تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : 1. تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. 2. وتجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشروط المعينة في القانون. 3. ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة (3) : 1- في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى إلا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء. 2- إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم. 3- إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه. 4- إذا كان المجني عليه هيئة أو مصلحة فتقبل الشكوى أو الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
المادة (4) : كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكي عليه ويسمى ظنيناً إذا ظن فيه بجنحة ومتهماً إذا اتهم بجناية.
المادة (5) : 1- تقام دعوى الحق العام على المشتكي عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكي عليه أو مكان إلقاء القبض عليه. 2- في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها. 3- إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الأردني ولم يكن لمرتكبها محل إقامة معروف في المملكة الأردنية الهاشمية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه أمام المراجع القضائية في العاصمة.
المادة (6) : 1. يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز إقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم. 2. إذا أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها وإقامتها لدى المرجع الجزائي. 3. ولكن إذا أقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الأساس.
المادة (7) : موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم.
المادة (8) : يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام, كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون.
المادة (9) : 1- يساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية: القائم مقامون مديرو النواحي مدير الأمن العام قواد المناطق للشرطة والدرك ضباط الشرطة والدرك للأمن العام الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية رؤساء مخافر الشرطة والدرك المخاتير رؤساء المراكب البحرية والجوية وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين وأنظمة خاصة. 2- يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.
المادة (10) : لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات ومأموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحراج ومراقبي الآثار الحق في ضبط المخالفات وفقاً للقوانين والأنظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون إلى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.
المادة (11) : 1. يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون إداريا لوزير العدلية. 2. يلزم موظفو النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبهم الخطية بإتباع الأوامر الخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم أو من وزير العدلية.
المادة (12) : 1- يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز موظف يدعى (رئيس النيابة العامة) يعاونه مساعد أو أكثر حسبما تدعو إليه الحاجة. 2- يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته في الدعاوى الجزائية المرفوعة إلى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوى سير الأعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ومساعدوهم والمدعون العامون وله أن يبلغ هؤلاء الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل أو ببلاغات عامة. ويخضعون لمراقبته في جميع أعمالهم القضائية الأخرى.
المادة (13) : يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف موظف يدعى (النائب العام) يؤازره عدد من المساعدين ويقومون جميعاً بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقا للقوانين النافذة. وتخضع أعمال المدعين العامين وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبته.
المادة (14) : يعين لدى كل محكمة بدائية موظف يدعى (المدعي العام) يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرة اختصاصه.
المادة (15) : 1. المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية. 2. أما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين (9 و10) فلا يخضعون لمراقبته إلا فيما يقومون به من الأعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.
المادة (16) : 1. يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السلطات المختصة رأسا. 2. وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الأحكام الجزائية.
المادة (17) : 1. المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها. 2. ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون المختصون وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون.
المادة (18) : في الأحوال المبينة في المواد (7 - 13) من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة المدعي العام التابع له موطن المشتكي عليه أو مكان إلقاء القبض عليه أو موطنه الأخير.
المادة (19) : للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية أن يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال إجراء وظائفهم.
المادة (20) : يتلقى المدعي العام الإخبارات والشكاوى التي ترد إليه.
المادة (21) : على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فوراً المدعي العام به وأن ينفذوا تعليماته بشأن الإجراءات القانونية.
المادة (22) : إذا توانى موظفو الضابطة العدلية في الأمور العائدة إليهم يوجه إليهم المدعي العام تنبيهاً وله أن يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية.
المادة (23) : يجري المدعي العام الملاحقات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه إما من تلقاء نفسه أو بناء على أمر من وزير العدلية أو أحد رؤسائه.
المادة (24) : 1. لا يجوز لقاض أن يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها. 2. وإنما يجوز لقاضي صلح النظر في دعوى قام بالتحقيق فيها كمدعي عام, بشرط أن لا يكون اتخذ قرار ظن فيها.
المادة (25) : على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الأمر في الحال المدعي العام المختص وأن يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة.
المادة (26) : 1 - كل من شاهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله يلزمه أن يعلم بذلك المدعي العام المختص. 2- كل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة يلزمه أن يخبر عنها المدعي العام.
المادة (27) : 1- يحرر الأخبار صاحبه أو وكيله أو المدعي العام إذا طلب إليه ذلك ويوقع كل صفحة من الأخبار المدعي العام والمخبر أو وكيله. 2- إذا كان المخبر أو وكيله لا يعرف كتابة إمضائه فيستعاض عن إمضائه ببصمة إصبعه وإذا تمنع وجبت الإشارة إلى ذلك.
المادة (28) : 1- الجرم المشهود (هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه). 2- وتلحق به أيضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس إثر وقوعها أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلو الجرم وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم، أو إذا وجدت بهم في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
المادة (29) : 1- إذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة. 2- إذا انتقل المدعي العام إلى المكان الذي قيل أن جريمة وقعت فيه، ولم يجد ما يدل على وقوعها أو على ما يوجب لانتقاله, جاز للمدعي العام أن يحصل بواسطة دائرة الإجراء من مقدم الأخبار أو موقعه نفقات الانتقال بتمامها وله أن يقيم عليه دعوى الافتراء أو البيانات الكاذبة حسب مقتضيات الحال.
المادة (30) : 1- ينظم المدعي العام محضراً بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانها ويدون أقوال من شاهدها ومن كانت لديه معلومات عنها أو معلومات تفيد التحقيق. 2- يصادق أصحاب الإفادات المستمعة على إفاداتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.
المادة (31) : 1- للمدعي العام أن يمنع أي شخص موجود في البيت أو في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر. 2- ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي الصلح لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبة المدعي العام. 3- وإذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الحضور يحكم عليه غيابيا. 4- أن العقوبة التي يمكن قاضي الصلح أن يحكم بها هي الحبس التكديري أو الغرامة حتى خمسة دنانير. 5- يكون الحكم في جميع الأحوال غير تابع لأي طريق قانوني.
المادة (32) : 1- يضبط المدعي العام الأسلحة وكل ما يظهر أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة. 2- يستجوب المدعي العام المشتكي عليه عن الأشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضراً يوقعه والمشتكي عليه وإذا تمنع هذا الأخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.
المادة (33) : إذا تبين من ماهية الجريمة أن الأوراق والأشياء الموجودة لدى المشتكي عليه يمكن أن تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام أو من ينيبه أن ينتقل حالاً إلى مسكن المشتكي عليه للتفتيش عن الأشياء التي يراها مؤدية إلى إظهار الحقيقة.
المادة (34) : 1. إذا وجد في مسكن المشتكي عليه أوراق أو أشياء تؤيد التهمة أو البراءة فعلى المدعي العام أن يضبطها وينظم بها محضراً. 2. ومن حق المدعي العام وحده والأشخاص المعينين في المادتين (36 و89) الإطلاع على الأوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.
المادة (35) : 1. يعنى بحفظ الأشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي. 2. إذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للمدعي العام أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة.
المادة (36) : 1. تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المشتكي عليه موقوفاً كان أو غير موقوف. 2. فإن رفض الحضور أو تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله أو مختار محلته أو أمام اثنين من أفراد عائلته وإلا فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام. 3. تعرض الأشياء المضبوطة على المشتكي عليه أو على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وإن امتنع صرح بذلك في المحضر.
المادة (37) : 1. للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية أن يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على أنه فاعل ذلك الجرم. 2. وإن لم يكن الشخص حاضراً أصدر المدعي العام أمرا بإحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الأمر تسمى مذكرة إحضار. 3. يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لديه.
المادة (38) : 1. يوقع المدعي العام والكاتب والأشخاص المذكورون في المادة 36 على كل صفحة من أوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الأحكام السابقة. 2. وإذا تعذر وجود هؤلاء الأشخاص فيسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر.
المادة (39) : إذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام أن يستصحب واحداً أو أكثر من أرباب الفن والصنعة.
المادة (40) : إذا مات شخص قتلاً أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.
المادة (41) : على الأطباء والخبراء المشار إليهم في المادتين (39 و40) أن يقسموا قبل مباشرتهم العمل يميناً بأن يقوموا بالمهمة الموكولة إليهم بصدق وأمانة.
المادة (42) : يتولى المدعي العام التحقيق وفقاً للأصول المعينة للجرائم المشهودة، إذا حدثت جناية أو جنحة ولم تكن مشهودة داخل بيت وطلب صاحب البيت إلى المدعي العام إجراء التحقيق بشأنها.
المادة (43) : إذا اطلع المدعي العام في الأحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و42 بطريقة الأخبار أو بصورة أخرى على وقوع جناية أو جنحة في منطقته أو علم بأن الشخص المعزو إليه ارتكاب الجناية أو الجنحة موجود في منطقته فيتولى إجراء التحقيقات والتوجه بنفسه إلى مكان الحادث إذا لزم الأمر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقا لما هو مبين في الفصل الخاص بالتحقيق.
المادة (44) : في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام على ضباط الدرك والشرطة ورؤساء مخافر الدرك والشرطة أن يتلقوا الإخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الأماكن التي يمارسون فيها وظائفهم وأن يخبروا المدعي العام حالاً بالجرائم المشهودة في حينها.
المادة (45) : في المراكز التي ليس فيها ضابط الدرك أو شرطة أو رئيس مخفر درك أو شرطة يقدم الأخبار إلى من يقوم مقام أحدهم من موظفي الضابطة العدلية.
المادة (46) : أن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة (44) ملزمون في حال وقوع جرم مشهود أو حالما يطلبهم صاحب البيت أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لإفادات الشهود وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الأحوال من وظائف المدعي العام وذلك كله طبقاً للصيغ والقواعد المبينة في الفصل الخاص بإجراء وظائف المدعي العام.
المادة (47) : 1. إذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام وأحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام بأعمال الضابطة العدلية. 2. وإذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللمدعي العام حينئذ أن يتولى التحقيق بنفسه أو أن يأمر من باشره بإتمامه.
المادة (48) : يمكن المدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة في الأحوال المبينة في المادتين (29 و42) أن يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المشتكي عليه.
المادة (49) : على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام أن يودعوا إلى المدعي العام بلا إبطاء الإخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الأحوال المرخص لهم فيها مع بقية الأوراق.
المادة (50) : إذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية أو جنحة لا يكل إليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم أن يرسلوا في الحال ذلك الأخبار إلى المدعي العام.
المادة (51) : 1. إذا كان الفعل جناية أو جنحة من اختصاص محكمة البداية يتم المدعي العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال إليه أوراقها موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره المقتضي. 2. أما إذا كان الفعل جنحة من وظائف المحاكم الصلحية فله أن يحيل الأوراق إلى المحكمة المختصة مباشرة. 3. وفي جميع هذه الأحوال يشفع الإحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازماً.
المادة (52) : لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي إلى المدعي العام أو للمحكمة المختصة وفقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون.
المادة (53) : متى قدمت الشكوى إلى المدعي العام كان مختصاً بتحقيقها.
المادة (54) : تسري على الشكاوى أحكام المادة (27) المتعلقة بالأخبار.
المادة (55) : لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في طلب خطي لاحق قبل صدور الحكم ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها.
المادة (56) : يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات إذا حصل على قرار بالتأجيل وفقاً لنظام رسوم المحاكم.
المادة (57) : يجوز إعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها أو بعضها إذا منعت محاكمة المشتكي عليه أو تبرأ واتضح حسن نية المدعي الشخصي من شكواه.
المادة (58) : للشاكي أن يتخذ صفة المدعي الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البدائية ولا يعتد برجوعه عن دعواه بعد صدور الحكم.
المادة (59) : على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز المدعي العام أن يعين له مكاناً للتبليغ وإن لم يفعل فلا يحق له أن يعترض على عدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون إبلاغه إياها.
المادة (60) : إذا رفعت الشكوى إلى مدعي عام غير مختص أودعها بقرار منه إلى المدعي العام المختص.
المادة (61) : للمدعي العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الفاعل مجهول أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يباشر التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل وله عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة (68) وما يليها.
المادة (62) : 1. إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقاً للمادة (52) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمشتكي عليه أن يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص. 2. ولا يحول ذلك دون إقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة (63) : 1- عندما يمثل المشتكي عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من حقه أن لا يجيب عنها إلا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فإذا رفض المشتكي عليه توكيل محام أو لم يحضر محاميا في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه. 2- يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة استجواب المشتكي عليه قبل دعوة محاميه للحضور على أن يكون له عند انتهاء هذا الاستجواب أن يطلب الإطلاع على إفادة موكله. 3- إذا أدلى المشتكي عليه بإفادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بإمضائه أو ببصمته ويصدق عليها المدعي العام والكاتب.
المادة (64) : 1. للمشتكي عليه والمسئول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق ماعدا سماع الشهود. 2. يحق للأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أن يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم. 3. ويحق للمدعي العام أن يقرر إجراء تحقيق بمعزل عن الأشخاص المذكورين في حالة الاستعجال أو متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة إنما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه أن يطلع عليه ذوي العلاقة.
المادة (65) : 1. لا يسوغ لكل من المتداعين أن يستعين لدى المدعي العام إلا بمحام واحد. 2. يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق بإذن المحقق. 3. وإذا لم يأذن له المحقق بالكلام أشير إلى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.
المادة (66) : 1- يحق للمدعي العام أن يقرر منع الاتصال بالمشتكي عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد. 2- ولا يشمل هذا المنع محامي المشتكي عليه الذي يمكنه أن يتصل به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب، إلا إذا رأى المدعي العام خلاف ذلك.
المادة (67) : 1. إذا أدلى المشتكي عليه أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص أو بعدم سماع الدعوى أو بسقوطها أو بأن الفعل لا يستوجب عقاباً وجب على المدعي العام بعد أن يستمع إلى المدعي الشخصي أن يفصل في الدفع خلال أسبوع من تاريخ الإدلاء به. 2. ويكون قراره بهذا الشأن قابلاً للاستئناف للنائب العام خلال يومين من تاريخ تبليغه المشتكي عليه ولا توقف هذه المراجعة سير التحقيق.
المادة (68) : للمدعي العام أن يدعو الأشخاص الواردة أسماؤهم في الأخبار والشكوى وكذلك الأشخاص الذين يبلغه أن لهم معلومات بالجريمة أو بأحوالها والأشخاص الذين يعينهم المشتكي عليه.
المادة (69) : تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
المادة (70) : يستمع المدعي العام بحضور كاتبه إلى كل شاهد على حدة.
المادة (71) : يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر.
المادة (72) : 1. تدون إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها. 2. تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها أو يضع بصمة إصبعه عليها إن كان أميا وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر. 3. يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد ويوقع كل صفحة منها المدعي العام وكاتبه. 4. تتبع الأصول نفسها بشأن سائر الإفادات التي يدونها المدعي العام في المحاضر. 5. عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر إفادتهم.
المادة (73) : 1. لا يجوز أن يحصل حك في محضر التحقيق، ولا أن يتخلل سطوره تحشية وإذا اقتضى الأمر شطب كلمة أو زيادتها وجب على المدعي العام والكاتب والشخص المستجوب أن يوقعوا ويصادقوا على الشطب والإضافة في هامش المحضر. 2. تعتبر لاغية كل تحشية أو شطب أو إضافة غير مصادق عليها.
المادة (74) : تسمع على سبيل المعلومات إفادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الرابعة عشرة من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 71 إذا رأى المدعي العام أنهم لا يدركون كنه اليمين.
المادة (75) : 1. كل من يدعى لأداء الشهادة مجبر على الحضور أمام المدعي العام وأداء شهادته. 2. للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور أن يقرر إحضاره ويغرمه حتى خمسة دنانير غرامة وله أن يعفيه من الغرامة إذا كان تخلفه بسبب معقول.
المادة (76) : إذا دعي أحد رجال الدين لتأدية الشهادة في دعوى وطلب أن يحلف بين يدي أسقفه أو رئيسه الديني فعليه أن يتوجه في الحال إلى أسقفه أو رئيسه الديني ويؤدي اليمين أمامه مقسما أنه سيجيب على جميع ما يلقى عليه من الأسئلة ومن ثم يعود بشهادة من ذلك المرجع الذي أدى اليمين أمامه تشعر بأنه حلف اليمين المطلوبة ومن ثم تسمع شهادته.
المادة (77) : يقرر المدعي العام للشاهد الذي يطلب نفقة انتقاله التعويض الذي يستحقه.
المادة (78) : إذا كان الشاهد مقيماً في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي أو بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام إلى منزله لسماع شهادته.
المادة (79) : للمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيماً خارج منطقته أن ينيب المدعي العام التابع لموطن الشاهد لسماع شهادته، ويعين في الإنابة الوقائع التي يجب الإفادة عنها.
المادة (80) : على المدعي العام المستناب وفقاً للمادتين السابقتين أن ينفذ الاستنابة ويرسل محضر الاستنابة إلى المدعي العام المستنيب.
المادة (81) : لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبهاً فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم أو مخف شخصاً مشتكي عليه.
المادة (82) : مع مراعاة الأحكام السابقة يحق للمدعي العام أن يقوم بالتحريات في جميع الأمكنة التي يحتمل وجود أشياء أو أشخاص فيها يساعد اكتشافها أو اكتشافهم على ظهور الحقيقة.
المادة (83) : 1. يجري التفتيش بحضور المشتكي عليه إذا كان موقوفاً. 2. فإن لم يكن موقوفاً وأبى الحضور أو تعذر عليه ذلك أو كان موقوفاً خارج المنطقة التي يجب أن يحصل التفتيش فيها أو كان غائباً يجري التفتيش بحضور مختار محلته أو من يقوم مقامه أو بحضور اثنين من أقاربه أو شاهدين يستدعيهما المدعي العام.
المادة (84) : إذا لم يكن المشتكي عليه موقوفاً وكان موجوداً في محل التفتيش يدعى لحضور التفتيش ولا ينبغي إعلامه به مقدمًا.
المادة (85) : 1. إذا وجب إجراء التفتيش في منزل شخص غير المشتكي عليه يدعى هذا الشخص لحضور التفتيش. 2. فإن كان غائباً أو تعذر عليه الحضور يجري التفتيش بحضور مختار محلته أو من يقوم مقامه أو أمام اثنين من أقاربه أو شاهدين يستدعيهما المدعي العام.
المادة (86) : 1. للمدعي العام أن يفتش المشتكي عليه وله أن يفتش غيره إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة. 2. وإذا كان المفتش أنثى يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى تنتدب لذلك.
المادة (87) : يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط أو يأمر بضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة وينظم بها محضراً ويعنى بحفظها وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (35).
المادة (88) : للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة.
المادة (89) : 1. إذا اقتضت الحال البحث عن أوراق فللمدعي العام وحده أو لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقاً للأصول أن يطلع عليها قبل ضبطها. 2. لا تفض الأختام ولا تفرز الأوراق بعد ضبطها إلا في حضور المشتكي عليه أو وكيله أو في غيابهما إذا دعيا وفقاً للأصول ولم يحضرا ويدعى أيضا من جرت المعاملة عنده لحضورها، يتبع هذا الأصول بقدر الإمكان ما لم يكن هنالك ضرورة دعت لخلاف ذلك. 3. يطلع المدعي العام وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الأوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لإظهار الحقيقة أو التي يكون أمر اتصالها بالغير مضراً بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي منها إلى المشتكي عليه أو إلى الأشخاص الموجهة إليهم. 4. ينبغي أن ترسل أصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها أو بعضها أو صور عنها إلى المشتكي عليه أو إلى الشخص الموجهة إليه في أقرب مهلة مستطاعة إلا إذا كان أمر اتصالها بهما مضراً بمصلحة التحقيق. 5. أما الأوراق النقدية فتطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة (35).
المادة (90) : الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى المتعلقة بها تصبح ملكاً للدولة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
المادة (91) : إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته يجوز للمدعي العام أن يأمر ببيعه بطريق المزاد العلني متى تسمح بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.
المادة (92) : 1. يجوز للمدعي العام أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو مدعي عام آخر لإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة للقاضي المستناب وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المشتكي عليه. 2. يتولى المستناب من قضاة الصلح أو موظفي الضابطة العدلية وظائف المدعي العام في الأمور المعينة في الاستنابة.
المادة (93) : يجوز لأي مأمور شرطة أو درك أن يدخل إلى أي منزل أو مكان دون مذكرة وأن يقوم بالتحري فيه: 1. إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن جناية ترتكب في ذلك المكان أو أنها ارتكبت فيه منذ أمد قريب. 2. إذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة أو الدرك. 3. إذا استنجد أحد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة أو الدرك وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن جرماً يرتكب فيه. 4. إذا كان يتعقب شخصاً فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان.
المادة (94) : باستثناء الحالات الواردة في المادة السابقة يحظر على أي ضابط أو مأمور شرطة أو درك مفوض بمذكرة أو بدونها أن يدخل إلى أي مكان ويفتش فيه عن أي شخص أو أي شيء إلا إذا كان مصحوباً بمختار المحلة أو بشخصين منها.
المادة (95) : يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة تحر أو بدونها أن ينظم كشفاً بجميع الأشياء التي ضبطها والأمكنة التي وجدها فيها وأن يوقع على هذا الكشف من حضر معاملة التحري أو تبصم ببصماتهم في حالة عدم معرفتهم الكتابة.
المادة (96) : يسمح للساكن في المكان الذي يجري فيه التحري أو لأي شخص ينوب عنه أن يحضر التحري ويحصل على نسخة من كشف الأشياء التي ضبطت موقعة أو مبصومة من الشاهد أو الشهود.
المادة (97) : 1. عند التحري والتفتيش في مكان إذا اشتبه في شخص أنه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز تفتيشه في الحال. 2. يجب أن ينظم كشف بالأشياء التي وجدت مع هذا الشخص وضبطت منه وأن يوقع من الشهود بالصورة المبينة في المادة (95) ويعطى نسخة إذا طلب ذلك.
المادة (98) : إذا رأى المدعي العام ضرورة لإبراز أي مستند أو أي شيء له علاقة بالتحري أو التحقيق أو المحاكمة أو استحسن إبرازه يجوز له أن يصدر مذكرة إلى أي شخص يعتقد بوجود ذلك المستند أو الشيء في حوزته أو عهدته يكلفه فيها بأن يحضر أمامه في الزمان والمكان المعينين في المذكرة أو أن يبرز المستند أو الشيء.
المادة (99) : لأي موظف من موظفي الضابطة العدلية أن يأمر بالقبض على المشتكي عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال الآتية: 1. في الجنايات. 2. في أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر. 3. إذا كانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس وكان المشتكي عليه موضوعاً تحت مراقبة الشرطة أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة. 4. في جنح السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب.
المادة (100) : يجب على موظف الضابطة العدلية أن يسمع فورا أقوال المشتكي عليه المقبوض عليه فإذا لم يقتنع بها يرسله خلال ثماني وأربعين ساعة إلى المدعي العام المختص ويجب على المدعي العام أن يستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو بإطلاق سراحه.
المادة (101) : لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً التوقيف أن يقبض عليه ويسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بإلقاء القبض عليه.
المادة (102) : إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف ملاحقتها على شكوى فلا يجوز القبض على المشتكي عليه إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها. ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.
المادة (103) : لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً.
المادة (104) : تنظم السجون ومحال التوقيف وتعين بمراسم قانونية.
المادة (105) : لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة وإلا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
المادة (106) : 1- لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئناف تفقد السجون العامة الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس أو موقوف بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر التوقيف والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي موقوف أو محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجن أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها. 2- على المدعي العام أو قاضي الصلح في الأمكنة التي ليس فيها مدعي عام أن يتفقد السجون الموجودة في دائرة اختصاصه في كل شهر مرة على الأقل للغايات المبينة في الفقرة السابقة. 3- لرؤساء المحاكم الجزائية والمدعين العامين وقضاء الصلح (في الأمكنة التي ليس فيها مدعي عام) أن يأمروا مديري التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.
المادة (107) : لكل موقوف أو مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك في السجن.
المادة (108) : 1. على كل من علم بوجود شخص موقوف أو مسجون بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للتوقيف أو الحبس عليه أن يخبر بذلك أحد أفراد هيئة النيابة العامة الذي عليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به الموقوف أو المسجون وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن الموقوف أو المسجون بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضراً بكل ذلك. 2. وإذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بهذه الصفة.
المادة (109) : يجوز لوزير الداخلية بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة لإثبات هوية السجناء سواء بتصويرهم أو بأخذ أوصافهم الجسمانية أو بصمة أصابعهم وتسجيل العلامات التي تثبت هويتهم.
المادة (110) : 1- يقتضي على كل من اتهم بارتكاب جرم وأوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة أن يذعن لإجراء أية معاملة قد تعين لتأمين إثبات هويته وأخذ رسم له مع أوصافه الجسمانية أو بصمة أصابعه وسائر العلامات التي تثبت هويته بناء على طلب أي ضابط شرطة أو درك مسئول عن مركز الشرطة أو مأمور سجن. 2- كل من رفض الإذعان لإجراء معاملة إثبات الهوية أو مانع في إجرائها يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس حتى أربعة عشر يوماً ولكنه لا يعفى بذلك من واجب العمل بمقتضى النظام.
المادة (111) : 1. للمدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي بإصدار مذكرة حضور على أن يبدلها بعد استجواب المشتكي عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك. 2. أما إذا لم يحضر المشتكي عليه أو خشي فراره فللمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة إحضار.
المادة (112) : 1. يستجوب المدعي العام في الحال المشتكي عليه المطلوب بمذكرة حضور أما المشتكي عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة. 2. حال انقضاء الأربع وعشرين ساعة يسوق مأمور النظارة من تلقاء نفسه المشتكي عليه إلى المدعى العام لاستجوابه.
المادة (113) : إذا أوقف المشتكي عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوبه أو يساق إلى المدعي العام وفقاً لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً ولوحق الموظف المسئول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة (114) : 1- بعد استجواب المشتكي عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد منه ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المدة من وقت لآخر لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما. 2- للمدعي العام أن يقرر أثناء إجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية استرداد مذكرة التوقيف على أن يعين المشتكي عليه محل إقامة له في مركز المدعي العام ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم.
المادة (115) : يوقع على مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف المدعي العام الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المشتكي عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الإمكان ونوع التهمة.
المادة (116) : يبين في مذكرة التوقيف الجرم الذي استوجب إصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه ومدة التوقيف.
المادة (117) : يبلغ المشتكي عليه مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها.
المادة (118) : تكون مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف نافذة في جميع الأراضي الأردنية.
المادة (119) : من لم يمتثل لمذكرة الإحضار أو يحاول الهرب يساق جبراً وإذا اقتضى الأمر فيستعين المكلف بإنفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان.
المادة (120) : أن الموظف المكلف بإنفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في أقرب موقع من محل إنفاذ المذكرة ما يكفي للقبض على المشتكي عليه وسوقه وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها.
المادة (121) : 1- يجوز للمدعي العام أن يقرر تخلية سبيل أي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة إذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة أن تقرر التخلية بالكفالة بعد إحالة القضية إليها أو أثناء المحاكمة. 2- إذا كان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الجريمة الجنحوية الحبس سنة وكان للمشتكي عليه موطن في المملكة الأردنية الهاشمية جاز للمدعي العام إخلاء سبيله بعد خمسة أيام من استجوابه على أن لا تشمل أحكام هذه الفقرة من كان قد حكم عليه قبلا بجناية أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر.
المادة (122) : يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية: 1. إلى المدعي العام إذا كانت التحقيقات لا تزال جارية أمامه. 2. إلى المحكمة التي يحاكم أمامها المشتكي عليه إذا كانت القضية قد أحيلت للمحاكمة. 3. إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إليها إذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به.
المادة (123) : 1- لا يخلى بالكفالة سبيل من أسندت إليه أو حكم عليه بجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد. 2- مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى لا يخلى بالكفالة سبيل أي شخص أسندت إليه جريمة جناية غير أنه يجوز للمحكمة أن تقبل في ظروف خاصة التخلية بالكفالة إذا رأت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالأمن العام وفي مثل هذه الحالة يقدم طلب التخلية إلى: أ- المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد إلى المحكمة. ب- المحكمة التي يحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء على التهمة المبحوث عنها. جـ- المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إليها الحكم إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وقدم استئناف ضده.
المادة (124) : يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام بتخلية السبيل إلى المحكمة البدائية والقرار الصادر عن محكمة البداية أو قاضي الصلح إلى محكمة الاستئناف وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة وبحق المشتكي عليه من تاريخ وقوع التبليغ إليه.
المادة (125) : يقدم طلب تخلية السبيل باستدعاء ينظر فيه تدقيقاً بعد استطلاع رأي النيابة.
المادة (126) : 1. يجوز للمحكمة أو للمدعي العام أو لقاضي الصلح الذي قدم إليه طلب تخلية السبيل بكفالة أن يقرر التخلية أو أن يرفضها أو يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال. 2. يترتب على كل شخص تقرر تخلية سبيله بالكفالة أن يقدم كفالة بالمبلغ الذي يقرر قيمته المرجع الذي أصدر القرار أو أن يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرره المرجع المذكور ويشترط في سند الكفالة أو سند التعهد أن يحضر المشتكي عليه في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم وكلما طلب إليه الحضور. 3. يجوز للمرجع الذي أصدر قرار تخلية السبيل بالكفالة أن يسمح بإيداع تأمين نقدي بدلاً من الكفالة. 4. تنظم سندات الكفالة أو التعهد أمام: أ. قاضي الصلح، إذا كان هو الذي أصدر قرار التخلية بالكفالة، على أن تصدق على ملاءة الكفيل الهيئة الاختيارية. ب. الكاتب العدل إذا كان القرار صادراً عن المدعي العام أو المحكمة على أن يصدق الكاتب العدل على مقدرة الكفيل وملاءته لهذه الكفالة. 5. عندما يطلب حضور شخص أخلي سبيله بالكفالة يخطر الكفيل بلزوم إحضار مكفوله. وإذا كان قد أخلي سبيله بسند تعهد فيخطر شخصياً بلزوم الحضور ويجب أن يوقع ذلك الإخطار في الحالتين من المدعي العام أو رئيس المحكمة أو قاضي الصلح حسب مقتضى الحال.
المادة (127) : إذا أخلي سبيل شخص بكفالة أو بسند تعهد بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة أو لقاضي الصلح أو للمدعي العام الذي له الحق النظر في الدعوى: أ. أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص إذا كان لديه ما يدعو إلى إعادة النظر في قرار التخلية وذلك بإلغاء ذلك القرار أو تبديله سواء أكان بزيادة قيمة الكفالة أو بتقديم كفلاء آخرين أو بزيادة قيمة سند التعهد. ب. أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص وتوقيفه إذا قرر إلغاء قرار التخلية أو إذا تخلف الشخص المكفول عن مراعاة قرار التخلية المعدل في أية صورة من الصور المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة.
المادة (128) : 1. يجوز لأي شخص أعطى سند كفالة بإحضار شخص أخلي سبيله بكفالة أن يقدم في أي وقت من الأوقات استدعاء إلى المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح الذي أمر بأخذ سند الكفالة ويطلب فيه إبطال الكفالة إما كلها أو ما يتعلق منها به وحده. 2. على أثر تقديم الاستدعاء المذكور تصدر المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح مذكرة حضور أو إحضار حسب مقتضى الحال للشخص الذي أخلي سبيله يأمر فيها بحضوره أو إحضاره أمامه، وعلى كل حال لا يبرأ الكفيل من الكفالة ما لم يحضر المكفول إلى الجهة التي أصدرت مذكرة القبض. 3. إذا حضر أو أحضر الشخص بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه أو سلم نفسه طوعاً تبطل الكفالة إما بكاملها أو ما يتعلق منها بالطالب ويكلف ذلك الشخص أن يقدم كفيلاً آخر مليئاً أو كفلاء آخرين مليئين أو أن يودع تأمينات نقدية وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (126) وإذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.
المادة (129) : 1. إذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند الكفالة أو التعهد يجوز للمحكمة المختصة التي كان من المقتضى تنفيذ ذلك الشرط لديها أن تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أخرج بالكفالة أمامها وأن تقرر توقيفه. 2. على المحكمة المختصة أن تقرر مصادرة التأمين النقدي المدفوع لمصلحة الخزينة أو أن يدفع قيمة سند الكفالة أو التعهد للخزينة إذا لم يكن قد أودع تأمين كهذا. 3. يجوز للمحكمة حينما تصدر القرار المشار إليه أعلاه أو بعد إصداره أن تنزل المبلغ الذي قررت مصادرته أو دفعه إلى ما دون النصف أو أن تلغي ذلك القرار دون قيد أو شرط فيما إذا حضر المخلي سبيله أو أحضره الكفيل قبل الحكم في الدعوى أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار القاضي بالمصادرة أو الدفع أو لأسباب أخرى تدون في الضبط. 4. يعتبر القرار الذي يقضي بمصادرة أو بدفع أي مبلغ للخزينة الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (3) نافذ المفعول من جميع الوجوه غير أنه للمتضرر من هذا القرار حق استئنافه كأنه قرار صادر في دعوى حقوقية أقامها النائب العام على الشخص الذي صدر القرار ضده وتنفذ قرارات الدفع بمعرفة دوائر الإجراء. 5. إذا توفي الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته من كل التزام يتعلق بالكفالة وعندئذ يجوز للجهة التي قررت الكفالة أن تصدر مذكرة إحضار أو مذكرة قبض بحق الشخص المكفول وعند إحضاره أو حضوره يكلف بإحضار كفيل آخر مليء أو بإيداع تأمين نقدي وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (126) وإذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.
المادة (130) : أ. إذا تبين للمدعي العام، أن الفعل لا يؤلف جرماً، أو أنه لم يقم دليل على أن المشتكي عليه هو الذي ارتكب الجرم، أو أن الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام، يقرر في الحالتين الأولى والثانية منع محاكمة المشتكي عليه وفي الحالات الأخرى، إسقاط الدعوى العامة وترسل إضبارة الدعوى فوراً إلى النائب العام. ب. إذا وجد النائب العام أن القرار في محله، وجب عليه خلال ثلاثة أيام من وصول أضبارة الدعوى إلى ديوانه، أن يصدر قراراً بالموافقة على ذلك القرار ويأمر بإطلاق سراح المشتكي عليه إذا كان موقوفاً وإذا رأى أنه يجب إجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يأمر بإعادة الإضبارة إلى المدعي العام لإكمال تلك النواقص. ج. إذا وجد النائب العام أن قرار المدعي العام في غير محله، قرر فسخه وسار في الدعوى على الوجه التالي: إذا كان الفعل يؤلف جرما، فإذا كان جنائياً، يقرر اتهام المشتكي عليه، وإذا كان جنحياً أو مخالفة يقرر لزوم محاكمته من أجل ذلك الجرم، ويعيد إضبارة الدعوى إلى المدعي العام لتقديمها إلى المحكمة المختصة.
المادة (131) : إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف مخالفة، يحيل المشتكي عليه إلى المحكمة المختصة ويأمر بإطلاق سراحه إن لم يكن موقوفاً لسبب آخر.
المادة (132) : إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنحياً، يقرر الظن على المشتكي عليه بذلك الجرم، ويحيل إضبارة الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
المادة (133) : 1. إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنائياً، وأن الأدلة كافية لإحالة المشتكي عليه للمحكمة، يقرر الظن عليه بذلك الجرم على أن يحاكم من أجله أمام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص، ويرسل إضبارة الدعوى إلى النائب العام. 2. إذا وجد النائب العام قرار الظن في محله، يقرر اتهام المشتكي عليه بذلك الجرم ويعيد إضبارة الدعوى إلى المدعي العام ليقدمها إلى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته. 3. إذا وجد النائب العام أنه يجب إجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يعيد الإضبارة إلى المدعي العام للقيام بتلك التحقيقات. 4. إذا وجد النائب العام أن الفعل لا يؤلف جرماً، أو أنه لم يقم دليل على أن المشتكي عليه ارتكب ذلك الجرم، أو أن الأدلة غير كافية، أو أن الجرم سقط بالتقادم، أو بالوفاة أو بالعفو العام يقرر فسخ قرار المدعي العام، ويمنع محاكمة المشتكي عليه في الحالات الثلاث الأولى، وفي الحالات الأخرى يسقط الدعوى العامة، ويأمر بإخلاء سبيله إذا كان موقوفاً ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر. 5. إذا وجد النائب العام أن الفعل لا يؤلف جرماً جنائياً، وإنما يؤلف جرماً جنحياً، يقرر فسخ قرار المدعي العام من حيث الوصف ويظن على المشتكي عليه بالجنحة ويعيد إضبارة الدعوى إلى المدعي العام لتقديمها إلى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته.
المادة (134) : يبقى حكم مذكرة التوقيف الصادرة بحق المشتكي عليه ساريا إلى أن يصدر النائب العام قراره في الدعوى، وإذا كان قراره بالاتهام أو بلزوم المحاكمة، فيبقى حكمها إلى أن تنتهي محاكمته أو يخلى سبيله حسب الأصول.
المادة (135) : يجب أن تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام المذكورة في هذا الفصل (حيثما تقضي الضرورة بذلك) على اسم المشتكي، واسم المشتكي عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه وإذا كان موقوفاً بيان تاريخ توقيفه، مع بيان موجز للفعل المسند إليه، وتاريخ وقوعه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند إليها والأدلة على ارتكاب ذلك الجرم والأسباب التي دعت لإعطاء هذا القرار.
المادة (136) : يصدر النائب العام قراراً واحداً في الجرائم المتلازمة المستفادة من الأوراق المعروضة عليه فإذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها إلى المحكمة المختصة للنظر بها سوية.
المادة (137) : تكون الجرائم متلازمة: 1. إذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين. 2. إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم. 3. إذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو تمهيداً لوقوعه وإكماله أو لتأمين بقائه بدون عقاب. 4. إذا كانت الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضها.
المادة (138) : إذا ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المشتكي عليه الذي منعت محاكمته، لعدم وجود أدلة، أو لعدم كفائتها، فعلى المدعي العام الذي أصدر قرار منع المحاكمة، إجراء تحقيق جديد، وله أن يصدر أثناء ذلك التحقيق مذكرة توقيف بحق المشتكي عليه ولو كان قد أخلي سبيله.
المادة (139) : يعد من الأدلة الجديدة إفادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من إحضارهم في حينه والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت إذا كان من شأنها تقوية الأدلة أو السير بالتحقيق في وجهة تؤدي إلى ظهور الحقيقة.
المادة (140) : تنظر المحكمة البدائية بالدرجة الأولى بحسب اختصاصها في جميع الجنح التي يحيلها إليها المدعي العام أو من يقوم مقامه مما هو خارج عن وظيفة محاكم الصلح كما تنظر بصفتها الجنائية في جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية، وفي جرائم الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار الاتهام.
المادة (141) : 1. ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. 2. إذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد الجلسة علامة استحسان أو استهجان أو حركة ضوضاء بأية صورة كانت أو أتى بما يخل بنظام الجلسة أمر رئيس المحكمة أو القاضي بطرده. 3. فإن أبى الإذعان، أو عاد بعد طرده، أمر رئيس المحكمة أو القاضي بسجنه مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام. 4. وإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
المادة (142) : 1. إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما وكان من اختصاص المحكمة النظر بتلك الجريمة يجوز للمحكمة أن تحاكمه في الحال وتحكم عليه، بعد سماع أقوال ممثل النيابة العامة ودفاع ذلك الشخص، بالعقوبة التي يستحقها ويخضع حكمها هذا لسائر الطرق التي تخضع لها الأحكام الصادرة عنها. 2. إذا كان الجرم يخرج عن اختصاص المحكمة، نظمت المحكمة محضراً بالواقع وأرسلته مع المشتكي عليه موقوفاً إلى المدعي العام لملاحقته. 3. لا تتوقف محاكمة المشتكي عليه في هذه الحالة على شكوى أو دعوى شخصية إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى فيها الحصول على مثل ذلك.
المادة (143) : إذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة أو القاضي محضراً بالواقع وأمر بتوقيف المشتكي عليه وأحاله على المدعي العام لملاحقته.
المادة (144) : الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.
المادة (145) : إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائيا أو ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى المدعي العام لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائيا وإلى نقيب المحامين إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا. وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في المحكمة التي تنظر الدعوى.
المادة (146) : تبلغ الأوراق القضائية بمعرفة محضر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرك وفاقا للأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
المادة (147) : 1- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية. 2- إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة. 3- إذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم أو الظنين أو المشتكي عليه من الجريمة المسندة إليه.
المادة (148) : يجوز للقاضي أن لا يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.
المادة (149) : إذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية وجب على القاضي إتباع قواعد الإثبات الخاصة به.
المادة (150) : 1- يعمل بالضبط الذي ينظمه أفراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها بموجب أحكام القوانين الخاصة حتى يثبت العكس. 2- ويشترط في إثبات العكس أن تكون البينة كتابية أو بواسطة شهود.
المادة (151) : لكي تكون للضبط قوة إثباتية يجب: أ. أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته. ب. أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه. ج. أن يكون الضبط صحيحا في الشكل. أما الضبوط الأخرى فتكون جميعها كمعلومات عادية.
المادة (152) : لا يجوز إثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتهم أو الظنين أو المشتكي عليه ومحاميه.
المادة (153) : لا تقبل شهادة أي من أصول المتهم أو الظنين وفروعه أو زوجه عليه كما لا يرغم هؤلاء على أداء الشهادة ضد شركاء ذلك المتهم أو الظنين في اتهام واحد.
المادة (154) : إذا دعي أي من أصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه لأداء الشهادة دفاعا عنه فإن الشهادة المعطاة على الوجه المذكور سواء في الاستجواب أو في مناقشة المدعي العام يجوز الاستناد إليها في إثبات الجرم المسند إلى المتهم أو الظنين.
المادة (155) : تقبل شهادة كل من الأصول والفروع أو الزوج في الإجراءات الجزائية التي يقيمها أحدهم على الآخر لضرر جسماني أو لاستعمال أحدهم الشدة مع الآخر أو في الإجراءات المتعلقة بالزنا.
المادة (156) : تقبل الشهادة على السماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه أو قبل وقوعه أو بعده ببرهة وجيزة إذا كان يتعلق مباشرة بواقعة أو وقائع لها مساس بالقضية على أن تكون هذه الشهادة قد نقلت عن شخص هو نفسه شاهد أيضا.
المادة (157) : يجوز قبول الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل أو بالظروف التي اكتنفته إذا قاله حين وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة أو حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك أو إذا كان القول مرتبطا بالفعل ارتباطا يجعله قسما من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم أو إذا أدى ذلك القول من قبل المعتدى عليه حينما كان على فراش الموت أو كان يعتقد بأنه في دور النزع كنتيجة مباشرة للتعدي وإن كان الشخص الذي أدى ذلك القول لم يحضر كشاهد أو تعذر حضوره لدى المحاكمة لوفاته أو عجزه أو مرضه أو تغيبه عن المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة (158) : 1- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال إذا تبين أنهم لا يدركون كنه اليمين. 2- أن الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى.
المادة (159) : أن الإفادة التي يؤديها المتهم أم الظنين أو المشتكي عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرماً تقبل فقط إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أو الظنين أو المشتكي عليه أداها طوعاً واختياراً.
المادة (160) : تقبل بصمة أصابع المتهم والظنين والمشتكي عليه أو صورته الشمسية المصدق عليها بتوقيع مدير سجن أو قائد شرطة أو درك في معرض البينة ضده إذا أبرزت للمدعي العام أو أثناء محاكمته لارتكاب جرم.
المادة (161) : 1. أن التقرير الذي يستدل منه بأنه صادر من الموظف المسئول عن مختبر الحكومة الكيماوي أو من محلل الحكومة الكيماوي والموقع بتوقيعه والمتضمن نتيجة الفحص الكيماوي أو التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن أية مادة مشتبه فيها يقبل في معرض البينة في الإجراءات الجزائية دون أن يدعى ذلك الموظف أو المحلل كشاهد. 2. بالرغم من أحكام الفقرة (1) يترتب على الموظف أو المحلل أن يحضر كشاهد في الإجراءات الجزائية القائمة أمام أية محكمة بما في ذلك محكمة الصلح إذا رأت المحكمة أو قاضي الصلح أن حضوره ضروري لتأمين العدالة.
المادة (162) : 1- إذا تعذر إحضار شاهد أدى شهادة في التحقيقات الأولية بعد حلفه اليمين إلى المحكمة لوفاته أو عجزه أو مرضه أو غيابه عن المملكة الأردنية الهاشمية يجوز للمحكمة أن تأمر بتلاوة إفادته أثناء المحاكمة كبينة في القضية. 2- للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى وفي أي دور من أدوار المحاكمة فيها بتقديم أي دليل وبدعوة أي شاهد تراه لازما لظهور الحقيقة. 3- يعمل بالمادة (76) إذا كان الشاهد أحد رجال الدين.
المادة (163) : إذا أبلغ الشاهد مذكرة دعوى لأداء الشهادة ولم يحضر تصدر المحكمة مذكرة إحضار بحقه ولها أن تقضي بتغريمه حتى خمسة دنانير غرامة.
المادة (164) : إذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة، إن كان أثناء المحاكمة أو بعدها، وأبدى عذراً مشروعاً عن غيابه فللمحكمة أن تعفيه منها.
المادة (165) : إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة فيجوز لها أن تودعه السجن مدة لا تتجاوز شهراً واحداً وإذا قبل أثناء مدة إيداعه السجن وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين ويجيب على الأسئلة التي تلقى عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.
المادة (166) : 1. لا يقدم أي شخص للمحاكمة أمام محكمة بدائية من أجل الجرائم التي يخرج حق النظر فيها عن اختصاص قضاة الصلح أو الجرائم الملازمة لها، ما لم يصدر بحقه المدعي العام قرار ظن من أجل محاكمته بتلك الجريمة. 2. تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب.
المادة (167) : في المحاكمات التي تجرى أمام قاضي الصلح وغيرها التي لا يفرض القانون تمثيل النيابة فيها يجوز للشاكي أو وكيله حضور المحاكمة والقيام بدور ممثل النيابة فيها من حيث تسمية البينة وتقديمها.
المادة (168) : يسوغ للظنين في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس أن ينيب عنه وكيلا ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات.
المادة (169) : إذا لم يحضر الظنين إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الأصول، للمحكمة أن تحاكمه غيابياً، ولو كان مكفولاً، ولها في مثل هذه الحالة الأخيرة أن تصدر مذكرة قبض بحقه.
المادة (170) : إذا حضر المدعي بالحق الشخصي أو الظنين المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو إذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ تبلغه الحكم.
المادة (171) : تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق ويمكن في جميع الأحوال منع الأحداث أو فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة.
المادة (172) : 1. عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الظن والأوراق والوثائق الأخرى إن وجدت، ويوضح ممثل النيابة العامة والمدعي الشخصي أو وكيله وقائع الدعوى، ثم تسأل المحكمة الظنين عن التهمة المسندة إليه. 2. إذا اعترف الظنين بالتهمة، يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافه ومن ثم تدينه المحكمة، وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته إلا إذا بدت لها أسباب كافية تقضي بعكس ذلك. 3. إذا رفض الظنين الإجابة يعتبر أنه غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط. 4. إذا أنكر الظنين التهمة أو رفض الإجابة عليها، أو لم تقنع المحكمة باعترافه تشرع في استماع البينات وفقاً لما هو منصوص عليه فيما بعد.
المادة (173) : 1. تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع أقوالهم من قبلها مباشرة، وتعرض عليهم المواد الجرمية (إن وجدت)، ويجوز للنيابة والمدعي الشخصي توجيه أسئلة لكل شاهد، كما يجوز للظنين أو وكيله أن يوجه مثل هذه الأسئلة إلى الشهود ويناقشهم فيها. 2. إذا لم يوكل للظنين محامياً فللمحكمة عند استجواب كل شاهد أن تسأل الظنين إذا كان يرغب في توجيه أسئلة إلى ذلك الشاهد وتدون في الضبط أسئلته وأجوبة الشهود عليها.
المادة (174) : 1. يسأل رئيس المحكمة كل شاهد قبل سماع شهادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين بالله العظيم بأن يشهد الحق بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة. 2. تتلى على الشاهد إفادته السابقة إن وجدت ويطلب منه التوفيق بينها إذا وجد تناقض فيها مع إفادته المؤداة أمام المحكمة.
المادة (175) : 1- بعد الانتهاء من استماع البينات تسأل المحكمة الظنين عما إذا يرغب في إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فإذا أعطى مثل هذه الإفادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته. 2- بعد أن يعطي الظنين إفادة تسأله المحكمة إذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه، فإذا ذكر أن لديه شهوداً، دعتهم المحكمة وسمعت شهاداتهم. 3- تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة الظنين ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك. 4- للظنين أو وكيله حق توجيه أسئلة إلى شهود الدفاع، كما أن لممثل النيابة والمدعي الشخصي حق مناقشة هؤلاء الشهود.
المادة (176) : بعد استماع البينات يبدي المدعي الشخصي مطالبه وممثل النيابة العامة مطالعته والظنين والمسئول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في جلسة تالية.
المادة (177) : إذا ثبت أن الظنين ارتكب الجرم المسند إليه تحكم عليه المحكمة بالعقوبة وتقضي في الحكم نفسه بالإلزامات المدنية.
المادة (178) : إذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أن الظنين بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤوليته أو أعلنت براءته وتقضي على المدعي الشخصي في الوقت ذاته بطلب الظنين التعويض إذا ظهر لها أن الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية.
المادة (179) : 1- إذا كان الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة العائد حق النظر فيها إلى المحكمة الصلحية ولم يطلب المدعي العام أو المدعي الشخصي إحالة الدعوى على تلك المحكمة تقضي المحكمة بأساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء. 2- أما إذا كان الفعل ملازما لجنحة من اختصاص المحكمة البدائية تقضي المحكمة فيهما بحكم واحد.
المادة (180) : إذا وجدت المحكمة أن الفعل يشكل جريمة جناية، قضت بعدم اختصاصها، وإذا أصر المدعي العام على قراره الظني، عند توديع الدعوى إليه عندئذ يحل الخلاف على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها حق إصدار مذكرة التوقيف عند الحاجة.
المادة (181) : 1. يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقاً لأحكام نظام رسوم المحاكم. 2. يمكن إعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته.
المادة (182) : يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل الاستئناف أم لا.
المادة (183) : 1. يوقع قضاة المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب غب تلاوته. 2. وإذا كان الحكم خالياً من التوقيع غرم الكاتب بدينار حتى عشرة دنانير غرامة واستهدف القاضي للشكوى من الحكام. 3. تصدر المحكمة حكمها بالإجماع أو بالأكثرية. 4. يتلو رئيس المحكمة أو من ينيبه الحكم في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ تفهمه. 5. يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة إليه.
المادة (184) : للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد عشرة أيام ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة وإما بواسطة محكمة موطنه.
المادة (185) : 1. يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة. 2. أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.
المادة (186) : يرد الاعتراض إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً.
المادة (187) : إذا قبل الاعتراض شكلاً اعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن مع مراعاة أحكام المادة 180 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة.
المادة (188) : 1. لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه وفقاً للأصول المبينة فيما بعد. 2. ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الأول.
المادة (189) : 1. لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه وفقاً للأصول المبينة فيما بعد. 2. إذا تضمن الحكم الغيابي أنه قابل للاعتراض، ولم يكن كذلك، قررت المحكمة رد الاعتراض، ويبقى للمحكوم عليه المعترض استئناف الحكم خلال المدة القانونية وتبتدئ من اليوم الذي يلي صدور قرار الرد، أو تبلغه إذا كان غيابياً.
المادة (190) : في نهاية كل خمسة عشر يوماً من كل شهر ترسل المحكمة إلى النائب العام جدولاً بالأحكام الصادرة خلالها.
المادة (191) : يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الجنحوية ويجري وفقاً للقواعد والأصول المنصوص عليها في باب الاستئناف.
المادة (192) : لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه.
المادة (193) : إذا كان الظنين أو المشتكي عليه موقوفاً وقضت محكمة الدرجة الأولى بالبراءة أطلق سراحه فور صدور الحكم بالرغم من استئنافه وإذا قضت بعقوبة الحبس أو الغرامة أطلق سراحه فور إنفاذها.
المادة (194) : تجري في مخالفة القوانين والأنظمة البلدية والصحية والنقل على الطرق الأصول الموجزة الآتي بيانها.
المادة (195) : 1. عند وقوع مخالفة للقوانين والأنظمة المذكورة وكانت تستوجب عقوبة تكديرية ترسل ورقة الضبط المنظمة بها إلى القاضي المختص فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً بدون دعوة المشتكي عليه. 2. يصدر القاضي حكمه في ميعاد عشرة أيام ما لم يوجب القانون ميعاداً أقصر من ذلك.
المادة (196) : يأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها.
المادة (197) : يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه.
المادة (198) : تخضع هذه الأحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية.
المادة (199) : لا تطبق الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع شخصي.
المادة (200) : يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة.
المادة (201) : 1. يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لتأمين العدالة. 2. ويكل القانون إلى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الأمر.
المادة (202) : يتولى المدعي العام بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام. ولا يسوغ له أن يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام.
المادة (203) : يجب على المدعي العام حالما يصله قرار الاتهام أن يصرف اهتمامه بتنظيم لائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود ويقوم بتبليغها مع قرار الاتهام إلى المتهم وبعد أن يودع إضبارة الدعوى إلى المحكمة، يقوم بإتمام المعاملات الأولية واتخاذ الوسائل اللازمة لإجراء المحاكمة في الموعد المعين لها.
المادة (204) : يحضر ممثل النيابة جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم.
المادة (205) : يطلب ممثل النيابة باسم القانون من المحكمة ما يرتأيه من المطالب، وعلى المحكمة أن تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها.
المادة (206) : 1. لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية إلا إذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد أصدر قراراً باتهامه بتلك الجريمة. 2. ينبغي أن تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجرم المسند إليه وتاريخ وقوعه وتفاصيل التهمة والمواد القانونية التي يستند إليها الاتهام واسم الشخص الذي وقع عليه الجرم.
المادة (207) : يبلغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود للمتهم قبل يوم المحاكمة بسبعة أيام على الأقل.
المادة (208) : 1- بعد أن يودع المدعي العام إضبارة الدعوى إلى المحكمة، على رئيس المحكمة أو من ينيبه من قضاة المحكمة في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أن يحضر المتهم ويسأل منه هل اختار محامياً للدفاع عنه فإن لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على إقامة محام عين له الرئيس أو نائبه محامياً. 2- يدفع من خزينة الحكومة للمحامي الذي عين بمقتضى الفقرة السابقة أجر لا يتجاوز خمسة دنانير عن كل جلسة مع نفقات السفر الضرورية.
المادة (209) : لوكيل المتهم أن ينسخ على نفقته الأوراق التي يرى فيها فائدة للدفاع.
المادة (210) : إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فللمحكمة أن تقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم إما من تلقاء نفسها وإما بناء على طلب ممثل النيابة.
المادة (211) : إذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ممثل النيابة أو الدفاع أن لا يحاكم المتهمون بادئ ذي بدء إلا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الآخر.
المادة (212) : يمثل المتهم أمام المحكمة طليقاً بغير قيود ولا أغلال وإنما تجري عليه الحراسة اللازمة. ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات.
المادة (213) : 1. يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل إقامته وولادته وما إذا كان متزوجاً أو صدر بحقه حكم سابق أو لا. 2. تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق العامة أو كانت الدعوى تتعلق بالعرض، وللمحكمة في مطلق الأحوال أن تمنع فئات معينة من الناس من حضور المحاكمة.
المادة (214) : يدون كاتب المحكمة بأمر الرئيس جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة الحاكمة.
المادة (215) : 1. ينبه الرئيس وكيل المتهم أن وجد أن يدافع عن موكله بشكل لا يخل بحرمة القانون. 2. ينبه الرئيس المتهم أن يصغي إلى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الظن وقرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة أسماء الشهود والضبوط والوثائق الأخرى. 3. وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة إليه ويوعز إليه بأن ينتبه إلى الأدلة التي سترد بحقه.
المادة (216) : 1. بعد أن يتلو الكاتب ما ذكر في المادة السابقة من قرارات ووثائق وبعد أن يوضح ممثل النيابة وقائع الدعوى، والمدعي الشخصي أو وكيله شكواه، يسأل الرئيس، المتهم عن التهمة المسندة إليه. 2. إذا اعترف المتهم بالتهمة، يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافه، ويجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه، وعندئذ تحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته إلا إذا رأت خلاف ذلك. 3. إذا رفض المتهم الإجابة يعتبر غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط. 4. إذا أنكر المتهم التهمة أو رفض الإجابة أو لم تقنع المحكمة باعترافه بها تشرع - المحكمة - في الاستماع إلى شهود الإثبات.
المادة (217) : لا يجوز للنيابة والمدعي الشخصي استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة أسماء الشهود ما لم يكن المتهم أو محاميه قد تبلغ إشعارا باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه.
المادة (218) : يتخذ الرئيس عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من الاختلاط قبل أداء الشهادة.
المادة (219) : 1. يؤدي كل شاهد شهادته منفرداً. 2. يسأل الرئيس كل شاهد قبل استماع إفادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه أو سكنه وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين بالله العظيم بأن ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان. 3. يجوز للمحكمة أن لا تأخذ بشهادة الشاهد الذي لم يحلف اليمين أو أنه رفض حلفها. 4. إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق الجزء الخاص بهذه الواقعة. 5. تتلى أقوال الشاهد السابقة، ويأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بينها وبين شهادته من الزيادة والنقصان أو التغيير والتباين، بعد أن يستوضح منه عن سبب ذلك.
المادة (220) : 1. عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأله الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم عن طعنه بالشاهد وهل له اعتراض على شهادته. 2. يجوز للمحكمة قبل سماع شهادة الشاهد أو أثنائها أو بعدها أن تخرج المتهم أو المتهمين من قاعة المحاكمة وأن تبقي منهم من تريد لتستوضحه منفرداً أو مجتمعاً مع غيره عن بعض وقائع الدعوى، غير أنه لا يجوز أن تتابع المحاكمة قبل أن يطلع المتهم على الأمور التي جرت بغيابه. 3. لممثل النيابة العامة أن يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الإجراء.
المادة (221) : 1. بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد، يجوز للمتهم أو محاميه أن يوجه بواسطة المحكمة أي سؤال إلى كل شاهد دعي لإثبات التهمة بما في ذلك المشتكي إذا دعي كشاهد، ويجوز للنيابة أن توجه مثل هذه الأسئلة، في المسائل التي أثيرت، وكذلك يجوز للنيابة أن توجه أسئلة إلى شهود الدفاع، وللدفاع أيضا توجيه أسئلة في المسائل التي أثيرت أثناء المناقشة. 2. وللمحكمة أيضا أن تستوضح الشاهد عن كل ما تعتبره مساعداً على ظهور الحقيقة. 3. يدون في الضبوط جميع ما يرد أثناء الاستجواب والمناقشة وكذلك الاعتراضات التي تثار أثناء المحاكمة.
المادة (222) : لا يبرح الشاهد قاعة المحاكمة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.
المادة (223) : بعد سماع شهود النيابة والمدعي الشخصي يستمع إلى شهود المتهم.
المادة (224) : أثناء استماع الشهود يسوغ للمحكمة أن تخرج من تريد من الشهود من قاعة المحاكمة أو إدخال واحد أو أكثر ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حدة أو بحضور بعضهم بعضاً، ويسوغ لممثل النيابة العامة أو لمتهم أن يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الإجراء.
المادة (225) : إذا تبين من المحاكمة أن أحد الشهود كاذب في إفادته فلرئيس المحكمة أن يوقفه في الحال من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدعي العام أو ممثله ثم يحال إلى المدعي العام للتحقيق معه.
المادة (226) : 1. للمحكمة أثناء النظر في الدعوى أن تستدعي من تلقاء نفسها أي شخص لاستماع أقواله كشاهد إذا رأت أن ذلك يساعد على إظهار الحقيقة، ولها إصدار مذكرة إحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أيضا أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى. 2. أن تطلع المتهم والشهود وكل من له علاقة في الدعوى على جميع المواد المضبوطة المتعلقة بالجرم والتي يمكن أن تكون مداراً لثبوته وتسأل من كل واحد منهم عن تلك المواد.
المادة (227) : 1. إذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجماناً لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بأن يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وأمانة. 2. إذا لم تراع أحكام هذه المادة تكون المعاملة باطلة.
المادة (228) : يسوغ للمتهم وممثل النيابة أن يطلبا رد الترجمان المعين على أن يبديا الأسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الأمر.
المادة (229) : لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود وأعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم وممثل النيابة وإلا كانت المعاملة باطلة.
المادة (230) : إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أصم ولا يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالإشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى.
المادة (231) : إذا كان الأبكم الأصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الأسئلة والملاحظات ويسلمها إليه فيجيب عليها خطياً، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.
المادة (232) : إذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فإذا أعطى مثل هذه الإفادة يجوز للمدعي العام أو ممثله مناقشة المتهم. بعد أن يعطي المتهم إفادة تسأله المحكمة إذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز بها دفاعه فإذا ذكر أن لديه شهوداً تسمع المحكمة شهادتهم إن كانوا حاضرين وإلا أجلت المحاكمة وأصدرت لهم مذكرة حضور. يجلب شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك.
المادة (233) : 1- إذا ظهر للمحكمة أن المتهم كان حين ارتكابه الجرم المسند إليه مصابا بمرض سبب اختلالا في قواه العقلية وجعله عاجزا عن إدراك كنه أعماله أو عن العلم بأنه محظور عليه إتيان العمل أو الترك الذي يكون الجرم قررت إدانته وعدم مسؤوليته جزائيا. 2- إذا ظهر للمحكمة أثناء المحاكمة أن المتهم مختل في قواه العقلية أو معتوه لدرجة تحول دون محاكمته تصدر قرارا باعتقاله ووضعه تحت المراقبة الطبية للمدة التي تراها ضرورية. 3- إذا ظهر بنتيجة هذه المراقبة أن الشخص المعتقل سليم العقل وذلك بشهادة طبيبين من أطباء الحكومة تباشر المحكمة محاكمته وإلا تأمر بوضعه في مستشفى الأمراض العقلية. 4- يعمل بأحكام هذه المادة لدى المحاكم البدائية وقضاة الصلح والمحاكم الأخرى.
المادة (234) : يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقاً للشروط التي تراها عادلة على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة. وإذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة.
المادة (235) : بعد الانتهاء من سماع البينات يبدي المدعي العام مطالعته والمدعي الشخصي مطالبه والمتهم والمسئول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تختتم المحاكمة.
المادة (236) : 1. بعد أن يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام وأوراق الضبط وادعاءات ومدافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها بإجماع الآراء أو بأغلبيتها. 2. تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً. 3. إذا قررت المحكمة التجريم تسمع أقوال ممثل النيابة وأقوال المدعي الشخصي والمتهم أو محاميه ثم تقضي بالعقوبة وبالالتزامات المدنية.
المادة (237) : 1. يشتمل القرار على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم وعلى الأدلة والأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه، أما قرار الحكم فيجب أن يشتمل على المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والإلزامات المدنية. 2. يوقع القضاة الحكم قبل تفهيمه ويتلى علناً بحضور المتهم وممثل النيابة ويفهم الرئيس المحكوم عليه بأن له الحق باستئناف الحكم خلال خمسة عشر يوماً بعد أن تلقى عليه النصائح اللازمة.
المادة (238) : إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته أطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفاً لداع آخر.
المادة (239) : يجوز للمحكمة أن تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها أو بعضها وتحصل الرسوم بنفس الطريقة التي تحصل بها الغرامات.
المادة (240) : يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن إعفاؤه منها كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الإعفاء مفصل الأسباب.
المادة (241) : إذا اعتبرت المحكمة أن الفعل المسند إلى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها.
المادة (242) : 1. تسجل خلاصة الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام. ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة إليه. 2. ترسل المحكمة إلى النائب العام في نهاية كل خمسة عشر يوماً من كل شهر جدولاً بالأحكام التي صدرت خلالها.
المادة (243) : 1. إذا قرر النائب العام اتهام شخص لم يقبض عليه أو لم يسلم نفسه، يصدر مع قرار الاتهام مذكرة أخذ وقبض، تتضمن منح السلطة لكل فرد من سلطات الأمن إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى النيابة. 2. على المدعي العام بعد تسلمه أوراق الدعوى بما فيها قرار الاتهام، أن ينظم لائحة الاتهام، وقائمة بأسماء الشهود ويرسلها مع صورة عن قرار الاتهام، لتبليغها إلى موطن المتهم الأخير، وبعد التبليغ، عليه أن يرسل الدعوى إلى المحكمة لمحاكمته. 3. على الرئيس بعد تسلمه إضبارة الدعوى أن يصدر قراراً بإمهال المتهم مدة عشرة أيام لتسليم نفسه إلى السلطات القضائية خلال هذه المدة. ويذكر في القرار نوع الجناية. والأمر بالقبض عليه وأن كل من يعلم بمحل وجوده عليه أن يخبر عنه. 4. إذا لم يسلم المتهم نفسه خلال هذه المدة يعتبر فاراً من وجه العدالة وتوضع أمواله وأملاكه تحت إدارة الحكومة ما دام فاراً ويحرم من التصرف بها ويمنع من إقامة أية دعوى، وكل تصرف قام به أو التزام تعهد به بعد ذلك يعتبر باطلاً.
المادة (244) : 1. ينشر قرار الإمهال في الجريدة الرسمية أو في إحدى الجرائد المحلية ويعلق على باب سكن المتهم الأخير أو في ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة البداية. 2. يبلغ المدعي العام في الحال القرار المذكور إلى مأمور التسجيل المختص لوضع إشارة الحجز على عقارات المتهم.
المادة (245) : بعد انقضاء مهلة العشرة أيام المعينة في المادة 243 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابياً.
المادة (246) : 1. لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية. 2. وإذا كان المتهم خارج الأراضي الأردنية أو تعذر حضوره للمحاكمة فيحق لأقربائه وأصدقائه تقديم معذرته وإثبات مشروعيتها.
المادة (247) : إذا قبلت المحكمة المعذرة قررت إرجاء محاكمة المتهم ووضع أملاكه تحت إدارة الخزينة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة.
المادة (248) : 1. فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار الاتهام تقرر المحكمة إجراء المحاكمة غيابياً. 2. يتلو الكاتب قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة أسماء الشهود وقرار الظن والوثائق الأخرى ثم تستمع المحكمة لبينة النيابة العامة والمدعي الشخصي بهذا الصدد وتقضي في الدعوى على الوجه الذي تراه عادلاً. 3. إذا تعذر سماع بعض الشهود فتتلى إفاداتهم السابقة وأجوبة شركاء المتهم في الجريمة، ويتلى أيضا ما تراه المحكمة من تلك الأوراق مساعداً على إظهار الحقيقة.
المادة (249) : إذا حكم على المتهم الفار تخضع أمواله، اعتباراً من صيرورة الحكم نافذاً، للأصول المتبعة في إدارة أموال الغائب ولا تسلم هذه الأموال إليه أو إلى مستحقيها من بعده إلا عند سقوط الحكم الغيابي.
المادة (250) : تعلن خلاصة الحكم الصادر على المتهم خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النيابة العامة وذلك بنشرها في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية وبتعليقها على باب سكن المتهم الأخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة البداية وتبلغ أيضا إلى مأمور التسجيل المختص.
المادة (251) : يصبح الحكم نافذاً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
المادة (252) : 1. لا يكون غياب أحد المتهمين بحد ذاته سبباً لإرجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين. 2. للمحكمة أن تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في مستودع الأمانات إذا طلبها أصحابها أو مستحقوها ويحق لها أن تقرر تسليمها بشرط إعادتها إلى المحكمة عند طلبها. 3. ويجب على الكاتب قبل تسليم هذه المواد أن ينظم بها محضراً يبين فيه عددها وأوصافها.
المادة (253) : في مدة وجود أموال المتهم الغائب تحت يد الخزينة تعطى زوجته وأولاده ووالداه ومن يعولهم شرعاً نفقة شهرية من واردات أملاكه تعينها المحكمة المدنية العائد إليها الأمر. كما يجوز للمدعي الشخصي أن يستصدر من المحكمة ذاتها قراراً باستيفاء مقدار موقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة أو بدونها.
المادة (254) : إذا سلم المتهم الغائب نفسه إلى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية، اعتباراً من صدور مذكرة إلقاء القبض أو قرار الإمهال، ملغاة حكماً، وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول العادية.
المادة (255) : 1. إذا لم يحكم على المتهم الغائب بعد استسلامه ومحاكمته مجدداً فيسوغ للمحكمة أن تعفيه من نفقات المحاكمة الغيابية كما يسوغ لها أن تقرر نشر القرار الصادر لمصلحته في الجريدة الرسمية. 2. تسري أحكام هذا الفصل على المتهم الذي يفر من السجن أو لم يحضر إلى المحكمة بعد تبليغه أو تبليغ محل إقامته موعد المحاكمة إذا كان مكفولاً.
المادة (256) : تقبل الطعن بطريق الاستئناف: 1. الأحكام الصادرة من أية محكمة بدائية بصفتها الجنائية أو البدائية. 2. الأحكام الصلحية التي ينص قانون محاكم الصلح عن أنها تستأنف إلى محكمة الاستئناف. 3. الأحكام أو القرارات التي يرد نص خاص بموجب أي قانون آخر على جواز استئنافها.
المادة (257) : 1. في ما خلا الأحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات العام والنائب العام إذا كان الحكم تابعا للاستئناف حتما على ما هو مبين في المادة 260 التي تصدر أثناء السير في الدعوى إلا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم. 2. ولا يعتبر إنفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخاً لها.
المادة (258) : تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافاً بمقتضى أحكام قانون محاكم الصلح أو بمقتضى أي قانون آخر تدقيقاً إلا إذا أمرت بخلاف ذلك أو إذا طلب أحد الفريقين أن تجري المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك ويكون حكمها قطعياً.
المادة (259) : يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية إذا جرت المحاكمة أمامها مرافعة وفقاً للأصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.
المادة (260) : 1. تستأنف الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية إلى محكمة الاستئناف. 2. الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسئول بالمال. 3. الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابع للاستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك.
المادة (261) : 1- يرفع الاستئناف بموجب استدعاء إلى محكمة الاستئناف المختصة أما مباشرة أو بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف في ميعاد خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره إن كان وجاهيا، وتاريخ تبليغه إن كان غيابيا أو بحكم الوجاهي. 2- للنائب العام والمدعي العام أو من يقوم مقامهما استئناف القرار الذي تصدره محكمة البداية سواء أكان بالحكم أو بالبراءة أو بعدم المسؤولية أو بكف التعقيبات أو بإسقاط الدعوى العامة في ميعاد ستين يوما للنائب العام وثلاثين يوما للمدعي العام وتبتدئ هذه المدة من تاريخ صدور القرار. 3- ويرد الاستئناف شكلا إذا قدم بعد هذا الميعاد. 4- أن استئناف المحكوم والمسؤول بالمال لا يمكن أن يؤدي إلى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض.
المادة (262) : أن استئناف النائب العام أو المدعي العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف بحيث يكون لها حق الحكم بما ترى أنه يجب على المحكمة أن تحكم به ما لم يكن وارداً على جهة معينة، فيقتصر مفعوله على هذه الجهة.
المادة (263) : 1. إذا قدم الاستئناف إلى المحكمة ترسله مع أوراق الدعوى إلى المدعي العام ليتولى إرسالها إلى محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه. 2. ترسل محكمة البداية من تلقاء نفسها أوراق القضية لمحكمة الاستئناف بواسطة المدعي العام والنائب العام إذا كان الحكم تابعاً للاستئناف حتماً على ما هو مبين في المادة 260 من هذا القانون. 3. يقدم النائب العام أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف مشفوعة بمطالعته.
المادة (264) : 1. تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة إذا كان الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، وفيما عدا ذلك من الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن محاكم البداية أو الأحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية ينظر فيها تدقيقاً إلا إذا رأت المحكمة إجراء المحاكمة مرافعة أو طلب المحكوم عليه ذلك ووافقت على الطلب أو طلب النائب العام ذلك وفيما عدا الحكم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد لا يشترط في المرافعة سماع البينات مجدداً إلا إذا رأت المحكمة لزوماً لذلك. 2. لا يجوز فسخ الحكم القاضي ببراءة المتهم أو الظنين أو المشتكي عليه وإدانته إلا بعد إجراء المحاكمة مرافعة وسماع بينات.
المادة (265) : لا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف إلا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.
المادة (266) : تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها وبصيغة الحكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغيابي. كما أن لمحكمة الاستئناف الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار في حالة فرار المتهم من السجن، أو في حالة عدم حضوره إلى المحكمة بعد تبليغه موعد المحاكمة، إذا كانت الدعوى ترى لديها.
المادة (267) : إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف موافق للأصول والقانون قضت بتأييده.
المادة (268) : إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف بسبب أن الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً أو أنه لا يوجد بينة كافية للحكم تقرر في الحالة الأولى والثانية عدم مسؤولية المحكوم عليه وفي الحالة الثالثة براءته.
المادة (269) : إذا فسخ الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر تقضي المحكمة في أساس الدعوى، أو تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم بتعليمات للسير بموجبها.
المادة (270) : تقبل الطعن بطريق التمييز جميع الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية.
المادة (271) : 1. فيما خلا الأحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل تمييز القرارات الإعدادية والقرارات القاضية بإجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى إلا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم. 2. ولا يعتبر إنفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخاً لها.
المادة (272) : لا يجوز إتباع طريق التمييز ما دام الحكم أو القرار قابلاً للاعتراض أو الاستئناف.
المادة (273) : يكون التمييز: أ. من حق المحكوم عليه والمسئول بالمال. ب. من حق المدعي الشخصي فيما يتعلق بالإلزامات المدنية دون ما سواها. ج. من حق النائب العام أو رئيس النيابة العامة.
المادة (274) : لا يقبل التمييز إلا للأسباب التالية: أولا: أ. مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان. ب. مخالفة الإجراءات الأخرى إذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في أدوار المحاكمة التي تلتها. ثانياً: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. ثالثاً: مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية. رابعاً: الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم. خامساً: صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة. سادساً: خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.
المادة (275) : 1. ميعاد التمييز للأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات ما عدا أحكام الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد: أ. خمسة عشر يوماً للمحكوم عليه والمسئول بالمال والمدعي الشخصي ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً. ب. ستون يوماً لرئيس النيابات العامة وثلاثون يوماً للنائب العام ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم. 2. أما أحكام الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد فإنها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة أن يقدم هذه الأحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر بها تمييزاً.
المادة (276) : 1. يقدم التمييز باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو في ديوان محكمة التمييز ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة أو رئيس القلم بتاريخ تسجيله. 2. ويجب أن يكون الاستدعاء موقعاً من المميز بالذات أو من وكيله القانوني وأن يحتوي أسباب النقض، كل ذلك تحت طائلة الرد. 3. ويجوز أن تبين أسباب النقض في لائحة تقدم مع الاستدعاء أو على حدة خلال ميعاد التمييز. 4. لا يقبل إبداء أسباب للنقض أمام محكمة التمييز غير التي قدمت خلال الميعاد.
المادة (277) : 1. على رئيس ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المميز أن يبلغ إلى المحكوم عليه بالذات أن كان موقوفاً أو إلى محل إقامته صورة عن استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي في ميعاد أسبوع يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء. 2. ويحق للمحكوم عليه خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ أن يقدم لائحة جوابية على أسباب النقض بواسطة ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.
المادة (278) : 1. عندما تكتمل إضبارة التمييز يرسل رئيس ديوان المحكمة إضبارة التمييز وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق بما يتضمنانه من الأوراق إلى النائب العام ويرسل النائب العام الأوراق برمتها إلى رئيس النيابة العامة. 2. تسجل الأوراق في سجلها الخاص ثم يرفعها رئيس النيابة إلى محكمة التمييز مرفقة بمطالعته وذلك في ميعاد أسبوع على الأكثر من وصولها إلى ديوانه.
المادة (279) : تدقق المحكمة إضبارة التمييز فإذا وجدت أن الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق التمييز أو أن الشرائط الشكلية ناقصة أو لم تكمل في الميعاد القانوني تقرر رد الاستدعاء شكلاً.
المادة (280) : 1. إذا كان الاستدعاء مقبولاً شكلاً فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في أسباب النقض وتفصل فيها بالرد أو بالقبول. 2. ويجوز لها إذا كان التمييز واقعاً من المحكوم عليه أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم المميز أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لم تكن مختصة للفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المميز قانون يسري على واقعة الدعوى.
المادة (281) : إذا ردت جميع أسباب النقض ولم تجد المحكمة سبباً للنقض من تلقاء نفسها عملاً بالمادة السابقة ترد استدعاء التمييز في الموضوع.
المادة (282) : إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة التمييز الخطأ الذي وقع وترد التمييز بالنتيجة.
المادة (283) : ترسل المحكمة صورة طبق الأصل عن الحكم برد التمييز إلى رئيس النيابة العامة خلال أسبوع من صدوره فيحيلها إلى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المميز.
المادة (284) : إذا قبلت المحكمة سبباً من أسباب النقض أو وجدت سبباً له من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 280 قررت نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد.
المادة (285) : 1. لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأسباب التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. 2. وإذا لم يكن التمييز مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم التمييز. 3. أما إذا كان مقدم التمييز أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يميزوه.
المادة (286) : يترتب على رد استدعاء التمييز صيرورة الحكم المميز مبرماً بحق مقدمه، ولا يجوز له بأي حال أن يميزه مرة ثانية.
المادة (287) : إذا نقض الحكم بناء على تمييز أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يتضرر طالب التمييز من النقض.
المادة (288) : على المحكمة إتباع النقض إذا كان حكمها المنقوض متضمناً رد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسقوطها بالتقادم أو لمانع قانوني يحول دون السير بها.
المادة (289) : في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إذا خالفت محكمة الاستئناف التي أعيد إليها الحكم منقوضاً ما ورد في قرار النقض وميز الحكم مرة ثانية للأسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمييز في قرار النقض تعيد محكمة التمييز النظر في القضية فإذا قررت نقض الحكم ثانية للأسباب التي أوجبت النقض الأول يجوز لها: 1. أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لقرار النقض، أو 2. أن تفصل محكمة التمييز نفسها في الدعوى بالوجه الذي تراه موافقاً للعدل والقانون.
المادة (290) : إذا ميز الحكم الصادر بعد النقض لأسباب غير تلك المبحوث عنها في المادة السابقة تنظر محكمة التمييز فيه وفق أحكام الفصل الرابع من هذا الباب.
المادة (291) : 1. إذا تلقى رئيس النيابة العامة أمرا خطياً من وزير العدل بعرض إضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون، وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه فعليه أن يقدم الإضبارة إلى محكمة التمييز مرفقة بالأمر الخطي وأن يطلب بالاستناد إلى الأسباب الواردة فيه إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار. 2. ويحق لرئيس النيابة العامة إذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسئول بالمال أن يميز الأحكام والقرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الأسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة. 3. إذا قبلت المحكمة الأسباب المذكورة تنقض الحكم أو القرار أو تبطل الإجراء المطعون فيه، وفي مثل هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضباط الضابطة العدلية أو القضاة المسئولون عن مخالفة القانون. 4. ليس للنقض الصادر عملاً بالفقرة الأولى من هذه المادة أي أثر إلا إذا وقع لصالح المسئول بالمال أو المحكوم عليه. وكذلك النقض الذي يتم بمقتضى الفقرة الثانية، فإنه يبقى لمصلحة القانون فقط ولا يجوز لأحد الخصوم الاستناد إليه للامتناع عن تنفيذ الحكم المنقوض. إذ يكفي تسجيل حكم النقض على هامش الحكم المنقوض فقط.
المادة (292) : يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الأحوال التالية: أ. إذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعي قتله هو حي. ب. إذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما. ج. إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة ولا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة. د. إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه.
المادة (293) : يعود طلب إعادة المحاكمة: 1. لوزير العدل. 2 . للمحكوم عليه ولممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية. 3. لزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتاً أو ثبت غيبته بحكم القضاء. 4. لمن عهد إليه المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة.
المادة (294) : 1. يقدم طلب الإعادة لوزير العدل. 2. يحيل وزير العدل طلب الإعادة على محكمة التمييز ولا يقرر إحالته إذا وجده مبنياً على سبب واهٍ.
المادة (295) : 1. إذا لم يكن الحكم الذي طلبت الإعادة من أجله قد نفذ فيتوقف إنفاذه حتماً من تاريخ إحالة وزير العدل طلب الإعادة على محكمة التمييز. 2. ولهذه المحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة.
المادة (296) : إذا قررت محكمة التمييز قبول طلب الإعادة أحالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس.
المادة (297) : إذا تعذر الشروع من جديد في إجراء المحاكمة مرافعة بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى إما لوفاة المحكوم عليهم أو جنونهم أو فرارهم أو غيابهم كلهم أو بعضهم أو عدم مسؤوليتهم جزائياً وإما لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم، فبعد أن تتخذ محكمة التمييز قراراً بامتناع المحاكمة علناً لأحد الأسباب المبينة آنفاً تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالأساس بحضور المدعين الشخصيين إن وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم إن كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم أو الأحكام السابقة ما صدر منها بغير حق.
المادة (298) : 1. يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة إعادة المحاكمة على باب المحكمة أو الأماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الإعادة وفي الموطن الأخير للمحكوم عليه إن كان ميتاً. 2. ينشر حكم البراءة حتماً في الجريدة الرسمية وينشر أيضا إذا استدعى ذلك طالب الإعادة في صحيفتين محليتين يختارهما وتتحمل الدولة نفقات النشر.
المادة (299) : 1. في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها إلى المدعي العام أو المحكمة ينظم الكاتب محضراً مفصلاً بظاهر حالها يوقعه المدعي العام أو القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي أبرزها وخصمه في الدعوى إذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعاً لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق أو قلم المحكمة. 2. إذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر أو استنكفوا عن توقيعها صرح بذلك في المحضر.
المادة (300) : إذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من إحدى الدوائر الرسمية يوقعها الموظف المسئول عنها وفقاً للمادة السابقة.
المادة (301) : يجوز الادعاء بتزوير الأوراق وإن كانت قد اتخذت مداراً لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات.
المادة (302) : 1. كل موظف رسمي أو شخص عادي أودع ورقة ادعي تزويرها مجبر، تحت طائلة العقاب، على تسليمها إذا كلف ذلك بقرار من المحكمة أو المدعي العام مفصل الأسباب. 2. يبرئ القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.
المادة (303) : تسري أحكام المواد السابقة على الأوراق المبرزة للمدعي العام أو المحكمة من أجل المقابلة والمضاهاة.
المادة (304) : 1. يجبر الموظفون الرسميون، تحت طائلة العقاب، على تسليم ما قد يكون لديهم من الأوراق الصالحة للمقابلة والمضاهاة. 2. يبرئ القرار الصادر بهذا الشأن ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.
المادة (305) : 1. متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها. 2. وإذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي تقوم النسخة المصدقة المعطاة له مقام الأصل إلى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظف أن يعطي نسخاً عن الصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به. 3. أما إذا كان السند المطلوب مدرجاً في سجل ولا يمكن نزعه منه يجوز للمحكمة أن تقرر جلب السجل لديها وأن تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفاً.
المادة (306) : 1. تصلح الأوراق العادية مداراً للمقابلة والمضاهاة إذا تصادق عليها الخصمان. 2. وأما إذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وإن اعترف بوجودها لديه وإنما يسوغ للمحقق أو للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة أو بيان سبب امتناعه عن ذلك أن تلزمه بالتسليم إذا اتضح لها أن امتناعه لا يستند إلى سبب مقبول.
المادة (307) : من استشهد بشأن ورقة مدعى بتزويرها يكلف بتوقيعها إذا ظهر أن له إطلاعا عليها.
المادة (308) : إذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز السند هو مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين من التحقيقات أن المزور أو المتدخل بالتزوير لا يزال حياً وأن دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار إلى تحقيق دعوى التزوير جزائياً على الوجه المبين سابقاً.
المادة (309) : 1. للمحكمة المقامة لديها الدعوى أن تقرر عند الادعاء بالتزوير أمامها متابعة النظر في الدعوى أو التوقف عنها بعد استطلاع رأي المدعي العام. 2. أما إذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها إلى أن يحكم في دعوى التزوير بصورة نهائية.
المادة (310) : إذا ادعى أحد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى أن الورقة المبرزة مزورة يسأل خصمه إذا كان في نيته استعمالها.
المادة (311) : 1. إذا أجاب الخصم أنه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب فلا يؤخذ بها في الدعوى. 2. أما إذا أجاب بالإيجاب فيصار إلى رؤية دعوى التزوير حسب القانون.
المادة (312) : يجوز للمحكمة في دعوى التزوير أن تستكتب الظنين أو المتهم، لديها أو بواسطة أهل الخبرة فإن أبى صرح بذلك في المحضر.
المادة (313) : 1. إذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية، أثناء رؤية الدعوى ما يلمح إلى وقوع تزوير ويشير إلى مرتكبه يقوم رئيس المحكمة أو المدعي العام لديها بإحالة الأوراق اللازمة إلى المدعي العام التابع له محل وقوع هذا الجرم أو محل وجود فاعله. 2. لرئيس المحكمة أو المدعي العام لديها أن يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكي عليه إن كان حاضراً في الدعوى.
المادة (314) : 1. إذا تبين أن الإسناد الرسمية مزورة بكاملها أو ببعض مندرجاتها تقضي المحكمة التي ترى دعوى التزوير بإبطال مفعول السند أو بإعادته إلى حالته الأصلية بشطب ما أضيف إليه أو إثبات ما حذف منه. 2. ويسطر في ذيل السند خلاصة عن الحكم القطعي. 3. تعاد الأوراق التي اتخذت مداراً للمقابلة والمضاهاة إلى مصادرها أو إلى الأشخاص الذين قدموها.
المادة (315) : تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقاً للأصول المتبعة في سائر الجرائم.
المادة (316) : يبلغ رجال السلك الدبلوماسي مذكرات الدعوة بواسطة وزارة الخارجية.
المادة (317) : إذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظماً في الجيش يبلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته.
المادة (318) : فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود أيا كانوا ويستمع لإفادتهم لدى القضاء وفقاً للأصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون. إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك.
المادة (319) : إذا فقدت أصول الأحكام الصادرة في دعاوى الجناية أو الجنحة أو الأوراق المتعلقة بتحقيقات أو محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد أو إذا أتلفت بالحريق أو السيل أو بأسباب غير عادية أو سرقت وتعذر إعادة تنظيمها تطبق القواعد المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (320) : 1. إذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة بصورة قانونية تعتبر بمثابة أصل الحكم وتحفظ في مكانه. 2. إذا كانت الخلاصة أو النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي أو موظف رسمي يأمر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها إلى قلم تلك المحكمة. 3. ويمكن الشخص أو الموظف الموجود لديه خلاصة أو نسخة مصدقة عن الحكم المتلف أو المسروق أو المفقود أن يأخذ عند تسليما صورة مجانية عنها. 4. يبرئ الأمر بتسليم الخلاصة أو النسخة ذمة الشخص الموجودة لديه تجاه ذوي العلاقة بها.
المادة (321) : 1. إذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وإنما عثر على قرار الظن أو الاتهام فيصار إلى إجراء المحاكمة وإصدار حكم جديد. 2. وإن لم يكن ثمة قرار ظن أو اتهام أو لم يعثر عليهما فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الأوراق.
المادة (322) : 1. يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع إذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان أو باشر تحقيقها مدعيان عامان باعتبار أن الجريمة عائدة لكل منهما أو إذا قرر كل من المدعي العام أو المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها أو رؤيتها أو قررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى أحالها عليها المدعي العام أو النيابة العامة ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها. 2. يجري حكم هذه المادة إذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية أو بين محكمتين استثنائيتين أو بين المدعين العامين لديها.
المادة (323) : 1- يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمشتكي عليه أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه إلى محكمة التمييز. 2- أما إذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين أو قاضيين تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب إلى هذه المحكمة.
المادة (324) : إذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي أو المشتكي عليه يأمر رئيس محكمة التمييز أو الاستئناف بإبلاغ صورته إلى الخصم وبإيداع النيابة العامة لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لإبداء رأيه فيه وإرسال أوراق الدعوى.
المادة (325) : يجب على المدعي الشخصي أو المشتكي عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ إليه وعلى رئيس النيابة أو النائب العام إبداء رأيه فيه في ميعاد أسبوع على الأكثر من تاريخ التبليغ.
المادة (326) : 1. إذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين أو قاضيين قرر كل منهما اختصاصه لرؤية الدعوى يجب عليهما التوقف عن إصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما. 2. أما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع.
المادة (327) : 1. تنظر محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع تدقيقاً بعد استطلاع رأي رئيس النيابة العامة وتعين في قرارها أي المرجعين القضائيين هو الصالح للتحقيق في الدعوى أو رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي أجرتها المحكمة أو المحقق الذي قررت عدم اختصاصه. 2. وتنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطلب المرفوع إليها وفق الأصول المذكورة ويكون قرارها قطعياً.
المادة (328) : لمحكمة الاستئناف ضمن دائرة اختصاصها أن تقرر في دعوى الجناية أو الجنحة بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى إلى مدعي عام آخر أو إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة إليها رؤية الدعوى وذلك عندما يكون التحقيق في الدعوى أو رؤيتها في منطقة المدعي العام أو المحكمة من شأنه الإخلال بالأمن العام.
المادة (329) : تنظر محكمة الاستئناف في طلب نقل الدعوى تدقيقا فإن قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة المعاملات التي أجرتها المحكمة أو المدعي العام الذي تقرر نقل الدعوى من لدنه.
المادة (330) : لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها بالاستناد إلى أسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرد.
المادة (331) : ما لم يكن هنالك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للشخص المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو عدم المسؤولية أو الإسقاط أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المادة (332) : يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالإسقاط أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
المادة (333) : لا تكون للأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
المادة (334) : تكون للأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.
المادة (335) : 1. تسقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكي عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم. 2. وتسقط تبعاً لسقوط الحق الشخصي في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
المادة (336) : 1. تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكي عليه سواء أكان من جهة تطبيق العقوبة الأصلية أو العقوبة الإضافية أو الفرعية. 2. أما إذا كانت الأشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانوناً بحد ذاتها فلا تعاد إلى ورثة المتوفى. 3. ويبقى للمتضرر حق إقامة دعوى بالحق الشخصي وبالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية.
المادة (337) : 1. تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام. 2. وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام، وإذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص إلى المحكمة الحقوقية المختصة.
المادة (338) : 1. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة. 2. وتسقط أيضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت فيها إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.
المادة (339) : تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة.
المادة (340) : 1. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم بها من المحكمة وإن نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة. 2. أما إذا صدر حكم بها خلال السنة المذكورة واستؤنف تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف.
المادة (341) : 1. التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير الاحتراز. 2. على أن التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.
المادة (342) : 1. مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة. 2. مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنين. 3. مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنين.
المادة (343) : 1. يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً، ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهياً. 2. إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.
المادة (344) : 1. مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات. 2. مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات.
المادة (345) : 1. تجري مدة التقادم: أ. في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة، ومن تاريخ إبرامه إذا كان في الدرجة الأولى. ب. وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه بذاته أو في محل إقامته. 2. وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.
المادة (346) : مدة التقادم على العقوبات للمخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.
المادة (347) : 1. مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات. 2. لا يبدأ التقادم إلا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذاً أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطراً على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يسار إلى تنفيذ التدبير الاحترازي.
المادة (348) : لا ينفذ أي تدبير إصلاحي أغفل تنفيذه سنة كاملة إلا بقرار يصدر عن محكمة الأحداث بناء على طلب النيابة العامة.
المادة (349) : 1. يحسب التقادم من يوم إلى مثله من دون اليوم الأول. 2. يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه. 3. يقطع التقادم: أ. إجراءات التحقيق وإجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها. ب. أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ. ج. ارتكاب المحكوم جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم منها، على أنه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال إلى أكثر من ضعفها.
المادة (350) : لا تحول المواد السابقة دون مراعاة أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنايات والجنح والمخالفات.
المادة (351) : إذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الأحوال أن يطلب من المحكمة إبطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجدداً.
المادة (352) : 1. تسقط التعويضات المحكوم بها بصورة قطعية في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للأحكام المدنية. 2. أما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالأموال الأميرية، ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في السجن إنفاذا لأي حكم.
المادة (353) : 1. يقوم بإنفاذ الأحكام الجزائية المدعي العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم أو من ينيبه. 2. ويقوم قاضي الصلح مقام النيابة العامة بإنفاذ الأحكام في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام.
المادة (354) : تقوم دائرة الإجراء بإنفاذ الإلزامات المدنية المحكوم بها وفقاً لما هو مقرر لإنفاذ الأحكام الحقوقية.
المادة (355) : إذا حبس المحكوم عليه إيفاء للغرامة والرسوم وأظهر رغبته وهو في السجن في أن يدفعها إلى الخزينة يأمر المدعي العام أو من يقوم مقامه بإخراجه من السجن وإحضاره إليه لدفع الأموال المترتبة بعد حسم ما يوازي منها المدة التي قضاها في الحبس، باعتبار عن كل يوم خمسمائة فلس أو أي جزء منها إن كانت من الغرامة، أو كانت من الرسوم.
المادة (356) : 1. إذا أدى المحكوم لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله يخلى سبيله في الحال ويصبح القرار بإبدال الغرامة والرسوم بالحبس لاغياً. 2. بحال غيبة المحكوم، أو كونه قاصراً تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية المحكوم بها لصالح الخزينة، بمعرفة وزارة المالية بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية. 3. وتحصل بالطريقة نفسها النفقات في حالة وفاة المحكوم عليه.
المادة (357) : 1. عند صدور حكم بالإعدام يرفع رئيس النيابة إلى وزير العدلية أوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه موجزاً عن وقائع القضية والأدلة المستند إليها في صدور الحكم وعن الأسباب الموجبة لإنفاذ عقوبة الإعدام أو لإبدالها بغيرها. 2. يرفع وزير العدلية أوراق الدعوى مع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالتها على المجلس. 3. ينظر مجلس الوزراء في الأوراق المذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي رأيه في وجوب إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها ويرفع القرار الذي يتخذه في هذا الشأن مشفوعاً ببيان رأيه إلى جلالة الملك.
المادة (358) : إذا وافق جلالة الملك على إنفاذ حكم الإعدام يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن أو في محل آخر إذا عين مثل هذا المحل في الإرادة الملكية، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام هذه في المحكوم عليه بها في يوم من أيام الأعياد الخاصة بديانته أو في الأعياد الأهلية والرسمية ولا يجوز تنفيذ حكم الإعدام بالإمرأة الحامل إلا بعد وضعها بثلاثة أشهر.
المادة (359) : يجري إنفاذ عقوبة الإعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبيناً فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وبحضور الأشخاص الآتي ذكرهم: 1. النائب العام أو أحد مساعديه. 2. كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم. 3. طبيب السجن أو طبيب المركز. 4. أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه. 5. مدير السجن أو نائبه. 6. قائد الشرطة في العاصمة، أو قائد المنطقة في الملحقات.
المادة (360) : يسأل النائب العام أو مساعده المحكوم عليه إذا كان لديه ما يريد بيانه ويدون أقواله الكاتب في محضر خاص يوقعه النائب العام أو مساعده والكاتب والحاضرون.
المادة (361) : ينظم كاتب المحكمة محضراً بإنفاذ الإعدام يوقعه مع النائب العام أو مساعده والحاضرون ويحفظ في إضبارته الخاصة عند المدعي العام.
المادة (362) : تدفن المحكمة جثة من نفذ فيه الإعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها، ويجب أن يكون الدفن بدون احتفال.
المادة (363) : 1. كل نزاع من محكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. 2. يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا. 3. إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه فيفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في الفقرتين السابقتين. 4. يكون القرار الذي تصدره المحكمة بالنزاع المشار إليه نهائياً.
المادة (364) : إيفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع في حساب الزمن القاعدة التالية: 1- أن المدة المشار إليها بعدد الأيام ابتداء من وقوع حادثة أو القيام بعمل أو شيء أو فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز أو المهل الأخرى تعتبر غير شاملة لليوم الذي وقع الحادث أو جرى فيه ذلك العمل أو الشيء. 2- لا تحسب أيام العطل من المدة المقررة فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز أو المهل الأخرى إذا جاءت في نهاية المدة.
المادة (365) : جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.
المادة (366) : تلغى القوانين والأنظمة التالية: 1- قانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني مع جميع تعديلاته. 2- قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (37) لسنة 1946 المنشور في العدد (880) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 25/ 12/ 1946 مع ما أدخل عليه من تعديلات. 3- قانون تعقيب الأشخاص وتفتيش الأماكن المنشور في العدد (157) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/ 6/ 1927. 4- قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) الباب الثالث والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 5- قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) المعدل رقم (11) لسنة 1942 المنشور في العدد 1204 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25/ 6/ 1942. 6- قانون أصول المحاكمات الجزائية (البينات) الباب الرابع والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 7- قانون أصول المحاكمات الجزائية (البينات) (المعدل) رقم 22 لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27/ 10/ 1944. 8- قانون أصول المحاكمات الجزائية (البينات) (المعدل) بقانون تشاريع الدفاع إدماجها في بعض القوانين رقم 30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 4/ 9/ 1945. 9- قانون الإفراج بالكفالة رقم 28 لسنة 1944 المنشور في العدد 1359 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14/ 9 /1944. 10- قانون الإفراج بالكفالة (المعدل) رقم 52 لسنة 1946 المنشور في العدد 1525 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30/ 9/ 1946. 11- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزائية لدى المحاكم المركزية رقم 70 لسنة 1946) المنشور في العدد 1543 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 21/ 12/ 1946. 12- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) الباب السادس والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 13- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) المنشور في قانون (إعادة تنقيح) طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1937 رقم 1 لسنة 1937 عدد 660 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22/ 1/ 1937. 14- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 44 لسنة 1939 المنشور في العدد 164 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 23/ 12/ 1939. 15- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 31 لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27/ 10/ 1944. 16- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 22 لسنة 1946 المنشور في العدد 1485 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 31 /3 /1946. 17- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 40 لسنة 1947 المنشور في العدد 1608 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 26/ 8/ 1947. 18- نظام أصول المحاكمات الجزائية (إثبات الهوية) المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية على صفحة 1956. 19- أصول (المحاكمات الجزائية) في المحاكم المركزية لسنة 1938 المنشور في العدد 757 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 10/ 2/ 1938. 20- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 وما طرأ عليه من تعديلات. 21- كل ما يتعارض مع هذا القانون من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9/ 959 المنشور في العدد 1413 تاريخ 14/ 2/ 59 من الجريدة الرسمية. 22- كل تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.
المادة (367) : رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (368) : تلغى القوانين والأنظمة التالية: 1- قانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني مع جميع تعديلاته. 2- قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (37) لسنة 1946 المنشور في العدد (880) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 25/ 12/ 1946 مع ما ادخل عليه من تعديلات. 3- قانون تعقيب الأشخاص وتفتيش الأماكن المنشور في العدد (157) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/ 6/ 1927. 4- قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) الباب الثالث والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 5- قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) المعدل رقم (11) لسنة 1942 المنشور في العدد 1204 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25/ 6/ 1942. 6- قانون أصول المحاكمات الجزائية (البينات) الباب الرابع والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 7- قانون أصول المحاكمات الجزائية (البينات) (المعدل) رقم 22 لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27/ 10/ 1944. 8- قانون أصول المحاكمات الجزائية (البينات) (المعدل) بقانون تشاريع الدفاع إدماجها في بعض القوانين رقم 30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 4/ 9/ 1945. 9- قانون الإفراج بالكفالة رقم 28 لسنة 1944 المنشور في العدد 1359 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14/ 9 /1944. 10- قانون الإفراج بالكفالة (المعدل) رقم 52 لسنة 1946 المنشور في العدد 1525 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30/ 9/ 1946. 11- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزائية لدى المحاكم المركزية رقم 70 لسنة 1946) المنشور في العدد 1543 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 21/ 12/ 1946. 12- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) الباب السادس والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 13- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل ) المنشور في قانون (إعادة تنقيح) طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1937 رقم 1 لسنة 1937 عدد 660 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22/ 1/ 1937. 14- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 44 لسنة 1939 المنشور في العدد 164 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 23/ 12/ 1939. 15- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 31 لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27/ 10/ 1944. 16- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 22 لسنة 1946 المنشور في العدد 1485 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 31 /3 /1946. 17- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 40 لسنة 1947 المنشور في العدد 1608 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 26/ 8/ 1947. 18- نظام أصول المحاكمات الجزائية (إثبات الهوية) المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية على صفحة 1956. 19- أصول (المحاكمات الجزائية) في المحاكم المركزية لسنة 1938 المنشور في العدد 757 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 10/ 2/ 1938. 20- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 وما طرأ عليه من تعديلات. 21- كل ما يتعارض مع هذا القانون من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9/ 959 المنشور في العدد 1413 تاريخ 14/ 2/ 59 من الجريدة الرسمية. 22- كل تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون. ________ تم تعديل أرقام المواد (364)، و(365)، و(366) بحيث تصبح (366)، و(367)، و(368) بموجب المادة (3) من القانون رقم (16) لسنة 1991.
المادة (369) : رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن