تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون نقابة المهندسين لسنة 1981) ويقرأ مع القانون رقم ( 15) لسنة 1972 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص التعاريف الواردة في الفقرات ح ، ط ، ي من المادة (2 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالفقرات التالية:- ح- تعني عبارة (عضو الصندوق): عضو النقابة الاردني المشترك في صندوق التقاعد وصندوق التأمين الاجتماعي والمسدد للاقساط والالتزامات بموجب احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. ط- تعني كلمة (الشعبة):- التنظيم الذي يضم الاعضاء المسجلين في احد اقسام الهندسة الرئيسية او احد فروعها المنصوص عليها في هذا القانون. ي- تعني عبارة (الفرع الهندسي) العلم الهندسي المنصوص عنه في هذا القانون، والمتفرع عن احد اقسام الهندسة الرئيسية. ك- تعني عبارة (ممارسة المهنة):- القيام بأي عمل هندسي في مجالات ممارسة المهنة الهندسية في احد اقسام الهندسة او اي من الفروع الهندسية المنصوص عنها في هذا القانون بما في ذلك تقديم المشورة الهندسية او القيام بأعمال الدراسات او الابحاث او اعداد التصاميم الهندسية والمخططات او وضع المواصفات بقصد تنفيذها او تنفيذ هذه المخططات او الاشراف على من يعهد اليه امر تنفيذها او صيانتها او تشغيلها. ل- تعني عبارة( العمل الهندسي):_ العمل في اي مجال من مجالات ممارسة المهنة والذي يتطلب ادارة اداؤه كادراً هندسياً. م- تعني كلمة( المكتب): مكتب المهندس او مكتب مهندس الرأي او المكتب الهندسي أو المكتب الاستشاري. ن- تعني كلمة (الاختصاص) او ( اختصاص):- مجال العمل الهندسي الذي يمارسه العضو او المكتب او الشركة الهندسية في احد اقسام الهندسة الرئيسية او فروعها والمسجل به في النقابة. وتعني كلمة (الجامعة) اينما وردت الجامعة او كلية الهندسة او المعهد الهندسي والتي تمنح الشهادة الهندسية التي يتم التسجيل بموجبها.
المادة (3) : تعدل المادة (3 ) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها:- (ويحق لها فتح فروع اخرى في مختلف مدن المملكة).
المادة (4) : يلغى نص المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (7) على كل عضو يسجل اسمة لاول مرة في النقابة ان يقسم اليمين امام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة قبل ممارسته المهنة:- (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بأمانة وشرف وان احافظ على آداب المهنة).
المادة (5) : -تعدل المادة (8) من القانون الاصلي بإضافة الفقرة (ج) الى آخرها. ج- اذا لم يقم من قيد في سجل النقابة بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خلال ستة اشهر من نفاذ هذا القانون بدفع اشتراكاته السنوية للنقابة عن المدة التي مضت منذ صدور القانون الاصلي تسقط عضويته حكما اعتبارا من تاريخ صدور القانون المذكور، ولا يجوز ضم هذه المدة مستقبلا في حالة اعادة قيده مجددا.
المادة (6) : يلغى نص المادة( 9 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة- 9- أ- يعتبر مهندسا كل من حصل على الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة (البكالوريوس او ما يعادلها) نتيجة لدراسة الهندسة في جامعة او كلية او معهد هندسي معترف به بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها وسجل اسمه مهندسا في سجلات النقابة. ب- يعتبر مهندساً تطبيقياً اًكل من حصل على الشهادة في الهندسة التطبيقية نتيجة لدراسة هندسية منتظمة من جامعة او كلية او معهد هندسي تطبيقي معترف به شريطة ان لا تقل مدة الدراسة في تلك الجامعة او الكلية او المعهد عن ثلاث سنوات دراسية منتظمة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها. ج- يجري الاعتراف بالجامعة او الكلية او المعهد الهندسي بقرار من وزير الاشغال بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم بناء على تنسيب مجلس النقابة ويتم بعد الاعتراف ضم الجامعة او الكلية او المعهد الهندسي المعترف به في السجلات المخصصة لذلك في النقابة. د- للمهندس التطبيقي وبعد مرور ثلاث سنوات على الاقل على ممارستة العمل الهندسي كمهندس تطبيقي ان يشترك في امتحان اجازة في الفرع الذي مارسه في مجال دراستة بموجب نظام خاص يوضع لهذه الغاية ويحق له اذا اجتاز هذا الامتحان ان يمارس اعمال التصميم والتوقيع على المخططات بإسمه من خلال شعبته وفي الفرع الذي اجتاز الامتحان فيه:- هـ- لا يطبق شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة( التوجيهي ) على الاشخاص الذين التحقوا بالجامعة اوالمعهد للحصول على شهادة الهندسة التطبيقية قبل العمل بالقانون المعدل لقانون نقابة المهندسين رقم (6) لسنة 1978.
المادة (7) : يلغي نص المادة (10) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 10 - أ- يجب ان تتوفر في طالب التسجيل كمهندس الشروط التالية:- 1- ان يكون اردني الجنسية 2- ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. 3- غير محكوم عليه بجرم اخلاقي يمس الشرف والكرامة. 4- ان يكون قد حصل على شهادة في الهندسة كما هو منصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون وان يقدم نسخة اصلية عن الشهادة مصدقة حسب الاصول. ب- يجب ان تتوفر في طالب التسجيل كمهندس تطبيقي الشروط التالية:- 1- ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من الفقرة (أ) من هذه المادة 2- ان يكون قد حصل على شهادة في الهندسة التطبيقية كما هو منصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون وان يقدم نسخة اصلية عن الشهادة مصدقة حسب الاصول. جـ- يعتبر عضوا في النقابة ويعطي اذنا بممارسة المهنة كل من سجل اسمه مهندسا او مهندسا تطبيقيا او مجازا في سجلات النقابة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (8) : يلغى نص المادة (11 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي المادة 11- أ- على عضو النقابة الاردني الذي يقل عمره عن (35) سنة ويزاول المهنة للمرة الاولى في المملكة ان يخدم في مجال اختصاصه في القوات المسلحة الاردنية او في الامن العام او في الدوائر الحكومية لمدة سنتين اذا كانت هذه الجهات في حاجة الى خدماته ويترتب عليه تقديم طلب التعيين في أي منها الى رئيس ديوان الموظفين ويتقاضى خلال خدمتة فيها الرواتب والعلاوات التي يستحقها بمقتضى الانظمة والتعليمات المعمول بها ويعفى من هذه الخدمة العضو الذي ادى خدمة العلم. ب- يعتبر عضو النقابة في حل من التزامة بالخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة اذا لم يصدر قرار بتعيينه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب. ج- يحرم من ممارسة المهنة في المملكة بقرار من الوزير كل من يخالف احكام هذه المادة بدون عذر مقبول وللمدة التي يراها مناسبة.
المادة (9) : يلغى نص المادة (12) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 12- أ- يحق للمهندسين والمهندسين التطبيقيين من رعايا الدول العربية ممن لهم الحق في ممارسة المهنة في بلادهم ان يسجلوا اسماءهم كمهندسين في سجلات خاصة في النقابة على ان يستوفوا الشروط التالية:- 1- ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4) من الفقرة ( أ) من المادة (10) من هذا القانون. 2- ان يكونوا قد مارسوا المهنة مدة خمس سنوات على الاقل بعد تخرجهم. 3- ان يكون لديهم اذن بالاقامة ساري المفعول في المملكة. 4- ان تسمح قوانين بلادهم للمهندسين الاردنيين بالمعاملة بالمثل. 5- ان يتقيدوا بقوانين وانظمة النقابة ويسددوا الرسوم والاشتراكات. ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يسمح بممارسة المهنة في المملكة لاي مهندس او مهندس تطبيقي من رعايا الدول غير العربية ممن يحق له ممارسة المهنة في بلاده وان يسمح بتسجيلة لهذا الغرض في سجلات خاصة للاجانب وفق الشروط التالية:- 1- ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 5) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- ان يكون متعاقدا مع وزارة او دائرة او مؤسسسة رسمية او شبه رسمية او يعمل مع شركة محلية او أجنبية تعمل في المملكة.
المادة (10) : يلغى نص الماد( 13 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 13- مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون. أ- تعلق العضوية في النقابة اذا لم يدفع العضو رسم الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين بدون عذر يقبله المجلس ويستعيد عضويته وكامل حقوقه النقابية اذا سوى حساباته مع النقابة. ب- اذا امتنع العضو عن الدفع بعد ذلك على الرغم من انذاره بصورة رسمية لمدة ثلاثة اشهر ولم يقدم عذرا مقبولا يقبله المجلس، فان عضويته تسقط بشكل مؤقت ولا تحسب له مدد الامتناع عن الدفع مددا صمن ممارسة المهنة الخاصة للنقابة، حتى ولو دفع كامل التزاماته النقابية بعد ذلك. ج -يفقد العضو عضويته بشكل موقت بقرار من المجلس التأديبي. د- يفقد العضو عضويته نهائيا. 1- بسبب الوفاه. 2- بناء على طلب العضو نفسه. 3- بسبب فقدان الأهلية. 4- بقرار صادر عن المجلس التأديبي.
المادة (11) : يلغى نص المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 14- أـ تقدم طلبات التسجيل في النقابة الى مجالس الشعب كل حسب اختصاصه ويدرس مجلس الشعبة الطلب المقدم اليه اذا كان الطالب قد حصل على شهادة في الهندسة اوالهندسة التطبيقية من جامعة معترف بها وفق احكام هذا القانون ويرفع توصياته الى المجلس بقبول الطلب او رفضه مع بيان الأسباب خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الطلب اليه ويبت المجلس في التوصيات اما بالقبول او الرفض مع بيان الأسباب خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الطلب اليه. ب- اذا كانت الجامعة التي تخرج منها مقدم الطلب غير معترف بها وفق احكام هذا القانون ،فعلى مجلس الشعبة تقديم دراسة الى المجلس حول الاعتراف بتلك الجامعة خلال شهرين من تاريخ وصول الطلب اليه. وعلى المجلس تقدم تنسيباته حول الاعتراف الى الوزير خلال شهرين من تاريخ وصول الطلب اليه وبناء على قرار الاعتراف قبولا او رفضا يتم البت بطلب التسجيل. ج- اذا انقضت المدة المحددة بهذه المادة او انقضى شهر دون صدور قرار الوزير حول الاعتراف بالجامعة، يعتبر الطلب مرفوضا.
المادة (12) : تعدل المادة (17) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (متدرب او المتدرب) حيثما وردت في هذه المادة ويستعاض عنها بكلمة (تطبيقي او التطبيقي) حسب مقتضى الحال.
المادة (13) : تعدل المادة (18) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (المتدرب او المتدربين) حيثما وردت في هذه المادة ويستعاض عنها بكلمة (التطبيقي او التطبيقيين) حسب مقتضى الحال.
المادة (14) : تعدل المادة (20) من القانون الاصلي كما يلي:- أـ بإلغاء نص الفقرة (ب) منها و يستعاض عنه بالنص التالي: ب- يزاول المهندس عمله الهندسي في القسم او الفرع الذي سجل فيه في النقابة ويمتنع عليه ممارسة المهنة في اي قسم او فرع آخر حسب احكام نظام ممارسة المهنة. ب- بإلغاء نص الفقرة (ج) منها ويستعاض عنه بالنص التالي:- ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (6) من هذا القانون يمارس المهندس التطبيقي عمله في الفرع الذي سجل فيه في النقابة فقط ويمتنع عليه وضع التصاميم الهندسية او تنظيم المخططات الا تحت اشراف مهندس مسجل في النقابة ضمن اختصاصه وان يقترن توقيعة بتوقيع المهندس المشرف كما يمتنع عليه حمل اي لقب او التوقيع بغير لقبه كمهندس تطبيقي. ج- بإلغاء عبارة (المهندس والمجاز) الواردة في الفقرة (هـ) - منها ويستعاض عنها بكلمة (عضو النقابة).
المادة (15) : تعدل المادة (21) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (المتدربين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (التطبيقيين).
المادة (16) : يلغى نص المادة (23) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ- لا يجوز ممارسة اعمال الدراسات ووضع التصاميم الهندسية الا من قبل المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في النقابة بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب -على المكاتب والشركات الهندسية غير الاردنية التي ترغب في ممارسة المهنة في المملكة ان تتقدم الى المجلس قبل تعاقدها على اي عمل هندسي او ممارستها المهنة بطلب خطي لتسجيلها في النقابة ، تبين فيه اوضاعها الفنية واسماء اعضاء النقابة العاملين فيها وكذلك اسماء المهندسين غير الاردنيين الذين سيعملون في حقل عملها في المملكة وذلك بتعبئة النماذج المقررة لهذا الغرض بموجب انظمة النقابة المعمول بها، ولمجلس النقابة حق قبول الطلب او رفضة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه,. ج- يشترط في المكتب الاردني ان يكون صاحبة مهندسا اردنيا متفرغا للعمل في المكتب وادارته ومسجلا في النقابة ومسددا لرسومها وان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. د- يجب ان تتوفر في الشركة الهندسية او الاستشارية الاردنية الشروط التالية:- 1- ان تكون مسجلة في المملكة كشركة اردنية بموجب احكام قانون الشركات المعمول به. 2- ان يكون مركزها الرئيسي في المملكة حيث يتواجد جهازها الفني الرئيسي. 3- ان يكون نصف عدد الشركاء فيها على الاقل من الاعضاء المسجلين في النقابة ممن سددوا الرسوم السنوية ومتفرغين للعمل في الشركة وان لا تقل حصتهم عن (50%) من كامل الشركة. 4- ان يكون احد الشركاء المهندسين المتفرغين للعمل في الشركة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. هـ- يشترط لتسجيل المكاتب والشركات الهندسية غير الاردنية في النقابة ان تكون مسجلة في المملكة بموجب احكام قانون الشركات المعمول به وان تنفذ عقود عملها في الاردن بالاشتراك مع مكتب او شركة هندسية اردنية بموجب عقد تودع نسخة منه لدى المجلس. و- يقوم المجلس بتسجيل المكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية في سجلات خاصة، وعليها ان تعلم المجلس بجميع التغييرات التي تحدث في اوضاعها الفنية او في اعداد واسماء اعضاء النقابة العاملين فيها وتعتبر ممارسة المهنة من قبل المكاتب والشركات الهندسية قبل تسجيلها لدى النقابة ودفعها رسم التسجيل والرسم السنوي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبة. ز- تمنع المكاتب والشركات الهندسية او اي من اصحابها او العاملين فيها من اعضاء النقابة، من تعاطي اعمال المقاولات الهندسية كما يمتنع عليهم تعاطي اعمال التجارة المتعلقة بأعمالها او بأعمالهم الهندسية بعد تسجيلها في النقابة. ح- لا يجوز للمؤسسات والشركات والافراد تنفيذ المشاريع او الاعمال الهندسية في اي فرع من فروع الهندسة المنصوص عليها في هذا القانون الا بموجب مخططات موقعة من قبل مهندسين او مجازين مسجلين في النقابة كل ضمن اختصاصة. ط- يجوز للمؤسسات والشركات التي لديها جهاز هندسي خاص بها اخذ موافقة المجلس على القيام بأعمال الدراسات والتصاميم للمشاريع الخاصة بهم وضمن اختصاصات المهندسين الاعضاء المتفرغين للعمل لديهم كما يجوز للاعضاء القيام باعمال الدراسات والتصاميم والاشراف على مشاريعهم الخاصة ضمن اختصاصاتهم وبعد موافقة المجلس, ويجب على هذه المؤسسات او الاعضاء او الشركات دفع الرسوم المقررة عن الاتعاب الهندسية المقدرة لهذه الاعمال. ي- على المكاتب والشركات الاردنية وغير الاردنية ان تدفع للنقابة الرسوم المحددة بموجب احكام النظام الداخلي للنقابة عن جميع الاتعاب الهندسية التي تتقاضاها.
المادة (17) : تعدل المادة (24) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (المتدربين ومتدربين) حيثما وردت في هذه المادة ويستعاض عنها بكلمة (التطبيقين وتطبيقيين) حسب مقتضى الحال.
المادة (18) : تعدل المادة (25) من القانون الاصلي كما يلي:- أ- بإلغاء كلمة (متدربا والمتدربين) اينما وردت فيها ويستعاض عنها بكلمة (تطبيقيا والتطبيقين) حسب مقتضى الحال. ب- بإضافة الفقرة (ج) الى آخرها. ج -على جميع المهندسين العاملين في قطاع المقاولات والصناعة ان يسجلوا في نقابة المهندسين في سجلات خاصة لذلك سواء كانوا من اصحابها او مستخدمين فيها.
المادة (19) : يلغى نص المادة ( 26 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 26- على أية دائرة من الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية او شبه الرسمية والمجالس البلدية والقروية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة قبل استخدام اي مهندس او مهندس تطبيقي ان تتأكد من انه مسجل في النقابة بموجب احكام هذا القانون كما عليها عند التعاقد مع اي مكتب او شركة هندسية اردنية او غير اردنية او شركة مقاولات اجنبية ان تتأكد من انها مسجلة في النقابة ومتمشية مع أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
المادة (20) : يلغى نص المادة (28) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 28- 1- يعد سجل خاص بالمهندسين الممارسين في المملكة يجري القيد فيه لقاء رسم اضافي وبموجب شروط يحددها النظام - الداخلي, 2- يعتبر جميع الاعضاء المسجلين في سجل المهندسين - الممارسين ممن مضى على تسجيلهم في السجل المذكور ستة اشهر على الاقل وسددوا الرسوم السنوية قبل موعد اجتماع الهيئة العامة اعضاء في الهيئة العامة.
المادة (21) : تعدل المادة (29 ) من القانون الاصلي كما يلي:- أـ بإلغاء نص الفقرة (أ) منها ويستعاض عنه بالنص التالي: أ- التوصية بمشاريع القوانين والانظمة المختلفة للنقابة وتعديلاتها ب- بإضافة العبارة التالية الى آخر الفقرة (ح) منها. اما اذا تعلق الاقتراح بتعديل للقانون او الانظمة، فان للهيئة العامة ان تحيله الى المجلس لدراسته وعرضه عليها في الاجتماع العادي التالي او في اجتماع استثنائي يعقد لهذه الغاية.
المادة (22) : تعدل المادة (31 ) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها. ب- يستمر الاجتماع قانونيا بعد افتتاحة ما دام عدد الحضور يتجاوز عدد نصف الذين حضروا عند الافتتاح بعضو واحد.
المادة (23) : يلغى نص المادة( 32 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 32- أ- تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة للحاضرين في الامور التالية:- 1- ادراج مقترحات الاعضاء المتعلقة بتعديل القانون والانظمة في جدول الاعمال وكذلك اقرار تعديلات القانون والانظمة,. 2- بحث اي موضوع لم يتضمنه جدول الاعمال او تأجيل بحث بعض المواد المقترحة لاجتماع آخر. 3- تبديل الترتيب المقترح لبحث مواد جدول الاعمال. 4- اعادة بحث موضوع سبق بحثة والتصويت على مقترحاته. ب- تتخذ قرارات الهيئة العامة بالامور الاخرى بالأغلبية النسبية للحاضرين. ج- في جميع الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة اذا تساوت الاصوات.
المادة (24) : يلغى نص المادة (33) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 33 - يتألف المجلس من النقيب ونائب النقيب وعدد من الاعضاء الأخرين يمثلون الشعب المختلفة وينتخبون من بين الناجحين في مجالس الشعب الذين يرشحون انفسهم للمجلس وذلك حسب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (25) : يلغى نص المادة (35) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة - 35- أ- تجري الانتخابات للنقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في المركز او المراكز التي يعينها المجلس وذلك في اليوم السابع الذي يقع بعد اليوم المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في السنة التي يجب اجراء الانتخابات فيها وذلك بحضور الوزير او من يمثله. وتفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعة السادسة من نفس اليوم. ب- تسمى الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة او لجانا للاشراف على الانتخابات تتألف كل منها من خمسة اعضاء كما تسمي رئيسا لكل منها من بينهم.
المادة (26) : يلغى نص المادة (36) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 36 ـ أ- ينتخب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس في اقتراع واحد وبالأكثرية النسبية من المقترعين. ب- تكون الانتخابات نهائية اذا بلغ عدد المقترعين في اليوم الاول للانتخابات نسبة (51%) على الاقل من أعضاء الهيئة العامة. واذا لم يبلغ عدد المقترعين هذه النسبة تغلق صناديق الاقتراع وتفتح في اليوم التالي في نفس الموعد لاستئناف الانتخابات وتكون نتائجها نهائية في هذه الحالة مهما بلغ عدد المقترعين. ج- يجري فرز اصوات المقترعين فور اتمام عملية الاقتراع - وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك في مركز النقابة في عمان، بحضور لجنة او لجان الاشراف على الانتخابات ويعلن الوزير او من يمثله نتيجة الانتخابات.
المادة (27) : يلغى نص المادة (37) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 37- أ- 1- يعين المجلس امينا عاما متفرغا من بين اعضاء النقابة. 2- يحضر الامين العام اجتماعات المجلس وبدون محاضر اجتماعاته ويشترك في مناقشاته دون ان يكون له حق التصويت على القرارات. 3- يحدد المجلس راتب الامين العام ومخصصاته المالية وصلاحياته وحقوقه الاخرى. ب- ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه امينا للصندوق كما يعين من بين اعضائه او من بين اعضاء النقابة رؤساء اللجان التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله ويحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء المجلس والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية والامور الاخرى كما يحدد طريقة اشراف الامين العام على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية.
المادة (28) : تعدل المادة (42 ) من القانون الاصلي على النحو التالي:- أـ بإلغاء نص الفقرة( أ) منها ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ- النظر في توصيات مجالس الشعب وتقاريرها حول طلبات التسجيل لعضوية النقابة واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها. ب- بإلغاء نص الفقرة( ز) منها ويستعاض عنه بالنص التالي:- ز- البت في قرارات مجالس الشعب المتعلقة بالنزاعات المهنية بما في ذلك تحديد بدل الاتعاب ج- بإضافة عبارة (او المكاتب او الشركات الهندسية) بعد عبارة (بحق الاعضاء) الواردة في الفقرة (ح) من هذه المادة.
المادة (29) : تعدل المادة (45) من القانون الاصلي بإلغاء نص الفقرة (أ) منها ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ- اذا استقال النقيب او شغر مركزه لاي سبب آخر يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة. واذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب كان ينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين اعضائه وتملأ العضوية الشاغرة في المجلس بموجب احكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
المادة (30) : يلغى نص المادة (46 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 46 - أ- تتكون في النقابة لاغراض التنظيم النقابي الشعب التالية ويندرج تحت كل شعبة قسم او اكثر من اقسام الهندسة الرئيسية ومجموعة الفروع الهندسية المختلفة المتفرعة عن هذه الاقسام والمحددة في النظام الداخلي للنقابة وسجلاتها. 1- سعبة الهندسة المدنية وتشمل:- أ- الهندسة المدنية. 2- شعبة الهندسة المعمارية وتشمل:- أ- الهندسة المعمارية ب -هندسة البيئة ج -هندسة تنظيم المدن. 3- شعبة الهندسة الميكانيكية وتشمل: أ- الهندسة المكانيكية. 4- شعبة الهندسة الكهربائية وتشمل: أ- الهندسة الكهربائية ب -هندسة القوى ج -الهندسة الالكترونية. 5- شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية وهندسة البترول وتشمل: أـ هندسة المناجم والتعدين. ب- الهندسة الجيولوجية. ج -هندسة البترول. 6- شعبة الهندسة الكيماوية وتشمل:- أ- الهندسة الكيماوية. 7- شعبة الهندسة التطبيقية وتشمل مجموع الفروع الهندسية التطبيقية المتفرعة عنها. ب- يحق لمجلس النقابة اضافة اية فروع اخرى تحت كل شعبة بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المجلس. ج- يعتبر مهندسا في احد فروع الهندسة المدرجة تحت اي شعبة والمتعلقة بأحد اقسام الهندسة الرئيسية كل من حصل على الشهادة الهندسية المعترف بها في ذلك الفرع دون الحصول على الشهادة الاولى في احد اقسام الهندسة الرئيسية المبينة ازاء كل شعبة ولا يجوز لهذا العضو ممارسة المهنة الا في الفرع الذي سجل بموجبه في النقابة.
المادة (31) : يلغى نص المادة (47 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 47- تتكون الهيئة العامة للشعبة من مجموعة المسجلين في الاقسام والفروع الهندسية الورادة في الشعبة يوم الاجتماع المستوفين للشروط الواجب توفرها لتمتعهم بحقهم كأعضاء في الهيئة العامة للنقابة.
المادة (32) : يلغى نص المادة (48) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 48- تختص الهيئة العامة للشعبة بالصلاحيات التالية: أـ تنظيم امور ممارسة المهنة المتعلقة بالاقسام والفروع الهندسية الواردة في الشعبة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومتابعة تنفيذ ذلك اما اذا كانت هذه القرارات تمس شعبا اخرى فيتوجب عرضها على الهيئات العامة لتلك الشعب لاقرارها وفي حالة الخلاف ترفع للمجلس لاصدار القرار المناسب بشأنها. ب- مناقشة تقرير مجلس الشعبة عن السنة المنتهية ووضع السياسة العامة لمجلس الشعبة للسنة القادمة. ج- البت في اي مواضيع يطلب مجلس النقابة ادراجها على جدول الاعمال. د- انتخاب مجلس الشعبة.
المادة (33) : يلغى نص المادة (50) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 50- أ- يتكون مجلس كل شعبة من سبعة اعضاء ممن مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات على الاقل ويجرى انتخابهم بالاقتراع السري وبحضور ممثل عن مجلس النقابة يعينه المجلس. ب- يحق لكل عضو من اعضاء مجلس الشعبة ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة: ج- يرأس مجلس الشعبة ممثلها في مجلس النقابة وفي حالة تواجد اكثر من ممثل للشعبة في مجلس النقابة يرأس مجلس الشعبة العضو الحاصل على اكثر الاصوات في انتخابات مجلس النقابة ويكون رئيس الشعبة حلقة الوصل بين مجلس النقابة ومجلس الشعبة وينتخب مجلس الشعبة من بين اعضائه نائبا للرئيس و أمينا للسر ويعتبر اجتماع الشعبة قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة بما فيهم رئيس الشعبة او نائبة او كلاهما. د- يعتبر مستقيلا من مجلس الشعبة كل عضو تغيب عن حضور اجتماعات مجلسها لثلاث جلسات متوالية دون عذر شرعي يقبله مجلس الشعبة وفي هذه الحالة يدعى من حصل على الاكثرية من نفس الشعبة بحسب التسلسل ليخلفة ويفقد العضو الذي يشغر مركزه عضويته في المجلس اذا كان من احد اعضائة.
المادة (34) : يلغى نص المادة (53 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (53) يختص مجلس الشعبة بالصلاحيات التالية:- أ- تنظيم أمور ممارسة المهنة المتعلقة بالشعبة ومتابعة التأهيل المستمر وعقد الندوات الهندسية ووضع مشاريع انظمة الممارسة المتعلقة بالشعبة ومتابعة تطبيقها وذلك وفقا لقرارات الهيئة العامة للشعبة. ب- النظر في طلبات التسجيل لعضوية النقابة في الاقسام والفروع الهندسية الواردة في الشعبة ورفع توصياته وتقاريره حولها الى المجلس. ج -دراسة الامور المحالة عليه من المجلس ورفع توصياته بشأنها الى المجلس. د- حسم كل نزاع مهني بين اعضاء الشعبة والتحقيق في اي نزاع مهني بين اعضاء الشعبة واصحاب الاعمال ورفع تقرير الى المجلس بذلك. هـ- تشكيل اللجان المتخصصة من اعضاء الشعبة لمساعدة مجلس الشعبة.
المادة (35) : تعدل المادة 66 من القانون الاصلي كما يلي:- أ- بشطب عبارة (ومكاتب الدراسات او الاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية) الواردة في الفقرة ( أ) منها ويستعاض عنها بعبارة (او المكاتب والشركات الهندسية) ب- باضافة عبارة( او مكتب او شركة هندسية بعد عبارة (كل عضو) الواردة في الفقرة( ب) منها.
المادة (36) : يلغى نص المادة 67 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 67ـ أ- لمجلس الشعبة صلاحية النظر والتوصية في الخلافات التالية:- 1- الخلافات الفنية التي تقع بين الاعضاء و/ أو المكاتب و/ أو الشركات الهندسية لاسباب تتعلق بالمهنة. 2- الخلافات الفنية لاسباب تتعلق بالمهنة التي تقع بين الاعضاء او المكاتب و/ او الشركات الهندسية وارباب العمل بما في ذلك تحديد بدل الاتعاب. ب- يبت المجلس في توصيات مجالس الشعب فيما يتعلق بالخلافات الفنية الورادة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (37) : تعدل المادة 68 من القانون الاصلي بإضافة عبارة (ومجالس الشعب) بعد كلمة (المجلس) الواردة فيها.
المادة (38) : تعدل المادة 71 من القانون الاصلي كما يلي:- أ ـ بإضافة عبارة (او المهندس او المهندس التطبيقي غير الاردنيين المسجلين في النقابة او المكتب او الشركة الهندسية) بعد كلمة (العضو) الواردة في الفقرة (أ) منها. ب- باضافة عبارة (او المكتب او الشركة الهندسية) بعد عبارة (في أجهزة الدولة والبلديات) الواردة في الفقرة (ب) منها.
المادة (39) : تعدل المادة 72 من القانون الاصلي بإضافة عبارة (او المهندس او المكتب او الشركة الهندسية) بعد كلمة (العضو) الواردة في مطلع هذه المادة.
المادة (40) : تعدل المادة 76 من القانون الاصلي كما يلي: أـ بشطب عبارة (سجل العضوية) الواردة في البند (4) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (سجلات النقابة). ب- بشطب الفقرة (د) والاستعاضة عنها بالنص التالي:- د- يجوز الطعن بقرارات المجلس لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيم القرار اذا كان وجاهيا او تبليغة اذا كان غيابيا.
المادة (41) : يلغى نص المادة 81 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 81- تسجل الاحكام التأديبية في سجل خاص وذلك بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الملف الخاص بالمحكوم عليه.
المادة (42) : تعدل المادة 85 من القانون الاصلي على الوجه التالي: أ- بالغاء نص البند (2) من الفقرة (أ) منها ويستعاض عنه بالنص التالي:- 2- رسوم التسجيل والرسوم السنوية ورسوم الممارسة ورسوم الاتعاب والغرامات المتحققة عليها للاعضاء والمهندسين والمكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية وشركات المقاولات غير الاردنية وذلك بموجب احكام النظام الداخلي للنقابة. ب- بالغاء البند (5) من الفقرة (أ) ويستعاض عنه بالنص التالي: رسوم طلبات تقدير الاتعاب التي تحدد بموجب النظام الداخلي وكذلك اي اتعاب تدفع لقاء الكشوفات الهندسية والتحكيمية وفض النزاعات الفنية وكذلك رسوم اي كشف او تقدير اضافي يقره المجلس.
المادة (43) : يلغى نص المادة 86 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 86 أ- يؤسس في النقابة صندوق للتقاعد وتتألف موارده مما يلي:- 1- العائدات التقاعدية. 2- ريع استثمار اموال صندوق التقاعد. 3- الغرامات التي تحصل بموجب احكام هذا القانون لصالح صندوق التقاعد. 4- المبالغ التي تقرر الهيئة العامة نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التقاعد. 5- الاعانات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها. ب- يؤسس في النقابة صندوق للتأمين الاجتماعي وتتألف موارده مما يلي: 1- عائدات التأمين الاجتماعي. 2- ريع استثمار اموال صندوق التأمين الاجتماعي. 3- الغرامات التي تحصل بموجب احكام هذا القانون لصالح صندوق التأمين الاجتماعي. 4- المبالغ التي تقرر الهيئة العامة نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التأمين الاجتماعي 5- الاعانات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها. ج- يؤسس في النقابة صندوق للتأمين الصحي وتتألف موارده مما يلي:- 1- عائدات التأمين الاجتماعي. 2- ريع استثمار اموال صندوق التأمين الصحي. 3- الغرامات التي تحصل بموجب هذا القانون لصالح صندوق التأمين الصحي. 4- المبالغ التي تقرر الهيئة العامة نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التأمين الصحي. 5- الاعانات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
المادة (44) : تعدل المادة (90) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (مهندس متدرب) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مهندس تطبيقي).
المادة (45) : يلغى نص المادة 95 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 95 - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة العامة للنقابة اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:- 1- النظام الداخلي. 2- نظام ممارسة المهنة. 3- نظام المكاتب والشركات الهندسية. 4- نظام التقاعد ونظام التأمين الاجتماعي ونظام التأمين الصحي.
المادة (46) : يلغى نص المادة (97) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 97- تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ورسوم طوابع الواردات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن