بشأن نظام التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين الصادر بالاستناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المه ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : يهدف الصندوق إلى تحقيق تأمين اجتماعي للأعضاء ...
المادة (4) : يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذا الغرض لجنة تتألف من تسعة أعضاء من الهيئة العامة للصندوق ويكون ...
المادة (5) : يعين المجلس بناء على تنسيب لجنة الإدارة مديرا للصندوق يتولى الإشراف على شؤون موظفي الصندوق وأموره ا ...
المادة (6) : تجتمع لجنة الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماع اللجنة قانونياً إذا حض ...
المادة (7) : تتألف واردات الصندوق من المصادر المالية المنصوص عليها في القانون على أن تحدد عائدات التأمين الاجتما ...
المادة (8) : يتم حفظ واستثمار أموال الصند ...
المادة (9) : أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الأخير م ...
المادة (10) : يعتبر جميع أعضاء النقابة الأردنيين أعضاء في الصندوق بصورة إلزامية بما في ذلك العضو المقيم خارج المم ...
المادة (11) : يدفع لعضو الصندوق أو لأفراد عائلته حسب مقتضى الحال راتب تأمين اجتماعي يعادل الفرق بين الراتب التقاع ...
المادة (12) : يستحق عضو الصندوق أو أفراد عائلته المستحقين لراتب التأمين بعد وفاته راتب تأمين اجتماعي يعادل 50% من ...
المادة (13) : مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا النظام إذا توفي العضو قبل إحالته على ا ...
المادة (14) : على عضو الصندوق أن يقوم بدفع عائدات التأمين الاجتماعي مع الرسوم السنوية في موعد أقصاه نهاية شه ...
المادة (15) : يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة العضو أو العضو المتقاعد الذين لهم الحق في راتب التأمين الاجتم ...
المادة (16) : إذا توفي عضو الصندوق قبل إحالته على التقاعد فيقسم راتب التأمين الاجتماعي المستحق للعضو بموجب أحكام ...
المادة (17) : يقطع راتب التأمين الاجتماعي المخصص بموجب أحكام هذا النظام في الحالات التالية:
أ- لل ...
المادة (18) : يترتب على عضو الصندوق والمعال تبليغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق المتعلقة بالتأمين الاجت ...
المادة (19) : تعتمد الوثائق الصادرة عند دائرة الأحوال المدنية في ...
المادة (20) : أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق في كل سنتين لجنة للفصل في الاعتراضات على قرارات المجلس مكونة من خمسة ...
المادة (21) : لا يجوز بحث أي اقتراح أومشروع بتعديل أحكام هذا النظام إلا ...
المادة (22) : يلغى اي حكم في اي نظام آخر ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية