بشأن قانون معدل لقانون الجمارك والمكوس.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (القانون المعدل لقانون الجمارك والمكوس لسنة 1969) ويقراْ مع قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة ( 1962) المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طراْ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى ما جاء في المادة ( 41 ) من القانون الاْصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
يجوز للسلطة ان تحيل الى مختبر دائرة الجمارك او لاّي جهة فنية مختصة اْخرى اْية بضاعة مستوردة من اْجل فحصها وتحليلها فنيا. تستوفى الرسوم التي يتقاضاها مختبر دائرة الجمارك وفق نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة (3) : تعدل المادة ( 142) من القانون الاْصلي على النحو التالي:-
أ- باْضافة الجملة التالية الى اّخر ما ورد في الفقرة الثانية منها. ((واْن يخفضها لتتناسب مع مقاصد الاتفاقيات الاقتصادية التي ترتبط بها الدولة)).
ب- باْضافة الجملة التالية الى اّخر ما ورد بالفقرة ( 4 ) منها كما عدلت بالقانون رقم 1965/40 ((ويجوز للوزير اْن ينفق من المبالغ المتوفرة بعد دفع اْجور المستحقين وفقا للغايات التي تتطلبها مصلحة العمل بما في ذلك اْنشاء مجمعات سكن للموظفين في مراكز الحدود)).
المادة (4) : تعدل المادة(166) من القانون الاْصلي باْضافة الفقرة التالية اليها تحت حرف (جـ):
ج- للوزير او من ينيبه اْن يقتطع نسبة لا تتجاوز 25% من المكاّفات المقررة صرفها بمقتضى هذه المادة لتوزيعها على الموظفين الذين لا يتاح لهم الاشتراك في اْجراءات كشف المخالفات وذلك بناء على تنسيب لجنة من الوزارة يعينها الوزير.
المادة (5) : تعدل المادة ( 181) من القانون الاْصلي باْضافة الفقرة التالية اليها تحت حرف (جـ)
ج- لتنفيذ اْي حكم من اْحكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية