بشأن قانون معدل لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1985 ) ويقرأ مع القانون رقم 43 لسنة 1972 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى النص الخاص بتعريف كلمة (المفتش) في المادة 2 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المفتش: الصيدلي او الطبيب الذي يكلفه الوزير بالتفتيش على المؤسسات الصيدلانية وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (3) : يلغى نص المادة 4 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
لا يجوز لاي شخص مزاولة المهنة في المملكة الاردنية الهاشمية باية صفة الا:
أ- اذا رخص من الوزارة بذلك وسجل عضوا في النقابة.
ب- وعمل لدى الوزارة او الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة في وظيفة تتعلق بالمهنة لمدة سنتين اذا كلف بذلك وتم تعيينه فيها وكانت شروط التعيين متوفرة فيه.
جـ- اذا لم تقم الوزارة او الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة بالتعيين خلال شهرين من تاريخ ترخيص الصيدلاني يعتبر في حل من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة (4) : يلغى نص المادة 184 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
يكون التفتيش على المؤسسات الصيدلانية من اختصاص المدير او رئيس قسم الصيدلة او مفتش الصيدليات او من يكلفه الوزير بذلك من الاطباء والصيادلة في الوزارة ، ويمارس المفتش
الذي يقوم بواجباته بمقتضى احكام هذه الفقرة صلاحيات الضابطة العدلية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية