تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المهندسين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- تعنى كلمة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية. ب-تعنى كلمة ( الوزارة ): وزارة الاشغال العامة. ج-تعنى كلمة ( الوزير ): وزير الاشغال العامة. د- تعنى كلمة ( النقابة ): نقابة المهندسين المؤلفة حسب احكام هذا القانون. هـ-تعنى كلمة ( المجلس ): مجلس النقابة المنتخب حسب احكام هذا القانون. و- تعنى كلمة ( النقيب ): نقيب المهندسين المنتخب حسب احكام هذا القانون. ز- تعنى عبارة ( عضو النقابة ) او كلمة (عضو): المهندس او المهندس التطبيقي الاردني المسجل في النقابة بمقتضى احكام هذا القانون. ح-تعني عبارة (عضو الصندوق): عضو النقابة الأردني المشترك في صندوق التقاعدأو صندوق التأمين الاجتماعي أو أي صندوق آخر يؤسس في النقابة وفقاً لأحكام هذا القانون ط- تعنى كلمة ( الشعبة ): التنظيم الذي يضم الاعضاء المسجلين في احد اقسام الهندسة الرئيسية او احد فروعها المنصوص عليها في هذا القانون. ى-تعنى عبارة ( الفرع الهندسي ): العلم الهندسي المنصوص عليه في هذا القانون والمتفرع عن احد اقسام الهندسة الرئيسية. ك-تعنى عبارة ( ممارسة المهنة ): القيام بأي عمل هندسي في مجالات ممارسة المهنة الهندسية في أحد اقسام الهندسة او اي من الفروع الهندسية المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تقديم المشورة الهندسية او القيام باعمال الدراسات والابحاث او اعداد التصاميم الهندسية والمخططات او وضع المواصفات بقصد تنفيذها او تنفيذ هذه المخططات او الاشراف على من يعهد اليه امر تنفذها او صيانتها أو تشغيلها. ل- تعنى عبارة ( العمل الهندسي ): العمل في اى مجال من مجالات ممارسة المهنة والذي يتطلب اداؤه كادرا هندسيا. م- تعنى كلمة ( المكتب ): مكتب المهندس او مكتب مهندس الرأى او المكتب الهندسي او المكتب الاستشارى. ن- تعنى كلمة ( الاختصاص ) او ( اختصاص ): مجال العمل الهندسي الذي يمارسه العضو او المكتب او الشركة الهندسية في احد اقسام الهندسة الرئيسية او فروعها والمسجل به في النقابة. س-تعنى كلمة ( الجامعة ): أينما وردت الجامعة او كلية الهندسة او المعهد الهندسي والتى تمنح الشهادة الهندسية التى يتم التسجيل بموجبها.
المادة (3) : تؤلف في المملكة نقابة للمهندسين تسمى ( نقابة المهندسين ) ذات مركزين في عمان والقدس ويحق لها فتح فروع اخرى في مختلف مدن المملكة ويحق لها فتح فروع اخرى في مختلف مدن المملكة.
المادة (4) : تنظم نقابة المهندسين وفقا لاحكام هذا القانون شروط مزاولة مهنة الهندسة في المملكة.
المادة (5) : تكون للنقابة شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الذاتى ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفق احكام هذا القانون ،ويقوم النقيب بتمثيلها لدى الجهات القضائية والادارية وامام الغير.
المادة (6) : تمارس النقابة نشاطها مستهدفة تحقيق الاغراض التالية:- أ- تنظيم مزاولة المهنة ابتغاء الارتفاع بمستواها العلمى والمهني والانتفاع به في التعبئة الاقتصادية والحضارة القومية. ب-الدفاع عن مصالح الاعضاء وكرامتهم والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها. ج-الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للمهندسين وتنشيط ودعم البحث العلمى الهندسي. د- المساهمة في تخطيط وتطوير برامج التعليم والتدريب الهندسي والصناعى والمهنى والعمل على رفع كفاءة العاملين في الحقل الهندسي. هـ-المساهمة في دراسة الموضوعات ذات الطابع المشترك بين البلاد العربية والاسلامية وغيرها وتبادل المعلومات والخبرة والمطبوعات الهندسية فيما بينها. و- تأمين الحياة الكريمة للمهندسين وعائلاتهم في حالات العجز والشيخوخة والحالات الاضطرارية الاخرى. ز- العمل على كل ما يساعد النقابة على تحقيق اهدافها المهنية. ح-التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية في المملكة بصفة النقابة هيئة استشارية في مجال تخصصها. ط-التعاون والتنسيق مع الاتحادات المهنية الهندسية العربية والاسلامية والدولية والاشتراك في عضويتها0
المادة (7) : على كل عضو يسجل اسمه لاول مرة في النقابة ان يقسم اليمين امام مجلس النقابة قبل ممارسته المهنة: " اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان أؤدي اعمالى بأمانة وشرف وان احافظ على آداب المهنة".
المادة (8) : أ- يقيد جميع المهندسين المسجلين في نقابة أصحاب المهن الهندسية بتاريخ نفاذ هذا القانون أعضاء في نقابة المهندسين ويحق لهم مزاولة المهنة كمهندسين كل في فرعه بموجب أحكام هذا القانون وضمن نظام مزاولة المهنة. ب- يقيد جميع الأعضاء المجازين والذين حصلوا علي أجازة تعاطي المهنة بمقتضي القانون رقم (59) لسنة 1953 والمسجلين في نقابة أصحاب المهن الهندسية بتاريخ نفاذ هذا القانون أعضاء في نقابة المهندسين ويحق لهم مزاولة المهنة كمجازين كل في الفرع الذي أجيز فيه وضمن نظام مزاولة المهنة. ج- إذا لم يقم من قيد في سجل النقابة بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خلال ستة أشهر من نفاذ هذا القانون بدفع اشتراكاته السنوية للنقابة عن المدة التي مضت منذ صدور القانون الأصلي تسقط عضويته حكماً اعتبارا من تاريخ صدور القانون المذكور، ولا يجوز ضم هذه المدة مستقبلاً في حالة إعادة قيده مجدداً.
المادة (9) : أ- يعتبر مهندسا كل من حصل على الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة ( البكالوريوس او ما يعادلها ) نتيجة لدراسة هندسية منتظمة من جامعة او كلية او معهد هندسي معترف به وسجل اسمه مهندسا في سجلات النقابة. ب- يعتبر مهندسا تطبيقيا كل من حصل على الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة التطبيقية ( البكالوريوس او ما يعادلها ) نتيجة لدراسة منتظمة من جامعة او كلية او معهد هندسي تطبيقي معترف به وسجل اسمه مهندسا تطبيقيا في سجلات النقابة. ج- اضافة لما ورد في الفقرتين أ ، ب اعلاه يشترط ان تكون مدة الدراسة للمهندس او المهندس التطبيقي في الجامعة او الكلية او المعهد المعترف به لا تقل عن اربع سنوات منتظمة او ما يعادلها في نظام الساعات المعتمدة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة الفرع العلمى (او ما يعادلها ). ويستثنى من شرط الحصول على الفرع العلمي لهذه الشهادة: 1- كل من التحق بالجامعة او الكلية او المعهد الهندسي قبل نفاذ احكام القانون رقم 14 لسنة 1986. 2- كل من حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة - الفرع الصناعي. د- يعتبر مهندسا في احد فروع الهندسة المدرجة تحت اى شعبة والمتعلقة بأحد اقسام الهندسة الرئيسية كل من حصل على الشهادة الهندسة العليا الدكتوراه المعترف بها في ذلك الفرع دون الحصول على الشهادة الاولى في احد اقسام الهندسة الرئيسية المبينة ازاء كل شعبة شريطة ان لا تقل مدة الدراسة الهندسية العليا عن لهذه الدرجة عن ثلاث سنوات منتظمة او ما يعادلها في نظام الساعات المعتمدة بعد البكالوريوس في جامعة او كلية او معهد معترف به ولا يجوز لهذا العضو ممارسة المهنة الا في الفرع الذى سجل بموجبه في النقابة هـ - يجرى الاعتراف بالجامعة او الكلية او المعهد الهندسي للتعليم العالي
المادة (10) : أ- يجب ان تتوفر في طالب التسجيل كمهندس الشروط التالية: 1- ان يكون اردني الجنسية. 2- ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. 3- غير محكوم عليه بجرم اخلاقي يمس الشرف والكرامة. 4- ان يكون قد حصل على شهادة في الهندسة كما هو منصوص عليها في الفقرتين (أ) و(د) من المادة 9 من هذا القانون وان يقدم نسخة اصلية عن الشهادة مصدقة حسب الاصول. ب- يجب ان تتوفر في طالب التسجيل كمهندس تطبيقي الشروط التالية:- 1- ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (1،2،3) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- ان يكون قد حصل على شهادة في الهندسة التطبيقية كما هو منصوص عليها في الفقرة ب من المادة 9 من هذا القانون وان يقدم نسخة اصلية عن الشهادة مصدقة حسب الاصول. ج- يعتبر عضوا في النقابة ويعطى اذنا بممارسة المهنة كل من سجل اسمه مهندسا او مهندسا تطبيقيا في سجلات النقابة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (11) : أ- على عضو النقابة الاردني الذي يقل عمره عن 35 سنة ويزاول المهنة للمرة الاولى في المملكة ان يخدم في مجال اختصاصه في القوات المسلحة الاردنية او في الامن العام او في الدوائر الحكومية لمدة سنتين اذا كانت هذه الجهات في حاجة الى خدماته ويترتب عليه تقديم طلب التعيين في اي منها الى رئيس ديوان الموظفين ويتقاضى خلال خدماته فيها الرواتب والعلاوات التى يستحقها بمقتضى الانظمة والتعليمات المعمول بها ويعفى من هذه الخدمة العضو الذي ادى خدمة العلم. ب- يعتبر عضو النقابة في حل من التزامه بالخدمة المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة اذا لم يصدر قرار بتعيينه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب. ج- يحرم من ممارسة المهنة في المملكة بقرار من الوزير كل من يخالف احكام هذه المادة بدون عذر مقبول وللمدة التى يراها مناسبة.
المادة (12) : أ- يحق للمهندسين والمهندسين التطبيقيين من رعايا الدول العربية ممن لهم الحق في ممارسة المهنة في بلادهم ان يسجلوا اسماءهم في سجلات خاصة في النقابة على ان يستوفوا الشروط التالية:- 1- ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 2، 3، 4، من الفقرة (أ) من المادة 10 من هذا القانون. 2-أن يكونوا قد مارسوا المهنة مدة سبع سنوات على الأقل بعد تخرجهم ويستثنى من ذلك زوجة الأردني وزوج الأردنية. 3- ان يكون لديهم اذن بالاقامة سارى المفعول في المملكة. 4- ان تسمح قوانين بلادهم للمهندسين الاردنيين بالمعاملة بالمثل. 5- ان يتقيدوا بقوانين وانظمة النقابة ويسددوا الرسوم والاشتراكات. ب- للوزير بتنسيب من المجلس ان يسمح بممارسة المهنة في المملكة لاي مهندس او مهندس تطبيقي من رعايا الدول غير العربية ممن يحق له ممارسة المهنة في بلاده وان يسمح بتسجيله لهذا الغرض في سجلات خاصة للاجانب وفق الشروط التالية:- 1- ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود 1، 2،3،5 من الفقرة -أ- من هذه المادة. 2-ان يكون متعاقدا مع وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او يعمل مع شركة محلية او اجنبية تعمل في المملكة. 3- ان لا تتوفر بين المهندسين الاردنيين الكفاءة والخبرة المطلوبة للقيام بالعمل المناط بالمهندس الاجنبي.
المادة (13) : مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون. أ- تعلق العضوية في النقابة اذا لم يدفع العضو رسم الاشتراك السنوى لمدة سنتين متتاليتين بدون عذر يقبله المجلس ويستعيد عضويته وكامل حقوقه النقابية اذا سوى حساباته مع النقابة. ب- اذا امتنع العضو عن الدفع بعد ذلك على الرغم من انذاره بصورة رسمية لمدة ثلاثة اشهر ولم يقدم عذرا مقبولا يقبله المجلس ، فان عضويته تسقط بشكل مؤقت ولا تحسب له مدد الامتناع عن الدفع مددا ضمن ممارسة المهنة الخاصة للنقابة ، حتى ولو دفع كامل التزاماته النقابية بعد ذلك. ج- يفقد العضو عضويته بشكل مؤقت بقرار من المجلس التأديبي. د- يفقد العضو عضويته نهائيا: 1- بسبب الوفاه 2- بناء على طلب العضو نفسه. 3- بسبب فقدان الاهلية 4- بقرار صادر عن المجلس التأديبي.
المادة (14) : يقدم طلب التسجيل في النقابة الى مجلس الشعبة المختصة ليتولىدراسته ويشترط في ذلك ان يكون طالب التسجيل قد حصل على شهادة معادلة في الهندسة او الهندسة التطبيقية من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي. ويرفع مجلس الشعبة توصياته الى المجلس بقبول الطلب او رفضه مع بيان الاسباب وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب اليه ، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب او رفضه خلال ستين يوماً من تاريخ رفعه اليه مع بيان الاسباب التى استند اليها في قراره.
المادة (15) : يكون قرار المجلس برفض طلب التسجيل قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا
المادة (16) : إذا رفض طلب التسجيل لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المواد (9) و(10) و(12) من هذا القانون فإن ذلك لا يجول دون تقديم طلب جديد إذا إدعي الطالب بزوال الأسباب التي أدت إلي الفرض ويصدر المجلس قراراه بشأن الطلب الجديد وفقاً لأحكام المادة (1$) من هذا القانون مع بيان الأسباب .
المادة (17) : يدفع طالب التسجيل المقبول كمهندس تطبيقي او كمهندس رسم التسجيل والرسم السنوى بموجب احكام هذا القانون وعندها يسجل في سجلات النقابة واذا رغب المهندس التطبيقي او المهندس في مزاولة المهنة في الاردن بموجب احكام هذا القانون فعليه ان يقسم اليمين القانوني المنصوص عنه في المادة السابعة من هذا القانون.
المادة (18) : يتم تسجيل المهندس في السجل الخاص للمهندسين كما يتم تسجيل المهندس التطبيقي في السجلات الخاصة بالمهندسين التطبيقين.
المادة (19) : تفتح في النقابة سجلات لفروع الهندسة المختلفة المبينة في المادة (46) من هذا القانون ويجوز اضافة فروع اخرى بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المجلس.
المادة (20) : أ- يمنع اي شخص ان يزاول مهنة الهندسة في المملكة الا بعد ان يستكمل اجراءات التسجيل في النقابة. ب- يزاول المهندس عمله الهندسي في القسم او الفرع الذي سجل فيه في النقابة ويمتنع عليه ممارسة المهنة في اي قسم او فرع اخر حسب احكام نظام ممارسة المهنة ج-يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية من مجالس الشعب الهندسية المعنية نظاماً يحدد المتطلبات الواجب توافرها في المهندس التطبيقي للسماح له بوضع التصاميم الهندسية وتنظيم المخططات. د-يمتنع على عضو النقابة مزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
المادة (21) : تدفع الرسوم السنوية في موعد اقصاه نهاية شهر شباط من كل سنة وتنشر في الجريدة الرسمية اسماء المهندسين والمهندسين التطبيقيين الذين دفعوا رسوم النقابة السنوية بموجب احكام هذا القانون ولا تنشر اسماء الذين لم يسددوا رسوم النقابة.
المادة (22) : أ-يترتب على كل عضو لم يسدد الرسم السنوي قبل الموعد المحدد في المادة (21) من هذا القانون أن يسدد رسما إضافياً يعادل ربع الرسم المطلوب منه حتى نهاية شهر حزيران من السنة نفسها ونصف الرسم المطلوب بعد ذلك التاريخ ، ويحق للمجلس أن يقرر إيقافه عن مزاولة المهنة إلى أن يدفع المستحق عليه من رسم سنوي ورسم إضافي ،ويعتبر قرار المجلس بهذا الصدد نهائياً. ب-يحق للمجلس تأجيل استيفاء الرسم السنوى في حالات خاصة لاعتبارات مادية.
المادة (23) : أ- لا يجوز ممارسة اعمال الدراسات ووضع التصاميم الهندسية الا من قبل المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في النقابة بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب-على المكاتب والشركات الهندسية غير الاردنية التى ترغب في ممارسة المهنة في المملكة ان تتقدم الى المجلس قبل تعاقدها على اى عمل هندسي او ممارستها المهنة بطلب خطي لتسجيلها في النقابة ، وبين فيه اوضاعها الفنية واسماء اعضاء النقابة العاملين فيها وكذلك اسماء المهندسين غير الاردنيين الذين سيعملون في حقل عملها في المملكة وذلك بتعبئة النماذج المقررة لهذا الغرض بموجب انظمة النقابة المعمول بها ، ولمجلس النقابة حق قبول الطلب او رفضه وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ج-يشترط في المكتب الاردني ان يكون صاحبه مهندسا اردنيا متفرغا للعمل في المكتب وادارته ومسجلا في النقابة ومسددا لرسومها وان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات منها ثلاث سنوات في التصميم. د- يجب ان تتوفر في الشركة الهندسية او الاستشارية الاردنية الشروط التالية: 1- ان تكون مسجلة في المملكة كشركة أردنية بموجب احكام قانون الشركات المعمول به. 2- ان يكون مركزها الرئيسي في المملكة حيث يتواجد جهازها الفنى الرئيسي. 4- ان يكون نصف عدد الشركاء فيها على الاقل من الاعضاء المسجلين في النقابة ممن سددوا الرسوم السنوية ومتفرغين للعمل في الشركة وان لا تقل حصتهم عن 50% من كامل الشركة. 4- ان يكون احد الشركاء المهندسين المتفرغين للعمل في الشركة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات هـ- يشترط لتسجيل المكاتب والشركات الهندسية غير الاردنية في النقابة ان تكون مسجلة في المملكة بموجب احكام قانون الشركات المعمول به وان تنفذ عقود عملها في الاردن با لاشتراك مع مكتب او شركة هندسية اردنية بموجب عقد تودع نسخة منه لدى المجلس. و- يقوم المجلس بتسجيل المكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية في سجلات خاصة ، وعليها ان تعلم المجلس بجميع التغييرات التى تحدث في اوضاعها الفنية او في اعداد واسماء اعضاء النقابة العاملين فيها وتعتبر ممارسة المهنة من قبل المكاتب والشركات الهندسية قبل تسجيلها لدى النقابة ودفعها رسم التسجيل والرسم السنوى مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمةالصادرة بموجبه. ز- تمنع المكاتب والشركات الهندسية او اى من اصحابها او العاملين فيها من اعضاء النقابة ، من تعاطي اعمال المقاولات الهندسية كما يمتنع عليهم تعاطي اعمال التجارة المتعلقة باعمالها او باعمالهم الهندسية بعد تسجيلها في االنقابة. ح- مع مراعاة أحكام الفقرة (ط) من هذه المادة لا يجوز للمؤسسات والشركات والأفراد تنفيذ المشاريع أو الأعمال الهندسية في أي فرع من فروع الهندسة المنصوص عليها في هذا القانون إلا بموجب مخططات صادرة عن المكاتب والشركات الهندسية موقعه من قبل مهندسين مسجلين في النقابة كل ضمن اختصاصه ومصادق عليها من النقابة. ط- يجوز للمؤسسات والشركات التى لديها جهاز هندسي خاص بها اخذ موافقة المجلس على القيام باعمال الدراسات والتصاميم للمشاريع الخاصة بهم وضمن اختصاصات المهندسين الاعضاء المتفرغين للعمل لديهم كما يجوز للاعضاء القيام باعمال الدراسات والتصاميم والاشراف على مشاريعهم الخاصة ضمن اختصاصاتهم وبعد موافقة المجلس. ويجب على هذه المؤسسات او الاعضاء او الشركات دفع الرسوم المقررة عن الاتعاب الهندسية المقدرة لهذه الاعمال. ى-على المكاتب والشركات الاردنية وغير الاردنية ان تدفع للنقابة الرسوم المحددة بموجب احكام النظام الداخلي للنقابة عن جميع الاتعاب الهندسية التى تتقاضاها.
المادة (24) : على المؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية التى ترغب في العمل في المملكة ان تتقدم الى المجلس قبل مزاولتها اعمالها الهندسية بطلب خطي لتسجيلها تبين فيه اوضاعها الفنية واعداد واسماء العاملين فيها من المهندسين والمهندسين التطبيقين الاردنيين وكذلك اسماء واعداد المهندسين غير الاردنيين ويقوم المجلس بتسجيل الشركة المقاولة في سجلاتها اذا تحقق له توفر الشروط المطلوبة بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وذلك بعد استيفاء رسم التسجيل السنوى لشركات المقاولات شريطة ان: أ- تكون مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطنى حسب احكام قانون الشركات. ب-يكون العاملون في الاردن من مهندسين ومهندسين تطبيقيين مسجلين في النقابة ومسددين لرسومها بموجب احكام هذا القانون. ج-ان تستخدم عددا من الاعضاء مساوياً مثلي عدد المهندسين والمهندسين التطبيقيين الاجانب العاملين في الشركة في المملكة على ان لا يقل ذلك في أي حال من الاحوال عن عضو واحد او ان تكون مشاركة لمؤسسة او شركة مقاولات اردنية. بحيث يكون مجموع الاعضاء العاملين في مشروع المشاركة لكلتا الشركتي مساوياً مثلي عدد المهندسين والمهندسين التطبيقيين الاجانب.
المادة (25) : أ- 1-تلتزم المؤسسات أو الشركات التي يكون من غاياتها ممارسة المهنة في المملكة برأس مال مدفوع لا يقل عن مائة ألف دينار أو تقوم بتنفيذ مقاولة هندسية يتجاوز مقدار عقدها مائة وخمسين ألف دينار ولا يتعدى مائتين وخمسين ألف دينار استخدام عضو واحد على الأقل من النقابة وإذا زاد مقدار عقد المقاولة على هذا الحد يتم تحديد عدد الأعضاء الواجب استخدامهم من قبلها بقرار من الوزير بتنسيب من المجلس. 2-على هذه المؤسسات أو الشركات إعلام المجلس خطياً بأسماء الأعضاء وأسماء المهندسين الآخرين من غيرالأعضاء المستخدمين لديها وبأي تغيير يطرأ على عددهم خلال شهر من تاريخ الاستخدام أو التغيير. ب-إذا لم تلتزم أي من المؤسسات أو الشركات بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتم إخطارها من المجلس فإذا لم تستجب باستخدام العدد المطلوب استخدامه من الأعضاء يترتب عليها دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل عضو إلى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن هذا الاستخدام ويضاعف هذا المبلغ كل ستة أشهر طيلة استمرار مدة المخالفة ويجوز للمجلس إعفاء المؤسسة أو الشركة المخالفة من هذه الغرامة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (26) : على أية دائرة من الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية او شبه الرسمية والمجالس البلدية والقروية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة قبل استخدام اي مهندس او مهندس تطبيقي ان تتأكد من انه مسجل في النقابة بموجب احكام هذا القانون. كما عليها عند التعاقد مع اى مكتب او شركة هندسية اردنية او غير اردنية او شركة مقاولات اجنبية ان تتأكد من انها مسجلة في النقابة ومتمشية مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
المادة (27) : تتكون النقابة من الهيئات والمجالس التالية:- أ0الهيئة العامة للنقابة. ب0الهيئة المركزية للنقابة. ج0مجلس النقابة. د0الهيئات العامة لفروع النقابة في المحافظات. هـ0مجالس فروع المحافظات. و0الهيئات العامة للشعب الهندسية. ز0مجالس الشعب الهندسية. ح0الهيئة العامة للمكاتب والشركات الهندسية. ط0مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية0
المادة (28) : يعتبر جميع الأعضاء من المهندسين والمجازين المسجلين في سجلات النقابة ممن سددوا الرسوم السنوية قبل موعد إجتماع الهية العامة أعضاء في الهيئة العامة .
المادة (29) : تتولى الهيئة المركزية المهام والصلاحيات التالية:- أ-التوصية للهيئة العامة بمشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة وتعديلاتها. ب-وضع السياسة العامة للنقابة للسنة المقبلة. ج-مناقشة التقرير السنوي المقدم من المجلس عن أعماله خلال السنة المنتهية على أن يشمل تقارير الشعب وهيئة المكاتب وتقارير فروع النقابة. د-المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات. هـ-الموافقة على مشروع الموازنة للسنة المقبلة. و-تعيين مدقق حسابات للسنة المقبلة. ز-بحث أي موضوعات أخرى ترد في الدعوة الى الاجتماع. ح-اتخاذ القرارات في أي من الموضوعات التي يقترحها أعضاء النقابة والتي ترد إلى المجلس خطياً قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل اما اذا تعلق الاقتراح بتعديل قانون النقابة او الأنظمة الصادرة بمقتضاه فعلى الهيئة المركزية ان تحيله الى المجلس لدراسته وعرضه عليها في اجتماع استثنائي يعقد لهذه الغاية ويشترط لإدراج أي اقتراح متعلق بتعديل القانون او الأنظمة في جدول أعمال الهيئة المركزية موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين.
المادة (30) : أ-تعقد الهيئة المركزية بدعوة من المجلس اجتماعاً عادياً خلال النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة في الموعد الذي يحدده المجلس لهذه الغاية. ب-تعقد الهيئة المركزية اجتماعاً استثنائياً بناء على قرار المجلس او بناء على طلب ربع أعضاء الهيئة المركزية المسددين لرسوم النقابة أو بناء على طلب ثلاثمائة عضو من أعضاء النقابة المسددين للرسوم وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة المركزية. ج-يرأس اجتماعات الهيئة المركزية النقيب او نائب النقيب في حال غيابه وإذا تغيب الاثنان فيرأسها اكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً.
المادة (31) : أ-يكون اجتماع الهيئة المركزية قانونياً اذا حضرته الاكثرية المطلقة من الاعضاء واذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من بدء الوقت المحدد للاجتماع تدعى الهيئة المركزية لعقد اجتماع آخر بعد سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحضور. ب-يستمر الاجتماع قانونيا بعد افتتاحه ما دام عدد الحضور يتجاوز بعضو واحد نصف الذين حضروا عند الافتتاح. ج-تتخذ الهيئة المركزية قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين في الامور التالية:- 1-التوصية بتعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة. 2-تعديل جدول الأعمال اما بإضافة موضوعات جديدة او بإرجاء بحث بعضها او تغيير ترتيبها وذلك باستثناء بحث تعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة. د-اما في الامور الاخرى غير المنصوص عليها في الفقرة (ج)من هذه المادة ، فتتخذ توصيات الهيئة المركزية وقراراتها بالأغلبية النسبية للحاضرين.
المادة (32) : أ- تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة للحاضرين في الأمور التالية : 1- إقرار تعديلات القانون والأنظمة. 2- بحث أي موضوع آخر لم يتضمنه جدول الأعمال بإستثناء تعديلات القانون والأنظمة، أو تأجيل بحث بعض المواد المقترحة لإجتماع آخر. 3- تبديل الترتيب المقترح لبحث مواد جدول الأعمال. 4- إعادة بحث موضوع سبق بحثه والتصويت علي مقترحاته. ب- تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأمور الأخري بالأغلبية النسبية للحاضرين . ج- في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة إذا تساوت الأصوات.
المادة (33) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتألف المجلس من النقيب ونائب النقيب وعدد من الأعضاء الآخرين يمثلون الشعب المختلفة وينتخبون من بين الناخبين في مجالس الشعب الذين يرشحون أنفسهم للمجلس وذلك حسب أحكام هذا القانون وأنظمة النقابة. ب- يمثل شعبة الهندسة التطبيقية في المجلس من حصل علي أكثر الأصوات في إنتخابات مجلس الشعبة ويرأس مجلس الشعبة.
المادة (34) : أ- يشترط في الترشيح للمجلس ان:- 1- يكون المرشح لمركز النقيب او نائب النقيب عضوا زاول المهنة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وان لا يكون وزيراً او رئيس بلدية او ممن يتقاضون راتبا من الحكومة باستثناء رواتب التقاعد. 2- يكون المرشح لعضوية المجلس عضواً زاول المهنة لمدة لا تقل عن سبع سنوات. ب-تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النقابة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الأول من شهر أيار من السنة التي جرت فيها الانتخابات ويستمر المجلس القديم في ممارسة صلاحياته الى ان يتسلم المجلس الجديد مهامه. ج-يجوز إعادة انتخاب النقيب او نائبه او عضو المجلس لدورة ثانية ولا يحق لأي منهم ترشيح نفسه للمركز ذاته الا بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل على انتهاء مدة دورته الأخيرة. د-يقدم الترشيح خطياً لعضوية المجلس الى النقابة قبــل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بسبعة أيام على الأقل وتنشر أسماء المرشحين على لوحة الإعلانات في النقابة حال إغلاق باب الترشيح.
المادة (35) : أ- تجري الإنتخابات للنقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس بالإقتراع السري في المركز أو المراكز التي يعينها المجلس، وذلك في اليوم السابع الذي يقع بعد اليوم المحدد لإجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في السنة التي يجب إجراء الإنتخابات فيها وذلك بحضور الوزير أو من يمثله، وتفتح صناديق الإقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم الإنتخابات وتغلق في تمام الساعة السادسة من نفس اليوم. ب- تسمي الهيئة العامة في إجتماعها العادي الذي يسبق الإنتخابات لجنة أو لجانا الإشراف علي الإنتخابات تتألف كل منها من خمسة أعضاء كما تسمي رئيساً لكل منها من بينهم.
المادة (36) : أ- ينتخب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس في اقتراع واحد وبالاكثرية النسبية من المقترعين. ب-يجري فرز أصوات المقترعين فور إتمام عملية الاقتراع في مركز النقابة في عمان او في الفروع التي يحددها المجلس بحضور لجنة او لجان الإشراف على الانتخابات ويعلن الوزير او من يمثله نتيجة الانتخابات.
المادة (37) : أ- 1- يعين المجلس أمينا عاما متفرغا من بين اعضاء النقابة. 2- يحضر الامين العام اجتماعات المجلس ويدون محاضر اجتماعاته ويشترك في مناقشاته دون ان يكون له حق التصويت على القرارات. 3- يحدد المجلس راتب الامين العام ومخصصاته المالية وصلاحيته وحقوقه الاخرى. ب- ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه امينا للصندوق ونائباً لامين الصندوق كما يعين من بين اعضائه او من بين اعضاء النقابة رؤساء اللجان التى يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله ويحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء المجلس والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية والامور الاخرى كما يحدد طريقة اشراف الامين العام على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية.
المادة (38) : يبلغ المجلس نتيجة الانتخابات الى الوزير خلال اسبوع من تاريخ اجرائها وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (39) : أ- للوزير او لاى عشرة اعضاء على الاقل من الهيئة العامة حق الطعن في قانونية الانتخاب كله او بعضه لدى محكمة العدل العليا خلال اسبوعين من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية. ب-اذا قررت محكمة العدل العليا عدم قانونية الانتخاب كله او بعضه تدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ القرار لاعادة او اكمال الانتخاب.
المادة (40) : يمثل النقيب النقابة ويتولى تنفيذ القرارات وتوقيع العقود و له حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من اعضاء النقابة او من المحامين في اي قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي او المشتكي في كل قضية تتعلق بافعال تمس كرامة النقابة او كرامة أحد اعضائها.
المادة (41) : يجتمع المجلس بصورة عادية مرتين في الشهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه بما فيهم النقيب او نائب النقيب او كلاهما.
المادة (42) : يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة الهندسة وعلى الاخص:- أ-الاشراف على مجالس فروع النقابة ومجالس الشعب وهيئة المكاتب والشركات الهندسية والنظر في توصياتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ب-المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة اعضائها وموظفيها. ج-ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم والواردات الاخرى المستحقة لها واستثمارها بالطريقة التي يراها المجلس ملائمة. د-ادارة شؤون صندوق التقاعد وصندوق التأمين الاجتماعي وصندوق التأمين الصحي واي صندوق آخر يؤسس بمقتضى احكام هذا القانون وتحصيل عوائدها واستثمارها وللمجلس ان يفوض خطياً ايا من صلاحياته المحددة في هذه الفقرة الى لجنة ادارة أي صندوق0 هـ-وضع مشاريع الانظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة المركزية. و-الدعوة لاجتماعات كل من الهيئة العامة والهيئة المركزية ومتابعة توصياتهما وتنفيذ قراراتهما . ز-بحث توصيات مجالس الشعب ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المتعلقة بالنزاعات المهنية بما في ذلك تحديد بدل الاتعاب وتوزيع الاتعاب المشتركة بين المكاتب. ح-فرض العقوبات واتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحق الاعضاء او المكاتب او الشركات الهندسية بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . ط-النظر في كل ما له صلة بالمهنة.
المادة (43) : أ- للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالراتب او الاجر وبالشروط التى يراها مناسبة كما ان له ان يعين مستشارين للنقابة بالشروط التى يستنسبها. ب-للمجلس ان يستأجر او يمتلك ما تحتاج اليه النقابة من اموال منقولة او غير منقولة.
المادة (44) : اذا انتهت مدة المجلس ولم تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد يسبب ظروف قاهرة فان المجلس المنتهية مدته يستمر في اعماله الى ان ينتخب مجلس جديد.
المادة (45) : أ- اذا استقال النقيب او شغر مركزه لاي سبب اخر يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة. واذا شغر مركز نائب النقيب لاي سبب كان ينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين اعضائه وتملأ العضوية الشاغرة في المجلس بموجب احكام الفقرة (ج) من هذه المادة. ب-اذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في آن واحد يقوم اكبر اعضاء المجلس سنا مقام النقيب ويدعو الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهما خلال (30) يوما من شغور مركزيهما. ج-اذا استقال عضو المجلس وقبلها المجلس او شغر مركزه لأي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية من نفس الشعبة في انتخاب المجلس بحسب التسلسل ليخلفه ويفقد العضو الذي يشغر مركزه عضويته من مجلس الشعبة تلقائيا. د- اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم في وقت واحد يزيد على ثلث اعضاء المجلس فتدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم كل حسب اختصاصه. هـ-اذا اصبحت أكثرية المجلس ممن استدعوا لعضوية المجلس حسب احكام الفقرة (جـ) من هذه المادة يعتبر المجلس مستقيلا بكامله وتدعى الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد واكمال دورة المجلس المستقيل. و- يعتبر مستقيلا من المجلس كل عضو تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث جلسات متوالية دون عذر شرعي مقبول من المجلس.
المادة (46) : أ- تتكون في النقابة لاغراض التنظيم النقابي الشعب التالية ويندرج تحت كل شعبة قسم او اكثر من اقسام الهندسة الرئيسية ومجموعة الفروع الهندسية المختلفة المتفرعة عن هذه الاقسام والمحددة في النظام الداخلي للنقابة وسجلاتها. 1- شعبة الهندسة المدنية وتشمل: أ- الهندسة المدنية. 2- شعبة الهندسة المعمارية وتشمل: أ- الهندسة المعمارية. ب- هندسة البيئة. ج- هندسة تنظيم المدن. 3- شعبة الهندسة الميكانيكية وتشمل: أ- الهندسة الميكانيكية 4- شعبة الهندسة الكهربائية وتشمل: أ- الهندسة الكهربائية. ب- هندسة القوى. ج- الهندسة الالكترونية. 5- شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية وهندسة البترول وتشمل: أ- هندسة المناجم والتعدين. ب- الهندسة الجيولوجية. ج- هندسة البترول. 6- شعبة الهندسة الكيماوية وتشمل: أ- الهندسة الكيماوية. ب-يضم اعضاء شعبة الهندسة التطبيقية الى فرع الهندسة التطبيقية في الشعبة التي يتبعها كل حسب اختصاصه. ج-للوزير بتنسيب من المجلس المستند الى توصية مجلس الشعبة المعنية اضافة أي اقسام أو فروع أخرى الى أي شعبة
المادة (47) : تتكون الهيئة العامة للشعبة من مجموع الاعضاء المسجلين في الشعبة ممن سددوا جميع الرسوم السنوية المستحقة للنقابة قبل نهاية الدوام المقرر في النقابة لليوم الذي يسبق يوم الاجتماع الفعلي.
المادة (48) : تختص الهيئة العامة للشعبة بالصلاحيات التالية:- أ- تنظيم امور ممارسة المهنة المتعلقة بالاقسام والفروع الهندسية الواردة في الشعبة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومتابعة تنفيذ ذلك اما اذا كانت هذه القرارات تمس شعبا اخرى فيتوجب عرضها على الهيئات العامة لتلك الشعب لاقرارها وفي حالة الخلاف ترفع للمجلس لاصدار القرار المناسب بشأنها. ب- مناقشة تقرير مجلس الشعبة عن السنة المنتهية ووضع السياسة العامة لمجلس الشعبة للسنة القادمة. ج-البت في اي مواضيع يطلب مجلس النقابة ادراجها على جدول الاعمال. د- انتخاب مجلس الشعبة واعضاء الشعبة في الهيئة المركزية.
المادة (49) : تجتمع الهيئة العامة للشعبة مرة واحدة كل سنة وذلك خلال النصف الثاني من شهر شباط ويجوز للمجلس او لمجلس الشعبة او لمئتي عضو من اعضاء الشعبة دعوة الهيئة العامة للشعبة لاجتماع استثنائي ولا يجوز بحث أي موضوع غير مدرج في الدعوة الى الاجتماع.
المادة (50) : أ-يتكون مجلس كل شعبة من سبعة اعضاء ممن مضى على ممارستهم المهنة سبع سنوات على الاقل ويجري انتخابهم بالاقتراع السري في مركز النقابة و/أو الفروع التي يحددها المجلس وبحضور عضو يختاره المجلس مندوباً عنه لهذه الغاية في كل مركز انتخاب. ب- يحق لكل عضو من اعضاء مجلس الشعبة ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة. ج- يرأس مجلس الشعبة ممثلها في مجلس النقابة وفي حالة تواجد اكثر من ممثل للشعبة في مجلس النقابة يرأس مجلس الشعبة العضو الحاصل على اكثر الاصوات في انتخابات مجلس النقابة ويكون رئيس الشعبة حلقة الوصل بين مجلس النقابة ومجلس الشعبة وينتخب مجلس الشعبة من بين اعضائه نائبا للرئيس وامينا للسر ويعتبر اجتماع الشعبة قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة بمن فيهم رئيس الشعبة او نائبه او كلاهما. د- يعتبر مستقيلا من مجلس الشعبة كل عضو تغيب عن حضور اجتماعات مجلسها لثلاث جلسات متوالية دون عذر شرعي يقبله مجلس الشعبة وفي هذه الحالة يدعى من حصل على الاكثرية من نفس الشعبة بحسب التسلسل ليخلفه ويفقد العضو الذي يشغر مركزه عضويته في المجلس اذا كان من أحد أعضائه.
المادة (51) : أ- يحق لعدد من اعضاء الشعبة لا يقل عن خمسة الاعتراض لدى مجلس النقابة على قانونية انتخاب مجلس الشعبة وذلك خلال مدة اسبوعين من تاريخ انتخاب مجلس الشعبة وعلى مجلس النقابة ان يبت في الاعتراض خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ تسلمه الاعتراض. ب-اذا قبل مجلس النقابة الاعتراض فان انتخابات مجلس الشعبة تعتبر لاغية ويتوجب اجراء انتخابات جديدة خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الالغاء.
المادة (52) : أ- يجتمع مجلس الشعبة مرة واحدة على الاقل في كل شهر ، ويجوز لرئيس مجلس الشعبة دعوة مجلس الشعبة الى الانعقاد في اى وقت يراه مناسبا. ب- يختص مجلس الشعبة بالصلاحيات التالية:- 1- تنظيم امور ممارسة المهنة المتعلقة بالشعبة ومتابعة التأهيل المستمر وعقد الندوات الهندسية ووضع مشاريع انظمة الممارسة المتعلقة بالشعبة ومتابعة تطبيقها وذلك وفقا لقرارات الهيئة العامة للشعبة. 2- النظر في طلبات التسجيل لعضوية النقابة في الاقسام والفروع الهندسية الواردة في الشعبة ورفع توصياته وتقاريره حولها الى المجلس. 3- دراسة الامور المحالة عليه في المجلس ورفع توصياته بشأنها اليه. 4- حسم كل نزاع مهنى بين اعضاء الشعبة والتحقق من أى نزاع مهنى بين اعضاء الشعبة واصحاب الاعمال ورفع تقرير الى المجلس بذلك. 5- تشكيل اللجان المتخصصة من اعضاء الشعبة لمساعدة مجلس الشعبة
المادة (53) : يكون للمكاتب والشركات الهندسية الاردنية هيئة تسمى ( هيئة المكاتب الهندسية ) يتم انتخابها وتحديد مهامها وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب نظام يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (54) : علي عضو النقابة أن يتقيد بسلوكه وتصرفاته بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات الت يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه أنظمة النقابة بإخلاص وأمانة وتجرد.
المادة (55) : علي العضو أن يسعي لحماية مهنة الهندسة وأن يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وأن يحجم عن إنتقاد أعمال عضو آخر علنا وأن لا يعسي في أن يحل محل عضو قد استخدم في عمل ما أو أن ينافسه للحصول علي العمل بتخفيض أجوره الإعتيادية.
المادة (56) : علي العضو أن لا يعلن عن أعماله وإنجازاته مستهدفاً مدح نفسه أو أن يعسي لجلب الزبائن بوسائل الإعلانات أو بإستخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة.
المادة (57) : علي العضو أن يمتنع عن إعطاء رأيه علناً في موضوع هندسي ما لم تكن عنده المعلومات الكافية ويكون قد إطلع علي لاحقائق المتعلقة بالموضوع.
المادة (58) : لا يجوز للعضو ان يسمح لمصلحته الخاصة بان تؤثر تأثيراً ضارا على اى عمل هندسي يقوم به وعليه ان يبين للشخص الذي يقوم له بالعمل مقدما ويوضح ما اذا كانت له مصلحة خاصة او عمل آخر يؤثر في ذلك العمل.
المادة (59) : لا يجوز للعضو ان يفشى اية معلومات تجارية او فنية او مالية تتعلق بأي شخص يقوم له ذلك العضو بعمل هندسي الا بموافقة ذلك الشخص.
المادة (60) : لا يجوز للعضو ان يقبل مكافآت مالية او سواها من اكثر من مصدر واحد عن الخدمة الواحدة او الخدمات المختصة بالعمل نفسه دون موافقة كل اصحاب المصالح في تلك الاعمال ، كما لا يجوز له ان يقبل اية عمولة او منحة رأسا او بالوساطة من مقاولين او جماعات اخرى تتعامل مع الاشخاص الذين يؤدى لهم ذلك العضو عملا هندسياً.
المادة (61) : يحظر على اى عضو يشغل وظيفة او يكون مستخدماً في اجهزة الدولة او المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او البلديات الاشتغال في الاعمال الهندسية الحرة ما لم تسمح بذلك قوانين وانظمة الدائرة او المؤسسة التى يعمل بها ، ويشترط الا يتعارض ذلك مع قانون وانظمة النقابة.
المادة (62) : يحظر على اي عضو يشغل وظيفة او يكون مستخدماً في اجهزة الدولة او المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او البلديات السعي اما مباشرة او بواسطة الغير لجلب الزبائن من الذين لهم علاقة بوظيفته اما له او لغيره.
المادة (63) : يحظر على عضو النقابة ان يعمل متفرغاً لاكثر من جهة واحدة.
المادة (64) : كل عضو يخالف احكام المواد (54-63) من هذا القانون يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية.
المادة (65) : من حق العضو ان ينال المعاملة اللائقة بكرامة المهنة والتسهيلات اللازمة لعمله اثناء قيامه به.
المادة (66) : أ- على عضو النقابة او المكاتب والشركات الهندسية قبل قيامهم بأي من اعمال الدراسات والتصاميم والاستشارات الهندسية او الاشراف على تنفيذ اعمال هندسية توقيع عقد مع رب العمل بموجب النماذج المتوفرة لدى مكتب النقابة وايداع نسخة من هذا العقد لدى مكتب النقابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيعه ولا ينظر المجلس بأية خلافات الا اذا كانت لديه نسخة من العقد. ب-كل عضو او مكتب او شركة هندسية يخالف احكام الفقرة السابقة من هذه المادة يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية. جـ- تحدد المتطلبات الدنيا الواجب توفرها في العمل الهندسي في مجال الدراسات والتصاميم والتدقيق والاشراف على التنفيذ وكذلك الحد الادنى للاتعاب الهندسية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس.
المادة (67) : أ-لمجلس الشعبة صلاحية النظر في الخلافات الفنية والمالية المتعلقة بالمهنة التي تقع بين الاعضاء من جهة وارباب العمل من جهة اخرى وتقديم التوصيات بشأنها بما في ذلك تحديد بدل الاتعاب المتعلقة بهذا الخلاف. ب- يبت المجلس في توصيات مجالس الشعب فيما يتعلق بالخلافات الفنية والمالية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (68) : تتبع أمام المجلس ومجالس الشعب أصول المحاكمات الصلحية بالقدر الممكن.
المادة (69) : تستأنف قرارات المجلس فيما يتعلق بالخلافات المذكورة في المادة (67) من هذا القانون الى محكمة الاستئناف ويجب تقديم الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمهم القرار اذا كان وجاهيا او تبليغه اذا كان غيابيا بالصورة الوجاهية وتكون قرارات محكمة الاستئناف قطعية.
المادة (70) : تنفيذ قرارات المجلس بعد اكتسابها الدرجة القطعية بواسطة دائرة الاجراء.
المادة (71) : يحاكم امام المجلس بصفته مجلسا تأديبيا:- (أ) العضو او المهندس او المهندس التطبيقي غير الاردنيين المسجلين في النقابة او المكتب او الشركة الهندسية الذى يخالف قانون وانظمة النقابة وتتخذ بحقه اى من العقوبات بموجب احكام هذا القانون. (ب) العضو غير الموظف او المستخدم في اجهزة الدولة والبلديات او المكتب او الشركة الهندسية الذي يرتكب امورا مخله بشرفه المسلكى او ماسة بكرامة المهنة او يهمل بواجبه.
المادة (72) : تقام الدعوى التأديبية ضد العضو او المهندس او المكتب او الشركة الهندسية بناء على:- أ) طلب الوزير ، أو ب)شكوى خطية يتقدم بها احد الاعضاء ، او ج) شكوى خطية يتقدم بها رب العمل ، او د) طلب النقيب بقرار من مجلس النقابة.
المادة (73) : يسار في اجراءات التحقيق وفقا لاحكام النظام الداخلي للنقابة مع مراعاة مايلي:- أ) اذا قرر المجلس ان هناك ما يوجب ملاحقة الشكوى فيحيلها الى لجنة التحقيق وعلى لجنة التحقيق ان تبلغ المشتكى عليه نص التهمة المسندة اليه خطياً.وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لاتقل عن ثمانية ايام ويدعوه للمثول امامها وعلى المشتكى عليه ان يحضر الجلسة بنفسه وله ان يستعين بمحام استاذ يدافع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل اذا لم يكن المشتكى عليه حاضرا في الجلسة. ب)تخضع اجراءات التحقيق للسرية التامة.
المادة (74) : أ) تتألف لجنة التحقيق من:- 1) مهندس يعينه الوزير بخبرة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا يكون من اعضاء المجلس. 2) عضوين من الهيئة العامة بخبرة لا تقل عن عشر سنوات ينتخبهما المجلس من غير اعضائه. ب)يعين المجلس رئيسا للجنة التحقيق من بين الاعضاء الثلاثة المحددين في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (75) : أ) تتبع لجنة التحقيق في التحقيق الطرق التى ترى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة. ولها الحق في ان تقرر سماع الشهود ، وفي حالة تخلف احد الشهود عن الحضور تصدر بحقه مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة. ب) اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او شهد كذبا فللجنة التحقيق ان تقرر احالته الى النيابة العامة ويعتبر في مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن اداء الشهادة او كأنه ادى شهادة كاذبة امام محكمة نظامية. ج) تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق القضائية والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
المادة (76) : أ) بعد اتمام التحقيق ترفع لجنة التحقيق تقريرا به الى المجلس مع اضبارة التحقيق وللمجلس ان يكمل التحقيق اذا رأى وجود نقص فيه او ان يكتفى بما تم منه. ب-على المجلس ان يصدر قراره بالشكوى اما ببراءة المشتكى عليه او بادانته بتطبيق احدى العقوبات التالية:- 1-التنبيه. 2-الانذار. 3-التوقيف عن مزاولة المهنة مدة لاتتجاوز السنة. 4-التوقيف عن مزاولة المهنة مدة لاتقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات. 5-شطب اسمه من سجلات النقابة. ج) للمجلس بناء على تنسيب لجنة التحقيق اذا رأى ان هنالك اسباباً كافية ان يوقف المشتكى عليه مؤقتاً عن تعاطى المهنة حتى ظهور نتيجة التحقيق ولمدة لا تزيد على شهرين وتحسب هذه المدة من اصل المدة التى سيحكم بتوقيفه من مزاولة المهنة خلالها فيما اذا صدر عليه حكم بمثل ذلك. د- يجوز الطعن بقرارات المجلس لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيم القرار اذا كان وجاهيا او تبليغه اذا كان غيابيا. هـ) لا يجوز تقديم الطعن واللوائح او المثول امام محكمة العدل العليا الا عن طريق محام استاذ.
المادة (77) : ان ما ورد في المواد السابقة لا يمنع المشتكى من تقديم شكواه الى السطات القضائية في حالة ما اذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما يعاقب عليه القانون.
المادة (78) : أ) على كل محكمة جزائية تصدر حكما متضمنا معاقبة اى عضوان ترسل الى المجلس نسخة من هذا الحكم. ب) للمجلس ان يتخذ اجراءات تأديبية بحق العضو الذي يدان بحكم قطعي بجناية او جنحة اخلاقية ويعتبر قرار المحكمة بادانة العضو كما لو كان تقريرا مرفوعا من لجنة تحقيق وفاقا للمادة (76) من هذا القانون. ويجوز للمجلس بعد الدراسة والتدقيق في ظروف القضية التى ادين فيها العضو بالطريقة التى يراها مناسبة ان يوقع عليه ايا من العقوبات المشار اليها في المادة (76) من هذا القانون.
المادة (79) : على الوزارات المختصة وكافة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والبلديات التى لها انظمة تأديبية ابلاغ المجلس بكل ما توقعه من عقوبات تأديبية على الاعضاء الذين يعملون في مصالحها.
المادة (80) : يقوم المجلس بابلاغ القرارات التأديبية القطعية الى الوزارات المختصة وكافة الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والبلديات والمؤسسات الخاصة التابع اليها العضو المحكوم عليه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية واذا كان القرار بالايقاف عن العمل مدة معينة او بشطب الاسم ةفعلى المجلس نشره في الجريدة الرسمية دون ذكر الاسباب.
المادة (81) : تسجل الاحكام التأديبية في سجل خاص وذلك بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الملف الخاص بالمحكوم عليه.
المادة (82) : تسقط من حساب مدة التقاعد والمدد اللازمة للترشيح لمجلس النقابة ومجالس الشعب فترة المنع من مزاولة المهنة الصادرة - بمقتضى حكم تأديبي قطعي.
المادة (83) : تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون اول من كل عام.
المادة (84) : أ) يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة المركزية للتصديق عليه. ب) 1-يقدم مجلس الفرع الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للفرع للمصادقة عليه ورفعه الى المجلس . 2-يضع مجلس الفرع في كل سنة مشروع موازنة للسنة المقبلة لرفعها الى المجلس لمناقشتها واقرارها ورفعها الى الهيئة المركزية. ج) يضع المجلس في كل سنة مشروع موازنة للسنة المقبلة ويعرضها على الهيئة المركزية للتصديق. د) اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة المركزية في مواعيدها المحددة وتصديق الحساب الختامي ومشروع الموازنة يستمر المجلس في الجباية والاتفاق على اساس - الموازنة السابقة الى ان تجتمع الهيئة المركزية وتصدق الموازنة الجديدة
المادة (85) : أ- تتألف واردات النقابة من:- (1) رسوم التسجيل لاعضاء النقابة التى تحدد بموجب النظام الداخلي للنقابة. 2- رسوم التسجيل والرسوم السنوية ورسوم الممارسة ورسوم الاتعاب والغرامات المتحققة عليها للاعضاء والمهندسين والمكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية وشركات المقاولات غير الاردنية وذلك بموجب احكام النظام الداخلي للنقابة. (3) الاعانات والهبات التى يوافق عليها مجلس الوزراء. (4) الرسوم المستوفاة بموجب احكام الفقرة (ى) من المادة (23) من هذا القانون. (5) رسوم طلبات تقدير الاتعاب التى تحدد بموجب النظام الداخلي وكذلك اي اتعاب تدفع لقاء الكشوفات الهندسية والتحكيمية وفض النزاعات الفنية وكذلك رسوم اى كشف او تقدير اضافي يقره المجلس. (6) بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وريع مبيعاتها ومطبوعات النقابة الاخرى. (7) الغرامات المحصلة نتيجة توقيع العقوبات والالزامات المدنية الواجبة الدفع بموجب احكام هذا القانون والغرامات المتأتية على المخالفات. (8) ريع استثمارات اموال وعقارات النقابة (9) ريع طوابع النقابة التي يلزم العضو باستعمالها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ب-تتألف واردات فروع النقابة في المحافظات من:- 1-المبالغ التي تخصصها الهيئة المركزية للفرع من ميزانية النقابة على ضوء الموازنة التقديرية للفرع واحتياجاته. 2-اي واردات اخرى للفرع نتيجة لانشطتة الهندسية والثقافية والاجتماعية. ج-فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تحدد كيفية استيفاء وجباية هذه الموارد في النظام الداخلي للنقابة.
المادة (86) : أ- يؤسس في النقابة صندوق للتقاعد وتتألف موارده مما يلي:- 1- العائدات التقاعدية. 2- ريع استثمار اموال صندوق التقاعد. 3- الغرامات التى تحصل بموجب احكام هذا القانون لصالح صندوق التقاعد. 4- المبالغ التى تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التقاعد. 5- الاعانات والهبات والوصايا التى يوافق مجلس الوزراء على قبولها. ب- يؤسس في النقابة صندوق للتأمين الاجتماعي وتتألف موارده مما يلي:- 1- عائدات التأمين الاجتماعي. 2- ريع استثمار اموال صندوق التأمين الاجتماعي. 3- الغرامات التى تحصل بموجب احكام هذا القانون لصالح صندوق التأمين الاجتماعي. 4- المبالغ التى تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التأمين الاجتماعي. 5- الاعانات والهبات والوصايا التى يوافق مجلس الوزراء على قبولها. جـ - يؤسس في النقابة صندوق التأمين الصحي وتتألف موارده مما يلي: 1- عائدات التأمين الصحي. 2- ريع استثمار اموال صندوق التأمين الصحي. 3- الغرامات التى تحصل بموجب هذا القانون لصالح صندوق التأمين الاجتماعي. 4- المبالغ التى تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التأمين الصحي. 5- الاعانات والهبات والوصايا التى يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
المادة (87) : تتألف نفقات النقابة:- أ) النفقات الادارية. ب)مساهمة النقابة في صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي بموجب المادة (86) من هذا القانون. ج)النفقات الاخرى.
المادة (88) : أ- يتولى المجلس الاشراف على اموال النقابة ويقوم بتحصيلها وحفظها واستثمارها بما في ذلك اموال صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي والاقتراح على الهيئة المركزية بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التى تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات - المرصودة في موازنتها والفصل في جميع الامور المالية الاخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة المركزية في اول اجتماع لها بعد الاصدار. ب-مع مراعاة احكام هذا القانون ، يتولى مجلس فرع المحافظة ، تحصيل اموال الفرع وإيداعها في حسابات باسم النقابة واقرار صرف النفقات التي تحتاجها ادارة فرع النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة لموازنة الفرع وكذلك النظر في جميع الامور المالية الاخرى المتعلقة به تحت اشراف المجلس0
المادة (89) : أ) تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من المجلس. ب) لا يجوز التصرف في شئ من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. ج) اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب او نائب النقيب وامين - الصندوق او من ينوب عنه بقرار من المجلس. د) لا يجوز الانفاق الا من الاعتمادات المرصودة في الموازنة. هـ) تنظم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الباب بموجب انظمة النقابة.
المادة (90) : كل من انتحل لقب مهندس او مهندس تطبيقي يعاقب بالحبس لمدة شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألفي دينار على ان تضاعف هذه العقوبة في حالة التكرار.
المادة (91) : أ) كل من تتوفر لديه شروط التسجيل في النقابة بمقتضى احكام هذا القانون ويزاول مهنة الهندسة دون ان يكون مسجلا في سجلات النقابة يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار ويضاعف هذا المبلغ في حالة التكرار) ب)كل من يخالف احكام الفقرتين ( ب) و(ج) من المادة (20) من هذا القانون يعاقب بغرامة مقدارها ، مائتي دينار ، ويضاعف هذا المبلغ في حالة التكرار. ج)كل من يخالف اي حكم من احكام المادتين (23) و (24) من هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها ثلاثة الاف دينار وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
المادة (92) : كل من يخالف احكام المادة (25) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار وفي حالة الاستمرار في المخالفة يدفع غرامة يومية مقدارها عشرة دنانير.
المادة (93) : كل من زاول مهنة الهندسة بعد صدور قرار قطعي بايقافه عن مزاولتها او بتعليق عضويته او بشطب اسمه من سجل النقابة يعاقب بغرامة مقدارها الف دينار.
المادة (94) : النظر في المخالفات الواردة في الباب الثامن من هذا القانون هي من اختصاص محاكم الصلح.
المادة (95) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة العامة للنقابة اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك: 1- النظام الداخلي. 2- نظام ممارسة المهنه. 3- نظام المكاتب والشركات الهندسية. 4-نظام صندوق التقاعد ونظام صندوق التأمين الاجتماعي ونظام صندوق التأمين الصحي ونظام صندوق الاسكان ونظام صندوق القرض الحسن وأي صناديق أخرى تؤسس في النقابة . 5- نظام التأمين ضد المسؤولية المهنية والمدنية للمكاتب والشركات الهندسية.
المادة (96) : لا تسرى احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات التى تعقد للبحث في شؤونها.
المادة (97) : تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ورسوم طوابع الواردات.
المادة (98) : الى ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون تبقى جميع الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول وذلك باستثناء الحالات التي ورد بشأنها نص في هذا القانون.
المادة (99) : 1- لا يجوز قيام تجمع نقابي إلا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص، وموافقة مجلس الوزراء علي نظامه الداخلي. 2- يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء، لأمور أمنية وللسلامة العامة يكون قراراه قطعياً غير قابل للطعن.
المادة (100) : إلي أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقي كافة الأنظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه وذلك بإستثناء الحالات التي ورد بشأنها نص في هذا القانون.
المادة (101) : اذا توقفت اعمال المجلس لاي سبب على الوزير ان يعين لجنة تتألف من امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان واربعة مهندسين يختارهما الوزير ، وتقوم هذه اللجنة بوظائف المجلس الى ان يستعيد المجلس صلاحية العمل أو الى أن ينتخب مجلس جديد وفق احكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تأليف اللجنة.
المادة (102) : مع مراعاة ما ورد في المادة (100) من هذا القانون يلغي قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية رقم (18) لسنة 1958 وجميع ما طرأ عليه من تعديلات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (103) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن