بشأن قانون معدل لقانون الجمارك والمكوس.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجمارك والمكوس لسنة 1965) ويقراْ مع القانون رقم ( 1) لسنة 1962، المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 1965/1/1.
المادة (2) : تعدل المادة ( 2 ) من القانون الاصلي باْضافة الفقرة الجديدة التالية الى اخرها - (( ش - تعني كلمة ( السوق ) السوق العربية المشتركة )).
المادة (3) : تعدل المادة ( 4 ) من القانون الاصلي باْضافة العبارة التالية بعد كلمة ((شحنها )) الواردة في اخرها:-((على ان لا يتعارض ذلك مع مقررات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية)).
المادة (4) : تعدل المادة ( 31 ) من القانون الاْصلي باْضافة الفقرة الجديدة التالية الى اخرها:-
(حـ - يجب ان ترفق البضاعة المستوردة من اْحدى بلدان السوق والتي تتمتع باْعفاء او تفصيل جمركي بشهادة منشاْ صادرة من جهة حكومية مختصة طبق النموذج الاتي:-
((اْشهد بان السلع المدونة هنا هي من منشا 000واْن كلفة الانتاج المحلية ، بما في ذلك المواد العربية التي منشؤها اْحدى الدول الاطراف في السوق العربية المشتركة 40% على الاقل من كلفة الانتاج الكلي)) وللسلطة الحق باتخاذ الاجراءات التي تراها ضرورية للتاكد من مطابقة البضاعة لشهادة المنشاْ.
المادة (5) : تعدل المادة (66) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
1- باضافة ما يلي الى اّخر الفقرة (أ) منها:-
(اما بالنسبة للبضائع المستوردة من احدى دول السوق فلا يجوز السماد باعادة تصديرها الى خارج السوق ، بحالتها التي استوردت بها قبل الحصول على موافقة الدولة المصدرة).
2- باْضافة الفقرة الجديدة التالية الى اّخرها:-
(د - بالرغم عما ورد بالفقرات (أ و ب و ج) من هذه المادة ، لا يجوز اعادة تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية المتبادلة بين بلدان السوق الى اي بلد عضو فيه ، اذا كان سبق للبلد المصدر ان منح دعماً لتلك المنتجات والثروات ، وكان هناك اْنتاج محلي مماثل في البلد المنوي اْعادة التصدير اليه )).
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية