بشأن قانون معدل لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1983) ويقرأ مع القانون رقم (43) لسنة 1972 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى النص الخاص بتعريف كلمة (المفتش) في المادة (2) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المفتش
الصيدلي او الطبيب او صاحب اي مهنة طبية او صحية يكلفة الوزير بالتفيش على المؤسسات الصيدلانية وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (3) : يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -
لا يجوز لاي شخص مزاولة المهنة في المملكة الاردنية الهاشمية باية صفة الا:
أ- اذا رخص من الوزارة بذلك وسجل عضوا في النقابة.
ب - وعمل لدى الوزارة او الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة في وظيفة تتعلق بالمهنة لمدة سنتين اذا كلف بذلك وتم تعيينه فيها وكانت شروط التعيين متوفرة فيه.
ج اذا لم تقم الوزارة او الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة بالتعيين خلال شهرين من تاريخ ترخيص الصيدلاني يعتبر في حل من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة (4) : يلغي نص المادة (184) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ- يكون التفتيش على المؤسسات الصيدلانية من اختصاص المدير او رئيس قسم الصيدلة او مفتش الصيدليات او من يكلفة الوزير بذلك من الاطباء والصيادلة في الوزارة ، ويمارس المفتش الذي يقوم بواجباته بمقتضى احكام هذه الفقرة صلاحيات الضابطة العدلية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
ب للوزير تكليف اي من اصحاب المهن الطبية او الصحية القيام بالتفتيش على المؤسسات الصيدلانية. على ان يقوم المفتش باعمال التفتيش في هذه الحالة تحت اشراف المدير او مدير الصحة.
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم