من هذا القانون وان يطالبوا ربابنة السفن بإبراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول إلى المرافئ.
المادة (192) : لموظفي الدائرة الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة - المانيفيست- وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا القانون، ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة من الأنواع المنصوص عليها في المادة -2- من هذا القانون أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى اقرب مرفأ جمركي.
المادة (193) : أ . يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشان جميع البضائع على امتداد أراضي المملكة وخاصة فيما يلي : 1. في النطاقين الجمركيين البري والبحري. 2. في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة عامة في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما فيها المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية. 3. خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة بعد أو شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها. ب. إما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة فيشترط لإجراء التحري عنها وحجزها وتحقيق المخالفة بشأنها خارج الأمكنة المحددة في الفقرة -ا- من هذه المادة، أن تكون لدى موظفي الدائرة أدلة على التهريب ويشترط أن يثبت ذلك بمحضر أولي ولا يسال الموظفون عن أي حجز يتم وفق أحكام هذه المادة عند عدم ثبوت المخالفة إلا في حالة الخطأ الفادح. ج. إما البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة والبضائع الأخرى المعينة بقرار المدير المنصوص عليها في المادة -2- من هذا القانون والتي لا يتمكن حائزوها أو ناقلوها من إبراز الإثباتات النظامية التي حددها المدير، تعتبر مهربة ما لم يثبت العكس.
المادة (194) : أ . لموظفي الدائرة عندما يكلفون بالتدقيق والتحقيق أن يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات أيا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وان يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء, وذلك في محطات السكك الحديدية وشركات النقل الجوي والبري ووكالات الملاحة والمخلصين الجمركيين والمرسلة إليهم البضائع والمرسلين وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية والاستيراد والتصدير. وعلى أولئك الأشخاص والمؤسسات والشركات والوكالات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات لمدة خمس سنوات. ب. يجوز لموظفي الدائرة إلقاء القبض بلا مذكرة على أي شخص إذا كان لديهم سبب معقول يدعو للاعتقاد بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية : 1. التهريب. 2. نقل بضائع مهربة أو حيازتها.
المادة (195) : يتم تثبيت جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الأصول المحددة في هذا القانون.
المادة (196) : أ . ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك أو من رجال ضابطتها أو من القوى العامة الأخرى. وذلك في اقرب وقت ممكن من تاريخ اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب. ويجوز عند الضرورة تنظيم محضر الضبط من قبل موظف واحد. ب. تنقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لإخفاء المخالفة أو جريمة التهريب ووسائط النقل إلى اقرب مركز جمركي ما أمكن ذلك.
المادة (197) : يذكر في محضر الضبط: أ. مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالأحرف والأرقام. ب. أسماء منظميه وتواقيعهم ورتبهم وأعمالهم. ج. أسماء المخالفين أو المسئولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما أمكن ذلك. د. البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكناً. هـ. البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته أو الاستدلال عليه. و. تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسئولين عن التهريب وأقوال الشهود في حال وجودهم. ز. المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة أو جريمة التهريب كلما أمكن ذلك. ح. النص في محضر الضبط على انه تلي على المخالفين أو المسئولين عن التهريب الحاضرين الذي أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك. ط. جميع الوقائع الأخرى المفيدة، وحضور المخالفين أو المسئولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك.
المادة (198) : أ . يعتبر محضر الضبط وفقاً لما جاء في المادتين -196 و 197- من هذا القانون ثابتاً فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس. ب. لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سبباً لبطلانه ويمكن إعادته إلى منظميه لاستكماله ولا يجوز إعادة محضر الضبط لاستكماله إذا كان النقص متعلقاً بالوقائع المادية. يكون للمحاضر المنظمة وفقاً للمواد السابقة بمشاهدات ووقائع وإقرارات تم التحقق منها في بلاد أخرى. القوة الثبوتية ذاتها.
المادة (199) : يمكن التحقق من المخالفات الجمركية وجرائم التهريب وإثباتها بجميع وسائل الإثبات ولا يشترط أن يكون الأساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارجه ولا يمنع من تحقيق المخالفات وجرائم التهريب بشان البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية أن يكون قد جرى الكشف عليها وتخليصها دون أي ملاحظة أو تحفظ من الدائرة يشير إلى المخالفة أو جريمة التهريب.
المادة (200) : على من يدعي التزوير تقديم ادعائه إلى محكمة الجمارك البدائية في أول جلسة وذلك وفق الأصول القضائية النافذة وإذا رأت المحكمة أن هناك دلائل وإمارات تؤيد وجود التزوير تحيل أمر التحقيق في التزوير إلى النيابة العامة النظامية وتؤجل النظر في الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير المذكورة. غير انه إذا كان الضبط المدعي بتزويره يتعلق بأكثر من مادة واحدة فلا يؤخر النظر في بقية المواد التي تضمنها بل ترى ويفصل بها.
المادة (201) : يجوز تنظيم محضر ضبط إجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها -5- دنانير وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي يضعها المدير ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الدائرة بقرار من المدير أو من ينيبه، ولا يقبل أي طريقة من طرق المراجعة ما لم يدفع أصحاب تلك البضائع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات المتوجبة.
المادة (202) : يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها وكذلك وسائط النقل، كما يحق لهم أن يضعوا اليد على جميع المستندات بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات.
المادة (203) : أ. لا يجوز التوقيف الاحتياطي للأشخاص إلا في الحالات التالية:1. في حالات الجرم المشهود. 2. عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق تحقيق المخالفة أو جريمة التهريب. 3. عندما يخشى فرار الأشخاص أو تواريهم تخلصاً من العقوبات والجزاءات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليهم. ب. يصدر قرار التوقيف عن المدير أو من يفوضه بذلك وتبلغ النيابة العامة المختصة ويقدم الموقوف إلى المحكمة الجمركية المختصة خلال 24 ساعة. ويجوز للمدير تمديدها مهلة مماثلة ولمرة واحدة بعد موافقة النيابة العامة إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك شريطة أن يحال الموقوف إلى المحكمة الجمركية حال انتهاء التحقيق.
المادة (204) : يحق للمدير أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسئولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية الأشياء المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات. وللمدير إلغاء هذا الطلب إذا قدم المخالف أو المسئول عن التهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها إذا تبين أن الأموال المحتجزة لا تكفي لتغطية هذه المبالغ.
المادة (205) : تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضاً مدنياً للدائرة ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام.
المادة (206) : عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حدة ويكتفي بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطاً بعضها ببعض بشكل لا يحتمل التجزئة.
المادة (207) : يقصد بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها الدائرة والتي تكون قد تعرضت للضياع.
المادة (208) : تفرض غرامة جمركية لا تزيد على المعدل الوارد في الفقرة "ب" من المادة 235 من هذا القانون على ما يلي: أ. البضائع المستوردة أو المصدرة تهريباً والتي لا تزيد قيمتها على 30 دينار ولا تكون من البضائع الممنوعة المعينة. ب. الأمتعة والأشياء المعدة للاستعمال الشخصي والأدوات والهدايا الخاصة بالمسافرين التي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار ولا يصرح عنها في المركز الجمركي عند الإدخال أو الإخراج ولا تكون معفاة من الرسوم، ويجوز إعادة البضائع المحجوزة إلى أصحابها كلا أو جزءا شرط أن تراعي في ذلك القيود التي تقتضي بها النصوص النافذة.
المادة (209) : فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 233 من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم ولا تزيد على ثلاثة أمثال الرسوم عن المخالفات التالية في بيانات الوضع في الاستهلاك: أ. البيان المخالف في النوع أو المنشأ أو المصدر. ب. البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز العشر 1/10 عما هو مصرح به أو 1/20 من الوزن أو العدد أو القياس.
المادة (210) : تفرض غرامة من 10 إلى 25 ديناراً عن كل من المخالفات الأخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة بأحكام المادة السابقة.
المادة (211) : القسم الثالث مخالفات بيانات التصدير فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة -233 من هذا القانون. أ. تفرض غرامة لا تزيد على قيمة البضاعة عن المخالفات التالية في بيانات التصدير. 1. البيان المخالف في النوع. 2. البيان المخالف في القيمة والذي ينطوي على زيادة تتجاوز العشر 1/10 على ما هو مصرح به أو 1/20 من الوزن أو العدد أو القياس. ب. تفرض غرامة لا تقل عن نصف قيمة البضاعة ولا تزيد على مثل القيمة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شانها أن تؤدي إلى التخلص من قيد إجازة التصدير وإعادة العملة وذلك في الحالات التالية: 1. البيان المخالف في النوع. 2. البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز العشر 1/10 عما هو مصرح به أو 1/20 من الوزن أو العدد أو القياس.
المادة (212) : تفرض غرامة لا تقل عن مثل الرسوم ولا تزيد على أربعة أمثال الرسوم ولا تتجاوز مثل قيمة البضاعة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شانها أن تؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق يتجاوز مبلغها 25 ديناراً.
المادة (213) : تفرض غرامة لا تزيد على 50 ديناراً عن كل مخالفة من مخالفات بيانات التصدير التي لا تشملها أحكام المادتين السابقتين.
المادة (214) : القسم الرابع مخالفات الأوضاع المعلقة للرسوم تسري على مخالفات بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك ذاتها المشار إليها في المادة 209 من هذا القانون.
المادة (215) : تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 235 من هذا القانون عن مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم أو استعمالها خارج الأماكن المسموح بها أو في غير الوجوه الخاصة التي أدخلت من اجلها، أو تخصيصها لغير الغاية المعدة لها، أو إبدالها أو التصرف بها-بصورة غير قانونية- وقبل إعلام الدائرة وتقديم المعاملات المتوجبة وفق الأصول.
المادة (216) : تفرض غرامة من (25 إلى 100) دينار عن نقل المسافرين أو البضائع ضمن البلاد بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (217) : مخالفات البضائع العابرة ( الترانزيت ): تفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت إلى مكتب الخروج أو إلى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 5 إلى 10 دنانير عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.
المادة (218) : تفرض غرامة من 25 -100 دينار عن مخالفات الترانزيت التالية: أ. تقديم الشهادات المحددة اللازمة لإبراء وتسديد بيانات الترانزيت بعد مضي المهل المحددة لذلك. ب. قطع الرصاص أو الأزرار أو نزع الأختام الجمركية عن البضائع المرسلة بالترانزيت دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام المادة 233 من هذا القانون في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع. ج. تغيير المسلك المحدد في بيان الترانزيت دون موافقة الدائرة. د. الإخلال بأي من أحكام وشروط الترانزيت القانونية أو الواردة في الأنظمة والتعليمات الجمركية التي لم يأت ذكرها في الفقرات السابقة.
المادة (219) : مخالفات المستودعات: فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 233 من هذا القانون تفرض عن مخالفات أحكام المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية غرامة من 25 إلى 100 دينار وتحصل هذه الغرامة من أصحاب أو مستثمري المستودعات.
المادة (220) : مخالفات المناطق الحرة: فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 233 من هذا القانون تفرض عن مخالفات الإخلال بالنصوص الواردة في القوانين والأنظمة والتعليمات الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة غرامة من 25 إلى 100 دينار.
المادة (221) : مخالفات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير: فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 233 من هذا القانون تسري على المخالفات التالية الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك. أ . إبدال البضائع المدخلة مؤقتاً أو المعاد تصديرها كلياً أو جزئياً ببضائع أخرى. ب. عدم تقديم البضائع المقبولة في وضع الإدخال المؤقت لدى كل طلب من الدائرة.
المادة (222) : تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة البضائع المدخلة مؤقتاً بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 2 إلى 10 دنانير عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.
المادة (223) : تفرض غرامة من 5 إلى 100 دينار عن مخالفات الإدخال المؤقت التالية: أ. تقديم الشهادات المحددة اللازمة لإبراء أو تسديد تعهدات الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير بعد مضي المهل المحددة. ب. قطع الرصاص أو الأزرار أو نزع الأختام الجمركية للبضائع المرسلة في بيانات إعادة التصدير دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 235 من هذا القانون في حال التحقق من وجود نقص في البضائع. ج. تغيير الأماكن المحددة لوجود بضائع الإدخال المؤقت دون موافقة الدائرة. د. تغيير المسلك المحدد في بيان إعادة التصدير دون موافقة الدائرة. هـ. الإخلال بأي شرط من شروط الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير غير ما ذكر.
المادة (224) : القسم الخامس مخالفات بيان الحمولة المانفيست فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 233 من هذا القانون، تفرض غرامة لا تقل عن مثل قيمة البضاعة والرسوم ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة البضاعة والرسوم معاً عن المخالفات التالية: أ. النقص غير المبرر عما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود أو في محتوياتها أو في كميات البضائع المنفرطة، وفي الحالات التي تعذر فيها تحديد القيمة والرسوم نفرض عن كل طرد غرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على 200 دينار. ب. الزيادة غير المبررة عما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه وإذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود أخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم أعلى أو تلك التي تناولها أحكام المنع.
المادة (225) : تسري على مخالفات بيان الحمولة "المانفيست" أو ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة "عند وجودها" أو بالنوع أو بمكان الشحن الأحكام المطبقة على مخالفات الوضع في الاستهلاك المشار إليها في المادة 209 من هذا القانون.
المادة (226) : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 233 من هذا القانون والتي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن مائة دينار على كل من يرتكب أي من المخالفات التالية: أ . ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة بأي طريقة كانت، في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه على أنها طرد واحد مع مراعاة المادة 57 من هذا القانون بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات. ب. عدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار إليها في المادة 42 من هذا القانون لدى الإدخال أو الإخراج. وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها. ج. وجود أكثر من بيان حمولة واحد أو ما يقوم مقامه في حيازة أصحاب العلاقة. د. عدم وجود بيان حمولة أصولي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة. هـ. عدم تاشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التاشير حسب أحكام هذا القانون. و. إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه غير ما ذكر في المادتين السابقتين. ز. الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات الأصولية خلافاً لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية الداخلية النافذة.
المادة (227) : فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالمادة 233 من هذا القانون والتي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار على كل من يرتكب أيا من المخالفات التالية: أ. الحيازة أو النقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة هذا النطاق بصورة غير قانونية أو بشكل يخالف مضمون سند النقل. ب. قيام السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري سواء أذكرت في بيان الحمولة أو لم تذكر، أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة. ج. رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقف وسائط النقل الأخرى في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الدائرة. د. مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الأخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من الدائرة. هـ. رسو السفن من أي حمولة كانت وهبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك وفي غير حالات الطوارئ البحرية أو القوة القاهرة أو في هذه الظروف دون أن يصار إلى إعلام اقرب مركز جمركي بذلك.
المادة (228) : تفرض غرامة من 25-500 دينار عن المخالفات التالية: أ. نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى أو إعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص أصولي. ب. تحميل السفن أو الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة لذلك أو خلافاً للشروط التي تحددها الدائرة أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة لذلك. ج. إعاقة موظفي الدائرة عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال إلى طلبهم بالوقوف وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة. د. عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة 194 من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها. هـ. عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم بالإضافة إلى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة 179 من هذا القانون. و. النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة. ز. البضاعة الناجية من الحجز والتي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها، دون أن يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب.
المادة (229) : تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 235 من هذا القانون عن مخالفات استعمال الأشياء المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة مخفضة في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من اجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف بها على وجه غير قانوني ودون موافقة الدائرة المسبقة ودون تقديم المعاملات المتوجبة.
المادة (230) : فيما عدا الحالة الواردة في المادة -212- من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم والضرائب ولا تزيد على أربعة أمثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت أو شرع في استردادها دون حق.
المادة (231) : تفرض غرامة -25 -100 - دينار عن المخالفات التالية إذا لم تكن مشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل: أ. التهرب أو محاولة التهرب من إجراء المعاملات الجمركية. ب. عدم المحافظة على الأختام أو الأزرار أو الرصاص الموضوعة على الطرود أو وسائط النقل أو المستوعبات دون أن يؤدي ذلك إلى النقص في البضائع أو تغيير فيها. ج. كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون وأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة له.
المادة (232) : التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو التقيد الواردة في هذا القانون أو في القوانين والأنظمة الأخرى على أن يستثنى من أحكام هذه المادة البضائع المشار إليها في المادة -208- من هذا القانون.
المادة (233) : يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي:- أ. عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مركز جمركي. ب. عدم إتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها. ج. تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة على الشواطئ التي لا توجد فيها مراكز جمركية أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي البحري. د. تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي مع مراعاة أحكام المادة -52- من هذا القانون. هـ. عدم التصريح في مكتب الإدخال أو الإخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون مع مراعاة أحكام المادة -208- من هذا القانون. و. تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها. ز. اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات أو فارغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع. ح. الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم المنصوص عليه في الباب الثامن من هذا القانون والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الإدخال ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريباً أو دون معاملة ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك. ط. عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الدائرة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب التاسع من هذا القانون. ي. إخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات إلى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية. ك. البيانات الكاذبة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة أو التي قصد منها استيراد بضائع بطريق التلاعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص النافذة. ل. تقديم المستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر. م. نقل أو حيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية. ن. نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي. س. عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً لأي غاية كانت.
المادة (234) : يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسئولة النصوص الجزائية المعمول بها، يعتبر مسئولا جزائيا بصورة خاصة: أ . الفاعلون الاصليون. ب. الشركاء في الجرم. ج. المتدخلون والمحرضون. د. حائزو المواد المهربة. هـ. أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم. و. أصحاب أو مستأجرو المحلات أو الأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها.
المادة (235) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد تقضى بها نصوص نافذة أخرى يعاقب على التهريب وما في حكمة وعلى الشروع في أي منهما بما يلي: أ. بغرامة لا تقل عن (50) دينارا ولا تزيد على (1000) دينار، وعند التكرار الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات بالإضافة إلى الغرامة المذكورة أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب. غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي: 1. من ثلاثة أمثال القيمة إلى ستة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة. 2. من مثلي القيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثال القيمة والرسوم معاً عن البضائع الممنوعة أو المحصورة. 3. من مثلي الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تقل عن مثل قيمتها. 4. من (10-25) ديناراً عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو محصورة. ج. مصادرة البضائع موضوع التهريب، أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز، والحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
المادة (236) : للمدير أن يقرر مصادرة البضائع المحجوزة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم.
المادة (237) : أ. يجوز للمدير أن يصدر قرارات تحصيل من اجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم الدائرة بتحصيلها على أن تكون المبالغ المراد تحصيلها ثابتة وتخلف المكلف عن أدائها. ب. يجري الاعتراض على قرارات التحصيل لدى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت المبالغ المطالب بها تاميناً نقدا أو بموجب كفالة بنكية.
المادة (238) : أ. تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد من 205 إلى 231 بقرار من المدير أو من رؤساء المراكز الجمركية المفوضين بذلك. ب. يبلغ المخالف بالذات أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي أو بالبريد المسجل. وعلى المخالف دفع الغرامات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بها أو رفض التوقيع على إشعار التبليغ.
المادة (239) : يجوز التظلم لدى الوزير من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة وذلك خلال المهلة ذاتها المحددة فيها. وللوزير تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغاؤه. ويجوز الطعن في قرار الوزير لدى المحكمة الجمركية عندما تتجاوز الغرامة المفروضة مضافة إلى قيمة البضائع المصادرة أن وجدت (300) دينار وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الوزير، وللمحكمة أن تثبت هذه القرارات أو تلغيها أو تقرر إعادتها إلى الجهة التي أصدرتها لتعديلها وفقاً للأسباب التي تراها.
المادة (240) : لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير.
المادة (241) : أ. للوزير أو من ينيبه عقد تسوية صلحية في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي وذلك بالاستعاضة كلاً أو جزءاً عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (235) من هذا القانون بغرامة نقدية لا تزيد على مثل التعويض المدني وتؤدي بالإضافة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المتوجبة عن البضائع المستوردة أو المصدرة موضوع جريمة التهريب في حالة عدم مصادرتها، ويجوز أن يتضمن عقد التسوية إعادة البضاعة المحجوزة ووسائط النقل والأشياء التي استخدمت لإخفاء جريمة التهريب كلاً أو جزءاً ويجب أن تراعى في ذلك القيود التي تقضي بها النصوص النافذة. ب. للوزير أن يصدر دليلاً للتسويات الصلحية.
المادة (242) : يجوز للوزير أو من ينيبه عقد التسوية الصلحية مع جميع المسئولين عن التهريب أو مع بعضهم عن كامل الجرم، على أن لا يقل مبلغ التسوية الصلحية عن مثلي قيمة البضاعة الممنوعة أو عن مثلي الرسوم المترتبة على البضاعة المسموح باستيرادها.
المادة (243) : تسقط الدعوى عند إجراء المصالحة عليها.
المادة (244) : أ . تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها، و لا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل إلا انه يعفى من المسؤولية من اثبت انه كان ضحية قوة قاهرة وكذلك من اثبت انه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلا ارتكابها. ب. تشمل المسؤولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفات وجرائم التهريب كفاعلين أصليين، المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة وجريمة التهريب والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع.
المادة (245) : يعتبر مستثمرو المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسئولين عنهما. إما مستثمرو المحلات والأماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسئولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة أو التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.
المادة (246) : يكون الكفلاء مسئولين بالصفة ذاتها التي يسال بها الملتزمون الاصليون من حيث دفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة بحدود كفالاتهم.
المادة (247) : يكون المخلصون الجمركيون مسئولون بصورة كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم. إما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسالون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها.
المادة (248) : يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلوا البضائع مسئولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون والناتجة عن تلك الأعمال.
المادة (249) : أن الورثة مسئولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفى في حدود نصيب كل منهم من التركة.
المادة (250) : تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسئولين عن التهريب وذلك وفقاً للأصول المتبعة في قانون تحصيل الأموال الأميرية، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضماناً لاستيفاء المبالغ المطلوبة.
المادة (251) : تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة الجمارك البدائية) وتتألف من: أ. قاضيين، يكون أحدهما رئيساً، يعينهما المجلس القضائي بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون وفي حالة عدم تمكن مشغلهما أو أحدهما من القيام بوظيفته بسبب الغياب أو أي سبب قانوني آخر يجوز لوزير العدل أن ينتدب للقيام بهذه الوظيفة أي قاض. ب. عضو يعينه مجلس الوزراء بتنسيب الوزير من موظفي الدائرة الذين يحملون شهادة الحقوق، ولمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حق تبديله إذا رأى ضرورة لذلك. ج. لمجلس الوزراء بتنسيب الوزير حق تعيين موظف من موظفي الدائرة الذين يحملون شهادة الحقوق ينضم إلى هذه المحكمة لإكمال نصابها في حالة تغيب العضو المعين في الفقرة السابقة. د. تنعقد هذه المحكمة في عمان وفي المكان الذي يعين لها من قبل الوزير ويجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر تراه مناسباً، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
المادة (252) : بالرغم مما ورد في أي قانون آخر تتولى محكمة الجمارك البدائية الاختصاصات التالي: أ . النظر في جميع جرائم التهريب وما هو في حكمه. ب. النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المكوس والإنتاج المحلي والاستيراد والتصدير والبندرول والتعليمات الصادرة بموجبها. ج. النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها المملكة، وفي أي خلاف يقع مهما كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة. د. النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملا بأحكام المادة (237) من هذا القانون. هـ. النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات لتغريم وفقا لأحكام المادة (239) من هذا القانون. و. ولها حق التوقيف والتخلية في هذه الجرائم والمخالفات حسب القواعد المنصوص عليها في أصول المحاكمات الجزائية. وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت إلى المحكمة بعد، يجوز لرئيس المحكمة أن يطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا القانون أن يقدم كفيلا يضمن حضوره للمحكمة وإلا يقرر توقيفه حتى تنتهي القضية أو يقدم تلك الكفالة.
المادة (253) : أ . يجوز استئناف أحكام محكمة الجمارك البدائية إلى محكمة جمارك استئنافية خاصة مؤلفة من: 1. قاضيين، يكون أحدهما رئيساً، يعينهما المجلس القضائي بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون وفي حالة عدم تمكن مشغلهما أو أحدهما من القيام بوظيفته بسبب الغياب أو أي سبب قانوني آخر، يجوز لوزير العدل أن ينتدب للقيام بهذه الوظيفة أي قاض. 2. عضو يعينه مجلس الوزراء بتنسيب الوزير من موظفي الدائرة، الذين يحملون شهادة الحقوق ولمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حق تبديله إذا رأى ضرورة لذلك. 3. لمجلس الوزراء بتنسيب الوزير حق تعيين موظف من موظفي الدائرة الذين يحملون شهادة الحقوق لإكمال نصاب المحكمة في حالة فقدانه. ب. تنعقد هذه المحكمة في عمان وفي المكان الذي يعينه لها الوزير أو في المكان الذي تراه. ج. تنظر هذه المحكمة في الدعاوى المرفوعة لديها تدقيقاً أو مرافعة وتصدر قراراتها بالإجماع أو الأكثرية. د. مدة الاستئناف ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الحكم البدائي إذا كان غيابيا ومن تاريخ تفهمه إذا كان وجاهياً. هـ. لا يسمح باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة جمارك البدائية إلا بعد إيداع تامين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 50% من المبلغ المحكوم به.
المادة (254) : تكون الأحكام الصادر عن محكمة الاستئناف في الدعاوي الحقوقية قابلة للتمييز: أ. إذا كان المبلغ المحكوم به لا يقل عن ألفي دينار. ب. إذا كان خلاف في الأحكام الأخرى حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة وأذنت محكمة الاستئناف الجمركية بذلك. ويقدم طلب الإذن خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ قرار محكمة الاستئناف الجمركية. ج. إذا رفضت محكمة الاستئناف الجمركية إعطاء الإذن بالتمييز فيحق لطالبه أن يتقدم بطلب الإذن إلى رئيس محكمة التمييز خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه قرار الرفض. د. إذا صدر القرار بالإذن من محكمة الاستئناف الجمركية أو من رئيس محكمة التمييز فيترتب على المميز تقديم لائحة التمييز خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه قرار الإذن.
المادة (255) : أ . للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه. ب. تقدم لائحة الاعتراض أو الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة التي تقع إقامة الطالب ضمن اختصاصها لرفعها إلى المحكمة ذات الاختصاص. ج. تقدم لائحة التمييز إلى محكمة التمييز أو إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لترفعها مع أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز. مدة التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تفهيم الحكم أو تبليغه إذا كان غيابياً.
المادة (256) : يمارس وظيفة النيابة العامة الجمركية مدعي عام أو أكثر يعينه الوزير من موظفي الدائرة الحقوقيين للقيام بهذه الوظيفة، وله حق التحقيق والمرافعة، واستئناف وتمييز الأحكام الصادرة عن المحاكم الجمركية.
المادة (257) : لا تقبل دعاوي منع المطالبة لدى المحاكم الجمركية بالنسبة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى لبضائع ما زالت في حوزة الدائرة وقيد التخليص عليها.
المادة (258) : تخضع محكمتا الجمارك البدائية والاستئنافية لإشراف وزارة العدل ولهما صلاحية دعوة الشهود واستجوابهم واستماع كافة البيانات وعليهما أن يتبعا في كافة إجراءاتهما الأصول الواردة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية والجزائية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (259) : يجوز لموظفي الدائرة ورجال ضابطتها أن ينظموا ويبلغوا بأنفسهم أوراق الاستدعاء والتبليغات والأحكام وبصورة عامة جميع الأوراق المتعلقة بأصول المحاكمة بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم.
المادة (260) : يجري التبليغ وفق الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الحالتين التاليتين: أ. إذا غير المطلوب تبليغه مكان إقامته المختار أو مكان عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون إعلام الدائرة خطيا بذلك أو إذا أعطى عنوانا كاذبا يجري التبليغ بالتعليق على مكان إقامته أو مكان عمله الأخير أو المعروف أو المختار وفي لوحة الإعلانات للمركز الجمركي المختص. ب. إذا كان المطلوب تبليغه مجهول محل الإقامة وكانت قيمة البضاعة موضوع التهريب لا تزيد على (200) دينار فيجري التبليغ بالتعليق في لوحة إعلانات المحكمة ويثبت ذلك بمحضر ضبط. إما إذا كانت قيمة البضاعة موضوع التهريب تتجاوز (200) دينار فيجري التبليغ بالتعليق على لوحة إعلانات المحكمة والإعلان في صحيفة يومية ولمرة واحدة على الأقل. ج. بالرغم مما ورد في أي قانون آخر، لا تقبل، المحاكم الجمركية أي دعوى ضد الخزينة إلا إذا كان المدعي قد قام بدفع المبالغ المطلوبة بما في ذلك الرسوم والغرامات.
المادة (261) : تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية، وللوزير إلقاء الحجز على ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة كلما أمكن ذلك.
المادة (262) : أ . إذا لم يؤد المحكوم عليه الجزاء النقدي المحكوم به عليه يحبس في مقابل كل (500) فلس أو كسورها يوما واحداً على أن لا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة، وفي حالة عدم النص في قرار المحكمة على استبدال الجزاء النقدي بالحبس عند عدم دفعه فيتم ذلك الاستبدال بقرار من النيابة العامة الجمركية. ب. يحسم من اصل الجزاء النقدي بالنسبة التي حددها لحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله. ج. أن الحبس المنصوص عليه في هذه المادة لا يؤثر في حق الدائرة بالرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين أو المسئولين عن التهريب وبالمصادرات المقررة. وتعتبر الغرامات الجمركية المحكوم بها في جميع الأحوال بمثابة تعريض مدني للدائرة وتحصل بالطريقة التي تحصل بها الأموال الأميرية.
المادة (263) : يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الإحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الإخطارات بواسطة موظفي الدائرة ورجال ضابطتها.
المادة (264) : تعفى الدائرة من جميع نفقات التنفيذ ومن تقديم الكفالة أو التامين في جميع الأحوال التي يفرض فيها القانون ذلك.
المادة (265) : أ . للدائرة أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات أو بضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة من شانها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة فيها. ب. ويجوز بترخيص من المدير أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ، وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية لبيعها دون حاجة إلى انتظار صدور حكم من المحكمة المختصة على أن يشعر صاحب البضاعة كل ما أمكن ذلك. فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى أصحابها دفع لهم ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع أي رسوم أو ضرائب مستحقة عليها.
المادة (266) : للدائرة أن تبيع البضائع التي نص على تخزينها في المخازن الجمركية أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته بعد مضي ثلاثة اشهر على تخزينها وتطبق هذه الأحكام أيضا على الودائع التي يتركها المسافرون في المراكز الجمركية. ولها أن تبيع البضائع من الأنواع المبينة في الفقرة (ا) من المادة (265) من هذا القانون عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الأضرار بسلامة البضائع الأخرى أو المنشآت على أن يثبت ذلك بموجب محضر وعلى أن يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلهم إذا أمكن ذلك وإلا بإعلان يعلق في المركز الجمركي المختص وذلك قبل البيع.
المادة (267) : تقوم الدائرة أيضا ببيع ما يلي: أ . البضائع والأشياء ووسائط النقل التي أصبحت ملكا نهائيا لها نتيجة حكم أو تسوية صلحية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقا للمادة (236) من هذا القانون. ب. البضائع التي لم تسحب من المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية ضمن المهل القانونية والتي تباع وفقا لأحكام المواد (113) و (121) و (127) من هذا القانون. ج. البضائع والأشياء التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها احد خلال مهلة الحفظ.
المادة (268) : لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالعطل أو الضرر عن البضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام المواد (265، 266، 270) من هذا القانون إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطا بينا في إجراء عملية البيع.
المادة (269) : أ- تطبق أحكام البيع المنصوص عليها في المواد (265) و (266) و (267) من هذا القانون على البضائع الممنوعة أو المحصورة. ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (277) من هذا القانون تجري عمليات البيع بالمزاد العلني ووفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية. ج. تباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا رسمي الدلالة والبلديات الذين يتحملهما المشتري.
المادة (270) : أ- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي:- 1- نفقات عملية البيع. 2. النفقات التي صرفتها الدائرة من أي نوع كانت. 3. الرسوم الجمركية. 4. الرسوم والضرائب الأخرى وفق أسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها. 5. نفقات الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها. 6. رسم التخزين. 7. أجرة النقل (الناولون) عند الاقتضاء. ب. يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة أمانة لدى الدائرة. ولأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزينة. ج. إما البضائع التي تكون ممنوعة أو غير مسموح باستيرادها فيصبح الرصيد المتبقي من حاصل بيعها حقا للخزينة وإما البضائع الأخرى سواء أكانت من الأنواع الممنوعة أو المحصورة أو المسموح باستيرادها والتي تباع نتيجة لتسوية صلحية أو قرار تغريم أو حكم قضائي صدر في جريمة تهريب فيوزع الرصيد المتبقي وفقا لأحكام المادة (271) من هذا القانون.
المادة (271) : أ. تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة 60% وتقتطع هذه النسبة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم. ب. إما بالنسبة المتبقية والبالغة 40% من الغرامات فتقيد في حساب خاص لدفع الإكراميات التي يجوز توزيعها على الأشخاص الذين يتولون اكتشاف المخالفات وضبطها وحجز البضائع فيها وعلى رؤسائهم والذين عاونوا في تلك الأعمال، وتحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير قواعد توزيع تلك الإكراميات في قضايا المخالفات والنسب المخصصة لكل منها وللأشخاص الذين اشتركوا في إجراءاتها بما في ذلك القضايا التي لا تحصل فيها غرامات أو تعويضات. ج. للوزير أو من ينيبه أن يقتطع نسبة لا تتجاوز 25% من الإكراميات المقررة منها بمقتضى هذه المادة لتوزيعها على الموظفين الذين لا يتاح لهم الاشتراك في إجراءات كشف المخالفات وذلك بناء على تنسيب لجنة من الوزارة يعينها الوزير.
المادة (272) : في الحالات التي لا تحصل فيها غرامات أو تعويضات أو عندما تكون هذه الغرامات أو التعويضات زهيدة ولا يكون في استطاعة الدائرة أن تكافئ المخبرين والحاجزين فللوزير أن يأذن خلافا لأحكام المادة (271) من هذا القانون بتوزيع حاصل بيع البضائع المصادرة ووسائط النقل بالطريقة التي يراها بناء على اقتراح المدير بما يتفق والنسبة المبينة في المادة السابقة أو بدفع مبلغ من الخزينة يحدده الوزير بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (273) : تتمتع الدائرة من اجل تحصيل جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الإفلاس وبالأفضلية على جميع الديون عدا المتعلقة منها بصيانة الأشياء ومصاريف القضاء التي يقدمها الآخرون والديون التي لها امتياز عام على الأموال المنقولة.
المادة (274) : لا تسمع أي مطالبة أو دعوى باسترداد رسوم أو ضرائب مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات أو غرامات مضى على تأديتها أكثر من خمس سنوات. ب. وإما التأمينات النقدية على اختلاف أنواعها فتحول حكما وبصورة نهائية إلى الخزينة إذا لم يقم أصحاب العلاقة بتقديم المستندات وإنجاز الشروط المطلوبة التي تمكن من تحديد وضع هذه التأمينات وذلك خلال المهل المحددة في هذا القانون. وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بالرصيد المتبقي عما تم تحويله إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ دفع مبالغ التامين إلا إذا كان التأخير ناجما عن الدائرة. ج. لا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على التأمينات المدفوعة لغايات تقديم الدعاوي بمقتضى هذا القانون.
المادة (275) : للدائرة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الأخرى العائدة لأي سنة بعد مضي خمس سنوات على انتهائها أو على الانتهاء منها ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء صور أو نسخ منها.
المادة (276) : أ . تسقط دعوى الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل إذا لم تجر ملاحقة بشأنه. ب. تسقط العقوبة بمضي خمس سنوات في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره، وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه. ج. تسري أحكام التقادم والمهل المنصوص عليها في القانون المدني على حقوق الدائرة المالية.
المادة (277) : أ- يحق للوزير أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلا لأعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع التي تستوردها والمبينة في الفواتير (القوائم) مضافا إليها أجور النقل والتامين وأي نفقات أخرى تقتضيها عملية الاستيراد شريطة أن لا يؤدي هذا الاستثناء إلى المساس بالرسوم والضرائب المتوجبة وفقا لقوانين المعمول بها سواء كان ذلك بالإعفاء أو بالتأثير في نسبتها. ب. للوزير بتنسيب من المدير بيع البضائع المصادرة للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للحكومة بالمبلغ الذي يراه مناسبا أو التنازل عنها لها بدون مقابل بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب منه.
المادة (278) : لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (279) : أ . يلغى قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 والتعديلات التي أدخلت عليه على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى أن يتم إلغاؤها أو تعديلها بموجب أحكام هذا القانون. ب. يلغى أي تشريع آخر عاما أو خاصا إلى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة (280) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن