تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون نقابة المهندسين لسنة2001) ويقرأ مع القانون رقم (15) لسنة 1972 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات قانوناً واحداً ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (أو المجاز) الواردة في الفقرة (ز) منها. ثانيا: بإلغاء تعريف (عضو الصندوق) الوارد في الفقرة (ح) منها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:- ح- تعني عبارة (عضو الصندوق): عضو النقابة الأردني المشترك في صندوق التقاعدأو صندوق التأمين الاجتماعي أو أي صندوق آخر يؤسس في النقابة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: باضافة عبارة (والاسلامية وغيرها) بعد عبارة (البلاد العربية) الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة. ثانياً: باضافة الفقرتين التاليتين (ح) و(ط) الى آخرها:- ح- التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية في المملكة بوصفة النقابة هيئة استشارية في مجال تخصصها. ط- التعاون والتنسيق مع الاتحادات المهنية الهندسية العربية والاسلامية والدولية والاشتراك في عضويتها.
المادة (4) : يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (8): يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون حفظ حقوق العضو الذي تم تسجيله في النقابة وسدد الرسوم القانونية المترتبة عليه قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة (5) : تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا ً: بتعديل الفقرة (د) منها كمايلي:- 1- اضافة كلمة (الدكتوراه) بعد عبارة (الشهادة الهندسية العليا). 2- بإلغاء عبارة (عن سنتين منتظمتين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (لهذه الدرجةعن ثلاث سنوات منتظمة). ثانياً: بإلغاء الفقرة (و) منها.
المادة (6) : تعدل المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإلغاء عبارة [في الفقرة (أ)] الواردة في البند (4) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة [في الفقرتين (أ) و(د)]. ثانياً: بإلغاء عبارة (أو مجازاً) الواردة في الفقرة (ج) منها.
المادة (7) : تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإلغاء نص البند (2) من الفقرة(أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 2- أن يكونوا قد مارسوا المهنة مدة سبع سنوات على الأقل بعد تخرجهم ويستثنى من ذلك زوجة الأردني وزوج الأردنية. ثانياً: بإلغاء عبارة (لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (للوزير بتنسيب من المجلس).
المادة (8) : تعدل المادة (14) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ثلاثين يوماً) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ستين يوماً).
المادة (9) : تلغى المادة (18) من القانون الأصلي.
المادة (10) : تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ج- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية من مجالس الشعب الهندسية المعنية نظاماً يحدد المتطلبات الواجب توافرها في المهندس التطبيقي للسماح له بوضع التصاميم الهندسية وتنظيم المخططات. ثانياً: بإلغاء الفقرة (د) منها. ثالثاً: بإعادة ترقيم الفقرة (هـ) الواردة فيها لتصبح الفقرة (د).
المادة (11) : تعدل المادة (21) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (والمجازين) الواردة فيها.
المادة (12) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (22) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ- يترتب على كل عضو لم يسدد الرسم السنوي قبل الموعد المحدد في المادة (21) من هذا القانون أن يسدد رسما إضافياً يعادل ربع الرسم المطلوب منه حتى نهاية شهر حزيران من السنة نفسها ونصف الرسم المطلوب بعد ذلك التاريخ، ويحق للمجلس أن يقرر إيقافه عن مزاولة المهنة إلى أن يدفع المستحق عليه من رسم سنوي ورسم إضافي ،ويعتبر قرار المجلس بهذا الصدد نهائياً.
المادة (13) : تعدل المادة (23) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإلغاء عبارة (ثلاث سنوات) الواردة في آخر الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (سبع سنوات منها ثلاث سنوات في التصميم). ثانياً: بإلغاء عبارة ( ثلاث سنوات) الواردة في آخر البند (4) من الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (سبع سنوات). ثالثاً: بإلغاء نص الفقرة (ح) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ح- مع مراعاة أحكام الفقرة (ط) من هذه المادة لا يجوز للمؤسسات والشركات والأفراد تنفيذ المشاريع أو الأعمال الهندسية في أي فرع من فروع الهندسة المنصوص عليها في هذا القانون إلا بموجب مخططات صادرة عن المكاتب والشركات الهندسية موقعه من قبل مهندسين مسجلين في النقابة كل ضمن اختصاصه ومصادق عليها من النقابة.
المادة (14) : تعدل المادة (24) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإلغاء عبارة (والمجازين) الواردة في مطلعها. ثانياً: بإلغاء عبارة (مساوياً لعدد) حيثما وردت في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مساوياً مثلي عدد).
المادة (15) : يلغى نص المادة (25) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (25): أ- 1- تلتزم المؤسسات أو الشركات التي يكون من غاياتها ممارسة المهنة في المملكة برأس مال مدفوع لا يقل عن مائة ألف دينار أو تقوم بتنفيذ مقاولة هندسية يتجاوز مقدار عقدها مائة وخمسين ألف دينار ولا يتعدى مائتين وخمسين ألف دينار استخدام عضو واحد على الأقل من النقابة وإذا زاد مقدار عقد المقاولة على هذا الحد يتم تحديد عدد الأعضاء الواجب استخدامهم من قبلها بقرار من الوزير بتنسيب من المجلس. 2- على هذه المؤسسات أو الشركات إعلام المجلس خطياً بأسماء الأعضاء وأسماء المهندسين الآخرين من غير الأعضاء المستخدمين لديها وبأي تغيير يطرأ على عددهم خلال شهر من تاريخ الاستخدام أو التغيير. ب- إذا لم تلتزم أي من المؤسسات أو الشركات بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتم إخطارها من المجلس فإذا لم تستجب باستخدام العدد المطلوب استخدامه من الأعضاء يترتب عليها دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل عضو إلى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن هذا الاستخدام ويضاعف هذا المبلغ كل ستة أشهر طيلة استمرار مدة المخالفة ويجوز للمجلس إعفاء المؤسسة أو الشركة المخالفة من هذه الغرامة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (16) : يلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (27): تتكون النقابة من الهيئات والمجالس التالية:- أ- الهيئة العامة للنقابة. ب- الهيئة المركزية للنقابة. ج- مجلس النقابة. د- الهيئات العامة لفروع النقابة في المحافظات. هـ- مجالس فروع المحافظات. و- الهيئات العامة للشعب الهندسية. ز- مجالس الشعب الهندسية. ح- الهيئة العامة للمكاتب والشركات الهندسية. ط- مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية.
المادة (17) : يلغى نص المادة (28) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (28): أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء المسجلين في سجلاتها ممن سددوا الرسوم السنوية المستحقة عليهم قبل اليوم المعلن لاجتماع الهيئة العامة للنقابة. ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً خلال شهر نيسان من كل سنة ويحدد النظام الداخلي موعد اجتماعاتها وطريقة انعقادها والنصاب القانوني لها وطريقة اتخاذ قراراتها وسائر الأمور المتعلقة بها. ج- تعقد الهيئة العامة اجتماعا استثنائياً بناء على قرار المجلس أو بناء على طلب ثلث أعضاء الهيئة المركزية المسددين لرسوم النقابة أو بناء على طلب خمسمائة عضو من أعضاء النقابة المسددين للرسوم ، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها إلا إذا كانت مرتبطة بها أو متفرعة عنها ، وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة وتتخذ توصيات الهيئة العامة وقراراتها بالأغلبية النسبية للحاضرين. د- يرأس اجتماعات الهيئة العامة النقيب أو نائبه في حال غيابه وإذا تغيب الاثنان فيرأسها اكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً وتوجه الدعوة إلى الوزير لحضور الاجتماع وله أن ينتدب من يمثله لهذه الغاية. هـ- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- 1- انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. 2- بحث شؤون النقابة وإصدار توجيهاتها بهذا الخصوص إلى الهيئة المركزية والمجلس. 3- مناقشة مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة و تعديلاتها التي توصي بها الهيئة المركزية وذلك في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية لرفعها للجهات المختصة.
المادة (18) : يلغى نص المادة (29) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (29): تتكون الهيئة المركزية للنقابة على النحو التالي:- أ- مجلس النقابة. ب- مجالس الشعب الهندسية. ج- مجالس فروع المحافظات وأي لجان منتخبه تابعة لها بحيث تمثل كل لجنة برئيسها وعضو آخر تختاره اللجنة. د- مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية. هـ- ما لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على عشرين عضوا لكل شعبة من الشعب الهندسية وهيئة المكاتب يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لكل منهما وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. و- ما لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على عشرين عضواً لكل فرع محافظة يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لفرع المحافظة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ز- النقباء السابقون.
المادة (19) : يلغى نص المادة (30) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (30): تتولى الهيئة المركزية المهام والصلاحيات التالية:- أ- التوصية للهيئة العامة بمشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة وتعديلاتها. ب- وضع السياسة العامة للنقابة للسنة المقبلة. ج- مناقشة التقرير السنوي المقدم من المجلس عن أعماله خلال السنة المنتهية على أن يشمل تقارير الشعب وهيئة المكاتب وتقارير فروع النقابة. د- المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات. هـ- الموافقة على مشروع الموازنة للسنة المقبلة. و- تعيين مدقق حسابات للسنة المقبلة. ز- بحث أي موضوعات أخرى ترد في الدعوة الى الاجتماع. ح- اتخاذ القرارات في أي من الموضوعات التي يقترحها أعضاء النقابة والتي ترد إلى المجلس خطياً قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل اما اذا تعلق الاقتراح بتعديل قانون النقابة او الأنظمة الصادرة بمقتضاه فعلى الهيئة المركزية ان تحيله الى المجلس لدراسته وعرضه عليها في اجتماع استثنائي يعقد لهذه الغاية ويشترط لإدراج أي اقتراح متعلق بتعديل القانون او الأنظمة في جدول أعمال الهيئة المركزية موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين.
المادة (20) : يلغى نص المادة (31) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (31): أ- تعقد الهيئة المركزية بدعوة من المجلس اجتماعاً عادياً خلال النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة في الموعد الذي يحدده المجلس لهذه الغاية. ب- تعقد الهيئة المركزية اجتماعاً استثنائياً بناء على قرار المجلس او بناء على طلب ربع أعضاء الهيئة المركزية المسددين لرسوم النقابة أو بناء على طلب ثلاثمائة عضو من أعضاء النقابة المسددين للرسوم وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة المركزية. ج- يرأس اجتماعات الهيئة المركزية النقيب او نائب النقيب في حال غيابه وإذا تغيب الاثنان فيرأسها اكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً.
المادة (21) : يلغى نص المادة (32) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (32): أ- يكون اجتماع الهيئة المركزية قانونياً اذا حضرته الاكثرية المطلقة من الاعضاء واذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من بدء الوقت المحدد للاجتماع تدعى الهيئة المركزية لعقد اجتماع آخر بعد سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحضور. ب- يستمر الاجتماع قانونيا بعد افتتاحه ما دام عدد الحضور يتجاوز بعضو واحد نصف الذين حضروا عند الافتتاح. ج- تتخذ الهيئة المركزية قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين في الامور التالية:- 1- التوصية بتعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة. 2- تعديل جدول الأعمال اما بإضافة موضوعات جديدة او بإرجاء بحث بعضها او تغيير ترتيبها وذلك باستثناء بحث تعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة. د- اما في الامور الاخرى غير المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، فتتخذ توصيات الهيئة المركزية وقراراتها بالأغلبية النسبية للحاضرين.
المادة (22) : يلغى نص المادة (33) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (33): يتألف المجلس من النقيب ونائب النقيب ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية وعدد من الأعضاء يمثلون الشعب المختلفة وينتخبون من بين الفائزين في مجالس الشعب الذين يرشحون أنفسهم للمجلس وذلك حسب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة موجبه.
المادة (23) : تعدل المادة (34) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإلغاء كلمة ( مهندساً) وعبارة (عشر سنوات) الواردتين في البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنهما بكلمة (عضواً) وبعبارة ( خمس عشرة سنة) على التوالي. ثانياً: بإلغاء كلمة (مهندساً) وعبارة (خمس سنوات) الواردتين في البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنهما بكلمة (عضواً) وبعبارة (سبع سنوات) على التوالي. ثالثاً: بإلغاء نص الفقرة (ب) من هذه المادة والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النقابة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الأول من شهر أيار من السنة التي جرت فيها الانتخابات ويستمر المجلس القديم في ممارسة صلاحياته الى ان يتسلم المجلس الجديد مهامه. رابعاً: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ج- يجوز إعادة انتخاب النقيب او نائبه او عضو المجلس لدورة ثانية ولا يحق لأي منهم ترشيح نفسه للمركز ذاته الا بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل على انتهاء مدة دورته الأخيرة. خامساً: بإلغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- د- يقدم الترشيح خطياً لعضوية المجلس الى النقابة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بسبعة أيام على الأقل وتنشر أسماء المرشحين على لوحة الإعلانات في النقابة حال إغلاق باب الترشيح.
المادة (24) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (35) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإلغاء عبارة (وذلك في اليوم السابع الذي يقع بعد اليوم المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في السنة التي يجب إجراء الانتخابات فيها) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( وذلك في الموعد الذي يحدده المجلس في نهاية دورته). ثانياً: بإلغاء عبارة (الساعة السادسة من نفس اليوم) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الساعة السابعة من اليوم نفسه مهما بلغ عدد المقترعين).
المادة (25) : تعدل المادة (36) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب- يجري فرز أصوات المقترعين فور إتمام عملية الاقتراع في مركز النقابة في عمان او في الفروع التي يحددها المجلس بحضور لجنة او لجان الإشراف على الانتخابات ويعلن الوزير او من يمثله نتيجة الانتخابات. ثانياً: بإلغاء الفقرة (ج) منها.
المادة (26) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (37) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ونائباً لامين الصندوق) بعد عبارة (امينا للصندوق) الواردة فيها.
المادة (27) : يلغى نص المادة (40) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (40): يمثل النقيب النقابة ويتولى تنفيذ القرارات وتوقيع العقود و له حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من اعضاء النقابة او من المحامين في اي قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي او المشتكي في كل قضية تتعلق بافعال تمس كرامة النقابة او كرامة أحد اعضائها.
المادة (28) : تعدل المادة (42) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- أ- الاشراف على مجالس فروع النقابة ومجالس الشعب وهيئة المكاتب والشركات الهندسية والنظر في توصياتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ثانياً: باضافة العبارة التالية الى آخر الفقرة (ج) منها:- (بالطريقة التي يراها المجلس ملائمة). ثالثا: بالغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- د- ادارة شؤون صندوق التقاعد وصندوق التأمين الاجتماعي وصندوق التأمين الصحي واي صندوق آخر يؤسس بمقتضى احكام هذا القانون وتحصيل عوائدها واستثمارها وللمجلس ان يفوض خطياً ايا من صلاحياته المحددة في هذه الفقرة الى لجنة ادارة أي صندوق. رابعا: بالغاء عبارة (الهيئة العامة) الواردة في آخر الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الهيئة المركزية). خامسا: بالغاء نص الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- و- الدعوة لاجتماعات كل من الهيئة العامة والهيئة المركزية ومتابعة توصياتهما وتنفيذ قراراتهما. سادسا: بالغاء نص الفقرة (ز) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ز- بحث توصيات مجالس الشعب ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المتعلقة بالنزاعات المهنية بما في ذلك تحديد بدل الاتعاب وتوزيع الاتعاب المشتركة بين المكاتب. سابعاً: بالغاء عبارة (والنظام الداخلي) الواردة في الفقرة (ح) منها والاستعاضة عنها بعبارة (والانظمة الصادرة بمقتضاه).
المادة (29) : تعدل المادة (46) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء البند (7) من الفقرة (أ) منها. ثانياً: بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب- يضم اعضاء شعبة الهندسة التطبيقية الى فرع الهندسة التطبيقية في الشعبة التي يتبعها كل حسب اختصاصه. ثالثا: باضافة الفقرة (ج) بالنص التالي اليها:- ج- للوزير بتنسيب من المجلس المستند الى توصية مجلس الشعبة المعنية اضافة أي اقسام أو فروع أخرى الى أي شعبة.
المادة (30) : يلغى نص المادة (47) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (47): تتكون الهيئة العامة للشعبة من مجموع الاعضاء المسجلين في الشعبة ممن سددوا جميع الرسوم السنوية المستحقة للنقابة قبل نهاية الدوام المقرر في النقابة لليوم الذي يسبق يوم الاجتماع الفعلي.
المادة (31) : تعدل الفقرة (د) من المادة (48) من القانون الاصلي باضافة عبارة (واعضاء الشعبة في الهيئة المركزية) الى آخرها.
المادة (32) : يلغى نص المادة (49) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (49): تجتمع الهيئة العامة للشعبة مرة واحدة كل سنة وذلك خلال النصف الثاني من شهر شباط ويجوز للمجلس او لمجلس الشعبة او لمئتي عضو من اعضاء الشعبة دعوة الهيئة العامة للشعبة لاجتماع استثنائي ولا يجوز بحث أي موضوع غير مدرج في الدعوة الى الاجتماع.
المادة (33) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (50) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ- يتكون مجلس كل شعبة من سبعة اعضاء ممن مضى على ممارستهم المهنة سبع سنوات على الاقل ويجري انتخابهم بالاقتراع السري في مركز النقابة و/ أو الفروع التي يحددها المجلس وبحضور عضو يختاره المجلس مندوباً عنه لهذه الغاية في كل مركز انتخاب.
المادة (34) : يلغى نص المادة (53) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (53): أ- 1- تتكون الهيئة العامة لفرع المحافظة من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية المستحقة للنقابة لسنة الاجتماع وما قبلها من السنوات قبل نهاية الدوام المقرر في النقابة لليوم الذي يسبق يوم اجتماع الهيئة العامة الفعلي لفرع المحافظة للذين سجلوا اسماءهم اعضاء في الهيئة العامة لفرع المحافظة قبل شهر واحد على الاقل من موعد الاجتماع المعلن. 2- يستثنى من شرط التسجيل خلال الشهر المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة العضو الذي يسجل في النقابة لاول مرة على أن يحدد العضو الهيئة العامة لفرع المحافظة التي يرغب في الانضمام اليها. ب- للعضو المقيم والعضو العامل في المحافظة حق التسجيل اعضاء في الهيئة العامة في فرع المحافظة ولا يجوز لاي منهما التسجيل في اكثر من هيئة عامة واحدة. ج- 1-تنتخب الهيئة العامة لفرع المحافظة من بين اعضائها مجلس فرع للمحافظة يتكون من رئيس وستة اعضاء على ان يكون قد مضى على ممارسة كل منهم المهنة سبع سنوات على الاقل ومضى على تسجيله فيها مدة لا تقل عن سنتين. 2- يتم انتخاب مجلس الفرع في المحافظة بالاقتراع السري بحضور عضو مندوب عن النقابة يختاره المجلس لهذه الغاية. د- 1- ينتخب مجلس فرع المحافظة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق. 2- يعين مجلس الفرع رؤساء اللجان اللازمة لمساعدته على تنظيم اعماله من بين اعضاء الهيئة العامة لفرع المحافظة. هـ- يبلغ مجلس فرع المحافظة المجلس بنتيجة الانتخابات المنصوص عليها في الفقرتين ( ج) و(د) من هذه المادة وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ اجراء كل منها. و- يحق لعشرة أعضاء على الاقل من اعضاء الهيئة العامة لفرع المحافظة الاعتراض لدى المجلس على قانونية انتخاب مجلس الفرع أو على انتخاب بعض اعضائه خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب وعلى المجلس ان يصدر قراره في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الاعتراض. ز- يحدد النظام الداخلي للنقابة الامور التنظيمية المتعلقة بالهيئة العامة لفرع المحافظة ومجلس الفرع بما في ذلك الترشيح والانتخاب والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها وقراراتها.
المادة (35) : يعدل القانون الاصلي باضافة المواد (54) و(55) و(56) بالنص التالي لكل منها:- المادة (54): أ- تتولى الهيئة العامة لفرع المحافظة المهام والصلاحيات التالية:- 1- مناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس فرع المحافظة عن اعماله خلال السنة السابقة ووضع خطط وبرامج اعماله للسنة المقبلة وفق السياسة العامة للنقابة ورفع توصياتها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأن عرضها على الهيئة المركزية. 2- المصادقة على الحساب الختامي لفرع المحافظة للسنة المالية المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات. 3- مناقشة مشروع موازنة فرع المحافظة للسنة المقبلة ورفعه للمجلس لدراسته وعرضه على الهيئة المركزية. 4- انتخاب اعضاء مجلس فرع المحافظة والاعضاء المكملين للهيئة المركزية وفقاً لاحكام من المادة (29) من هذا القانون. 5- النظر في الموضوعات التي يقترحها خمسون عضواً أو (5%) خمسة بالمائة من اعضاء الهيئة العامة لفرع المحافظة ايهما أقل، على أن تقدم منهم خطياً الى مجلس الفرع قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام. ب- 1- تعقد الهيئة العامة لفرع المحافظة اجتماعها السنوي خلال النصف الاول من شهر شباط من كل سنة. 2- يجوز للمجلس أو لمجلس فرع المحافظة أو لخمسين عضواً أو 5% من اعضاء الهيئة العامة للفرع أيهما أقل دعوة هذه الهيئة لاجتماع غير عادي ولا يجوز بحث أي موضوع غير مدرج في الدعوة للاجتماع. المادة (55): يتولى مجلس فرع المحافظة المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة شؤون فرع المحافظة وتحصيل الرسوم والواردات الاخرى المستحقة للنقابة في الفرع. ب- الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة لفرع المحافظة ورفع توصياتها الى المجلس. ج- التنسيب للمجلس بتشكيل لجان فروع في اماكن تجمعات المهندسين في المحافظة وفقاً لاحكام النظام الداخلي. د- تنظيم الانشطة العملية والمهنية والثقافية والاجتماعية لفرع المحافظة. ه- المحافظة على مبادىء المهنة وتقاليدها واخلاقياتها والدفاع عن حقوق اعضاء فرع المحافظة وفقاً لاحكام هذا القانون. و- النظر في الخلافات المهنية والفنية بين الاعضاء في فرع المحافظة ومراقبة اداء المكاتب والشركات الهندسية في هذا فرع ورفع التوصيات بشأنها للشعبة المختصة او لمجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية حسب مقتضى الحال للنظر في الخلاف او اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. ز- اعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعرضه على الهيئة العامة للفرع للمصادقة عليه ورفعه للمجلس. ح- اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المقبلة لعرضها على الهيئة العامة للفرع لدراستها ورفع التوصيات بشأنها الى المجلس. ط- أي صلاحيات اخرى يفوضه المجلس بها. المادة (56): يكون للمكاتب والشركات الهندسية الاردنية هيئة تسمى (هيئة المكاتب والشركات الهندسية) يتم تكوينها وتحديد مهامها وتشكيل هيئتها العامة وانتخاب مجلس ادارتها وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب نظام يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (36) : يعاد ترقيم المواد (54 ) و(55) و(56) و(57) الواردة في الباب الرابع من القانون الاصلي لتصبح الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة (57) على التوالي.
المادة (37) : تعدل المادة (64) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (احكام المواد (54-63)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (احكام المواد (57-63)).
المادة (38) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (66) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة (خمسة عشر يوماً) الواردة في آخر الفقرة والاستعاضه عنها بعبارة (ثلاثين يوماً).
المادة (39) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (67) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ- لمجلس الشعبة صلاحية النظر في الخلافات الفنية والمالية المتعلقة بالمهنة التي تقع بين الاعضاء من جهة وارباب العمل من جهة اخرى وتقديم التوصيات بشأنها بما في ذلك تحديد بدل الاتعاب المتعلقة بهذا الخلاف.
المادة (40) : يلغى نص المادة (68) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (68) يراعى بقدر الامكان الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية امام المجلس ومجالس الشعب ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية ومجالس الفروع ولجان الاتعاب.
المادة (41) : تعدل المادة (74) من القانون الاصلي بشط عبارة (خمس سنوات) الواردة في البندين (1 و2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (عشر سنوات).
المادة (42) : يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (76) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- ب- على المجلس ان يصدر قراره بالشكوى اما ببراءة المشتكى عليه او بادانته بتطبيق احدى العقوبات التالية:- 1- التنبيه. 2- الانذار. 3- التوقيف عن مزاولة المهنة مدة لاتتجاوز السنة. 4- التوقيف عن مزاولة المهنة مدة لاتقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات. 5- شطب اسمه من سجلات النقابة.
المادة (43) : تعدل المادة (84) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء عبارة (الهيئة العامة ) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الهيئة المركزية). ثانيا: باضافة الفقرة (ب) بالنص التالي اليها:- ب- 1-يقدم مجلس الفرع الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للفرع للمصادقة عليه ورفعه الى المجلس. 2- يضع مجلس الفرع في كل سنة مشروع موازنة للسنة المقبلة لرفعها الى المجلس لمناقشتها واقرارها ورفعها الى الهيئة المركزية. ثالثا: باعادة ترقيم الفقرتين (ب) و(ج) الواردتين فيها لتصبحا (ج) و(د) على التوالي.
المادة (44) : تعدل المادة (85) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: باضافة عبارة (والغرامات المتأتية على المخالفات) الى نهاية البند (7) من الفقرة (أ) منها. ثانيا: بالغاء نص البند (9) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 9- ريع طوابع النقابة التي يلزم العضو باستعمالها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ثالثا: باضافة الفقرة (ب) بالنص التالي اليها:- ب- تتألف واردات فروع النقابة في المحافظات من:- 1- المبالغ التي تخصصها الهيئة المركزية للفرع من ميزانية النقابة على ضوء الموازنة التقديرية للفرع واحتياجاته. 2- اي واردات اخرى للفرع نتيجة لانشطتة الهندسية والثقافية والاجتماعية. رابعاً: باعادة ترقيم الفقرة (ب) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ج).
المادة (45) : تعدل المادة (86) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (الهيئة العامة) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الهيئة المركزية).
المادة (46) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (87) من القانون الاصلي باضافة عبارة (والتأمين الصحي) بعد عبارة (التأمين الاجتماعي) الواردة فيها.
المادة (47) : تعدل المادة (88) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء عبارة ( الهيئة العامة ) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الهيئة المركزية). ثانيا: باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) بالنص التالي اليها:- ب- مع مراعاة احكام هذا القانون ، يتولى مجلس فرع المحافظة ، تحصيل اموال الفرع وإيداعها في حسابات باسم النقابة واقرار صرف النفقات التي تحتاجها ادارة فرع النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة لموازنة الفرع وكذلك النظر في جميع الامور المالية الاخرى المتعلقة به تحت اشراف المجلس.
المادة (48) : يلغى نص المادة (90) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (90): كل من انتحل لقب مهندس او مهندس تطبيقي يعاقب بالحبس لمدة شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألفي دينار على ان تضاعف هذه العقوبة في حالة التكرار.
المادة (49) : تعدل المادة (91) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء عبارة (لا تتجاوز خمسين ديناراً وتضاعف العقوبة في حالة التكرار) الواردة في آخر الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لاتقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار ويضاعف هذا المبلغ في حالة التكرار). ثانيا: بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب- كل من يخالف احكام الفقرتين ( ب) و(ج) من المادة (20) من هذا القانون يعاقب بغرامة مقدارها، مائتي دينار، ويضاعف هذا المبلغ في حالة التكرار. ثالثا: بالغاء عبارة (خمسمائة دينار) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة الاف دينار).
المادة (50) : تعدل المادة (92) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (خمسين ديناراً) وعبارة (خمسة دنانير) الواردتين فيها، والاستعاضة عنهما بعبارة (مائتي دينار) وعبارة (عشرة دنانير) على التوالي.
المادة (51) : يلغى نص المادة (93) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (93): كل من زاول مهنة الهندسة بعد صدور قرار قطعي بايقافه عن مزاولتها او بتعليق عضويته او بشطب اسمه من سجل النقابة يعاقب بغرامة مقدارها الف دينار.
المادة (52) : يلغى نص البند (4) من المادة (95) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 4- نظام صندوق التقاعد ونظام صندوق التأمين الاجتماعي ونظام صندوق التأمين الصحي ونظام صندوق الاسكان ونظام صندوق القرض الحسن وأي صناديق أخرى تؤسس في النقابة.
المادة (53) : يلغى نص المادة (98) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (98): الى ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون تبقى جميع الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول وذلك باستثناء الحالات التي ورد بشأنها نص في هذا القانون.
المادة (54) : يلغى نص المادة (99) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (99): اذا توقفت اعمال المجلس لاي سبب على الوزير ان يعين لجنة تتألف من امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان واربعة مهندسين يختارهما الوزير، وتقوم هذه اللجنة بوظائف المجلس الى ان يستعيد المجلس صلاحية العمل أو الى أن ينتخب مجلس جديد وفق احكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تأليف اللجنة.
المادة (55) : يلغى نص المادة (100) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (100) الى ان يتم انتخاب الهيئة المركزية تتولى الهيئة العامة بالاضافة الى صلاحياتها ممارسة صلاحيات الهيئة المركزية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (56) : تلغى المواد (101) و(102) و(103) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:- المادة 101- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن