بشأن قانون معدل لقانون نقابة المهندسين.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون نقابة المهندسين لسنة 1978 ) ويقرأ مع القانون رقم (15) لسنة 1972 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص الفقرة (ز) من المادة (2) من القانون الاصلي الخاصة بتعريف عبارة (عضو النقابة ) ويستعاض عنه بالنص التالي:
ز- وتعنى عبارة ( عضو النقابة ): او كلمة ( عضو ): المهندس او المهندس التطبيقي او المجاز الاردنى المسجل في النقابة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (3) : يلغى نص المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 7 - على كل عضو في النقابة يسجل اسمه لاول مرة في سجل المهندسين ان يقسم اليمين التالية خلال شهرين ، من نفاذ احكام هذا القانون امام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة. " اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدى اعمالي بامانة وشرف ، وان احافظ على اداب المهنة ".
المادة (4) : تعدل المادة (9) من القانون الاصلي باضافة الفقرات (هـ ، و ، ز ، ح ) التالية اليها:
هـ- 1- يعتبر مهندسا تطبيقيا كل من حصل على الشهادة في الهندسة نتيجة دراسة هندسية جامعية منتظمة من جامعة او معهد تعترف بهما وبالشهادة الصادرة عنهما اللجنة المنصوص عليها الفقرة (و) من هذه المادة شريطة ان لا تقل مدة الدراسة في تلك الجامعة او ذلك المعهد عن ثلاث سنوات دراسية منتظمة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة (التوجيهي ) او ما يعادلها.
2- لا يطبق شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة ( التوجيهي) على الاشخاص الذين التحقوا بالجامعة او المعهد للحصول على شهادة الهندسة التطبيقية قبل العمل بهذا
القانون.
و- يتم الاعتراف بالجامعة او المعهد المنصوص عليهما في الفقرة (هـ) من هذه المادة وبالشهادة الصادرة عنهما من قبل لجنة مؤلفة من الوزير رئيسا وعضوية كل من وكيل الوزارة ووكيل وزارة التربية والتعليم ونقيب المهندسين وعمداء كليات الهندسة في الجامعات الاردنية ويكون اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضره اربعة من اعضائها على الاقل ، على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.
ز- الى ان يجتاز الامتحان المقرر بمقتضى الفقرة (ح) من هذه المادة يمتنع على المهندس التطبيقي وضع التصاميم الهندسية او تنظيم المخططات الا تحت اشراف مهندس مسجل في نقابة المهندسين ضمن اختصاصه وان يقترن توقيعه بتوقيع المهندس المشرف كما يمتنع عليه حمل اي لقب او التوقيع بغير لقبه كمهندس تطبيقي.
ح- للمهندس التطبيقي بعد مرور ثلاث سنوات على تسجيله كمهندس تطبيقي ان يشترك في امتحان يعقد بموجب نظام خاص يوضع لهذه الغاية ويحق له اذا نجح فيه ان يسجل في النقابة كمهندس في مجال اختصاصه.
المادة (5) : تعدل المادة (11) من القانون الاصلي باضافة الفقرات (د، هـ ،و) التالية اليها:-
د- على عضو النقابة الذي يقل عمره عن ( 35) سنة ويزاول المهنة للمرة الاولى في المملكة ان يخدم في مجال اختصاصه في القوات المسلحة الاردنية او في الامن العام او في الدوائر الحكومية لمدة ثلاث سنوات مضافا اليها مدة التدريب المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت هذه الجهات في حاجة الى خدماته ويترتب عليه تقديم طلب التعيين في اي منها الى رئيس ديوان الموظفين ، ويتقاضى خلال خدمته فيها الرواتب والعلاوات التى يستحقها بمقتضى الانظمة والتعليمات المعمول بها ويعفى من هذه الخدمة العضو الذى ادى خدمة العلم.
هـ-يعتبر عضو النقابة في حل من التزامه بالخدمه المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة اذا لم يصدر قرار بتعيينه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه الطلب.
و-يحرم من مزاولة المهنة في المملكة بقرار من الوزير كل من يخالف احكام هذه المادة وللمدة التى يراها مناسبة.
المادة (6) : تعدل المادة (46) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ز) التالية اليها:
ز- شعبة الهندسة التطبيقية وتشمل الفروع التالية:-
1- فرع الهندسة المدنية التطبيقية.
2- فرع الهندسة المعمارية التطبيقية.
3-فرع الهندسة الميكانيكية التطبيقية.
4- فرع الهندسة الكهربائية التطبيقية
5- فرع هندسة المناجم والتعدين التطبيقية
6- فرع الهندسة الكيماوية التطبيقية.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية