تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : ((ملحق 1)) 1- حامض السياندريك 2- سنيدرات البوتاس وغيرها 3- حامض الزرنيخ ومركباته 4- املاح الانتيمون ما عدا الكبريتور 5- املاح الزيبق وكل مستحضراته ما عدا ما يدخله من المراهم 6- املاح النحاس والرصاص والزنك القابلة للذوبان 7- الفوسفور والاستحضارات التي يدخلها 8- حامض الاكساليك 9- حامض البيكريك 10- كلورال ايدراشي، بيوتل الكلورال الايدراتي، كلوريتون، كلور الوز، أميد الكلورال، بارالهيد، سلفونال تريونال، تيرونال، فرونال، وما شابهها من المركبات وجميع اليوريتانس واليورايدس السامة 11- كلورفورم واستحضاراته ما عدا ماء الكلورفورم ومروخ الكلورفورم 12- زيت حب الملوك 13- الجويدار واستحضاراته 14- الزاريح واستحضاراته 15- بيكروتوكين 16- ديجتالين.استروفانتين وغيرها من المركبات الجلوكوزية السامة 17- جميع القلويات السامة مع القلويات الاصطناعية السامة واملاحها ولا يدخل تحت هذه القلويات خشب الكينا مثل الكينا والكوندين واليسنكوندين 18- النباتات الآتية ومستحصلاتها واستحضاراتها. خانق الذئب، بلادونا ،القنت الهندي "حشيش" جذور الفراترين "السيبادلة" ورق كوكا، الشوكران، الكورار، كلابار ، البنج، جذور الهيدراستين، ارارناي الجوز المقيئ، افيون، داتوره، سترومانتوس، فول القديس أنياس، 19- مركبات الرصاص مع حامض الوليبك او غيرها من الحوامض سواء بيعت تحت اسم لزقة الديلكون او بغير اسم الا اذا كانت جاهزة وممدودة
المادة () : ((ملحق 2 )) (السموم القوية والسموم الخفيفة) السموم القوية القلويات السامة، المركبات الجلوكوزية وغيرها من السموم والمواد الفعالة مع املاحها ومحلولاتها، اكونوتين، اكرامين ،ابومورفين، اتروبين، بروسين، كانابين، كانتاردين، كوكايين، كودين، كلوسنتين، كولشيسين، كونيين، ديجتالين ،ديونين، الاتيرين، اميتين يوكايين، هيروين ،هوماتروبين، هيداراستين، هايوسيمين، هايوسين، مورفين، نيكوتين بللوتيرين، فيسوستكين، بيكروتوكسين، بيلوكاربين، كواسين، سكوبولامين، سبارتين، ستروفانتين، ستركنين، قرارترين ،الخ كل الحقن تحت الجلد في انابيب ( الامبول) والحبيبات الداخل في تركيبها احد السموم وكل الاستحضارات المستعملة للحقن تحت الجلد. الزرنيخ ومركباته وكل الاستحضارات الخصوصية او المسجلة المحتوية على زرنيخ مثل اتوكسل والسلفرسان ومركبات الكوكوديلات والارينال.الخ الكورار املاح الزيبق ومحلولاته ((ما عدا الكالومل)) مثلا السليماني والزئبق في اي شكل من الاشكال باستيلا كان او اقراصا، ايودور الزئبق الاحمر والاخضر واوكسيد الزئبق الاصفر والاحمر واراسب الابيض ،املاح السنيدرات والاستحضارات المحتوية على سيانوز (ما عدا سنيدرت البوتاس والحديد) خلاصات سمية خانق الذئب. بلادونا. القنت الهندي. الشوكيان. اللحلاح. الحنظل. ديجتال (كف الدب) الجويدار. البنج.عرق الذهب. هبل. الجوز المقيئ. الافيون. الخ زيت حب الملوك.حامض السياندريك. اقراص ومحلولات النيتروكليسرين. اوريتول.نترانيترات. وما شابه ذلك. افيون وكل المركبات التي تحتوي على 10 في المئة من المورفين فسفور ومركب الزيت مع الفسفور. سموم خفيفة الحوامض المعدنية القوية، مثل حامض الكروميك والكلوريدريك والفوسفوريك والكبريتيك الحوامض الكاوية او المركبات الكيماوية الخطرة مثل حامض الخليك والاوكساليك والبكريك. خانق الذئب واوراقه وجذره وصبغته الخ الالوين ماء النشادر القوية الانتيمون، استحضاراته ومركباته بلادونا، اوراقها وجذورها وصبغاتها الخ بكرومات البوتاس البرومين والبروموفورم الكافيين، ديوريتين، نيوبرومين كلبار اول كلور الزئبق( زئبق حلو) بوتاسا كاوية، صودا كاوية ومحلولاتها القوية القنب الهندي واستحضاراته الزراريخ وتوابه واستحضاراته القندوس واستحضاراته كلورال ايراني، سلفونال، فيرونال وما شابه كلوروفورم اللحلاح وبزره واستحضاراته الشوكران واوراقه ،بزره املاح النحاس مثل خلات النحاس وليمونات النحاس وكبريتات النحاس ورق الديجيتال واستحضاراته ((الجويدار واستحضاراته)) فورمالدهيد، فورمالين والليسوفورم كامبوك الياسمين الاصفر وصبغته اليود محلوله وصبغته يودوفرم عرق الذهب، جذوره وصبغته والنبيذ منه والمسحوق المركب الخ عجرة الجابا واستحضاراتها مركبات الرصاص السامة مثلا خلاصة الرصاص ايودور الرصاص واوكسيد الرصاص الخ صبغة اللوميليا السرخس وخلاصته الجوز المقيئ واستحضاراته الافيون واستحضاراته المحتوية على 10 في المئة من المورفين حامض الكربوليك واستحضاراته التي داخلها اكثر من 3 في المئة من استحضارات مثل الكرلولين والليسول والكريسوت سانتونين املاح الفضة ومركباتها مثل ارجيرول كولاركول، بزرتوكول، نيترات الفضة الخ صبغة الحنظل وخل الحنظل الخ بزر زبيب الجبل(( حب براس)) وصبغة زبيب الجبل الخ اوراق الداتورة وصبغتها بزر الستروفانتوس وصبغته الخ خلاصات سوبراريتال مثل محلول الادرينالين الزيوت الطيارة، زيت لوز المر. زيت ارارناس، زيت الخردل وزيت السندب. املاح الزنك مثلا الكلوريدرات، فوسفات، الكبريتات كبريت الكربولات والمحلولات القوية منها وغير ذلك من الادوية والاستحضارات التي ترتأي الحكومة زيادتها وقتاً بعد وقت.
المادة () : ((ملحق 3 )) العقاقير والاستحضارات المباح للاشخاص الغير قانونيين بيعها بعد ترخيصهم وتسجيل اسمائهم في دائرة الصحة هي فقط الادوية المذكورة ادناه وتوابعها والاستحضارات المركبة منها:- صمغ عربي، حامض الخليك المخفف، اللوز الحلو، شب( شبة)، يانسون، زهر الارنيكا، اوراق كف الدب، الشمع العسلي ، بتانفتول، بورق، شزر عنبر، خيار شنبر، زيت خروع، كاوتشو، طباشير، منتول، عفص، جلاتين، جذر الجنطيانا، زنجبيل، سلفات السودا، كلوكوز، كليسرين، كرنديليا، صمغ كواكوم، اوراق وقشر الهماسياس، رتاينا، شحم مبخر، زيت اللوندا، حامض البوريك، اوراق بوكو، سقوبلاريا( الوزال)، زيت القطران، جذع ساق الحمام، كافور، فلفل حار ،كراديه، حب هان، الكسكارا سجرادا، زهر البابونج، فحم الحطب، شيريتا، قشر القرفة، حامض الليمون، بلسم بيرو، زيت الصنوبر، خليك البوتاس، بيكربونات البوتاس، كربونات البوتاس، ليمونات البوتاس، نيترات البوتاس، برمنجنات البوتاس، تارترات البوتاس، المحضي، اوركارك، خشب مر، قشر كلاريا، كلوريدات الكنين الحمضي، سلفات الكنين، قرونفل، دوب، زيت سمك، اللحلاح، كولوديوم، بلسم كباي، كزبرة، قشر جذر القطن، كبايه،بصل الشبيط، زيت فول السوداني، ملح انكليزي، خشب الاوكاليبتوس، شومر، صبغة البخور المركب، مسحوق تالك، تمر هندي؛ حامض تنيك، استحضار زفت، جذر تزكسوكم، حامض الطرطير، ترابين، بلسم طولو، صمغ تراكمنت، زيت تربنتين الصافي، جزع النهر، لاتولين، همامياس، قشر الليمون، ماء الكلس، بزر الكتان، زيت بزر الكتان، جذر السوس، عرق خشب محلول اوكسدات الهدروجين، مانيزيا مكلسة ثقيلة، كربونات المانيزيا ثقيلة ،اوكسيد المانيزيا ثقيلة وخفيفة، ملح انكليزي(( سلفات مانيزيا ))،مير، جوزة الطيب، زهر البرتقال وقشره، مرارة الثور، بارافين جاف ومائع بهار، زيت النعنع ،نشا، كبريت، تنات الكنين ،قلفوني،روند،ترترات السوداء والبوتاس ماء الورد ،زيت الحصلبان، زيت خشب الصندل ،جذر سنيكا، ورق السنامكة ،جلوات السوداء، بكربونات السوداء، كربونات السوداء، فوسفات السوداء، كبريتات السوداء، ملح، فحم الحوت، استحضار ستوراكس. يجوز بيع المراهم الآتية: مرهم الرئب الابيض، مرهم الزئبق الحلو، مرهم الزئبق المركب ،مرهم الزئبق الزيتي، مرهم الزيت ،ومرهم زيت الزنك، يعتبر بيع اللزق المحتوية على املاح الرصاص كما يأتي: لزقة الباردونا، لزقة القلفوني ولزقة الصابون. يجوز بيع الشراب المحتوي على املاح الحديد كما يأتي: ايودور الحديد، وشراب فوسفات الحديد.
المادة () : ((ملحق 4 )) صفحة سجل الوصفات الطبية ختم دائرة الصحة العمومية ملاحظات مليم جنية اسم المريض اسم الواصف كيفية استعمال الوصفة التاريخ الرقم المتسلسل المحتويات
المادة () : ((ملحق 5 )) صفحة ( سجل السموم- مبيعات) ختم دائرة الصحة العمومية توقيع المشتري اسم المشتري وعنوانه الغاية من السم مليم جنية الكمية وصف السم التاريخ الرقم المتسلسل
المادة () : ((ملحق عدد 6)) صفحة (سجل السموم- مشتريات) ختم دائرة الصحة العمومية مليم جنيه مليم جنيه اسم البائع الكمية اسماء السموم التاريخ الرقم المتسلسل
المادة (1) : على كل مؤسسة معدة لبيع العقاقير والسموم ان تكون حائزة على تصريح رسمي وفقا لقانون المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة المنشور في الجريدة الرسمية عدد (124) تاريخ 1اذار 1926.
المادة (2) : ان كلمة (عقاقير) في نص هذا القانون تشمل كل محصول كيماوي ومستحضر صيدلي وجميع العلاجات المسجلة والسرية والخصوصية واللقاح والمصل وغير ذلك من المواد المستعملة في الطب.اما لفظة ( سم ) فتشمل جميع المواد المدرجة في ملحق هذا القانون سواء كانت في عناصرها البسيطة او ممزوجة او مركبة مع مواد اخرى.
المادة (3) : لدائرة الصحة في اي وقت كان حق تفتيش كل مؤسسة وحانوت ومحل يتعاطى تركيب او تجارة العقاقير والسموم او مشتبه فيه بانه يتعاطاها وان تأخذ بدون ثمن عينات من هذه العقاقير والسموم بكمية تكون كافية لاجل تحليلها وان تمنع بيع اي مادة تعدها مضرة للصحة او خطرة بوجه من الوجوه او تصادرها الى ان تجري التحقيقات الرسمية وتصدر القرارات بشأنها.
المادة (4) : يجب ان تكون جميع العقاقير المعروضة للبيع من نوع جيد غير مغشوشة وفي حالة سليمة كما ان العقاقير والمستحضرات المعدة للاستعمال الطبي يجب ان تكون بمقتضى القواعد الموضوعة في احدث دستور من دساتير تركيب الادوية.
المادة (5) : لا يجوز لاحد( سوى الصيادلة المرخصين )ان يتعاطى بيع العقاقير بالمفرق او يقوم بتحضيرها للاستعمالات الطبية خلا ما استثني في المادتين 15 و31.
المادة (6) : تشكل لجنة فنية في وزارة الصحة لمراقبة استيراد الادوية والمستحضرات الطبية على النحو التالي: 1- وزير الصحة رئيساً 2- مدير المختبر المركزي عضواً 3- رئيس قسم الصيدلة في وزارة الصحة عضواً 4- نقيب الاطباء او نائبه عضواً 5- نقيب الصيادلة او نائبه عضواً 6- صيدلي منتخب من قبل مجلس النقابة عضواً 7- صيدلي صاحب مستودع ادوية ينتخب من قبل مجلس النقابة عضواً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تم إضافة المواد 6, 7 بعد المادة الخامسة من هذا التشريع بمقتضى القانون رقم (11) لسنة 1960 وتم إعادة ترقيم المواد على أساس ذلك.
المادة (7) : يحق لوزير الصحة بناء على تنسيب اللجنة الفنية المذكورة في المادة السادسة اعلاه ان يمنع دخول اي دواء مستحضر طبي جديد للبلاد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تم إضافة المواد 6, 7 بعد المادة الخامسة من هذا التشريع بمقتضى القانون رقم (11) لسنة 1960 وتم إعادة ترقيم المواد على أساس ذلك.
المادة (8) : على كل صيدلية ان تستحصل على تصريح بموجب المادة الاولى من هذه القانون.
المادة (9) : يجب ان تكون كل صيدلية في عهدة صيدلي مرخص ولا يجوز تحضير العقاقير او بيع السموم في مدة غيابه عن الصيدلية.
المادة (10) : يجب ان يكون صاحب الصيدلية قانونياً.
المادة (11) : يجوز لصيدلي قانوني مرخص بموجب هذا القانون ومقيم في شرقي الاردن ان يكون صاحب اكثر من صيدلية واحدة بشرط ان يتولى كل واحدة من هذه الصيدليات صيدلي قانوني مرخص بموجب هذا القانون ايضاً.
المادة (12) : لا يجوز لصيدلي مستخدم في مستشفى او مستوصف او معهد آخر عمومي ان يكون صاحب صيدلية اخرى او يقوم بأدارة صيدلية غيرها الا في احوال استثنائية تصادق عليها مديرية الصحة.
المادة (13) : يجب وضع لوحة في مكان ظاهر خارج كل صيدلية يكتب عليها باللغة العربية والانكليزية اسم الصيدلي المرخص واسم صاحب الصيدلية واسم الصيدلية ويجب ان يبين على هذه اللوحة او على لوحة اخرى الساعات التي تفتح فيها الصيدلية لصرف الادوية اي الساعات التي يكون فيها الصيدلي المرخص موجوداً في الصيدلية.
المادة (14) : يجوز لكل صيدلي ان يستخدم لمعاونته في الصيدلية مساعدا او اكثر غير قانونيين بشرط ان توافق دائرة الصحة على ذلك وان يشتغل المساعد تحت نظارة الصيدلي الشخصية وان لا يركب العقاقير الا في حضور الصيدلي فقط وتحفظ مصلحة الصحة سجلا باسماء هؤلاء المساعدين مبيناً فيه اسم الصيدلية التي يشتغل فيها كل منهم وعلى صاحب كل صيدلية عند خروج اي مساعد من خدمته ان يبلغ مصلحة الصحة ولا يسمح لاي مساعد غير قانوني ان يركب ادوية تحتوي على اي السموم المبينة في الملحق الاول من هذا القانون. ولا يجوز استخدام احد كمساعد اذا كان عمره دون السادسة عشرة او اذا كان لا يستطيع القراءة والكتابة باللغة العربية واللغة الاكثر استعمالاً في الصيدلية.
المادة (15) : في ظروف استثنائية يجوز للطبيب بموجب تصريح خطي من مديرية الصحة ان يصرف عقاقير وادوية في محل عيادته لمرضاه الخصوصيين كما انه يجوز للاطباء البيطريين بظروف كهذه بموجب تصريح خطي من مديرية الصحة ان يصرفوا في محال عيادتهم عقاقير وادوية للحيوانات التي يعالجونها.
المادة (16) : كل اتفاق او تواطؤ بين الصيدلي والطبيب بقصد الكسب من المريض وكتابة الوصفات بطريقة مكتومة باتفاق خاص بين الطبيب والصيدلي يعد عملاً مخالفاً للقانون.
المادة (17) : لا يجوز التطبيب في الصيدلية المرخصة ولا المداواة ولا وصف علاج لاحد.
المادة (18) : يجب ان تكون كل صيدلية مجهزة تجهيزاً تاماً بكافة العقاقير والادوية الضرورية وان تحتوي على موازين وعيارات صحيحة على الاصول العشرية مع موازين وعيارات اصول اخرى معترف بها لدى الحكومة ومتعامل بها في الصيدلية.
المادة (19) : يجب ان تكون جميع العقاقير المستعملة والمحفوظة في الصيدليات طبق الشروط المدرجة في المادة 4 من هذا القانون وان تكون منسقة ومعنونة باصول وان تحفظ بحيث لا يتطرق الفساد اليها.
المادة (20) : لا يجوز للصيدليات ان تصرف (الوصفات الطبية) الا اذا كانت موقعة من قبل طبيب او طبيب بيطري او طبيب اسنان مرخصين بموجب هذا القانون.
المادة (21) : لا يجوز للصيدلي ان يغير اي مادة ما من الوصفة الطبية وان يعدل الجرعات فيما اذا لاحظ الصيدلي خطأ في وصفة ما او اشتبه في اي شيء فيها فعليه ان يراجع موقع تلك الوصفة ولا يصرفها الا بعد ان ياخذ منه جواباً كتابياً بذلك.
المادة (22) : على كل صيدلية ان تحفظ سجلا للوصفات بموجب النموذج الخاص المبين في الملحق عدد 4 ويجب ان تكون صفحاته مرقمة ومختومة من قبل دائرة الصحة وعند صرف الوصفة يجب ان تختم بختم الصيدلية ويكتب عليها الرقم المتسلسل ثم تقيد بالتفصيل في السجل المذكور.
المادة (23) : يجب ان تسلم العقاقير والادوية التي تصرف في الصيدلية في زجاجات او رزم مختومة ومعنونة باسم الصيدلية ويكتب عليها رقم الوصفة المتسلسل واسم المريض وكيفية الاستعمال كما قيدت في السجل وعلاوة على ذلك يجب ان تلصق على العلاجات التي للاستعمال الخارجي رقعة ذات لون برتقالي مكتوب عليها باللغة العربية والانكليزية (للاستعمال الخارجي) واما اذا كانت هذه العلاجات التي للاستعمال الخارجي محتوية على سم مدرج في الملحق فيجب ان تعطى في زجاجات خصوصية يسهل تمييزها حالا عن غيرها من الزجاجات العادية.
المادة (24) : (أ) لا يجوز اعطاء السموم بكميات اكبر من الجرعات الطبية الا للاطباء والبيطريين واطباء الاسنان والصيادلة المرخصين لسد احتياجاتهم الطبية وللاشخاص المصحوبين بشهادة من الطبيب او الطبيب البيطري مبين فيها ان السم مطلوب لغاية طبية او بيطرية. او لمن كان مصحوباً بتفويض خطي من طبيب الصحة. (ب) يباع الزرنيخ ومركباته لغير الاستعمال الطبي بموجب الشروط المدرجة في المادة 38 (جـ) اما بقية السموم فلا تباع الا في جرعاتها الطبية بموجب وصفة من طبيب او بيطر مرخص (د) يجب ان يحفظ في الصيدلية سجل خاص للسموم بموجب المادة 35 فيسجل فيه بيع السموم خلاف ما يصرف بالوصفات.
المادة (25) : تسهيلا لاستعمال المواد السامة في الصيدليات يجب ان تقسم الى قسمين: القسم الاول (السموم) والقسم الثاني (السموم الخفيفة) كما مبين في الملحق عدد 2 فالقسم الاول اي السموم يشتمل على كل السموم القتالة بجرعات صغيرة والقسم الثاني اي السموم الخفيفة يشتمل على السموم الاقل تأثيراً وبعض العقاقير والمواد التي لم تدرج كسموم في الملحق ولكنها تستلزم العناية والدقة في استعمالها وتركيبها.
المادة (26) : (أ) يجب ان تحفظ السموم في خزانة خصوصية يكتب على زجاجها كلمة (سموم) وتكون مقفلة ويحفظ مفتاحها مع الصيدلي المرخص. (ب) يجب ان تكون زجاجات واوعية القسم الاول اي السموم مختلفة في شكلها عن زجاجات واوعية بقية العقاقير ليسهل تمييزها حالاً. (ج) ويجب ان يلصق على كل من هذه الاوعية رقعة برتقالية اللون يكتب عليها اسم السم بالحبر الاسود واذا لم يتيسر وجوده هذه الرقع فتلصق على الزجاجات والاوعية المذكورة (رقعة السم) علاوة على الرقعة الاصلية المبين فيها اسم الدواء.
المادة (27) : يجب حفظ المواد المدرجة في القسم الثاني اي (السموم الخفيفة) على حدة منفصلة عن السموم وعن العقاقير غير السامة ايضا وان يكتب على زجاج خزائنها (سموم خفيفة) وتلصق على اوعيتها رقع خضراء مكتوب عليها اسم المادة بالحبر الاسود واذا لم يتيسر وجوده هذه الرقع فتلصق عليها (رقعة السم) علاوة على الرقعة الاصلية المذكور فيها اسم الدواء.
المادة (28) : يجب ان تلصق رقعة السم على كل زجاجة او رزمة يعطيها الصيدلي اذا كانت مختومة على اسم او دواء آخر بكميات سامة علاوة على الرقعة المطلوبة في المادة 23 اما رقعة السم فيجب ان تكون حمراء اللون مرسوما عليها بالحبر الاسود شكل جمجمة ومكتوب عليها كلمة (سم) بالعربية والانجليزية.
المادة (29) : "احكام ممارسة الصيدلة في المستشفيات والمستوصفات" (أ) ان ممارسة صرف العقاقير في المستشفيات والمستوصفات وما شابهها من المؤسسات الاخرى سواء كانت خصوصية او عمومية تخص الحكومة او احدى الجمعيات الخيرية او الدينية يجب ان تنطبق على ما نص عليه هذا القانون من المادة الثانية حتى الثامنة والعشرين. (ب) اما في المؤسسات الصغيرة حيث لا يكون شغل كاف يقتضي استخدام صيدلي خصوصي لتلك المؤسسة او في احوال اخرى استثنائية فمن الممكن بعد تقديم طلب لمدير الصحة الحصول على موافقة كتابية لاستخدام صيدلي لاوقات معينة كما هو مصرح في المادة الثانية عشرة او يصرح لطبيب المستشفى ان يقوم بوظيفة الصيدلي طبقاً للمادة الخامسة عشرة. واذا اقتضت الحال فيجوز ايضاً بموجب المادة الرابع عشرة ان يستخدم معاونا غير قانوني.
المادة (30) : لا يجوز في اي مستشفى او مستوصف او عيادة او ما اشبه ذلك من المؤسسات الاخرى سواء كانت خصوصية او خيرية او دينية ان تصرف الادوية والعقاقير الا بموجب وصفة موقعة من طبيب تلك المؤسسة ومعطاة لمرضى تلك المؤسسة.
المادة (31) : (أ) يجوز لغير الصيادلة من امثال بائعي العقاقير بالمفرق وبائعي الروائح العطرية والبقالين والعطارين ان يبيعوا لاجل الاستعمال الطبي بعض العقاقير البسيطة غير السامة وبعض الجذور والاعشاب والعلاجات والمستحضرات الصيدلية المدرجة في الملحق 3 وبعض المستحضرات والادوية المسجلة والموافق عليها من قبل مديرية الصحة. لكنه يحظر عليهم بصورة قطعية ان يبيعوا او يتعاطوا مادة من المواد المذكورة في الملحقين "1" و "2". (ب) يجب على كل من المذكورين آنفاً ان يستحصل على تصريح وفقا للمادة (1) وان يسجل اسمه في مصلحة الصحة. (ج) لا يجوز لاحد منهم ان يتعاطى مهنة الطب او ان يصف دواء او ان يصرف وصفة او ان يركب عقاقير.
المادة (32) : (أ) ان بيع اي علاج مسجل سريا او خصوصيا سواء كان ذلك البيع في الصيدليات ام في محلات اخرى يتوقف على موافقة مصلحة الصحة التي لها الحق في اي وقت كان ان تمنع بوجه الاطلاق بيع اي علاج كان من هذا النوع او تمنع بيعه من بعض المؤسسات الخصوصية او من قسم منها (ب) يجب ان تباع جميع الادوية والمستحضرات المذكورة آنفا بزجاجاتها او مواعينها الاصلية وان تكون رقاعها واختامها الاصلية سالمة.
المادة (33) : يجب على كل من اراد الاتجار بالسموم ان يستحصل على رخصة خصوصية من مديرية الصحة ويجب ان يذكر في الرخصة اسم صاحبها واصناف السموم الخصوصية المباح له الاتجار بها والغاية المقصود من تعاطيها. ولا تعطى هذه الرخص الا لذوي الاخلاق الحميدة والسيرة الحسنة الذين يظهرون كفائة في معرفتهم القراءة والكتابة وفي المامهم بمعرفة خواص السموم واضرارها ويجب على الصيادلة الذين يرغبون الاتجار بالسموم ان يستحصلوا على رخصة خصوصية ايضاً.
المادة (34) : لا تسلم الجمارك المواد السامة الداخلة الى شرقي الاردن الا للاشخاص الحائزين على تصريح بموجب المادة 33 او للصيادلة المرخصين او للاشخاص الذين بيدهم تفويض خطي من طبيب دائرة الصحة.
المادة (35) : (أ) يجب على كل من اراد الاتجار بالسموم صيادلة كانوا او ممن يتعاطون تجارة السموم بالمفرق او بالجملة ان يحفظوا سجلات رسمية للسموم مبينا فيها كل المشتريات والمبيعات من السموم المذكورة "راجع الملحقين 5 و 6" ويجب ان تكون صفحات هذه السجلات مرقمة ومختومة من قبل دائرة الصحة (ب) يجب ان يبين في سجل المشتريات اسم السم مع بيان نوعه وكميته وتاريخ شرائه واسم بائعه (جـ) اما سجل المبيعات فيجب ان يبين فيه اسم السم مع بيان نوعه والكمية المباعة منه وتاريخ بيعه والغرض المطلوب لاجله واسم مشتريه مع عنوانه ويجري هذا القيد عند تسليم السم كما انه يجب على المشتري ان يضع توقيعه في السجل تصديقاً لذلك واذا تم البيع بناء على طلب كتابي فيحفظ الطلب الكتابي عوضاً عن التوقيع. (د) لا يجوز ان يمحى او يضاف او يبدل شيء من القيود بعد ادخالها في السجل ويجب ان تسجل المعاملات بالتتابع بحسب الرقم المتسلسل واذا وقعت غلطة كتابية فيجوز كتابة تصحيحها في جانب السجل ولكن لا يسمح بتصحيح القيد الاصلي. (هـ) عندما ينقل تاجر السموم بعض المواد السامة من محل مبيعه بالجملة الى محل مبيعه بالمفرق يجب ان يقيد هذه المعاملات في سجل كل محل كما لو جرى بيعها بالفعل. (و) يجب ان تحفظ هذه السجلات وان تكون معدة لتفتيش مصلحة الصحة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد فيها.
المادة (36) : يجب ان تحفظ السموم تحت القفل والمفتاح منفصلة عن غيرها من المواد غير السامة ويجب ان يلصق على المواعين والرزم المحتوية السموم رقع موضح عليها اسم المادة وكلمة ((سم)) بالعربية والانجليزية.
المادة (37) : لا يجوز في محل مرخص للاتجار بالسموم حفظ مادة للاكل او للشرب او بيعها او عرضها للبيع ولا يستثنى الصيادلة المرخصون من نص هذه المادة الا فيما يتعلق في بيع الاطعمة المسجلة او الخصوصية فقط بشرط ان تكون برزمتها الاصلية المختومة.
المادة (38) : يجب ان يباع الزرنيخ ومركباته ممزوجاً مع ثلاثة في المئة من وزنه بالنيل او الضاج( الشحوار) الا في ظروف استثنائية بموجب تصريح من مديرية الصحة ولا يباع هذا السم مع مركباته لغير الاستعمالات الطبية الا للاشخاص الحائزين على التصريح المذكور في المادة 32 او للاشخاص الذين بيدهم شهادة من الحاكم الاداري ويجب ان يذكر في هذه الشهادة كمية السم والغاية المطلوب لاجلها مع اسم المشتري وعنوانه ومهنته ولا تكون هذه الشهادة معتبرة الا لمدة سبعة ايام من تاريخ صدورها ويجب ان تحفظ عند البائع في سجل مبيعات السموم.
المادة (39) : (أ) لا يجوز لتجار العقاقير والسموم بالجملة ولاصحاب المعامل الكيماوية ان يبيعوا السموم الا للمرخصين فقط من الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والبيطريين والاشخاص المرخصين المذكورين في المادة 33. (ب) ولا يجوز لهم ان يتعاطوا البيع بالمفرق الا اذا كانت دائرة البيع بالمفرق منفصلة تماما عن دائرة المبيع بالجملة ومرخصة على حدة. (جـ) ويحظر عليهم مزج وتركيب او تحضير العقاقير او السموم لاستعمال طبي الا اذا كان صيدلي مرخص يدير شغلا كهذا ويشرف عليه وفقاً للمادة (5).
المادة (40) : (أ) لا يجوز للذين يتعاطون تجارة السموم بالمفرق لاجل الاستعمالات الصناعية والزراعية ان يبيعوا السموم المذكورة الا للاشخاص الذين يعهدون فيهم الصفات الحسنة وذلك بعد ان يقتنعوا ان السم مطلوب لغاية مشروعة (مثلا للتصوير الشمسي او للدهان) او الأشخاص الذين بيدهم تفويض خطي من الحاكم الاداري. (ب) غير انه يحظر عليهم بصورة قطعية ان يبيعوا السموم باوزان طبية او لاستعمال طبي.
المادة (41) : كل من يخالف هذا القانون يكون عرضة لدى محاكمته في محاكم الصلح لعقوبة واحدة او اكثر من العقوبات الاتية وهي:- 1- غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا 2- سجن لمدة لا تتجاوز الستة اشهر 3- مصادرة المواد الممنوعة 4- استرجاع الرخصة من المخالف واقفال محله اقفالا دائماً او مؤقتا 5- استرجاع رخصة السموم استرجاعا دائميا او مؤقتا.
المادة (42) : لمديرية الصحة حق استرداد رخصة تعاطي الطب او الصيدلة "اما استرداداً دائمياً او مؤقتاً حسبما ترتأيه" من كل طبيب او صيدلي حكم عليه في محكمة قانونية بمخالفته هذا القانون.
المادة (43) : القوانين العثمانية المختصة بتعاطي الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم لا يعمل بها في شرقي الاردن بعد وضع هذا القانون موضع التطبيق.
المادة (44) : يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن