تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون نقابة المهندسين لسنة 1986) ويقرأ مع القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص التعاريف الواردة في الفقرات ز، حـ، ط، ى من المادة 2 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالفقرات التالية:- ز- تعنى عبارة (عضو النقابة): او كلمة (عضو) المهندس او المهندس التطبيقي او المجاز الاردني المسجل في النقابة بمقتضى احكام هذا القانون. ح- تعنى عبارة (عضو الصندوق): عضو النقابة الاردني المشترك في صندوق التقاعد او صندوق التأمين الاجتماعي والمسدد للاقساط والالتزامات بموجب أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه. ط- تعنى كلمة (الشعبة) التنظيم الذي يضم الاعضاء المسجلين في احد اقسام الهندسة الرئيسية او احد فروعها المنصوص عليها في هذا القانون. ى- تعنى عبارة (الفرع الهندسي ) العلم الهندسي المنصوص عليه في هذا القانون والمتفرع عن احد اقسام الهندسة الرئيسية. ك- تعنى عبارة (ممارسة المهنة) القيام بأي عمل هندسي في مجالات ممارسة المهنة الهندسية في أحد اقسام الهندسة او اي من الفروع الهندسية المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تقديم المشورة الهندسية او القيام باعمال الدراسات والابحاث او اعداد التصاميم الهندسية والمخططات او وضع المواصفات بقصد تنفيذها او تنفيذ هذه المخططات او الاشراف على من يعهد اليه امر تنفذها او صيانتها أو تشغيلها. ل- تعنى عبارة (العمل الهندسي) العمل في اى مجال من مجالات ممارسة المهنة والذي يتطلب اداؤه كادرا هندسيا. م- تعنى كلمة (المكتب): مكتب المهندس او مكتب مهندس الرأى او المكتب الهندسي او المكتب الاستشارى. ن- تعنى كلمة (الاختصاص) او (اختصاص): مجال العمل الهندسي الذي يمارسه العضو او المكتب او الشركة الهندسية في احد اقسام الهندسة الرئيسية او فروعها والمسجل به في النقابة. س- تعنى كلمة (الجامعة) أينما وردت الجامعة او كلية الهندسة او المعهد الهندسي والتى تمنح الشهادة الهندسية التى يتم التسجيل بموجبها.
المادة (3) : تعدل المادة 3 من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى اخرها. (ويحق لها فتح فروع اخرى في مختلف مدن المملكة).
المادة (4) : يلغى نص المادة 7 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (7) على كل عضو يسجل اسمه لاول مرة في النقابة ان يقسم اليمين امام مجلس النقابة قبل ممارسته المهنة: (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان أؤدي اعمالى بأمانة وشرف وان احافظ على آداب المهنة).
المادة (5) : تعدل المادة 8 من القانون الاصلي باضافة الفقرة (جـ) الى اخرها:- ج-اذا لم يقم من قيد في سجل النقابة بموجب الفقرتين (أ وب) من هذه المادة خلال ستة أشهر من نفاذ هذا القانون بدفع اشتراكاته السنوية للنقابة عن المدة التى مضت منذ صدور القانون الاصلي تسقط عضويته حكما اعتبارا من تاريخ صدور القانون المذكور، و لا يجوز ضم هذه المدة مستقبلا في حالة اعادة قيده مجددا.
المادة (6) : يلغى نص المادة 9 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 9- أ- يعتبر مهندسا كل من حصل على الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة (البكالوريوس او ما يعادلها) نتيجة لدراسة هندسية منتظمة من جامعة او كلية او معهد هندسي معترف به وسجل اسمه مهندسا في سجلات النقابة. ب- يعتبر مهندسا تطبيقيا كل من حصل على الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة التطبيقية (البكالوريوس او ما يعادلها) نتيجة لدراسة منتظمة من جامعة او كلية او معهد هندسي تطبيقي معترف به وسجل اسمه مهندسا تطبيقيا في سجلات النقابة. ج- اضافة لما ورد في الفقرتين أ، ب اعلاه يشترط ان تكون مدة الدراسة للمهندس او المهندس التطبيقي في الجامعة او الكلية او المعهد المعترف به لا تقل عن اربع سنوات منتظمة او ما يعادلها في نظام الساعات المعتمدة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة الفرع العلمى (او ما يعادلها). د- يعتبر مهندسا في احد فروع الهندسة المدرجة تحت اى شعبة والمتعلقة بأحد اقسام الهندسة الرئيسية كل من حصل على الشهادة الهندسة العليا المعترف بها في ذلك الفرع دون الحصول على الشهادة الاولى في احد اقسام الهندسة الرئيسية المبينة ازاء كل شعبة شريطة ان لا تقل مدة الدراسة الهندسية العليا عن سنتين منتظمتين او ما يعادلها في نظام الساعات المعتمدة بعد البكالوريوس في جامعة او كلية او معهد معترف به ولا يجوز لهذا العضو ممارسة المهنة الا في الفرع الذى سجل بموجبه في النقابة. هـ - يجرى الاعتراف بالجامعة او الكلية او المعهد الهندسي بقرار من وزارة التعليم العالي وفق احكام قانون التعليم العالي. و- للمهندس التطبيقي وبعد مرور ثلاث سنوات على تسجيله كمهندس تطبيقي ان يسجل اسمه كمهندس في سجلات النقابة في الفرع الذى مارسه في مجال دراسته اذا اجتاز بنجاح امتحانا تعقده احدى كليات الهندسة في الجامعات الاردنية بمستوى يعادل متطلبات الشهادة الاولى في الهندسة المعترف بها في النقابة وبموجب نظام خاص يوضع لهذه الغاية.
المادة (7) : يلغى نص المادة 10 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 10- أ- يجب ان تتوفر في طالب التسجيل كمهندس الشروط التالية: 1- ان يكون اردني الجنسية. 2- ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. 3- غير محكوم عليه بجرم اخلاقي يمس الشرف والكرامة. 4- ان يكون قد حصل على شهادة في الهندسة كما هو منصوص عليها في الفقرة أ من المادة 9 من هذا القانون وان يقدم نسخة اصلية عن الشهادة مصدقة حسب الاصول. ب- يجب ان تتوفر في طالب التسجيل كمهندس تطبيقي الشروط التالية 1- ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- ان يكون قد حصل على شهادة في الهندسة التطبيقية كما هو منصوص عليها في الفقرة ب من المادة 9 من هذا القانون وان يقدم نسخة اصلية عن الشهادة مصدقة حسب الاصول. ج- يعتبر عضوا في النقابة ويعطى اذنا بممارسة المهنة كل من سجل اسمه مهندسا او مهندسا تطبيقيا او مجازا في سجلات النقابة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (8) : يلغى نص المادة 11 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 11- أ- على عضو النقابة الاردني الذي يقل عمره عن 35 سنة ويزاول المهنة للمرة الاولى في المملكة ان يخدم في مجال اختصاصه في القوات المسلحة الاردنية او في الامن العام او في الدوائر الحكومية لمدة سنتين اذا كانت هذه الجهات في حاجة الى خدماته ويترتب عليه تقديم طلب التعيين في اي منها الى رئيس ديوان الموظفين ويتقاضى خلال خدماته فيها الرواتب والعلاوات التى يستحقها بمقتضى الانظمة والتعليمات المعمول بها ويعفى من هذه الخدمة العضو الذي ادى خدمة العلم. ب- يعتبر عضو النقابة في حل من التزامه بالخدمة المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة اذا لم يصدر قرار بتعيينه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب. ج- يحرم من ممارسة المهنة في المملكة بقرار من الوزير كل من يخالف احكام هذه المادة بدون عذر مقبول وللمدة التى يراها مناسبة.
المادة (9) : يلغى نص المادة 12 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 12:- أ- يحق للمهندسين والمهندسين التطبيقيين من رعايا الدول العربية ممن لهم الحق في ممارسة المهنة في بلادهم ان يسجلوا اسماءهم في سجلات خاصة في النقابة على ان يستوفوا الشروط التالية:- 1- ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 2، 3، 4، من الفقرة (أ) من المادة 10 من هذا القانون. 2- ان يكونوا قد مارسوا المهنة مدة خمس سنوات على الاقل بعد تخرجهم. 3- ان يكون لديهم اذن بالاقامة سارى المفعول في المملكة. 4- ان تسمح قوانين بلادهم للمهندسين الاردنيين بالمعاملة بالمثل. 5- ان يتقيدوا بقوانين وانظمة النقابة ويسددوا الرسوم والاشتراكات. ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يسمح بممارسة المهنة في المملكة لاي مهندس او مهندس تطبيقي من رعايا الدول غير العربية ممن يحق له ممارسة المهنة في بلاده وان يسمح بتسجيله لهذا الغرض في سجلات خاصة للاجانب وفق الشروط التالية:- 1- ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 5 من الفقرة (أ) من هذه المادة. 2-ان يكون متعاقدا مع وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او يعمل مع شركة محلية او اجنبية تعمل في المملكة. 3- ان لا تتوفر بين المهندسين الاردنيين الكفاءة والخبرة المطلوبة للقيام بالعمل المناط بالمهندس الاجنبي.
المادة (10) : يلغى نص المادة 13 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 13 - مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون. أ- تعلق العضوية في النقابة اذا لم يدفع العضو رسم الاشتراك السنوى لمدة سنتين متتاليتين بدون عذر يقبله المجلس ويستعيد عضويته وكامل حقوقه النقابية اذا سوى حساباته مع النقابة. ب- اذا امتنع العضو عن الدفع بعد ذلك على الرغم من انذاره بصورة رسمية لمدة ثلاثة اشهر ولم يقدم عذرا مقبولا يقبله المجلس ، فان عضويته تسقط بشكل مؤقت ولا تحسب له مدد الامتناع عن الدفع مددا ضمن ممارسة المهنة الخاصة للنقابة ، حتى ولو دفع كامل التزاماته النقابية بعد ذلك. ج- يفقد العضو عضويته بشكل مؤقت بقرار من المجلس التأديبي. د- يفقد العضو عضويته نهائيا: 1- بسبب الوفاة. 2- بناء على طلب العضو نفسه. 3- بسبب فقدان الأهلية. 4- بقرار صادر عن المجلس التأديبي.
المادة (11) : يلغى نص المادة 14 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 14- أ- تقدم طلبات التسجيل في النقابة الى مجالس الشعب كل حسب اختصاصه ويدرس مجلس الشعبة الطلب المقدم اليه اذا كان الطالب قد حصل على شهادة في الهندسة او الهندسة التطبيقية من جامعة معترف بها وفق احكام هذا القانون ويرفع توصياته الى المجلس بقبول الطلب او رفضه مع بيان الاسباب خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الطلب اليه، ويبت المجلس في التوصيات اما بالقبول او الرفض مع بيان الاسباب خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الطلب اليه. ب-اذا كانت الجامعة التى تخرج منها مقدم الطلب غير معترف بها وفق احكام هذا القانون ، فعلى مجلس الشعبة تقديم دراسة الى المجلس حول الاعتراف بتلك الجامعة خلال شهرين من تاريخ وصول الطلب اليه وعلى المجلس تقديم تنسيباته حول الاعتراف الى الوزير خلال شهرين من تاريخ وصول الطلب اليه. وبناء على قرار الاعتراف قبولا او رفضا يتم البت بطلب التسجيل. ج- اذا انقضت المدد المحددة بهذه المادة او انقضى شهر دون صدور قرار الوزير حول الاعتراف بالجامعة يعتبر الطلب مرفوضا.
المادة (12) : تعدل المادة 17 من القانون الاصلي بالغاء كلمة (متدرب او المتدرب) حيثما وردت في هذه المادة ويستعاض عنها بكلمة (تطبيقي او التطبيقي) حسب مقتضى الحال.
المادة (13) : يلغى نص المادة 18 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 18- يتم تسجيل المهندس في السجل الخاص بالمهندسين كما يتم تسجيل المهندس التطبيقي في السجلات الخاصة بالمهندسين التطبيقيين.
المادة (14) : تعدل المادة 20 من القانون الاصلي كما يلي:- أ- بالغاء نص الفقرة (ب) منها ويستعاض عنه بالنص التالي:- ب- يزاول المهندس عمله الهندسي في القسم او الفرع الذي سجل فيه في النقابة ويمتنع عليه ممارسة المهنة في اي قسم او فرع اخر حسب احكام نظام ممارسة المهنة. ب- بالغاء نص الفقرة (ج) منها ويستعاض عنه بالنص التالي:- جـ- مع مراعاة احكام الفقرة (و) من المادة 9 من هذا القانون يمارس المهندس التطبيقي عمله في الفرع الذي سجل فيه في النقابة فقط ويمتنع عليه وضع التصاميم الهندسية او تنظيم المخططات الا تحت اشراف مهندس مسجل في النقابة ضمن اختصاصه وان يقترن توقيعه بتوقيع المهندس المشرف كما يمتنع عليه حمل اي لقب او التوقيع بغير لقبه كمهندس تطبيقي. جـ- بالغاء عبارة (المهندس والمجاز) الواردة في الفقرة (هـ)- منها ويستعاض عنها بكلمة (عضو النقابة).
المادة (15) : تعدل المادة 21 من القانون الاصلي بالغاء كلمة (المتدربين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (التطبيقيين) كما تلغى عبارة "شهر كانون الثاني" والاستعاضة عنها بعبارة "شهر شباط".
المادة (16) : يلغى نص المادة 23 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 23- أ- لا يجوز ممارسة اعمال الدراسات ووضع التصاميم الهندسية الا من قبل المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في النقابة بموجب احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- على المكاتب والشركات الهندسية غير الأردنية التى ترغب في ممارسة المهنة في المملكة ان تتقدم الى المجلس قبل تعاقدها على اى عمل هندسي او ممارستها المهنة بطلب خطي لتسجيلها في النقابة، تبين فيه اوضاعها الفنية واسماء اعضاء النقابة العاملين فيها وكذلك اسماء المهندسين غير الاردنيين الذين سيعملون في حقل عملها في المملكة وذلك بتعبئة النماذج المقررة لهذا الغرض بموجب انظمة النقابة المعمول بها، ولمجلس النقابة حق قبول الطلب او رفضه وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. جـ- يشترط في المكتب الاردني ان يكون صاحبه مهندسا اردنيا متفرغا للعمل في المكتب وادارته ومسجلا في النقابة ومسددا لرسومها وان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. د- يجب ان تتوفر في الشركة الهندسية او الاستشارية الاردنية الشروط التالية: 1- ان تكون مسجلة في المملكة كشركة أردنية بموجب احكام قانون الشركات المعمول به. 2- ان يكون مركزها الرئيسي في المملكة حيث يتواجد جهازها الفنى الرئيسي. 3- ان يكون نصف عدد الشركاء فيها على الاقل من الاعضاء المسجلين في النقابة ممن سددوا الرسوم السنوية ومتفرغين للعمل في الشركة وان لا تقل حصتهم عن 50% من كامل الشركة. 4- ان يكون احد الشركاء المهندسين المتفرغين للعمل في الشركة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. هـ- يشترط لتسجيل المكاتب والشركات الهندسية غير الاردنية في النقابة ان تكون مسجلة في المملكة بموجب احكام قانون الشركات المعمول به وان تنفذ عقود عملها في الاردن بالاشتراك مع مكتب او شركة هندسية اردنية بموجب عقد تودع نسخة منه لدى المجلس. و- يقوم المجلس بتسجيل المكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية في سجلات خاصة، وعليها ان تعلم المجلس بجميع التغييرات التى تحدث في اوضاعها الفنية او في اعداد واسماء اعضاء النقابة العاملين فيها وتعتبر ممارسة المهنة من قبل المكاتب والشركات الهندسية قبل تسجيلها لدى النقابة ودفعها رسم التسجيل والرسم السنوى مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه. ز- تمنع المكاتب والشركات الهندسية او اى من اصحابها او العاملين فيها من اعضاء النقابة، من تعاطي اعمال المقاولات الهندسية كما يمتنع عليهم تعاطي اعمال التجارة المتعلقة باعمالها او باعمالهم الهندسية بعد تسجيلها في النقابة. ح- لا يجوز للمؤسسات والشركات والافراد تنفيذ المشاريع او الاعمال الهندسية في اي فرع من فروع الهندسة المنصوص عليها في هذا القانون الا بموجب مخططات موقعة من قبل مهندسين او مجازين مسجلين في النقابة كل ضمن اختصاصه. ط- يجوز للمؤسسات والشركات التى لديها جهاز هندسي خاص بها اخذ موافقة المجلس على القيام باعمال الدراسات والتصاميم للمشاريع الخاصة بهم وضمن اختصاصات المهندسين الاعضاء المتفرغين للعمل لديهم كما يجوز للاعضاء القيام باعمال الدراسات والتصاميم والاشراف على مشاريعهم الخاصة ضمن اختصاصاتهم وبعد موافقة المجلس. ويجب على هذه المؤسسات او الاعضاء او الشركات دفع الرسوم المقررة عن الاتعاب الهندسية المقدرة لهذه الاعمال. ى-على المكاتب والشركات الاردنية وغير الاردنية ان تدفع للنقابة الرسوم المحددة بموجب احكام النظام الداخلي للنقابة عن جميع الاتعاب الهندسية التى تتقاضاها.
المادة (17) : تعدل المادة 24 من القانون الاصلي كما يلي: أ- بالغاء كلمة "المتدربين ومتدربين" حيثما وردت في هذه المادة ويستعاض عنها بكلمة "التطبيقيين وتطبيقيين" حسب مقتضى الحال. ب- بالغاء نص الفقرة "ج" منها ويستعاض عنها بالنص التالي:- ج- ان تستخدم عددا من الاعضاء مساويا لعدد المهندسين والمهندسين التطبيقيين الاجانب العاملين في الشركة في المملكة على ان لا يقل ذلك في أي حال من الاحوال عن عضو واحد او ان تكون مشاركة لمؤسسة او شركة مقاولات اردنية. بحيث يكون مجموع الاعضاء العاملين في مشروع المشاركة لكلتا الشركتين مساويا لعدد المهندسين والمهندسين التطبيقيين الاجانب.
المادة (18) : تعدل المادة 25 من القانون الاصلي كما يلي: أ- بالغاء كلمة "متدربا والمتدربين" اينما وردت ويستعاض عنها بكلمة "تطبيقا والتطبيقيين" حسب مقتضى الحال. ب- باضافة الفقرة "جـ" الى اخرها. ج- على جميع المهندسين العاملين في قطاعي المقاولات والصناعة ان يسجلوا في نقابة المهندسين في سجلات خاصة لذلك سواء كانوا من اصحابها او مستخدمين فيها.
المادة (19) : يلغى نص المادة 26 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 26- على أية دائرة من الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية او شبه الرسمية والمجالس البلدية والقروية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة قبل استخدام اي مهندس او مهندس تطبيقي ان تتأكد من انه مسجل في النقابة بموجب احكام هذا القانون. كما عليها عند التعاقد مع اى مكتب او شركة هندسية اردنية او غير اردنية او شركة مقاولات اجنبية ان تتأكد من انها مسجلة في النقابة ومتمشية مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
المادة (20) : يلغى نص المادة 28 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 28- يعتبر جميع الاعضاء من المهندسين والمجازين المسجلين في سجلات النقابة ممن سددوا الرسوم السنوية قبل موعد اجتماع الهيئة العامة اعضاء في الهيئة العامة.
المادة (21) : تعدل المادة 29 من القانون الاصلي كما يلي: أ- بالغاء نص الفقرة "أ" منها ويستعاض عنه بالنص التالي: أ- التوصية بمشاريع القوانين والانظمة المختلفة للنقابة وتعديلاتها. ب- باضافة العبارة التالية الى اخر الفقرة "ح" منها. اما اذا تعلق الاقتراح بتعديل للقانون او الانظمة، فان للهيئة العامة ان تحيله الى المجلس لدراسته وعرضه عليها في الاجتماع العادى التالي او في اجتماع استثنائي يعقد لهذه الغاية ويشترط لادراج اى اقتراح متعلق بتعديل القانون او الانظمة في جدول اعمال الهيئة العامة ان ينال الاغلبية المطلقة من الحاضرين.
المادة (22) : تعدل المادة 31 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة "أ" واضافة الفقرة "ب" التالية اليها:- ب- يستمر الاجتماع قانونيا بعد افتتاحه ما دام عدد الحضور يتجاوز عدد نصف الذين حضروا عند الافتتاح بعضو واحد.
المادة (23) : يلغى نص المادة 32 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 32- أ- تتخذ قرارات الهيئة العامة بالاغلبية المطلقة للحاضرين في الامور التالية: 1- اقرار تعديلات القانون والانظمة 2- بحث اى موضوع اخر لم يتضمنه جدول الاعمال باستثناء تعديلات القانون والانظمة، او تأجيل بحث بعض المواد المقترحة لاجتماع اخر. 3- تبديل الترتيب المقترح لبحث مواد جدول الاعمال. 4- اعادة بحث موضوع سبق بحثه والتصويت على مقترحاته. ب- تتخذ قرارات الهيئة العامة بالامور الاخرى بالاغلبية النسبية للحاضرين. جـ- في جميع الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة اذا تساوت الاصوات.
المادة (24) : يلغى نص المادة 33 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 33- أ- مع مراعاة احكام الفقرة "ب" من هذه المادة يتألف المجلس من النقيب ونائب النقيب وعدد من الاعضاء الاخرين يمثلون الشعب المختلفة وينتخبون من بين الناجحين في مجالس الشعب الذين يرشحون انفسهم للمجلس وذلك حسب احكام هذا القانون وأنظمة النقابة. ب- يمثل شعبة الهندسة التطبيقية في المجلس من حصل على أكثر الاصوات في انتخابات مجلس الشعبة ويرأس مجلس الشعبة.
المادة (25) : يلغى نص المادة 35 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 35: أ- تجرى الانتخابات للنقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السرى في المركز او المراكز التى يعينها المجلس وذلك في اليوم السابع الذي يقع بعد اليوم المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادى المنعقد في السنة التى يجب اجراء الانتخابات فيها وذلك بحضور الوزير او من يمثله. وتفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعة السادسة من نفس اليوم. ب- تسمى الهيئة العامة في اجتماعها العادى الذي يسبق الانتخابات لجنة او لجانا للاشراف على الانتخابات تتألف كل منها من خمسة اعضاء كما تسمى رئيسا لكل منها من بينهم.
المادة (26) : يلغى نص المادة 36 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 36- أ- ينتخب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس في اقتراع واحد وبالأكثرية النسبية من المقترعين. ب- تكون الانتخابات نهائية اذا بلغ عدد المقترعين في اليوم الاول للانتخابات نسبة 51% على الاقل من اعضاء الهيئة العامة. واذا لم يبلغ عدد المقترعين هذه النسبة تغلق صناديق الاقتراع وتفتح في اليوم التالي في نفس الموعد لاستئناف الانتخابات وتكون نتائجها نهائية في هذه الحالة مهما بلغ عدد المقترعين جـ- يجرى فرز اصوات المقترعين فور اتمام عملية الاقتراع - وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك في مركز النقابة في عمان، بحضور لجنة او لجان الاشراف على الانتخابات ويعلن الوزير او من يمثله نتيجة الانتخابات.
المادة (27) : يلغى نص المادة 37 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 37- أ- 1- يعين المجلس أمينا عاما متفرغا من بين اعضاء النقابة. 2- يحضر الامين العام اجتماعات المجلس ويدون محاضر اجتماعاته ويشترك في مناقشاته دون ان يكون له حق التصويت على القرارات. 3- يحدد المجلس راتب الامين العام ومخصصاته المالية وصلاحيته وحقوقه الاخرى. ب- ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه امينا للصندوق كما يعين من بين اعضائه او من بين اعضاء النقابة رؤساء اللجان التى يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله ويحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء المجلس والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية والامور الاخرى كما يحدد طريقة اشراف الامين العام على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية.
المادة (28) : تعدل المادة 42 من القانون الاصلي على النحو التالي:- أ- بالغاء نص الفقرة (أ) منها ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ- النظر في توصيات مجالس الشعب وتقاريرها حول طلبات التسجيل لعضوية النقابة واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها. ب- بالغاء نص الفقرة (ز) منها ويستعاض عنه بالنص التالي: ز - البت في قرارات مجالس الشعب المتعلقة بالنزاعات المهنية بما في ذلك تحديد بدل الاتعاب. جـ- باضافة عبارة (او المكاتب او الشركات الهندسية) بعد عبارة (بحق الاعضاء) الواردة في الفقرة (ح) من هذه المادة.
المادة (29) : تعدل المادة 45 من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة (أ) ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ- اذا استقال النقيب او شغر مركزه لاي سبب اخر يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة. واذا شغر مركز نائب النقيب لاي سبب كان ينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين اعضائه وتملأ العضوية الشاغرة في المجلس بموجب احكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
المادة (30) : يلغى نص المادة 46 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 46- أ- تتكون في النقابة لاغراض التنظيم النقابي الشعب التالية ويندرج تحت كل شعبة قسم او اكثر من اقسام الهندسة الرئيسية ومجموعة الفروع الهندسية المختلفة المتفرعة عن هذه الاقسام والمحددة في النظام الداخلي للنقابة وسجلاتها. 1- شعبة الهندسة المدنية وتشمل: أ- الهندسة المدنية. 2- شعبة الهندسة المعمارية وتشمل: أ- الهندسة المعمارية. ب- هندسة البيئة. ج- هندسة تنظيم المدن. 3- شعبة الهندسة الميكانيكية وتشمل: أ- الهندسة الميكانيكية. 4- شعبة الهندسة الكهربائية وتشمل: أ- الهندسة الكهربائية. ب- هندسة القوى. ج- الهندسة الإلكترونية. 5- شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية وهندسة البترول وتشمل: أ- هندسة المناجم والتعدين. ب- الهندسة الجيولوجية. ج- هندسة البترول. 6- شعبة الهندسة الكيماوية وتشمل: أ- الهندسة الكيماوية. 7- شعبة الهندسة التطبيقية وتشمل مجموع الفروع الهندسية التطبيقية المتفرعة عنها. ب- يحق لمجلس النقابة اضافة أية فروع أخرى تحت كل شعبة بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المجلس.
المادة (31) : يلغى نص المادة 47 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 47- تتكون الهيئة العامة للشعبة من مجموعة المسجلين في الاقسام والفروع الهندسية الواردة في الشعبة يوم الاجتماع المستوفين للشروط الواجب توفرها لتمتعهم بحقهم كأعضاء في الهيئة العامة للنقابة.
المادة (32) : يلغى نص المادة 48 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 48- تختص الهيئة العامة للشعبة بالصلاحيات التالية:- أ- تنظيم امور ممارسة المهنة المتعلقة بالاقسام والفروع الهندسية الواردة في الشعبة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومتابعة تنفيذ ذلك اما اذا كانت هذه القرارات تمس شعبا اخرى فيتوجب عرضها على الهيئات العامة لتلك الشعب لاقرارها وفي حالة الخلاف ترفع للمجلس لاصدار القرار المناسب بشأنها. ب- مناقشة تقرير مجلس الشعبة عن السنة المنتهية ووضع السياسة العامة لمجلس الشعبة للسنة القادمة. جـ- البت في اي مواضيع يطلب مجلس النقابة ادراجها على جدول الاعمال. د- انتخاب مجلس الشعبة.
المادة (33) : يلغى نص المادة 50 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 50- أ- يتكون مجلس كل شعبة من سبعة اعضاء ممن مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات على الاقل ويجرى انتخابهم بالاقتراع السرى وبحضور ممثل عن مجلس النقابة يعينه المجلس. ب- يحق لكل عضو من اعضاء مجلس الشعبة ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة. ج- يرأس مجلس الشعبة ممثلها في مجلس النقابة وفي حالة تواجد اكثر من ممثل للشعبة في مجلس النقابة يرأس مجلس الشعبة العضو الحاصل على اكثر الأصوات في انتخابات مجلس النقابة ويكون رئيس الشعبة حلقة الوصل بين مجلس النقابة ومجلس الشعبة وينتخب مجلس الشعبة من بين اعضائه نائبا للرئيس وامينا للسر ويعتبر اجتماع الشعبة قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة بمن فيهم رئيس الشعبة او نائبه او كلاهما. د- يعتبر مستقيلا من مجلس الشعبة كل عضو تغيب عن حضور اجتماعات مجلسها لثلاث جلسات متوالية دون عذر شرعي يقبله مجلس الشعبة وفي هذه الحالة يدعى من حصل على الاكثرية من نفس الشعبة بحسب التسلسل ليخلفه ويفقد العضو الذي يشغر مركزه عضويته في المجلس اذا كان من أحد أعضائه.
المادة (34) : يلغى نص المادة 53 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 53- يختص مجلس الشعبة بالصلاحيات التالية: أ- تنظيم امور ممارسة المهنة المتعلقة بالشعبة ومتابعة التأهيل المستمر وعقد الندوات الهندسية ووضع مشاريع انظمة الممارسة المتعلقة بالشعبة ومتابعة تطبيقها وذلك وفقا لقرارات الهيئة العامة للشعبة. ب- النظر في طلبات التسجيل لعضوية النقابة في الاقسام والفروع الهندسية الواردة في الشعبة ورفع توصياته وتقاريره حولها الى المجلس. جـ- دراسة الامور المحالة عليه من المجلس ورفع توصياته بشأنها الى المجلس. د- حسم كل نزاع مهني بين اعضاء الشعبة والتحقيق في اى نزاع مهني بين اعضاء الشعبة واصحاب الاعمال ورفع تقرير الى المجلس بذلك. هـ- تشكيل اللجان المتخصصة من اعضاء الشعبة لمساعدة مجلس الشعبة.
المادة (35) : تعدل المادة 66 من القانون الاصلي كما يلي: أ- بشطب عبارة (ومكاتب الدراسات او الاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية) الواردة في الفقرة "أ" منها ويستعاض عنها بعبارة (او المكاتب والشركات الهندسية). ب- باضافة عبارة (او مكتب او شركة هندسية) بعد عبارة (كل عضو) الواردة في الفقرة ب منها. جـ- تحدد المتطلبات الدنيا الواجب توفرها في العمل الهندسي في مجال الدراسات والتصاميم والتدقيق والاشراف على التنفيذ وكذلك الحد الادنى للاتعاب الهندسية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس.
المادة (36) : يلغى نص المادة 67 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 67- أ- لمجلس الشعبة صلاحية النظر والتوصية في الخلافات التالية:- 1- الخلافات الفنية والمالية التى تقع بين الاعضاء و/ او الشركات الهندسية لاسباب تتعلق بالمهنة. 2- الخلافات الفنية والمالية لاسباب تتعلق بالمهنة التى تقع بين الاعضاء او المكاتب و/ او الشركات الهندسية وارباب العمل بما في ذلك تحديد بدل الاتعاب. ب- يبت المجلس في توصيات مجالس الشعب فيما يتعلق بالخلافات الفنية والمالية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (37) : تعدل المادة 68 من القانون الاصلي باضافة عبارة (ومجالس الشعب) بعد كلمة (المجلس) الواردة فيها.
المادة (38) : تعدل المادة 71 من القانون الاصلي كما يلي: أ- باضافة عبارة (او المهندس او المهندس التطبيقي غير الاردنيين المسجلين في النقابة او المكتب او الشركة الهندسية) بعد كلمة (العضو) الواردة في الفقرة (أ) منها: ب- باضافة عبارة (او المكتب او الشركة الهندسية) بعد عبارة (في اجهزة الدولة والبلديات) الواردة في الفقرة (ب) منها.
المادة (39) : تعدل المادة 72 من القانون الاصلي باضافة عبارة (او المهندس او المكتب او الشركة الهندسية) بعد كلمة (العضو) الواردة في مطلع هذه المادة.
المادة (40) : تعدل المادة 76 من القانون الاصلي كما يلي أ- بشطب عبارة (سجل العضوية) الواردة في البند 4 من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (سجلات النقابة). ب- بشطب الفقرة (د) والاستعاضة عنها بالنص التالي:- د- يجوز الطعن بقرارات المجلس لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيم القرار اذا كان وجاهيا او تبليغه اذا كان غيابيا.
المادة (41) : يلغى نص المادة 81 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 81- تسجل الاحكام التأديبية في سجل خاص وذلك بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الملف الخاص بالمحكوم عليه.
المادة (42) : تعدل المادة 85 من القانون الاصلي على الوجه التالي:- أ- بالغاء نص البند 2 من الفقرة الفقرة أ - منها ويستعاض عنه بالنص التالي:- 2- رسوم التسجيل والرسوم السنوية ورسوم الممارسة ورسوم الاتعاب والغرامات المتحققة عليها للاعضاء والمهندسين والمكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية وشركات المقاولات غير الاردنية وذلك بموجب احكام النظام الداخلي للنقابة. ب- بالغاء البند 5 من الفقرة -أ- ويستعاض عنه بالنص التالي:- رسوم طلبات تقدير الاتعاب التى تحدد بموجب النظام الداخلي وكذلك اي اتعاب تدفع لقاء الكشوفات الهندسية والتحكيمية وفض النزاعات الفنية وكذلك رسوم اى كشف او تقدير اضافي يقره المجلس.
المادة (43) : يلغى نص المادة 86 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 86- أ- يؤسس في النقابة صندوق للتقاعد وتتألف موارده مما يلي:- 1- العائدات التقاعدية. 2- ريع استثمار اموال صندوق التقاعد. 3- الغرامات التى تحصل بموجب احكام هذا القانون لصالح صندوق التقاعد. 4- المبالغ التى تقرر الهيئة العامة نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التقاعد. 5- الاعانات والهبات والوصايا التى يوافق مجلس الوزراء على قبولها. ب- يؤسس في النقابة صندوق للتأمين الاجتماعي وتتألف موارده مما يلي:- 1- عائدات التأمين الاجتماعي. 2- ريع استثمار اموال صندوق التأمين الاجتماعي. 3- الغرامات التى تحصل بموجب احكام هذا القانون لصالح صندوق التأمين الاجتماعي. 4- المبالغ التى تقرر الهيئة العامة نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التأمين الاجتماعي. 5- الاعانات والهبات والوصايا التى يوافق مجلس الوزراء على قبولها. جـ- يؤسس في النقابة صندوق التأمين الصحي وتتألف موارده مما يلي: 1- عائدات التأمين الصحي. 2- ريع استثمار اموال صندوق التأمين الصحي. 3- الغرامات التى تحصل بموجب هذا القانون لصالح صندوق التأمين الاجتماعي. 4- المبالغ التى تقرر الهيئة العامة نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التأمين الصحي. 5- الإعانات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
المادة (44) : تعدل المادة 90 من القانون الاصلي بالغاء عبارة (مهندس متدرب) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مهندس تطبيقي).
المادة (45) : يلغى نص المادة 95 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 95- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة العامة للنقابة اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك: 1- النظام الداخلي. 2- نظام ممارسة المهنه. 3- نظام المكاتب والشركات الهندسية. 4- نظام التقاعد ونظام التأمين الاجتماعي ونظام التأمين الصحي. 5- نظام التأمين ضد المسؤولية المهنية والمدنية للمكاتب والشركات الهندسية.
المادة (46) : يلغى نص المادة 97 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 97- تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ورسوم طوابع الواردات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن