تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية. الوزير: وزير الصحة. الوزارة: وزارة الصحة. وزارة الاقتصاد الوطني: الوزارة أو الوزارات المختصة بشؤون الصناعة. الدائرة: دائرة الصيدلة واللوازم في الوزارة. المدير: مدير دائرة الصيدلة واللوازم. مدير الصحة: مدير الصحة في المحافظة أو في اللواء. النقابة: نقابة الصيادلة في المملكة. المهنة: مهنة الصيدلة. الصيدلي: كل شخص يحمل شهادة صيدلي من إحدى كليات الصيدلة المعترف بها في المملكة. الصيدلي المرخص: كل صيدلي مسجل في سجل الصيادلة لدى الوزارة والنقابة ومرخص بمزاولة المهنة. الطبيب: الطبيب البشري أو طبيب الأسنان أو الطبيب البيطري حسبما تدل القرينة على ذلك. دستور الأدوية (الفارماكوبيا): مجموعة رسمية تحتوي على المواصفات الكيماوية والحيوية والفيزيولوجية والصيدلانية للأدوية الواردة فيه. الدواء: أ ) المواد الواردة في أحدث طبعة من دساتير الأدوية التي يعتمدها الوزير أو؛ ب ) أية مادة أو مجموعة مواد تستعمل في تشخيص أو شفاء أو معالجة أو تلطيف أو منع أي مرض في الإنسان أو توصف بان لها هذه المزايا أو؛ جـ ) أية مادة غير الأطعمة قصد بها التأثير على جسم الإنسان من حيث البنية الوظيفة أو؛ د ) أية مادة تستعمل كجزء من المواد المعنية في الفقرات أ ، ب، جـ ، من هذا التعريف. الأدوية الدستورية: كما عرفت في الفقرة (أ) السابقة. الأدوية الخاصة: الأشكال الصيدلانية المعترف بها دوليا والتي تصرف للمريض جاهزة وتحمل اسما تجاريا خاصا بها أو اسماٌ كيميائيا غير وارد في أحدث طبعة من دساتير الأدوية التي يعتمدها الوزير. السم: كل مادة يؤدي استعمالها إلى تلف عضوي أو خلل وظيفي أو وفاة إذا ما استعملت بجرعة اكبر من المقرر لها. التشغيلة أو الوجبة: عدد معين من وحدات الإنتاج لدواء واحد بدء بتحضيرها وتم فحصها ومراقبتها دفعة واحدة وكانت تحمل رقما خاصا بها. المؤسسة الصيدلانية: الصيدلية العامة أو الخاصة أو المستودع أو المصنع. كليات الصيدلة: المؤسسات العلمية التي تتيح لها قوانين بلادها منح إجازة تصرح لحاملها مزاولة مهنة الصيدلة في ذلك البلد وتؤهله لحمل لقب صيدلي. الكليات المعترف بها: كليات الصيدلة التي تسمح قوانين المملكة لحملة شهاداتها بمزاولة المهنة فيها وتشمل كليات الصيدلة في لدول العربية وأية كلية تقرر الوزارة والنقابة الاعتراف بها بعد الاستئناس برأي وزارة التربية والتعليم. المفتش: الصيدلي أو الطبيب الذي يكلفه الوزير بالتفتيش على المؤسسات الصيدلانية وفقا لأحكام هذا القانون. اللجنة: اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يعتبر مزاولة للمهنة تحضير او تركيب او تجهيز او تصنيع او تعبئة او تجزئة او استيراد او تخزين او بيع اي دواء او تخليق مواده الأولية.
المادة (4) : لا يجوز لاي شخص مزاولة المهنة في المملكة الاردنية الهاشمية باية صفة الا: أ- اذا رخص من الوزارة بذلك وسجل عضوا في النقابة. ب- وعمل لدى الوزارة او الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة في وظيفة تتعلق بالمهنة لمدة سنتين اذا كلف بذلك وتم تعيينه فيها وكانت شروط التعيين متوفرة فيه. جـ- اذا لم تقم الوزارة او الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة بالتعيين خلال شهرين من تاريخ ترخيص الصيدلاني يعتبر في حل من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة (5) : لا يجوز لأي صيدلي مرخص ان يمارس عمله في اية مؤسسة صيدلانية ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الوزير بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة.
المادة (6) : يجب ان تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية:- أ) ان يكون اردنيا ، او من رعايا دولة عربية او اجنبية تجيز قوانينها للاردنيين مزاولة المهنة. ب)ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ج) ان يكون حاصلا على شهادة في الصيدلة من كلية معترف بها د) ان يكون قد أكمل مدة تمرين لا تقل عن (1440) ساعة اثناء دراسته الجامعية او بعدها في احدى الصيدليات تحت اشراف صيدلي مرخص او في مصنع ادوية توافق عليه الكلية. هـ) ان يجتاز الفحص المقرر حسب نظام يصدر تنفيذاً لأحكام هذا القانون ويستثنى من تقديم الفحص خريجو كليات الصيدلة في الجامعات الاردنية.
المادة (7) : على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية:- أ) النسخة الاصلية لشهادة الصيدلة التي يحملها او وثيقة صادرة عن الجامعة او الكلية التي تخرج منها مصدقة حسب الاصول. ب)جواز السفر او شهادة الجنسية واجازة الاقامة لغير الاردني. ج) سجل عدلي من البلد الذي عمل فيه او كان مقيما فيه بعد تخرجه يثبت انه غير محكوم بجناية او جرم اخلاقي. د) وثيقة رسمية مصدقة تثبت ان شهادة الصيدلة التي يحملها تبيح له مزاولة المهنة في بلد الكلية التي تخرج منها فيما لو كان من مواطني ذلك البلد.
المادة (8) : بعد استكمال شروط الترخيص يقرر الوزير منح الطالب ترخيصا بمزاولة المهنة وتستوفى منه الرسوم المقررة.
المادة (9) : كل من يرتكب جرم التزوير بالوثائق المبرزة ، يحرم نهائيا من حق الترخيص.
المادة (10) : لا يجوز للصيدلي المرخص امتلاك أية مؤسسة صيدلانية عامة او خاصة او الاشراف عليها او العمل فيها او التوظف كصيدلي في المؤسسات الرسمية او الاهلية الا بعد ان: أ) يسجل في النقابة بعد دفعه الرسم القانوني لصندوقها. ب)يوافق الوزير على مكان وطبيعة عمله بعد الاستئناس برأي النقابة.
المادة (11) : للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يرخص الصيدلي الذي لا تعامل حكومته الصيادلة الاردنيين بالمثل لمدة سنتين قابلتين للتجديد شريطة ان يكون خبيرا في اي حقل من حقول المهنة وان تكون خدماته ضرورية وعدم توفر مثل اختصاصه0
المادة (12) : مع مراعاة الاحكام الخاصة بمصانع الأدوية لا يجوز انشاء اية مؤسسة صيدلانية الا بترخيص من الوزير ولا يمنح هذا الترخيص الا لصيدلي مرخص متفرغ
المادة (13) : يقدم طلب الترخيص بفتح اية مؤسسة صيدلانية الى الوزارة مرفقا بما يلي:- أ) تصريح بمزاولة المهنة. ب)شهادة التسجيل لدى النقابة. ج)بيان اسم البلدة التي يراد فتح المؤسسة الصيدلانية فيها. د)اقرار يوقعه الطالب يتضمن انه المالك الحقيقي للمؤسسة الصيدلانية المطلوب فتحها.
المادة (14) : أ) اذا وجد الوزير ان الشروط قد استكملت يمنح الترخيص المطلوب. ب)لا يشرع بالعمل في المؤسسة الا بعد اجراء كشف على المحل للتأكد من توفر كافة الشروط المطلوبة وابراز السجل التجاري للمؤسسة.
المادة (15) : لكل صيدلي مرخص لا يمتلك اية مؤسسة صيدلانية الحق في شراء اية مؤسسة صيدلانية شريطة ان يعلم كلا من الوزير والنقابة بذلك وان يقدم الوثائق والمستندات التي تثبت شراء المؤسسة مع الاقرار المنصوص عليه بالفقرة (د) من المادة (13) السابقة مصدقا من كاتب العدل.
المادة (16) : يلغى الترخيص الممنوح من الوزارة بفتح مؤسسة صيدلانية في الاحوال التالية:- أ) اذا لم يباشر المرخص العمل في المؤسسة خلال (6) اشهر وللوزير اعطاء مهلة اضافية لا تزيد عن (6) اشهر اخرى اذا اثبت صاحب الترخيص ان التأخير يعود لأسباب خارجة عن ارادته واقتنع بها الوزير شريطة ان يقدم طلب المهلة الاضافية قبل (15) يوما من انتهاء المهلة الاولى ، او ب)اذا استمر اغلاق الصيدلية بعد مباشرة العمل مدة سنة كاملة في المدن التي فيها اكثر من صيدلية ، او ج)اذا استمر اغلاق الصيدلية بعد مباشرة العمل مدة (6) اشهر في المدن التي لا يوجد فيها الا تلك الصيدلية ،او د) اذا نقلت المؤسسة الصيدلانية من مكانها الى اي مكان آخر سواء في نفس البلد او الى بلد آخر بدون علم مدير الصحة وموافقة الوزير ، او هـ) اذا استعملت المؤسسة الصيدلانية لعمل غير الذي منح الترخيص من اجله ،او و) اذا ثبت ان المسؤول عن المؤسسة الصيدلانية او احد موظفيه قد اساء استعمال المهنة وتصرف بالمواد والعقاقير الممنوع بيعها الا بوصفة طبية مما سيرد ذكره في الجدول أ،ب،ج، الملحقة بهذا القانون ، او ز) اذا استمر اغلاق المستودع او المصنع بعد مباشرته العمل مدة سنة واحدة ، او ح)اذا بيعت المؤسسة الصيدلانية دون موافقة الوزير ، او اذا ادخل مالك المؤسسة معه شريكا غير مرخص ، أو ط) اذا ادين مالك المؤسسة الصيدلانية بعقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف ، او. ي) اذا لم يعين في المؤسسة الصيلانية صيدلي مرخص للاشراف عليها خلال ثلاثة اشهر من ترك الصيدلي المسؤول العمل.
المادة (17) : للوزير الحق باعادة النظر مجددا في الغاء الترخيص بزوال اسبابه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الالغاء.
المادة (18) : أ) الصيدلية العامة هي المؤسسة المعدة لتحضير الوصفات الطبية وصرف الأدوية للجمهور مقابل الثمن ب)لصاحب الصيدلية الاتجار بالادوية البيطرية ولوازم طب الاسنان والخيوط الجراحية والاربطة والشاش المعقم والقطن الطبي والمواد الكيمياوية المعدة للاغراض الصناعية والزراعية والمخبرية والادوات الطبية والجراحية والبصرية والمخبرية والعطورات وادوات الزينة ولوازم التصوير والاشعة والمياه المعدنية وحليب الاطفال واغذيتهم ومبيدات الحشرات المنزلية.
المادة (19) : يجب ان يكون مالك الصيدلية العامة صيدليا مرخصا ولا يجوز للصيدلي ان يمتلك اكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة في المملكة.
المادة (20) : اعتبارا من نفاذ هذا القانون تبقى الصيدليا - التي يمتلكها شخص او اكثر من غير الصيادلة المرخصين قائمة لمدة خمس سنوات بعدها يبطل العمل بترخيصها ويقرر الوزير اغلاقها.
المادة (21) : يجوز لاكثر من صيدلي ان يشتركوا في فتح مؤسسة صيدلانية شريطة ان يكون احدهم متفرغا وحاصلا على ترخيص وفق احكام هذا القانون
المادة (22) : يحدد عدد الصيدليات العامة والمستودعات في كل مدينة بقرار من الوزير بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة مع الاخذ بعين الاعتبار متطلبات الصالح العام.
المادة (23) : مع مراعاة ما ورد في المادتين 13 ، 14 من هذا القانون:- أ) يمنح الترخيص بعد ان يستأنس الوزير برأي مجلس النقابة. ب)اذا تأخر مجلس النقابة عن ابداء رأية مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ اشعاره فللوزير الحق في النظر بطلب الترخيص.
المادة (24) : اذا توفي صيدلي مرخص ، فلورثته من غير الصيادلة الحق بالاحتفاظ بالمؤسسة الصيدلانية على ان يعينوا لها صيدليا متفرغا مع اشعار الوزير والنقابة باسمه ويشترط في ذلك مراعاة ما يلي:- أ) اذا كان بين الورثة قاصر فيحق لهم الاحتفاظ بالمؤسسة مدة اقصاها سبع سنوات ابتداء من تاريخ وفاة المورث. ب)اذا كان احد الورثة ممن يدرسون الصيدلة او كان ممن انهى الدراسة الثانوية واعتزم ذلك فيحق للورثة بموجب هذا القانون الاحتفاظ بالمؤسسة حتى ينهي ذلك الوارث دراسته شريطة ان لا تزيد المدة الممنوحة عن تسع سنوات وان يتم نقل الملكية لهذا الوارث كاملة بعد تخرجه. ج)اذا لم يكن بين الورثة قاصرا او من يدرس الصيدلة او انهىالدراسة الثانوية واعتزم ذلك ، فيحق للورثة بموجب هذا القانون الاحتفاظ بالمؤسسة مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (25) : اذا رغب المالك بنقل مؤسسته الى مكان يفتقر الى مثلها سواء في نفس البلد او في بلد آخر ، فله ذلك بعد موافقة الوزير ، وفق احكام هذا القانون ، وتعلم النقابة بذلك.
المادة (26) : يجب ان تشغل الصيدلية طابقا ارضيا يتصل بابها بالطريق العام مباشرة وان لا يكون لها أي باب آخر يوصلها ببناء او طريق آخر فرعي او متصل بعيادة طبية او مستودع او منزل.
المادة (27) : على الصيدلي ان يحفظ جميع المواد الكيمياوية والغالانيكية ضمن اوعية مستوفية للشروط المنصوص عليها في دساتير الأدوية وان تكون مرتبة بشكل لا يترك مجالا للخطأ وان تكتب اسماؤها بشكل واضح على لصاقات ثابتة.
المادة (28) : يجب ان تكون جميع الادوية والمستحضرات الجاهزة المعدة للاستعمال او البيع في الصيدلية من نوع جيد وخالية من الشوائب والغش ومحفوظة بشكل لا يتطرق اليها الفساد.
المادة (29) : على الصيدلي ان يمتنع عن بيع جميع الادوية والمستحضرات الفاسدة او المشكوك في صلاحيتها او ذات الفعالية الموقوته بعد انتهاء فعاليتها.
المادة (30) : على كل صيدلي ان يحتفظ في صيدليته بنسخة من هذا القانون ليرجع اليه عند الحاجة.
المادة (31) : الصيدلية الخاصة هي المؤسسة الصيدلانية التابعة لمؤسسة طبية او اجتماعية او اقتصادية ايفاء لغاياتها الطبية والمعدة لتحضير الوصفات الطبية وصرف الادوية الى فئة معينة من الجمهور يحددها الوزير في كل حالة على حدة بعد استشارة النقابة.
المادة (32) : لا يجوز التصريح بفتح صيدلية خاصة الا للمستشفيات والمستوصفات الحكومية او البلدية او الاهلية او التابعة للجمعيات الخيرية المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي غايتها مساعدة الفقراء واسعافهم او الشركات العامة والمؤسسات العامة او الاطباء وفق المادة (36) من هذا القانون.
المادة (33) : يشترط لترخيص الصيدليات الخاصة: أ- ان لا تكون متصلة بالطريق العام مباشرة بل تكون ضمن المؤسسة التي تعمل بها. ب-ان لا تصرف فيها الادوية الا للمرضى المقيمين في المستشفى الملحقة به باستثناء حالة فقدانها من الصيدليات الاخرى الموجودة في البلدة. ج-ان لا تصرف اي دواء لمرضى العيادات الخارجية التابعة لذلك المستشفى او المستوصف الا اذا كانت تلك الأدوية تعطى لهم مجانا او بسعر مخفض.
المادة (34) : اذا كانت الصيدلية الخاصة في بلد ليس فيه صيدلية عامة فيمكن بصورة استثنائية صرف الادوية لمرضى عيادات المؤسسة التابعة لها وللجمهور بالسعر المقرر وتفقد هذا الحق عند فتح اول صيدلية عامة هناك.
المادة (35) : كل صيدلية خاصة (باستثناء عيادات الاطباء المصرح لهم ببيع الأدوية وفقاً لهذا القانون ) يجب ان يتولى ادارتها ومسؤوليتهاصيدلي مرخص متفرغ ، وتخضع مثل هذه الصيدليات لجميع الاحكام الخاصة بالصيدليات العامة من حيث المواصفات والشروط الفنية والادارة والمسؤولية.
المادة (36) : أ) للطبيب وبتصريح من الوزير ، ان يصرف بعض الادوية لمرضاه الخصوصيين وذلك اذا كان مقيما في بلد ليس فيه صيدلية عامةاو خاصة ويبعد عن اقرب بلد فيه صيدلية عشرة كيلو مترات على الاقل. ب)على الطبيب الذي صرح له ببيع الادوية ان يتقيد باسعارها كما هي في الصيدليات العامة بحيث لا تباع باسعار تزيد او تنقص عن اسعارها في الصيدليات على ان تحدد الادوية التي يمكنه بيعها من قبل الوزير.
المادة (37) : يبطل التصريح المعطى للطبيب عند افتتاح صيدلية عامة في مركز عمله او اذا انتقل من مركزه.
المادة (38) : للوزير بتنسيب من المدير وبعد استشارة النقابة السماح لاي مساعد صيدلي مسجل ومتفرغ ان يكون مسؤولا عن صيدلية خاصة تابعة لمستشفى او لجمعية خيرية ويشترط في ذلك:- أ) ان يعمل المساعد تحت اشراف طبيب المستشفى او المؤسسة. ب) ان لا يصرف او يحتفظ في الصيدلية بأي من السموم الشديدة او الخفيفة او العقاقير الخطرة المذكورة في الجداول أ،ب،جـ، الملحقة بهذا القانون.
المادة (39) : اذا توسعت خدمات المستشفى او الجمعية الخيرية او اذا زادت أسرة المرضى لديهما على عشرين فعلى المستشفى او الجمعية الخيرية تعيين صيدلي مرخص متفرغ.
المادة (40) : لمدير الصحة ان يرخص المحلات التجارية في القرى النائية الخالية من اي طبيب او عيادة خاصة او حكومية او خيرية ببيع الادوية التالية: 1- الاسبرين باسمائه التجارية المختلفة 2- زيت الخروع 3- الملح الانكليزي 4- بيكربونات الصوديوم 5- مسحوق السلفا 6- حامض البوريك 7- غليسرين 8- فازاين 9- ربائط وشاش وبلاستر 10- ماء الاكسجين 11- محلول مير كوروكروم واية مادة اخرى يوافق الوزير على اضافتها بتوصية من المدير.
المادة (41) : تكون المواد المذكورة في المادة السابقة مجهزة بعبؤات معدة للبيع كاملة ولا يجوز للتاجر بيعها مجزأة وتكون مهيأة ومركبة فنيا من صيدلية عامة.
المادة (42) : يجدد الترخيص المذكور في المادة (40) سنويا من مدير الصحة الذي يحق له سحبه لأي سبب ، وكل تاجر توجد بحوزته دون ترخيص اية مواد صيدلانية وادوية اخرى تصادر ويلاحق كممتهن للصيدلة بدون ترخيص.
المادة (43) : يشترط فيمن رخص له ببيع الادوية المذكورة ان يحتفظ برقاع الصيدلية ملصقة على زجاجات تلك الادوية.
المادة (44) : يحظر على الصيدليات العامة والخاصة بيع اي تاجر غير مرخص اي دواء.
المادة (46) : أ- يحظر على اي كان بعد نفاذ هذا القانون ان يفتح او يشتري مستودعا للادوية الا اذا كان صيدليا مرخص ومتفرغا ولا يمتلك اية مؤسسة صيدلانية اخرى. ب-يحق لاصحاب المستودعات من غير الصيادلة والمؤسسة قبل خمس سنوات على الاقل من نفاذ هذا القانون الاحتفاظ بمستودعاتهم والاستمرار باعمالهم التجارية وتعتبر قائمة قانونا شريطة ان يعمل في كل مستودع صيدلي مرخص متفرغ ومسؤول
المادة (47) : يحظر ان يكون لأي مستودع ادوية مرخص أي فرع آخر في نفس المدينة او أي مدينة اخرى في المملكة الا بترخيص من الوزير ويعتبر كل فرع من هذه الفروع مستودعا مستقلا ويتم الترخيص بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة الذي له حق ابداء الرأي خلال شهر من ورود الطلب.
المادة (48) : على اصحاب فروع المستودعات القائمة عند نفاذ هذا القانون ان يوفقوا اوضاعها وفقا لاحكامه.
المادة (49) : يجب ابلاغ الوزير والنقابة عن كل تبديل يقع في اسم المستودع او عنوانه او مكانه او اسم الصيدلي المسؤول.
المادة (50) : لا يجوز نقل ملكية مستودع ادوية مرخص الا الى صيدلي مرخص متفرغ ويستثنى ورثة المالك الذين لهم حق امتلاكه وفقاً لاحكام هذا القانون.
المادة (51) : أ- يحظر على اصحاب المستودعات والمصانع بيع الادوية الا الى المؤسسات الصيدلانية والمستشفيات والمؤسسات الطبية. ب-يسمح للمستودعات ببيع بضائعها الى الاطباء المرخصين بحيازة الادوية وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (52) : يسمح لاصحاب المستودعات ببيع المواد الكيماوية المستعملة في الصناعة والزراعة لمن يحمل تصريحا من الوزير بالتعامل بها.
المادة (53) : يحظر على مالك المستودع بيع اي دواء او مستحضر صيدلاني جاهز الى اي عطار او بقال او اي فرد.
المادة (54) : أ- لا يجوز لأي مستودع ان يبيع اية بضاعة ويسلمها الى الصيدلي او يشحنها اليه قبل ان يلصق على غلافها الخارجي رقعة التسعرة المقررة دون مسح او تصحيح في الارقام وعلى الصيدلي ان يرفض قبولها بدون رقاع التسعرة والا اعتبر مخالفا. ب-يشترط ان لا تخفي رقاع التسعرة وكيفية الاستعمال اسم العلاج وتاريخ نفاذ مفعوله وعبارة عينة والا اعتبر الدواء المستحضر مشبوها ويصادر حيثما وجد فضلا عن الملاحقة الجزائية.
المادة (55) : على صاحب المستودع ان يحفظ ويخزن الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة في اوعيتها الاصلية ولا يجوز له فتحها او تجزئتها الا بأذن وموافقة اللجنة وكل مخالفة او اضافة على اسم العلاج طباعة او ختما بالحبر نعتبر غشا ويصادر العلاج تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في القانون.
المادة (56) : أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية اللجنة تحديد ما يلي:- 1- نسبة موحدة من عناصر الكلفة المنصوص عليها في نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية المعمول به باعتبارها مصاريف ادارية معترفا بها تضاف الى تلك الكلفة. 2- نسبة الربح المصرح بها للمستودعات والصيدليات من سعر الكلفة. ب- للوزير تحديد سعر كل دواء على حدة بغض النظر عن نسبة الربح وذلك بتوصية من اللجنة.
المادة (57) : لا يرخص لأي مستودع باستيراد الادوية والمواد الكيماوية التي يكون وكيلا لشركاتها الا من مصادرها الاصلية ودون اي وساطة ما.
المادة (58) : يحظر على صاحب اي مستودع بيع او اعطاء اية صيدلية اية عينات طبية وينحصر توزيعها على الاطباء والمؤسسات الخيرية.
المادة (59) : أ) تكون عينات الادوية موسوعة بعبارة تشير الى انها ( عينة طبية مجانية ) باللغة العربية او الانجليزية او الفرنسية على لصاقة الوعاء الداخلي وعلى وجهين من الغلاف الخارجي يحملان اسم الدواء شريطة ان تتم الطباعة في المنشأ وفوق اسم الدواء بشكل متقاطع معه او تحته مباشرة وتستثنى من شرط الطبع على الوعاء الداخلي - الامبولات والفيالات المطبوع اسمها على الزجاج او المعدن مباشرة والتحاميل والحبوب الموضوعة في ورق قصديري او بلاستيكي وانابيب المرهم المطبوع اسمها على الأنبوب مباشرة. ب) يكون تاريخ انتهاء مفعول الدواء الموقوت مطبوعاً من قبل الشركة المصدرة وليس مختوماً بالحبر. ج) يجب ان لا تخفي رقاع التسعرة أو رقاع الاستعمال تاريخ نفاذ المفعول وبخلاف ذلك يصادر الدواء. د) للوزير تحديد انواع الادوية الموقوتة الفعالية بتوصية من اللجنة.
المادة (60) : يحظر على صاحب أي مستودع والصيدلي المسؤول عنه التواطؤ مع الاطباء والصيادلة بقصد تحقيق نفع شخصي خلافاً لأحكام هذا القانون.
المادة (61) : على صاحب المستودع الاحتفاظ بقيود الاستيراد وبيع مختلف الادوية وصرف العينات الطبية تبين الكميات المباعة والموزعة كعينات وأسماء المشترين والكميات المشتراة والموزعة شهرياً وأن تحفظ هذه القيود لمدة سنتين من تاريخ آخر اجراء فيها على ان لا تتلف الا بعد موافقة الموظف المختص في دائرة ضريبة الدخل ، وعلى الصيدلي الاحتفاظ بجميع فواتير الادوية والمستحضرات الصيدلانية التي يشتريها من المستودع لمدة سنتين على الاقل لابرازها للمفتش وذلك لغاية حصر البيع للصيدليات.
المادة (62) : على صاحب المستودع أن يحتفظ في مستودعه بسجل خاص للعقاقير الخطرة يمسكه الصيدلي المسؤول وفقاً للاحكام الخاصة بها.
المادة (63) : يحظر على صاحب المستودع بيع العقاقير الخطرة الى أصحاب الصيدليات أو المستشفيات أو غيرها من المؤسسات الطبية الا بموجب تصريح من الوزير.
المادة (64) : يحق للمفتش دخول المستودعات في أي وقت لمراقبة مدى تقيد صاحب المستودع بالقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بمزاولة المهنة وعلى صاحب المستودع والصيدلي المسؤول تسهيل عملية التفتيش.
المادة (65) : لا يحق لصاحب المستودع او المسؤول عنه فرض الكمية التي يرغب في بيعها للصيدلي من الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة وعلى صاحب المستودع ان يحتفظ بنسخة من هذا القانون للرجوع اليها عند الحاجة.
المادة (66) : المصنع هو المؤسسة الصيدلانية التي يتم فيها تحضير أو تركيب أو تخليق أو تجهيز أو تجزئة الادوية بقصد البيع أو التوزيع بالجملة.
المادة (67) : يجوز لأي كان أو لأية شركة مساهمة فتح مصنع للأدوية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (68) : لا يفتح أي مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلانية الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتوصية من المدير ، وبعد توفر الشروط التالية:- أ) أن يكون المصنع في منطقة بعيدة عن الأماكن الآهلة بالسكان. ب) أن يحصل الطالب على ترخيص من البلدية التي يقع المصنع في منطقتها. ج) ان يحصل على توصية من وزارة الاقتصاد الوطني تؤكد الجدوى الاقتصادية لمشروعه.
المادة (69) : يجب ان يحتوي المصنع على الأقسام التالية:- أ) اقسام الانتاج ، على ان تتوفر فيها الاجهزة والآلات والمعايرات المذكورة في الجداول الملحقة بهذا القانون. ب) المخابر وتقسم الى ثلاثة أقسام:- 1) مخبر كيماوي مجهز بالمواد الكيماوية والأجهزة الفنية التي تمكنه من تحليل جميع المواد الخام والمستحضرات الجاهزة الواردة للمصنع والمنتجة فيه. 2) مخبر التعقيم مجهز بالأجهزة والمواد اللازمة التي تمكنه من قياس عقامة الأدوية. 3) مخبر جرثومي ، مجهز بما يكفي لقياس البيروجينات والميكروبات وأشباهها.
المادة (70) : يجب أن يشرف على كل مخبر في المصنع ، صيادلة مرخصون أو اختصاصيون كل في حقله وأن تتوفر فيها الأجهزة الواردة في الملحق بهذا القانون وما يضيفه اليه أو يحذفه منه الوزير.
المادة (71) : أ) يعين للمصنع مدير فني عام يشرف على جميع أقسامه على أن يكون صيدلياً مرخصاً متفرغاً وفي حالة غيابه مؤقتا ينوب عنه صيدلي آخر على ان يتم ابلاغ الوزير والنقابة بذلك. ب) تبلغ ادارة المصنع الوزير باسم المدير الفني واذا ترك العمل فيتوجب على الادارة خلال خمسة عشر يوماً ان تعين خلفاً له ج) المدير الفني مسؤول عن ضبط العقاقير الخطرة وعليه أن يحتفظ بسجلاتها وفقاً للقوانين والانظمة المرعية
المادة (72) : يشارك المدير الفني في المسؤولية الصيدلي أو الاختصاصي المسؤول عن مخابر المصنع الوارد ذكرها في الفقرة (ب) من المادة (69).
المادة (73) : تبلغ ادارة المصنع الوزير بأسماء الصيادلة الذين يعملون في أقسام المصنع وعن كل تغيير يحدث في حينه.
المادة (74) : يجب ان تتوفر في المصنع الشروط التالية:- أ) أن يشتمل على تجهيزات كاملة من الأدوات والاجهزة والآلات والمعدات ووسائل المعايير اللازمة لانتاج الأشكال الصيدلانية المصرح بصنعها وأن لا تقل كمية أو مواصفات هذه التجهيزات عما هو مدرج في الجدول الملحق بهذا القانون وما يضيفه اليه او يحذفه منه الوزير. ب) أن يكون مستوفياً لشروط الصحة العامة المنصوص عليها في قانون العمل بالاضافة لاية شروط يراها الوزير لحفظ صحة العمال ومنع الاخطار عنهم. ج) أن تكون المياه المستعملة نقية مجهرياً وكيماوياً. د) أن تكون المجاري في المصنع فنية متصلة بمجاري البلدية ان وجدت. هـ) ان يحاط المصنع بطريق تسمح بالمرور وسهولة الحركة عند الطوارىء.
المادة (75) : السجلات التي ينبغي مسكها في مصانع الادوية تكون مختومة بخاتم الوزارة ومرقمة الصفحات وبعهدة المدير الفني العام وتكون هذه الدفاتر مرحلة يوماً بيوم وتوضع تحت تصرف المفتشين.
المادة (76) : يجب ان تمسك في المصنع السجلات التالية وأن يتم التدوين فيها اولاً بأول سجل المواد الاولية وسجل التشغيلات وسجل المستحضرات الجاهزة للمخزن الرئيسي والفرعي وسجل المواد السامة وسجل العقاقير الخطرة.
المادة (77) : تدون في سجل المواد الاولية كمية المواد الواردة الى مخازن المصنع ومصدرها وعبؤتها ودستور الادوية المحضرة بموجبه والكميات المصروفة منها مع رقم مستند الصرف ورقم التشغيلة او التجربة التي صرفت من أجلها.
المادة (78) : يدون في سجل التشغيلات اسم المستحضر ورقم تسجيله في الدائرة اذا كان ذلك وجوبياً او اسمه والدستور الطبي الذي حضر بموجبه ورقم كل تشغيلة وتاريخ البدء في تحضيرها وكمية الوحدات الجاهزة وعبؤتها وتركيزها وعيارها وتاريخ توريدها للمخازن.
المادة (79) : يدون في سجل المستحضرات الجاهزة للمخزن الرئيسي الكمية الواردة للمخزن الرئيسي من أقسام الانتاج المختلفة والكميات الموزعة من هذا المخزن الى المخازن الفرعية - ان وجدت - على أن توضح أرقام التشغيلات المختلفة الموجودة في المخزن وكذلك التي صرفت منه بحيث يسهل حصر مقادير كل تشغيلة وما تبقى منها والجهة المصروفة لها.
المادة (80) : يدون في سجل المستحضرات الجاهزة لكل مخزن فرعي الكميات الموردة لهذا المخزن من المخزن الرئيسي والكميات المباعة واسماء العملاء وارقام الفواتير وكذلك ارقام ايصالات السموم والمخدرات الموقع عليها من العملاء في حالة احتواء تلك المستحضرات على اي مادة سامة او خطرة.
المادة (81) : يدون في سجل المواد السامة جميع المواد السامة التي تقضي القوانين والانظمة بلزوم تسجيلها على ان تبين القيود الكميات الواردة الى المصنع من كل مادة ورقم ايصال الاستلام وتوقيع المسؤول ازاء كل عملية تسليم والمقادير المصروفة ورقم التشغيلة التي استعملت المادة لانتاجها.
المادة (82) : يمسك سجل العقاقير الخطرة المدير الفني شخصيا وتدون فيه العقاقير الخطرة على ان تبين القيود الكميات الواردة للمصنع من كل مادة والمقادير المصروفة ورقم ايصال الاستلام وتوقيع الصيدلي المسؤول المستلم لكل كمية ورقم التشغيلة التي استعملت المادة المصروفة لانتاجها على ان تدون الكمية رقما وكتابة.
المادة (83) : يوقع المدير الفني للمصنع والمحلل المسؤول ومدير المخابر في سجل التشغيلات على كل تشغيلة وكل عملية تسليم من التشغيلة الواحدة ، بما يؤكد مسؤوليتهم كل في حدود اختصاصه عن مطابقة التشغيلة للمواصفات المقررة للصنف المنتج.
المادة (84) : يجب ان تلحق بالمصنع المخازن:- أ) مخزن للمواد الاولية: ويراعى ان يكون فيه مكان يخصص لحفظ المواد التي تفسد بالحرارة والرطوبة والعوامل الخارجية. ب) مخزن للمواد ذات الخطورة: التي يمكن ان تلتهب او تسبب تلفا او اذى ، وتحفظ في مكان بعيد عن المباني الرئيسية للمصنع. ج) مخزن للمستحضرات المصنعة والجاهزة: ويقسم الى قسمين الاول رئيسي لاستلام الوارد من الانتاج والثاني مخازن فرعية للبيع والتسليم وتراعى فيها الشروط الفنية الواردة في البندين السابقين.
المادة (85) : يجب ان تكون مباني المصنع متباعدة عن بعضها بحيث يسمح لعربات الاطفاء التجول بينها ، كما يجب ان تكون منافذ النجاة متوفرة في جميع الاقسام عند حدوث حريق او أي خطر.
المادة (86) : يجب تصريف نفايات المصنع بشكل فني وصحي وان يجهز بمجار فنية غير مكشوفة.
المادة (87) : يجب ان تراعى في المصنع جميع الشروط الفنية والصحية لتأمين سلامة العمال.
المادة (88) : تتقاضى الوزارة رسما مقداره خمسون دينارا اردنيا عند ترخيص أي مصنع
المادة (89) : تسجل المعلومات التالية على البطاقة الداخلية والخارجية لكل دواء:- 1- اسم المستحضر. 2- رقم التسجيل في الدائرة والاشارة الى الدستور الذي حضر الدواء بموجبه ان وجد. 3- اسماء المواد الفعالة الداخلة في تركيب الدواء ومقاديرها. 4- طريقة استعمال الدواء وكل ما يلزم من تحذيرات وتوجيهات بخصوص استعماله. 5- رقم التشغيلة. 6- تاريخ انتهاء مفعول الدواء اذا كان ذا مفعول مؤقت 7- اسم المصنع المنتج والبلد.
المادة (90) : مستودعات الادوية التابعة لمصانع الادوية تنطبق عليها الشروط الفنية الواردة في هذا القانون ويكون مسؤولا عن كل منها صيدلي مرخص متفرغ.
المادة (91) : للطالب الاردني المسجل في احدى كليات الصيدلة المعترف بها ان يمضي فترة تمرينه المقررة بحسب انظمة الكلية في احدى صيدليات المملكة بموافقة الوزير.
المادة (92) : على الصيدلي المسؤول عن الصيدلية التي يتمرن فيها الطالب ان يعطيه شهادة يذكر فيها ساعات عمله ومدى تمرنه على اعمال الصيدلية الفنية خلال فترة التمرن ويرسل نسخة الى الوزير واخرى الى النقابة.
المادة (93) : يجوز للصيدلي ان يستعين بعمله بمساعد صيدلي مرخص وعلى المساعد ان يحتفظ برخصته في مكان عمله.
المادة (94) : يشترط في مساعد الصيدلي ان يكون حائزا على رخصة مساعد صيدلي من الوزير.
المادة (95) : لا تعطى رخصة مساعد صيدلي الا لمن اجتاز الفحص المقرر منهاجه من الوزارة والنقابة والذي يجري باشرافهما في دورة سنوية يعلن عنها قبل موعدها بشهر واحد.
المادة (96) : يشترط فيمن يرخص مساعد صيدلي ان يكون حائزا على الشروط التالية:- أ) ان يكون اردني الجنسية. ب)ان يحمل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها وملما باحدى اللغات الاجنبية. ج) قد امضى فترة تمرين في احدى الصيدليات العامة لمدة لا تقل عن سنة واحدة. د ) قد ادى للوزارة رسما مقداره دينار اردني واحد. هـ) قد ابرز شهادة حسن سلوك من قبل الصيدلي الذي تمرن عنده وشهادة عدم محكومية من السلطات المختصة.
المادة (97) : يعطى الناجح في الفحص رخصة مساعد صيدلي مقابل رسم مقداره ديناران ويسجل في سجل مساعدي الصيادلة في الوزارة مع اشعار النقابة بذلك.
المادة (98) : على صاحب الصيدلية ان يسجل جميع مستخدميه في الوزارة لجواز تعيينهم وعليه ان يبلغ الوزير والنقابة عن اي مساعد او موظف في الصيدلية او متمرن عند انقطاعه عن العمل او انتقاله الى عمل آخر.
المادة (99) : في حالة عدم وجود مساعد صيدلي مرخص في الصيدلية لا يجوز للمستخدمين صرف اي دواء اثناء غياب الصيدلي المسؤول.
المادة (100) : أ) في حالة مرض الصيدلي المسؤول او تغيبه لاي سبب فله ان يكلف احد الصيادلة العاملين في نفس المدينة بالاشراف على مؤسسته لمدة اقصاها شهر واحد في السنة بموافقة الوزير واعلام النقابة. ب) اذا لم يعد الصيدلي بعد انقضاء المدة او لم يعين صيدلي مرخص متفرغ للاشراف على المؤسسة تغلق بأمر من الوزير. ج) على الصيدلي المسؤول ابلاغ الوزير عن نيته بالتغيب بعد مراعاة شروط هذه المادة.
المادة (101) : أ) يكتب اسم المؤسسة الصيدلانية واسم صاحبها على لوحة ظاهرة باللغة العربية وبالاحرف اللاتينية ويجب ان تثبت اللوحة المذكورة في مكان بارز. ب) يجب ان يعلق على باب الصيدلية وفي مكان بارز لوحة صغيرة مكتوب عليها اسم الصيدلي المسؤول واوقات العمل ورقم هاتف منزل الصيدلي وعنوان سكنه.
المادة (102) : يكون لكل مؤسسة صيدلانية خاتم خاص يشتمل على اسمها التجاري وعنوانها باللغة العربية وترسل صورة عن هذا الخاتم مع صورة عن توقيع الصيدلي الى الوزارة والنقابة لتحفظ في اضبارة الصيدلية.
المادة (103) : يحظر على الصيدلي ان يعد او يجهز الوصفات الطبية ويبيعها للجمهور الا داخل الصيدلية ولا يجوز القيام بعملية تركيب او تقليد اي مستحضر جاهز وبيعه على انه ذلك المستحضر.
المادة (104) : يحظر على الصيدلي ان يصرف او يجهز أي وصفة طبية الا اذا كانت صادرة عن طبيب مسجل في سجل الاطباء المصرح لهم بتعاطي المهنة وأن يكون اسمه مدرجا ضمن الجداول المنشورة في الجريدة الرسمية.
المادة (105) : على الصيدلي عند تحضير أي دواء بوصفة طبية أن تكون مواده مطابقة للتراكيب الواردة في دستور الادوية المقرر ما لم يرد في تلك الوصفة نص لدستور أدوية معين.
المادة (106) : يحظر على الصيدلي أن يفير شيئاً من المواد المذكورة في الوصفة الطبية سواء من حيث المقدار أو النوع بدون موافقة الطبيب الخطية على ان تحصل تلك الموافقة قبل تحضير الدواء كما لا يجوز للصيدلي ان يستبدل مستحضرا لمعمل معين بمستحضر لمعمل آخر الا بعد موافقة الطبيب المعالج.
المادة (107) : يحظر صرف الوصفة الطبية الا اذا كانت مكتوبة بخط واضح ومحتوية على الاسم الكامل للدواء الموصوف بحيث لا يترك مجالا للالتباس او الخطأ في ماهية الدواء واسم المريض الكامل وعمره وعنوانه.
المادة (108) : كل اتفاق بين الصيدلي والطبيب او بين المستودع والطبيب على كتابة الوصفات الطبية بطريقة خاصة وعلامات مصطلح عليها يعتبر مخالفة لهذا القانون.
المادة (109) : يحظر على الصيدلي ان يصرف أية وصفة طبية لا تحمل اسم وعنوان وتوقيع الطبيب الصادرة عنه.
المادة (110) : يحظر صرف أو تحضير أي دواء يحتوى على السموم الشديدة او الخفيفة الا من قبل الصيدلي او من قبل مساعده المرخص وتحت اشرافه.
المادة (111) : يحظر تحضير أو صرف أي دواء يحتوي على مادة او اكثر من مواد الجدول (ج) - العقاقير الخطرة - الملحق بهذا القانون الا من قبل الصيدلي نفسه.
المادة (112) : يحظر على الصيدلي أن يكرر صرف مستحضر طبي جاهز الا للمدة التي قررها الطبيب في الوصفة او ان يعيد تحضير وصفة تحتوي على أحد السموم الشديدة أو الخفيفة أو العقاقير الخطرة أو أي مادة لها خاصة التراكم الا بموجب وصفة طبية جديدة.
المادة (113) : يحظر على الصيدلي أن يبيع المستحضرات الطبية الا ضمن عبؤاتها الاصلية المختومة وبعد الصاق رقعة الاستعمال الخاصة بصيدليته وتستثني الحالات التي ترد فيها الوصفة الطبية محددة مقدار الدواء بكمية دون محتوى العبؤة الاصلية ، عندما يصرف الدواء ضمن وعاء او ظرف بعد وضع الرقعة الخاصة بالاستعمال.
المادة (114) : يجب ان تسجل كل وصفة طبية تصرف من الصيدلية مهما كان نوعها في سجل الوصفات الطبية بعد صرفها مباشرة وتختم بخاتم الصيدلية الذي يبين تاريخ الصرف والسعر والرقم المتسلسل.
المادة (115) : أ) يجب ان تكون صفحات سجل الوصفات الطبية مرقمة وممهورة بخاتم الوزارة. ب) يثبت في السجل أسماء مواد الوصفة وجرعاتها ومقاديرها وطريقة الاستعمال والرقم المتسلسل واسم المريض وعمره واسم الطبيب وتاريخ الصرف والسعر.
المادة (116) : تطبق الاحكام الواردة في فصل العقاقير الخطرة على الوصفات الحاوية على أحد المواد المذكورة في الجدول (جـ) الملحق بهذا القانون بالاضافة الى تسجيلها في سجل الوصفات الطبية حسبما جاء في المواد السابقة مع وضع خط أحمر تحت اسم الدواء الخطر على الوصفة والقيد في السجل.
المادة (117) : أ) يوضع كل دواء بدون استثناء يحضر او يصرف في الصيدلية في وعاء مناسب وتلصق عليه رقعة مطبوعة تحمل ما يلي:- 1) اسم الصيدلية وعنوانها. 2) رقم القيد في سجل الوصفات الطبية وتاريخه. 3) كيفية استعمال الدواء. 4) اسم المريض. ب) تحدد مواصفات الرقعة والوانها بتعليمات من الوزير.
المادة (118) : أ) تعاد الوصفة الى صاحبها فيما لو طلب ذلك اذا لم تكن تحتوي على عقاقير خطرة. ب) اذا كانت الوصفة تحتوي على عقاقير خطرة فتعطى عنها نسخة طبق الاصل تحمل خاتم الصيدلية وتوقيع الصيدلي ورقم الوصفة في سجل الوصفات الطبية واسم الطبيب وثمن الدواء اذا طلب المريض ذلك ويكتب هذا على ورقة مطبوعة باسم الصيدلية وتوضع ملاحظة تبين أنها نسخة ثانية عن الاصل.
المادة (119) : على الصيدلي المحافظة على سر المهنة ومحظور عليه أن يطلع أحداً على الوصفات المجهزة والمصروفة في صيدليته الا للطبيب الواصف والمفتش ولا تعاد الوصفة الا للمريض أو من يفوضه.
المادة (120) : يحظر عن الصيدلي الامتناع بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة أو بيع أي مستحضر صيدلاني جاهز اذا كان متوفرا لديه كما لا يجوز له تجاوز السعر المقرر.
المادة (121) : على الصيدلي الامتناع عن صرف الادوية التي تطلب منه بدون وصفة طبية وبستثنى من ذلك مواد الاسعاف الاولي والمواد التي يصدر الوزير قرارا باعفاء صرفها من شروط الوصفة الطبية بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة.
المادة (122) : لا يجوز استعمال الصيدلية كعيادة طبية ، كما لا يجوز حقن الابر في الصيدلية من قبل الصيدلي أو أي شخص آخر.
المادة (123) : على صاحب المؤسسة الصيدلانية والصيدلي المسؤول ، ان يقدم للمفتش جميع التسهيلات التي تمكنه من اداء مهام وظيفته
المادة (124) : يعتبر الصيدلي مسؤولا عن الاعمال المهنية للمساعدين والمستخدمين الآخرين في المؤسسة الصيدلانية وعليه أن يقيم في المدينة التي فيها المؤسسة الا في الاحوال الخاصة التي يحددها الوزير بعد استشارة النقابة.
المادة (125) : على صاحب كل صيدلية عامة يريد ان يغلقها يوما معينا من كل أسبوع ان يحصل على موافقة مدير الصحة وأن يعلم النقابة بذلك ويستثنى من ذلك الصيدلية الوحيدة في أي بلدة.
المادة (126) : يكلف مدير الصحة صاحب صيدلية أو أكثر في كل مدينة بالمناوبة الليلية وذلك بأن يبقيها مفتوحة حتى الوقت الذي يحدده مدير الصحة ويبقى بعده على استعداد لتلبية طلبات المرضى والاطباء.
المادة (127) : مع مراعاة ما جاء في المادة السابقة ينظم مناوبات الصيدليات في كل مدينة مدير الصحة بالاتفاق مع الصيادلة المسؤولين ويشعر النقابة والوزارة قبل مطلع كل شهر بذلك وتتولى الوزارة أمر اعلانه يوميا بالطرق التي تراها مناسبة.
المادة (128) : على كل صيدلي أن يتقيد بالاسعار المقررة للادوية والمستحضرات الصيدلانية دون زيادة.
المادة (129) : لا يجوز للصيدلي ان يسعى مباشرة أو باستخدام الوسطاء الى جلب الزبائن لصيدليته.
المادة (130) : لا يجوز الاعلان لترويج أي دواء أو مستحضر صيدلاني جاهزا أو مادة توصف بأن لها صفة دوائية او حليب الاطفال او أغذيتهم بطريق النشر أو الاذاعة أو العرض السينمائي أو توزيع النشرات على الجمهور أو أي وسيلة اخرى الا بعد موافقة الوزير والنقابة على ذلك.
المادة (131) : أ) لا يجوز للصيدلي ان يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشري او البيطري او طب الاسنان ولو كان حائزا على مؤهلاتها. ب) لا يجوز للصيدلي المسؤول عن مؤسسة صيدلانية ان يمارس أي عمل او وظيفة اخرى الا بموافقة الوزير. ج) لا يجوز للصيدلي ان يكون مسؤولا عن اكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة.
المادة (132) : أ) لا يجوز لاحد من غير اصحاب المؤسسات الصيدلانية الاتجار بالادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة بجميع اصنافها. ب) لا يجوز الا لاصحاب المستودعات استيراد الادوية والمستحضرات الصيدلانية وكل ماله صفة دوائية.
المادة (133) : أ) لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون الاتجار بعينات الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة او عرضها للبيع سواء من قبل صاحب مستودع الادوية او الصيدلية او الطبيب او اي شخص آخر. ب) لا يجوز ان تحوي الصيدلية اي عينة طبية ويصادر الموجود منها. ج) لا يجوز خزن العينات الا في المستودعات.
المادة (134) : يحظر على اصحاب المستودعات او المصانع والصيادلة المسؤولين عنها بيع اي دواء او مستحضر صيدلاني الى افراد الجمهور.
المادة (135) : لا يجوز لموظفي الجمارك التخليص على اية ارسالية من الادوية المستوردة او المصدرة ولا يجوز اصدار رخصة استيراد او تصدير اي دواء الا بعد موافقة الوزير او من ينيبه.
المادة (136) : للوزير بتنسيب من المدير الحق في ان يصدر القرارات التي يراها مناسبة لتنظيم تجهيز او تداول اي مستحضرات ومركبات يرى ان لها صلة بعلاج الانسان او تستعمل لمقاومة انتشار الامراض.
المادة (137) : الادوية التي ترد الى الجمعيات والمؤسسات الخيرية يجب ان تختم باسم الجمعية او المؤسسة المرسلة اليها.
المادة (138) : أ) تشكل في الوزارة لجنة يطلق عليها اسم ( اللجنة الفنية لمراقبة الادوية ). مهمتها اجازة الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة واغذية الاطفال المتداولة في المملكة او في النية استيرادها او صنعها. ب) تقدم اللجنة تواصيها للوزير لتحديد سعر كل دواء او غذاء اطفال.
المادة (139) : للوزير بتوصية اللجنة ولاسباب فنية الحق في اعادة النظر باوضاع شركات الادوية الممثلة في المملكة او منع ادخال ادويتها وشطبها من سجلات الوزارة بقرار معلل.
المادة (140) : أ) تتألف اللجنة المذكورة في المادة (138) من:- الوكيل: رئيساً المدير: نائبا للرئيس رئيس قسم الصيدلة: عضوا نقيب الاطباء او من ينيبه: عضوا نقيب الصيادلة او من ينيبه: عضوا صيدلي وصاحب مستودع يعينهما مجلس النقابة:عضوين طبيب وصيدلي يعينهما الوزير: عضوين ب) مدة عضوية الاعضاء المعينين من الوزير او مجلس النقابة سنتان من تاريخ تعيينهم. ج) يكون نصاب جلسات اللجنة قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء وتصدرالقرارات باغلبية اصوات الحاضرين ولرئيس الجلسة صوت مرجح اذا تساوت الاصوات.
المادة (141) : تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الاقل ولرئيسها ان يدعوها للاجتماع كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (142) : أ) للوزير بتوصية اللجنة ، الحق في حظر استيراد اي دواء او تداوله مع شطب تسجيله بقرار معلل. ب) للوزير اعادة النظر باسعار الادوية بتنسيب من اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة (143) : يحظر تداول الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة واغذية الاطفال المستوردة او المصنوعة محليا الا بعد تسجيلها في الوزارة وتصادر اية كمية استوردت او جرى التخليص عليها من المراكز الجمركية قبل تسجيلها.
المادة (144) : يقدم طلب تسجيل اي دواء من الصيدلي المسؤول عن المستودع او مدير المصنع المحلي مرفقا بما يلي:- أ) عشرة نماذج اصلية من الدواء مستوفية الشروط المطلوبة وفق احكام هذا القانون. ب) شهادة من مختبر حكومي للتحليل في بلد المنشأ او مختبر معترف به مصدق من السلطة المختصة في بلد المنشأ تثبت ان نتيجة التحليل مطابقة كما ونوعا للمواد الدوائية التي جهز منها الدواء. ج) شهادة من السلطة المختصة في بلد المنشأ تثبت ان الدواء المطلوب تسجيله والتصريح بتداوله في المملكة مصرح باستعماله وتداوله في بلد المنشأ بنفس المواصفات وانه متداول فعلا هناك. د) ثلاث نسخ على الاقل من النشرات الخاصة بذلك الدواء مكتوبة بواحدة او اكثر من اللغات العربية او الانكليزية او الفرنسية والتي ستوزع مع المستحضر بالاضافة الى وثيقة من المصنع المنتج تبين تاريخ استعماله والاحصائيات العلمية المستخلصة من نتائج تطبيقاته. هـ) شهادة من السلطة المختصة في بلد المنشأ مصدقة رسميا تبين سعر الدواء للمستهلك في بلد المنشأ. و) فاتورة اصلية من المصنع المنتج مصدقة من الغرفة التجارية في البلد المصدر تبين السعر الذي سيباع به المستحضر المذكور الى المستورد طالب التسجيل.
المادة (145) : للجنة طلب اي كمية من الدواء لتجربته في المملكة قبل اجازة تسجيله.
المادة (146) : يرفق طلب تسجيل غذاء الاطفال بجميع ما ورد في المادة (144) السابقة.
المادة (147) : يحال الطلب ومرفقاته الى اللجنة التي لها بعد دراسته ان تقرر قبول التسجيل او رفضه وتقديم تواصيها للوزير بشأن السعر.
المادة (148) : توضح الاسس التي تتبع في قبول او رفض التسجيل وطريقة التسعرة ورسوم التسجيل وتعويضات اعضاء اللجنة بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (149) : في حالة رفض اللجنة للطلب ، عليها ان تعلل اسبابه وللطالب الاعتراض للجنة ذاتها خلال شهرين من تبليغه وتكون قرارات اللجنة بعد ذلك نهائية.
المادة (150) : تسجيل الادوية والاغذية التي توصي اللجنة الفنية بقبولها في سجلات الوزارة تحت رقم متسلسل ويعطى الطالب صورة عن السجل او اشعارا بالموافقة.
المادة (151) : لا يجوز بعد تسجيل المستحضر اجراء اي تعديل او تبديل او اضافة على تركيبه ونشرته وعبؤته وغلافه ووعائه الا بموافقة اللجنة.
المادة (152) : اذا رفع المستورد سعر دواء او غذاء اطفال او اذا استورد تعبئة غير مسموح بها ومقرر سعرها ، دون موافقة اللجنة فيحق للوزير مصادرة هذا الدواء او الغذاء اينما وجد بالاضافة الى الملاحقة الجزائية.
المادة (153) : تعلم الوزارة النقابة عن اسم كل دواء او غذاء تم تسجيله من قبل اللجنة وعن اسم المصنع المنتج واسم وعنوان الوكيل المستورد.
المادة (154) : السموم ثلاثة انواع:- أ) السموم الشديدة (الجدول أ ). ب) السموم الخفيفة (الجدول ب ). ج) السموم الزراعية.
المادة (155) : يحظر على الصيدلي اعطاء السموم او صرفها او بيعها بكميات اكبر من الجرعات الطبية المقررة في دساتير الادوية المعترف بها.
المادة (156) : يسمح للصيدلي بصرف السموم وبيعها بالجرعات الطبية المقررة في دساتير الادوية بموجب وصفة طبية.
المادة (157) : لصاحب مستودع الادوية ان يبيع السموم او يصرفها او يسلمها بكميات اكبر من الجرعات الطبية المقررة الى:- أ) صيدلي مرخص مسؤول عن صيدلية. ب) طبيب مرخص. ج) من يعمل في مهنة تتطلب استعمال مادة سامة.
المادة (158) : يحتفظ بالتفويض الخطي بشراء مواد سامة مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات.
المادة (159) : تحفظ السموم في الصيدليات والمستودعات وفق النظام الذي سيصدر بموجب احكام هذا القانون.
المادة (160) : أ) السموم الشديدة - هي المدرجة في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون وما يطرأ عليه من اضافات وتعديلات يعلن عنها الوزير في الجريدة الرسمية ب) السموم الخفيفة - هي السموم المدرجة في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون وما يطرأ عليه من تعديلات واضافات يعلن عنها الوزير في الجريدة الرسمية.
المادة (161) : السموم الزراعية - هي المواد المستعملة في مكافحة الحشرات والآفات الزراعية ولها خواص سمية ، وتسري احكامها على المواد الكيماوية السامة المستعملة في الصناعة.
المادة (162) : تشمل عبارة العقاقير الخطرة ( الادوية المشدهة ، والادوية المخدرة ) جميع الادوية المذكورة في الجدول (جـ) الملحق لهذا القانون واية مادة يعلن عنها الوزير في الجريدة الرسمية بأنها عقار خطر.
المادة (163) : للوزير تنفيذا للمعاهدات الدولية ( باعلان ينشر في الجريدة الرسمية ) ان يعدل او يحذف اي مادة من الجدول (جـ) وان يستثنى اي مستحضر يحتوي على عقار خطر لا يؤدي استعماله الى الادمان بسبب ما مزج فيه من ادوية والمركب بصورة تحول دون استخراج العقار الخطر منه.
المادة (164) : لا يجوز لاي شخص احرز بصورة قانونية بموجب احكام هذا القانون احدى مواد الجدول (جـ) ان يستخلص المادة الفعالة فيها او ان يغير او يصنع او يحضر اي شبه قلوي من الافيون او اوراق الكوكا ، او اي عقار مذكور في الجدول المشار اليه.
المادة (165) : لكل من الآتي ذكرهم الحق في حيازة العقاقير الخطرة في الاماكن التي يزاولون المهنة فيها:- أ) الصيدلي المسؤول عن مستودع ادوية عن طريق الاستيراد او بالشراء من مستودع ادوية آخر. ب) الصيدلي المسؤول عن صيدلية عن طريق الشراء من مستودع ادوية او صيدلية. ج) الطبيب المرخص وذلك لاستعمالها في اغراض مهنية على ان تحدد كميات هذه العقاقير التي يحق له احرازها من قبل الوزير. د) المستشفيات بموجب تصريح يخولها حق شراء وحيازة العقاقيرالخطرة مقابل طلب موقع من الصيدلي المسؤول في المستشفى وموافق عليه من المدير ، واذا لم يكن في المستشفى صيدلي مرخص فلطبيب المستشفى الحق ان يحرز كميات محددة بوصفة طبية مصدقة من المدير تشترى من احدى الصيدليات العامة. هـ) مصانع الادوية عن طريق استيرادها او شرائها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (166) : يحظر على الصيدلي صاحب الصيدلية والمسؤول عنها ان يصرف او يشحن اي مادة من مواد الجدول (جـ) الملحق بهذا القانون بشكلها الخام الى اي شخص مهما كانت صفته.
المادة (167) : يحق للصيدلي ( المسؤول عن صيدلية ) ان يصرف العقاقير الخطرة المهيأة للاستعمال الطبي في الحالات التالية:- أ) للمرضى ، او من يفوضونهم بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشري او طبيب اسنان مرخص شريطة ان تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ب) لاصحاب الحيوانات المريضة اذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب بيطري مرخص. ج) للأطباء بموجب وصفات موقعة تبين ان الكمية معدة للاستعمال في عياداتهم على ان تحدد هذه الكميات من الوزير.
المادة (168) : أ) على صاحب مستودع الادوية والمصنع الذي يرغب في استيراد عقاقير خطرة ان يتقدم بطلب حسب النموذج (أ) الملحق بهذا القانون موقع ومعد من الصيدلي المسؤول عن المستودع او المصنع متضمنا تفاصيل عن العقاقير المطلوب استيرادها ،كمية ونوعا وتعبئة ، وطريق الشحن ومركز التخليص واسم المؤسسة المصدرة وعنوانها.وللوزير الموافقة على الطلب او رفضه او تعديله بقرار معلل ب) يصدر الوزير تصريحا حسب النموذج (ب) الملحق بهذا القانون يتضمن السماح باستيراد العقاقير الخطرة ويوضح نوعها ومقدارها وطريقة تعبئتها واسم المصدر وبواسطة الشحن ومركز التخليص يرسل الى المصدر للحصول بموجبه على رخصة تصدير من المكتب الدئم لمكافحة المخدرات التابع لهيئة الامم وفق احكام اتفاقية جنيف. ج) بناء على التصريح السابق ذكره يصدر الوزير ترخيص استيراد حسب النموذج (جـ) الملحق بهذا القانون يتضمن الترخيص للمستورد باستيراد العقاقير الخطرة ويوضح نوعها ومقدارها وتعبئتها واسم المصدر ويحتفظ المستورد بهذه الرخصة الى حين ورود العقاقير الخطرة لابرازها للسلطات الجمركية للتخليص عليها. د) لا يسمح بالتخليص على العقاقير الخطرة المستوردة الى الاردن ما لم ترفق معاملة التخليص بالرخصة المشار اليها في الفقرة (جـ)السابقة وعلى موظفي السلطة الجمركية ان يستردوا رخصة الاستيراد بعد اجراء عملية التخليص وان يكملوا تعبئة النموذج حسب ما هو وارد على ظهر الرخصة واعادتها الى الوزارة ولا تسلم العقاقير الخطرة الا الى المستورد.
المادة (169) : أ) يحظر صرف اية وصفة طبية حاوية على عقار خطر ما لم تكن مكتوبة على النماذج الخاصة بذلك وموقعة من الطبيب المعالج. ب) للطبيب وصف بعض العقاقير الخطرة والداخلة ضمن مستحضرات صيدلانية مركبة على وصفة عادية ويتم تحديد هذه المستحضرات بقرار من الوزير (ينشر في الجريدة الرسمية ) يعمم على الأطباء والصيدليات.
المادة (170) : يجب كتابة الوصفة الطبية الحاوية على عقاقير خطرة بمادة غير قابلة للمحي او التغيير وان تحمل الوصفة اسم الطبيب وعنوانه ومقدار الدواء رقما وكتابة وطريقة الاستعمال واسم المريض وعنوانه والتاريخ.
المادة (171) : على الصيدلي المسؤول ان لا يصرف الوصفات الحاوية على عقاقيرخطرة الا اذا:- أ) كانت مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة. ب) كان متأكدا من توقيع الطبيب المعالج. ج) لم يمض على كتابة الوصفة اكثر من يومين. د) لم تزد الجرعة الموصوفة عما ورد بدستور الأدوية وان لا تزيد مدة استعمالها على ثلاثة ايام. هـ) تأكد ان العقار الخطر الموصوف سيستعمل للمعالجة.
المادة (172) : اذا لم تستوف الوصفة كافة الشروط المطلوبة للصيدلي الامتناع عن صرفها وعليه ان يلفت نظرا المسؤولين في الوزارة الى اية مخالفات يلاحظها.
المادة (173) : للوزير ان يعمم على الصيدليات امرا بمنع صرف الوصفات الخاصة بالعقاقير الخطرة الصادرة عن اي طبيب اذا توافرت لديه الادلة بانه قد اساء وصفها سواء كان يستعملها لنفسه او يسهل للحصول عليها لاي شخص آخر لغير غرض المعالجة الطبية.
المادة (174) : أ) على الصيدلي المسؤول عن مستودع ان يمسك سجلا خاصا صفحاته مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة حسب النموذج (هـ) الملحق بهذا القانون. ب) يسجل في الصفحة اليمنى من السجل الكميات المستوردة او المشتراة بالتفصيل ، ( التعبئة واسم المصدر والبائع وتاريخ الوصول وارقام وتواريخ الارسابيات ) كما يسجل في الصفحة المقابلة الكميات المباعة بالتفصيل ( التعبئة وعنوان الشاري ورقم الترخيص بالشراء ورقم مستند البيع وتاريخه ).
المادة (175) : يمسك الصيدلي المسؤول في صيدليته سجلا تدون فيه مشتريات العقاقير الخطرة يعرف باسم (دفتر شراء العقاقير الخطرة ).
المادة (176) : عند رغبة الصيدلي في شراء اي مادة من المواد الواردة في الجدول (جـ) الملحق بهذا القانون عليه ان يدون في دفتر الشراء اسم المادة المنوي شراؤها وكميتها وعيارها وشكلها الصيدلاني واسم المستودع البائع ويحصل على توقيع الصيدلي المسؤول عن المستودع في الحقل المخصص لتوقيعه دلالة على وجود المادة في مستودعه واستعداده لبيعها ، ثم تؤخذ الموافقة النهائية من الدائرة ويحتفظ الصيدلي بهذا الدفتر لمدة (5) خمسة سنوات تبدأ من تاريخ آخر طلب شراء مسجل فيه.
المادة (177) : على صاحب كل صيدلية ان يحتفظ بسجل العقاقير الخطرة حسب النموذج (هـ) الملحق بهذا القانون على ان تتضمن الصفحة اليمنى الكميات المشتراة من المستودعات وتاريخ كل شراء والارصدة الشهرية الموجودة في حين تتضمن الصفحة اليسرى مجموع الكميات المصروفة شهريا بموجب وصفات العقاقير الخطرة.
المادة (178) : على الصيدلي المسؤول ان يحتفظ بالوصفات الخاصة بالعقاقير الخطرة والايصالات وكل المستندات المتعلقة بها مادامت لم تصرف كاملة اما ما بيع منها اوصرف فعليه ان يحتفظ بوثائقها لمدة اقلها خمس سنوات.
المادة (179) : يقوم الصيدلي في نهاية كل شهر باجراء جرد ومطابقة موجوده الفعلي من العقاقير الخطرة وارصدته المبينة في سجلاته وفي حالة ظهور اي فرق بين القيود ، والموجود الفعلي ، فانه يتوجب عليه اعلام الوزارة او مدير الصحة حالا ، الذي بدوره يبلغ الوزارة لاتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات بهذا الشأن.
المادة (180) : أ) يتم التسجيل في سجلات العقاقير الخطرة بمداد غير قابل للمحي ولا يجوز اجراء اي حذف او شطب او تغيير فيها. ب) اذا اقتضى التصحيح يتم بالمداد الاحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ.
المادة (181) : على الصيدلي المسؤول ان يقوم خلال العشرة الايام الاولى من كل سنة بتنظيم الكشف السنوي للعقاقير الخطرة متضمنا جميع البيانات المطلوبة عن السنة السابقة والمنتهية في آخر شهر كانون اول ويحق للوزير ان يطلب تنظيم البيانات التي يراها ملائمة لضمان حسن سير العمل والمراقبة.
المادة (182) : تحسب النسب المئوية للعقاقير الخطرة بالنسبة الى الرقم المعادل المبين في الجدول الملحق بهذا القانون واية تعديلات واضافات عليه يعلن عنها الوزير في الجريدة الرسمية بناء على توصيات المكتب الدائم لمكافحة المخدرات التابع لهيئة الامم.
المادة (183) : أ) تحفظ العقاقير الخطرة في الخزائن المعدة لها بشكل محكم ويحتفظ الصيدلي المسؤول بمفاتيحها دون غيره. ب) تحفظ العقاقير الخطرة في اوعيتها الاصلية وبصورة محكمة لا تترك مجالا لتغيير تراكيبها او نسب تركيزها او وزنها نتيجة لتعرضها للعوامل الطبيعية ولا تترك مجالا للعبث بأغطيتها واختامها. ج) على الصيدلي ان يراقب المخزون لديه من العقاقير الخطرة بين حين وآخر ليرى ما يطرأ عليها من تغيير او فقدان او كسر في الاوعية واشعار المسؤولين عن التفتيش فوراً.
المادة (184) : يكون التفتيش على المؤسسات الصيدلانية من اختصاص المدير او رئيس قسم الصيدلة او مفتش الصيدليات او من يكلفه الوزير بذلك من الاطباء والصيادلة في الوزارة ، ويمارس المفتش الذي يقوم بواجباته بمقتضى احكام هذه الفقرة صلاحيات الضابطة العدلية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
المادة (185) : على اصحاب المؤسسات الصيدلانية ان يقدموا للمفتش التسهيلات اللازمة للقيام بمهمته.
المادة (186) : للمفتش حق التفتيش في اي وقت للتأكد من ان العمل يجري في المؤسسات الصيدلانية وفق احكام القانون.
المادة (187) : تحفظ السجلات والدفاتر والوصفات الطبية الخاصة بالعقاقيرالخطرة مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ آخر قيد في كل سجل ، ويتم الاتلاف بحضور المدير او المفتش.
المادة (188) : للمدير وللمفتش ولمدير الصحة او من ينيبه من الاطباء والصيادلة الحكوميين التفتيش على اي مؤسسة او حانوت او محل يشتبه بأنه يتعاطى تجارة العقاقير والأدوية والسموم وان يضبط هذه المواد ويحيل المخالف للمحاكم.
المادة (189) : يجب ان يرتدي المستخدمون في المؤسسات الصيدلانية مراييل بيضاء نظيفة ويكون الصيدلي مسؤولا عن نظافة المؤسسة وتجهيزاتها ولا يستخدم في المؤسسة الا من ثبت خلوه من الامراض بشهادة صحية تجدد سنويا.
المادة (190) : يجب ان لا يقل عمر اي مستخدم في المؤسسة الصيدلانية عن خمسة عشر عاما.
المادة (191) : يحظر دخول اي شخص الى مختبر المؤسسة الصيدلانية باستثناء المستخدمين فيها.
المادة (192) : كل من قدم شهادات أو وثائق مزورة أو غير حقيقية بقصد الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الصيدلة يعتبر مرتكباً جرم التزوير ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بالاضافة لالغاء الترخيص اذا كان قد تم اصداره.
المادة (193) : كل صيدلي مسؤول وكل صاحب مؤسسة صيدلانية ، باع عقاقيرخطرة أو وزعها بشكل يخالف أحكام هذا القانون أو تلاعب في سجلاتها أو في تراكيبها أو كمياتها أو أنواعها أو وصفاتها أو حاز عقاقير خطرة لم يستطع تعيين مصدرها او وجد عنده نقص في العقاقير خلافاً لما هو في السجل ، ولم يقتنع الوزير بأسباب حصول الزيادة والنقص أو غش هذه المواد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين معاً ، هذا بالاضافة الى حرمانه من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات مع الحكم باغلاق المؤسسة تلك المدة اذا كانت ملكه.
المادة (194) : يعاقب بالحبس من شهر واحد حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً كل من: أ) انتحل لقب صيدلي أو اعلن عن نفسه بأية وسيلة بما يحمل على الاعتقاد بأن له حق مزاولة تلك المهنة - أو ب) حصل على ترخيص بفتح أو شراء مؤسسة صيدلانية بطريقة غير مشروعة - أو ج) باع أية مادة بصفتها دواء وهي خلاف ذلك - أو د) باع دواء فاسداً او دواء انتهت مدة مفعوله - او هـ)غش في تركيب الادوية او غير في مفردات الوصفات الطبية
المادة (195) : يعاقب بالحبس مدة اسبوعين حتى اربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ديناراً او بكلتا العقوبتين معاً كل من:- أ) فتح مؤسسة صيدلانية بدون ترخيص لتلك المؤسسة - أو ب) حاز أدوية جاهزة بقصد البيع أو الاتجار أو المداوه دون أن يكون مرخصاً بذلك - او ج) زوال مهنة الصيدلة دون ان يكون مرخصاً بذلك.
المادة (196) : يعاقب بالحبس من أسبوع واحد حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين معاً كل من:- أ) كان صيدلياً وأعار اسمه أو ترخيصه لشخص غير صيدلي لفتح اوشراء مؤسسة صيدلانية أو سهل له المشاركة - أو ب) كان صيدلياً وشارك شخصاً آخر غير صيدلي يملك مؤسسة صيدلانية ،أو ج) كان صاحب مؤسسة صيدلانية او مسؤولا عنها وباع أدوية أو وزعها بنفسه أو بالواسطة لغير الاشخاص المسموح لهم بشرائها أو بحيازتها بمقتضى أحكام هذا القانون أو اي نظام صادر بموجبه -أو د) باع عينة طبية أو عرضها للبيع أو احتفظ بها في الاماكن غير المخصصة لها - او هـ) باع أدوية بأكثر من السعر المحدد لها.
المادة (197) : يعاقب الشركاء المنصوص عليهم في البندين (ب) و (جـ) من المادة (196) بذات العقوبة الواردة بتلك المادة.
المادة (198) : أ) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين ديناراً كل صاحب مؤسسة صيدلانية غير مكان مؤسسته دون موافقة الوزير وتضاعف العقوبة اذا كان المكان المنقولة اليه تلك المؤسسة لا يتفق مع الشروط المنصوص عليها في هذاالقانون بالاضافة الى اغلاق المؤسسة. ب) يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير كل من نشر اعلاناً عن دواء او مستحضر صيدلاني جاهز او مادة توصف بأن لها صفة الدواء دون موافقة الوزير.
المادة (199) : جميع المخالفات الاخرى لأي حكم من أحكام هذا القانون ولم يرد عليها نص يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد عن مائتي دينار على ان تراعى في ذلك أهمية تلك المخالفة.
المادة (200) : في حالة تكرار الجرائم او المخالفات لأحكام هذا القانون ، تضاعف العقوبة.
المادة (201) : في جميع الاحوال للمحكمة ان تحكم بمنع المخالف من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة واحدة ولها اغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها المخالفة اذا كانت ملكاً للمخالف اغلاقاً لا تتجاوز مدته سنة واحدة على أن تراعى في كل ذلك أهمية المخالفة.
المادة (202) : للوزير اغلاق المؤسسة الصيدلانية التي ارتكبت فيها المخالفة أو ايقاف الصيدلي المخالف من مزاولة المهنة حتى صدور قرار قطعي من المحكمة.
المادة (203) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة التالية:- 1- نظام تحديد الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة وأماكن حفظ السموم الشديدة والسموم الخفيفة فيها. 2- نظام تحديد المواصفات الفنية لمستودعات الادوية. 3- أية أنظمة يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (204) : يلغي هذا القانون: 1- قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم لسنة 1927 وتعديلاته والانظمة الصادرة بمقتضاه. 2- نظام مراقبة الادوية وصناعتها رقم (134) لسنة 1966 وتعديلاته. 3- نظام ترخيص الصيادلة رقم 40 لسنة 1966. 4- اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة (205) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن