نظام ترخيص الصيادله
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام ترخيص الصيادلة لسنة 19 ...
المادة (2) : لا يجوز لاحد ان يزاول مهنة الصيدلة ...
المادة (3) : تشمل مزاولة مهنة الصيدلة في حكم هذا النظام الاعمال التالية:-
(( تجهيز او تركيب او تجزئة او صنع او ...
المادة (4) : يجب ان تتوافر في طالب الترخيص الشروط التالية:-
أ- ان يكون اردنيا، او من رعايا دولة عربية او اجنبي ...
المادة (5) : يقدم طلب الترخيص الى الوزير بواسطة مدير دائرة الصيدلية واللوازم موقع ...
المادة (6) : يرفق طالب الترخيص بالوثائق التالية:-
أ- النسخة الاصلية لشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادل ...
المادة (7) : تشكل في الوزارة لجنة برئاسة الوكيل وعضوية كل من مدير الصيدلة واللوازم ورئيس قسم الصيدلة لتدقيق طلبا ...
المادة (8) : أ- اذا كان طالب الترخيص يحمل شهادة لا تتوافر فيها الشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا ...
المادة (9) : يجوز للوزير ان يرخص للصيدلي الذي لا تعامل حكومته الصيادلة الاردنيين بالمثل ، لمدة سنتين قابلتين للت ...
المادة (10) : أ- تعد دائرة الصيدلة واللوازم سجلا للصيادلة المرخصين ويسجل فيه اسم الصيدلي ولقبه وتاريخ ميلاده وجنس ...
التوقيع :