بشأن قانون معدل لقانون الصيادلة وتجارة العقاقير والسموم.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الصيادلة وتجارة العقاقير والسموم لسنة 1960) ويقرأ مع قانون الصيادلة وتجارة العقاقير والسموم لسنة 1927 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تضاف المادتان التاليتان الى النصوص العامة من القانون الاصلي بعد المادة 5 مباشرة ويعاد ترقيم المواد اللاحقة على هذا الاساس.
المادة 6-
تشكل لجنة فنية في وزارة الصحة لمراقبة استيراد الادوية والمستحضرات الطبية على النحو التالي:
1- وزير الصحة رئيساً
2- مدير المختبر المركزي عضواً
3- رئيس قسم الصيدلة في وزارة الصحة عضواً
4- نقيب الاطباء او نائبه عضواً
5- نقيب الصيادلة او نائبه عضواً
6- صيدلي منتخب من قبل مجلس النقابة عضواً
7- صيدلي صاحب مستودع ادوية ينتخب من قبل مجلس النقابة عضواً
المادة 7-
يحق لوزير الصحة بناء على تنسيب اللجنة الفنية المذكورة في المادة السادسة اعلاه ان يمنع دخول اي دواء مستحضر طبي جديد للبلاد.
التوقيع : الحسين بن طلال